مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #21  
قديم 13-05-2002, 04:38 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الفاضل المهند المسلول ،،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم صدقني أنت بهذا الأسلوب لن يقنعك شئ حتى لو نزل عليك وحي السماء ،،

فحتى لو أجبنا على إشكالاتك فستعود لتطرحها من جديد وكأن شيئا لم يكن.

من خلال قرائتي لما تنقله لنا من منتديات ومواقع عدة أرى أنك لم تأتي إلا للتهريج ،،، فكل ما تنقله قرأناه من قبل ومجاب عليه ،،

أخي الفاضل ،، العاقل هو من يحاور للمعرفة ولسماع الرأي الآخر وليس للتهريج ،،

ولكن لا بأس سأوضح بعض النقاطك التي أخذت تهرج بها ،،

هذا التوضيح أكتبه ليستفيد منه البقية لأني لا أعتقد أنك ستقرأه ،، ( رغم أنه ليس موضوعنا )
أتمنى لي ولك الهداية والتوفيق ,,, والسلام ،،


آخر تعديل بواسطة shaltiail ، 13-05-2002 الساعة 04:53 PM.
  #22  
قديم 13-05-2002, 04:46 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الأفاضل ،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سأنقل لكم ردود لبعض مما جائنا به الأخ المهند المسلول ،، سامحه الله
أما البقية فهي لا تستحق كما فعل في نقله من كتاب (فضائل أمير المؤمنين) عليه السلام فهو لم يثبت صحة الحديث بل ولم يقرأ الهامش ،، ففسر الكلام ولا أعتقد أنه صاحبه بـ(طــــــــــاعـــــــــة عــــلي رضي الله عنه مـــقــــدمـــــــة على طــــــــــاعـــة الله تـــعــــالــى ... ). مع أن المراد بالحديث أن من أطاع الله في الظاهر، وعصى علياً (((منكراً لحقه)))، فهو من أهل النار لعدم إيمانه، وأن من أطاع علياً (((عارفاً بحقه)))، فهو من أهل الجنة وإن عصى الله (((في بعض الفروع)))، لأن عصيانه عصيان مؤمن، فيكون أهلاً للمغفرة والرحمة.

أما بالنسبة للسباب والشتائم الصوتية فقد أستمعت إليه يوم أمس،،، فليس مهمة هنا لأنها تعود لصاحبها كما أنه كان ردة فعل فهو ((( شتم وشتم مضاد ))) ،، ومن يستمع للأصوات يكتشف ذلك ،،،

----

نأتي للردود على الفتاوى وهي من بركات مولانا العلامة المنار حفظه الله في رده على مهرجي الإصلاح ،، ( ملاحظة الأخ المهند المسلول نقلها من موضوع (حوزات النجف وقم وشيراز والجنس) أو من ناقل آخر لها وهو موجود في الإصلاح ومواقع أخرى على الشبكة ،، وقد نقله قبله أحدهم ( وإسمه بوحسن وهو قطعا ليس صاحبنا في الخيمة ) إلى هجر فجاءه جواب العلامة المنار حفظه الله )

وهذا هو رد الحبر واالعلامة الجليل المنار حفظه الله وهي في حلقات ( سأنقله كاملا ليشمل ما نقله لنا الأخ المسلول وما قد ينقله لاحقا من نفس الموضوع ):



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ بو حسن المحترم
حين قرأت العنوان ظننت أنك تستغيث ولكن ما أن قرأت المقدمة حتى شممت رائحة سعد الحمد وثابت وعلامتي الاستفهام (( ؟؟ )) حيث تحولت استغاثتك فجأة إلى تحدٍ بقولك: وإذا كانت لديكم إجابات موثقة فأجيبوا!!!

وجئتنا بالبحث من غير سابق سؤال لك حتى ترينا أنك تريد الإجابة فعلاً .

