إن كل إنسان على غير دين الإسلام دخل دولة إسلامية
فحاله على وجهين
إما أن دخوله ( عنوة ) لإحتلال أو لحرب
أو إن دخوله ( بتأشيرة ) وما شابهها من أهل ذلك البلد
فأما من كان دخوله بالحالة الأولى ، فهو حربي مقاتل وجبت محاربته
وهذا فيه توسع لا مجال لذكره هنا فما لهذا كتبت
وما أكتبه هنا يخص الحالة الثانية ، وهي الدخول إلى بلاد الإسلام ( بتأشيرة ) أو ماشابهها في بلاد الإسلام
فمن دخل بهذه الطريقة الثانية فإن دخوله يضمن له عصمة دمه وماله
ولعل من الجميل الإستشهاد بما قاله من نحبه ويحبه الذين ينادون بقتل المسلمين وهو الدكتور عبد الله عزام - رحمه الله - حين أفتى بتحريم قتل من أعطي تأشيرة دخول، ومما قاله:
" لا يجوز أن نقتل نصرانياً غربياً أو شرقياً يعيش في ظل دولة يقال لها مسلمة, إذا أعطي شخص التأشيرة فهذا عقد أمان, وهو ما جاء إلى بلاد المسلمين إلا ويظن أن دمه محفوظ وماله مصون, ولو كان يظن أن المسلمين سيقتلونه لا يأتي "
جاء هذا الكلام في أحد التسجيلات الصوتية له رحمه الله
ويقول الكاتب / عبدالرحمن الهرفى
إن قيل أن هذه التأشيرة ليست عقد أمان ، فالجواب أن أقل أحوالها أنها شبهة أمان ، وقد قرر أهل العلم أنه لا يجوز قتل من دخل ديار المسلمين بشبهة أمان، وهذا أقل أحوال التأشيرة، حيث يظن هذا الداخل لديار المسلمين أن دمه معصوم، والعبرة بما فهمه هو كما سيرد من كلام أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه:-
«جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر أنه أمان كان أماناً؛ لئلا يكون مخدوعاً وإن لم يقصد خدعه..»
الفتاوى الكبرى (6/19).
وقال الإمام أحمد رحمه الله:-
«إذا أشير إليه - أي: الكافر - بشيء غير الأمان فظنه أماناً فهو أمان، وكلُّ شيء يرى العِلْجُ أنه أمانٌ فهو أمانٌ» انظر: الإنصاف (10/350) والفروع (10/305)..
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقاً على قول الإمام أحمد السابق:-
«فهذا يقتضي انعقاده بما يعتقده العِلْجُ، وإن لم يقصده المسلم ولا صدر منه ما يدل عليه»
الإنصاف (10/351).
وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله:-
«إن أشار المسلم إليهم بما يرونه أماناً وقال: أردت به الأمان فهو أمان، وإن قال: لم أرد به الأمان. فالقول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، فإن خرج الكفار من حصنهم بناءً على هذه الإشارة , لم يجز قتلهم , ولكن يردون إلى مأمنهم. قال عمر: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك , فنزل بأمانه , فقتله , لقتلته به. رواه سعيد، وإن مات المسلم أو غاب , فإنهم يردون إلى مأمنهم , وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر..»
المغني (9/258)..
وقد اكتفى أهل العلم بمجرد الظن؛ لأنه شبهة،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:-
«ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم»
الصارم المسلول (2/522).
والأصل في الأمان أنه على التوسعة وليس على التضييق كما يقول البعض،
قال السرخسي رحمه الله:-
«الأمان مبني على التوسع وأدنى الشبه يكفي لإثباته»
المبسوط (30/291)..
وقال القرافي رحمه الله:-
«ولو ظن المسلم أن الكافر أراد الأمان ولم يرده لم يقتل»
الذخيرة (3/446).