ولكن ما على ذلك من حيف وسنجيبك و نستجيب لصرختك ونرى ما سيؤدي هذا الملف اللطيف ... وعليكم الصبر والتحمل ولو تكلفاً ، وقد فرحت كثيراً بهذا البحث فيجب على المؤمنين أن يتحصنوا لمعرفة دينهم .. ويجب على المتلاعبين بالشرع أن يلوذوا بالفرار وأن يخزيهم الله حيث يريدون أن يحرموا الحلال ويحللوا الحرام .

وسأجيب بمرحلتين الأولى التحقق من هذه الفتاوى وشرح الصحيح في النقل منها والثانية في الفتاوى المقابلة حتى تعرفوا بأن هذه أحكام مجمع عليها في أغلبها وأنتم على ضلال مبين فيها .. وفشلكم محتم كحتمية دوران الأرض المنفية عندكم !.

والذي أرجوه أن يوفقني الله لأن تكون هذه الإجابة شاملة و دليلية لمثل هذه الاعتراضات الجاهلة بأسس الشريعة الإسلامية والمعتدية على كل المسلمين بلا استثناء .

أغلب المطروح جاء من قصر فهم وجهل وعدم معرفة ... كما فهم الجامع لهذه الفتاوى من فتوى السيد الخوئي بقوله : " الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل" بأن المقصود هو اللعب بما يستقبح ذكره من السوءتين !! وقد فاته بأن الخوئي عنده عورة الرجل والمرأة من السرة إلى الركبة ، وقد استشكل الكثير من مقلديه في مسألة ما إذا وضع أحدهم يده ولو مزاحاً على ركبة الآخر أو ما فوق الركبة بحائل وهي عورة عنده فهل ذلك من مس العورة أم لا ؟!!..

تهانينا على الفهم العظيم ...

ملاحظة هامة : سوف لن نناقش ما أورده عن الكشميري إلا إذا اعتبر كتاب أبو معشر الفلكي أو شمس المعارف للبوني من كتب الفقه السنية !! عند ذلك سنبحث في هذا الفقه العظيم من استخراج المخبوء والتزاوج بالهواتف والزواج من الجان وعمل الجلب والجذب والمحبة ومعرفة الظالم والخائن والفاسق بالأرقام والأعداد والحروف ألخ ..
  #23  
قديم 13-05-2002, 04:50 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

الحلقة الأولى
مقدمة : لا بد منها للمسلم ليعرف أخطر ما يدور حوله .

إن هذه الاعتراضات مبنية على جملة أمور :
1 - تأسيس مصدر جديد من مصادر التشريع لا يعرفه المسلمون .
2 - تسويق استعراض الموروث الشعبي على أنه قانون .
3 - المداخلة بين العقيدة الفقه .
4 - المراهنة على جهل الناس بالفقه وعدم مراجعة المطروح بعد القراءة ( نظرية التلقي المجرد السياسية ) .
5 - استخدام مبدأ التشويش في المراجعة من خلال تغيير أرقام الصفحات في المراجع ومن ثم الاقتطاع الفني للنص والكذب في التوصيف .

وسأشرح باختصار كل نقطة عل حدة ليكون مجموع الشرح مقدمة للجواب التفصيلي .

أولاً : تأسيس مصدر جديد من مصادر التشريع لا يعرفه المسلمون :

كل التعليقات وطريقة التوليفة للانتقاد يدور حول معيار مقبول عند الناس - لسر سنتكلم عنه في النقطة الثانية - وهو معيار « الغيرة » على العرض وإعطاءه صفة التشريع أو الباعث إلى التشريع أو كما يسمى فقهيا ملاك التشريع ، وهذا معيار لا وجود له في الفقه الإسلامي ولا أي فقه وقانون في العالم و إنما هو من خزعبلات ذوي الأهداف السياسية للتأثير على عقول العامة والدهماء .

إن « الغيرة » هي حالة من حالات النفس لا ضابط لها ولا ميزان وهي بالأساس تأخذ قسماً كبيراً من مشروعيتها من القانون نفسه بمعنى أنه هو مصدرها ، فإذا زادت عن الحد تحولت إلى مرض عقلي وقد يؤدي إلى المخالفة القطعية للشريعة كما هو حال غيرة النساء المفرطة .
وأما الغيرة المحمودة هي ما أمر بها الشرع الشريف ، ومفادها : « الغيرة من كل مخالف للشرع » وهذا قد تركز في نفوس المتشرعة من كل الشرائع والأمم ، ولكن ما حدث في هذه الورقة إنما هو العكس تماماً حيث بنى على أن « الغيرة » هو المحرك للحكم الشرعي وهو الأساس للتشريع وإن أي حكم شرعي ينافي هذه « الغيرة » المدعاة سيكون باطلاً وتسقط أهليته مهما تكن هناك من أدلة شرعية .
وهذا خلاف أي تشريع بل هو من وجهة نظر إسلامية عين " الجاهلية و أحكامها " التي تحركها النوازع النفسية البعيدة عن الحق والعدل والقانون، فالشرع الإسلامي يتقيد بالنصوص الشرعية وبالقواعد الشرعية ولا علاقة له بمسائل مثل « الغيرة » وغيرها وعلى « الغيرة » أن تتابع الشرع الإسلامي .

فالقانوني والفقيه لا يعرف مصدراً من مصادر التشريع اسمه « الغيرة » و إنما يعرف الأدلة الشرعية من نصوص وإجماع وقواعد شرعية وأصول عملية ، فالأدلة هي الحكم.. والذي يريد أن يناقش حكماً شرعياً عليه مناقشة دليل الفقيه وقواعده التي بنى عليها حكمه ، وبخلاف ذلك فهو من عفاط العيارين وكلام أهل الرذيلة حيث ينتقدون القانون الإسلامي بمعاييرهم العامية وفكرهم المنحط .

ثانياً : تسويق استعراض الموروث الشعبي على أنه قانون :

هناك توجه سياسي يقوده اليهود سراً لأجل تدمير البنية السياسية للتشريع الإسلامي وغيره من التشريعات التي يريدون تدميرها في المجتمع ، وهذا المبدأ يستند إلى تشخيص الموروث الشعبي وتحويله تدريجياً إلى قانون موازٍ للقانون المراد ضربه كالتشريع الإسلامي ، وذلك بدفع العادات والتقاليد النابعة من التطور الاجتماعي وتطور الامتثال للأحكام الشرعية ، بنفس الاتجاه ولكن بقيم غير موجودة أساساً في ذلك التشريع حتى تتحول العادات والتقاليد المنافية للإسلام هي القانون التي يتحاكم عليه الناس وهي العرف الذي يسود تفكير الإنسان وبالتدريج يجد الإسلام والقرآن نفسه خارج حياة الناس وهو مجرد تحفة فنية معلقة على الجدران .
إن خطورة تسويق استعراض الموروث الشعبي تتمثل في استبدال تشريع بدل تشريع ، واستبدال دين حقيقي بدين مزيف قد يسمى بنفس التسمية ولكن لا علاقة بينهما .. ومن قلة فهم الناس أنهم لا يستطيعون تمييز هذه اللعبة وفك دورتها فهي في دائرة محكمة غير منتجة منطقياً ؛ فالتقاليد السليمة هي ما أخذ من الشرع في الأساس ولكن التسويق للتراث الشعبي يريد أن يجعل الشرع تابعاً لهذه التقاليد ، فدار الأمر دورة عجيبة فأيهما يأخذ من الثاني ؟!
وما هو المقبول ؟!!
وما هو الخطأ ؟!!!
في ظرف كهذا لا يمكن معرفة رأس الخيط الذي يفرق بين الحقيقة والخطأ ، وها نحن في عالمنا قد تحولت الكثير من التقاليد إلى دين يخالف دين الإسلام مثل في العيد الإسلامي أصبح تدريجياً يوماً للفساد الأخلاقي والعادات الغريبة عن جوهر الإسلام ، ويقابلها تحويل العادات والتقاليد البدوية الخشنة تجاه الأموات إلى دين يعادي الأموات والقبور. له خصائص دينية عجيبة غريبة لم يسمع بها الفقه الإسلامي وما هي إلا عادات بدوية جاهلية بدأت تتحول إلى دين شديد الخطورة وشديد العداء لرموز الإسلام بسبب العداء لقبورهم . وهذا كله لا علاقة له بالفقه الإسلامي بكل اتجاهاته .
حتى الاتجاه والمذهب الذي يُدّعى بأنه الأصل الذي يعتمده الهاجمون على الاسلام وهو المذهب الحنبلي. و الذي يتشدق به المعاديون للإسلام على اعتبار انه متشدد. ليس فيه أبداً مثل هذا التوجه أو التوجيه للعادات الشعبية الجلفة ففي المذهب الحنبلي كتب ودراسات عن عظمة قبر إمام المذهب أحمد وكرامات القبر إلى آخره مما لا يجوز التطويل فيه .
وها نحن نواجه قضية أكثر خطورة وهي اختراع أسس جديدة للتشريع على الطريقة الأمريكية حينما بدأ الفاسقون منهم بالضغط على الكنيسة للتخلي عن شروط الطلاق في الكنيسة حيث أوجدوا مقاييس مكونة من مجموعة من الأهواء والمنطق اللا ديني لفرضه على الدين وإعطاء صبغة الدين لفسقهم ، فلوريا صوفين تمكنت من تحصيل أمر بأمومتها لبنتها من الزنا بعد اثنتي عشر سنة بحكم أن تكوّن الطفلة كان من صداقة وحب ، وهذا ما يقبله المجتمع الأمريكي ، وهنا الخطورة من إيجاد أسس للتشريع من خارج حدود الشرع ، وكاتب هذه الصفحات يريد منا هذا بالضبط فهنا يطالبنا بالغيرة لتغيير أحكام الله وهناك يطالبنا بكره الرموز الإسلامية وتحويل عداء القبور إلى عقيدة وتشريع وغيرها من التلاعب بالمعايير ومصادر التشريع بما لم ينزل الله بها سلطاناً .

وهذا تسويق خطير لأفكار لابد للمسلمين عموما أن يلتفتوا لها ويجدوا حلاً لهذا التخريب للشريعة باسم الشريعة .

ثالثاً : المداخلة بين العقيدة الفقه :

عادة حينما يتحاور أصحاب المذاهب والديانات يكون أول بحثهم في مسائل العقيدة ونواحيها ولا يتطرقون إلى مسائل فقهية لأن ملاكات الفقه تنحدر من العقيدة. ابتداءً من نظرية المعرفة وانتهاء بنظرية التكليف وكيفية براءة الذمة ، فتكون كل أبحاث الفقه فضلة بالنسبة للباحث عن الديانة وعن المبدأ ، ولكن لأن المسألة هنا فيها غش وفيها مسائل لا علاقة لها ببحوث الدين و إنما هي بحوث شغبية تؤمن بقاء المسلمين لا يفرقون بين الناقة والجمل ..
فأصبح من المألوف أن يقول لك أحدهم أنت كافر لأنك تقول بالتقية !!..
أو لأنك تصلي على الأرض وما انبتت عدا ما يؤكل ويلبس !!..
أو لأنك تقول بالمتعة وما شابه ذلك !!..
بينما قوله « أنت كافر » يعني مخالفة العقيدة والأسباب التي يدعيها هي فقه ولا علاقة لها بالعقيدة من قريب أو بعيد فيقوم بالمداخلة بين العقيدة والفقه ويحكم بكفرك بناءاً على المخالفة مع رأيه الفقهي الفطير ، وهكذا يتم التحكم بمعايير لا عقلائية لتمشية أمر التكفير والتفسيق وبهذلة الإسلام والمسلمين ، وهذه القضية لا يعانيها الشيعة وحدهم من هؤلاء بل حتى السنة بمختلف اتجاهاتهم يتعرضون لهذه الهجمات بل حتى رؤوسهم أنفسهم يتعرضون لنفس الجزاء في بعض الأحيان .
فهذه مسألة زواج المسيار والزواج بشرط الطلاق بعد ساعة التي قال بها شيوخهم .. تجد هؤلاء وبكل وقاحة يصفونها بأنها باطل وكفر وفسق وخروج على الإسلام ! ( من حفر حفرة لأخيه وقع فيها ) .

ومسألة خلط الفقه بالعقيدة مسألة في غاية الخطورة لأنها تدل على عدم القدرة على تصنيف المواضيع وعدم استيعاب فكرة تقسيم الإسلام لحدود التزاماته الفكرية والقانونية والعبادية ، وهذا أخطر ما يواجه المسلم في الحقيقة وتفصيله ليس هنا.

رابعاً : المراهنة على جهل الناس بالفقه وعدم مراجعة المطروح بعد القراءة ( نظرية التلقي المجرد السياسية ) .

إن مما يساعد هؤلاء المندسين في الإسلام معرفتهم بالتسطيح الثقافي عند المسلمين فالمسلم في الغالب لا يقرأ ولا يقبل أن يتحقق من معلومة قرأها ولا يستثنى من ذلك الباحثين ، فهذه البحوث الإسلامية كأنها استنساخ لمقالات ليس إلا ...
فما أن يكذب أحدهم في بحث فستجد البحوث كلها قائمة عليه سواء ذُكر ذلك البحث كمصدر أم لا ، وتبنى عليه بنايات من دون تحقيق وليس ببعيد عنا الدراسات التافهة الكاذبة التي تربط بين التشيع والمجوسية أو عبد الله بن سبأ الشخصية المختلف في وجودها ، ولكن غير المختلف على أسطورية تأثيرها في العالم الإسلامي .

وكل ذلك مبني على التأكد من عدم الرغبة في التحقق من المعلومة عند المثقف العربي ، والمنظور الفعلي هو لنظرية التلقي المجرد وخلق مبدأ الاستهلاك بدل الإنتاج لضمان تلهي الشعوب بثقافات مجهزة مسبقاً في الكواليس ومصاغة بشكل يساهم باتجاهين مزدوجين الأول الإلهاء والتحييد والثاني التحديد الفكري بالأطر الجاهزة .

وقد ثبت أن المسلم العادي يمكن تلقيه لأي نظرية فقهية من دون أن يلتفت إلى ثوابته ، وهنا كان مبدأ مثل هذه الاعتراضات على المسائل الفقهية وتزييف المعايير ومصادر التشريع لأن المسلم ليس من عادته أن يسأل : من أين لك هذا ؟!!

فثقة المسلم بطول اللحية والتأشير بالمسواك عالية جداً ، ولا يستطيع أن يتخيل بأن وراء ذلك كارثة حضارية ودينية .. وإذا بدأ يشك بالمظهر الديني فهذا أيضاً مطلوب من تلك الدوائر التي تختلق هذه المعايير حيث أن الشك بالمظهر الديني سيحول الشاك إلى لا ديني وهذا من أعظم انتصاراتهم ؛ فهي ظرب عصفورين بحجر واحد .

فإن هذه الانتقادات للفتاوى لها أكثر من سنة وقد أجيب عليها بشدة ولكن فاعليها يعيدونها بلا خجل أو حياء. لتشخيصهم لطبيعة المجتمع وعدم إجراء تفحص لما يقولون وأن الشعوب العربية لا تسأل عن معايير الحكم الذي جاء به صاحب الورقة ما دامت فيها شبهة القبول بمواد مثل الغيرة والشرف والكرامة ، وهم يعلمون علم اليقين بأن الدوائر اليهودية حينما بدأت تسرب عبر الأفلام السينمائية فكرة كرامة المرأة حتى اعتقدتها النساء المسلمات كجزء من حق تشريعي ، وباتت معضلة فكرية لم يفكر حتى القضاء في معالجتها كمعيار خاطئ ، وكهذا أصبحت المرأة المسلمة ترفض الزواج المتعدد نهائياً وهي مستعدة لعمل حتى الكفر في سبيل عدم مس « كرامتها » ! هذا المعيار المفتعل والذي يحيّر حتى القوانين الشرعية في طلب الزوجة الطلاق بسبب زواج الزوج من ثانية .

وهذه التجربة وغيرها هي بنظر صانع هذه الورقة فهو يعرف بأنه يستطيع خلق الخطأ بطريقة التلقي المجرد، من قبل المستهلك.

  #24  
قديم 13-05-2002, 04:55 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

خامساً : استخدام مبدأ التشويش في المراجعة من خلال تغيير أرقام الصفحات في المراجع ومن ثم الاقتطاع الفني للنص والكذب في التوصيف .

وهنا نأتي إلى تقنيات التشويش على عقل من يريد التأكد من المعلومات .. فإن صانع هذه الورقة يعلم علم اليقين أنه ليس بمقدوره دائماً إيجاد معيار جديد يتحكم به في عقول الناس حيث يحتاج في كثير من الأحيان إلى مادة ليستشهد بها ويجعلها مركز بحثه ..
ولكن ماذا يفعل إذا لم يجد بالطريقة التي يريد ؟!
سيقوم عند ذلك بعمليات تحريفية وتزوير في الوثائق ( تدليس ) بحيث يوجه النص كما يريد ، ويعمد قبل كل شيء إلى نص يرى أنه أكثر النصوص قابلية لتطبيق معاييره ويهجم عليه بصورة كبيرة ويجعله أول النصوص ليخلق حالة نفسية لتقبل التطبيق للمعايير على التي بعدها وإن كان نفس معياره لا ينطبق على تلك النصوص بدقة .

فمثلاً ما علاقة « غيرة » المسلمين في مسألة النظر إلى السافرات المتعريات في الشوارع بدون شهوة ؟؟!!

فهو يعرف إن معياره إذا طبق فعلاً ينبغي أن لا يجوز السكن أو المشي في المدن التي ينتشر فيها السفور. بينما نجد إن أصحاب هذا المعيار أنفسهم في حركة مكوكية في بلدان الغرب بين العراة و بحسب الفقه الإسلامي فكل المجتمع كاشف عن عورته لأن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه واليدين وهن شبه عاريات في بلاد المسلمين!!.

فأين « الغيرة » وتطبيقها وهل يمكن أن يكون هناك ضحك على الذقون كهذا ؟!!

ومن هنا يقوم بعملية تزوير وإعطاء أوليات فنية ولكن يمكن أن ينكشف التزوير فماذا سيعمل ؟!
سيقوم بتزوير ثان ؛ وهو تعمية أرقام الصفحات وتغيير المواقع فالباحث حينما يريد التأكد من مثل هذه الفتيا لن يجدها فيقول لعل هناك خطأ في الطبعة أو لعل المؤلف رفع هذه الفتوى ويبقى في شك من نفسه ولا يكمل البحث. لعدم وجود المادة المشار إليها في مكانها !!

وسآتيكم بمثال من هذه المقالة فقط على مسألتين من كتاب السيد الخميني رحمه الله .. مثلاً يقول صاحب الورقة ما هذا نصه :
( يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 )
وكذلك المسألة الثانية :
( يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 )
وتحرير الوسيلة مكون من جزأين ، الأول في العبادات والثاني في المعاملات ، فلم يحدد في أي جزء !!
وحينما تبحث في الجزأين لن تجد النتيجة ، فما المشكلة إذن ؟!
سيقول لك خطأ طباعي !!.
ولكن حينما نرى الاقتطاع والتزوير نعرف بأنه ليس لخطأ طباعي و إنما لتصعيب عملية المتابعة والتحقيق .
بينما تجدها في الواقع في الجزء الثاني ص 216 المسالة 11 والمسألة 12 !!
وهي في ملحقات الوطء من باب النكاح ولا علاقة لها بالمتعة بالصغيرة وما شابه ذلك!!!.

و أما ما أورده من الزواج بالزانية فاختلاف الصفحة غريب حيث أنه أوقعها خارج باب النكاح فقال ( تحرير الوسيلة ج2 ص292) والحال أن هذه الصفحة في كتاب الطلاق ، بينما المسألة هي في ج 2 ص 261 وهذه أمثلة للتضييع والتشتيت المتعمد ، وذلك يعتمد إستراتيجية واضحة في تضييع القدرة على المتابعة والتحقيق فيما يقول وإعطاء صفة الموثوقية لنقده ومن ثم يتمكن من مقصده المزدوج بشتم الشيعة وتحطيم مباني الإسلام سنيه وشيعيه .

وهناك مسألة المداخلة بين الموضوع الفقهي وبين كتب الأحراز ! وحساب الجمل !! في مقابل الفتوى !!!

سنبيّن مدى الخيانة في التناول .. وسنبين الاقتطاع للنص حين دراسة النص المبتور .. وهذا كله يبين مدى الولع بالحقد والكره تجاه الفقه الإسلامي وتجاه أهل البيت خاصة بحيث يقرءون بلا عقل مفهرس فيداخلون ما لا يتداخل .

وعلى كل حال فإننا سنشرع ابتداء من الحلقة الثانية في دراسة كل فتوى أوردها على حدة لنرى مدى علم ومصداقية صاحب المعايير الجديدة ... خامساً : استخدام مبدأ التشويش في المراجعة من خلال تغيير أرقام الصفحات في المراجع ومن ثم الاقتطاع الفني للنص والكذب في التوصيف .

وهنا نأتي إلى تقنيات التشويش على عقل من يريد التأكد من المعلومات .. فإن صانع هذه الورقة يعلم علم اليقين أنه ليس بمقدوره دائماً إيجاد معيار جديد يتحكم به في عقول الناس حيث يحتاج في كثير من الأحيان إلى مادة ليستشهد بها ويجعلها مركز بحثه ..
ولكن ماذا يفعل إذا لم يجد بالطريقة التي يريد ؟!
سيقوم عند ذلك بعمليات تحريفية وتزوير في الوثائق ( تدليس ) بحيث يوجه النص كما يريد ، ويعمد قبل كل شيء إلى نص يرى أنه أكثر النصوص قابلية لتطبيق معاييره ويهجم عليه بصورة كبيرة ويجعله أول النصوص ليخلق حالة نفسية لتقبل التطبيق للمعايير على التي بعدها وإن كان نفس معياره لا ينطبق على تلك النصوص بدقة .

فمثلاً ما علاقة « غيرة » المسلمين في مسألة النظر إلى السافرات المتعريات في الشوارع بدون شهوة ؟؟!!

فهو يعرف إن معياره إذا طبق فعلاً ينبغي أن لا يجوز السكن أو المشي في المدن التي ينتشر فيها السفور. بينما نجد إن أصحاب هذا المعيار أنفسهم في حركة مكوكية في بلدان الغرب بين العراة و بحسب الفقه الإسلامي فكل المجتمع كاشف عن عورته لأن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه واليدين وهن شبه عاريات في بلاد المسلمين!!.

فأين « الغيرة » وتطبيقها وهل يمكن أن يكون هناك ضحك على الذقون كهذا ؟!!

ومن هنا يقوم بعملية تزوير وإعطاء أوليات فنية ولكن يمكن أن ينكشف التزوير فماذا سيعمل ؟!
سيقوم بتزوير ثان ؛ وهو تعمية أرقام الصفحات وتغيير المواقع فالباحث حينما يريد التأكد من مثل هذه الفتيا لن يجدها فيقول لعل هناك خطأ في الطبعة أو لعل المؤلف رفع هذه الفتوى ويبقى في شك من نفسه ولا يكمل البحث. لعدم وجود المادة المشار إليها في مكانها !!

وسآتيكم بمثال من هذه المقالة فقط على مسألتين من كتاب السيد الخميني رحمه الله .. مثلاً يقول صاحب الورقة ما هذا نصه :
( يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 )
وكذلك المسألة الثانية :
( يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 )
وتحرير الوسيلة مكون من جزأين ، الأول في العبادات والثاني في المعاملات ، فلم يحدد في أي جزء !!
وحينما تبحث في الجزأين لن تجد النتيجة ، فما المشكلة إذن ؟!
سيقول لك خطأ طباعي !!.
ولكن حينما نرى الاقتطاع والتزوير نعرف بأنه ليس لخطأ طباعي و إنما لتصعيب عملية المتابعة والتحقيق .
بينما تجدها في الواقع في الجزء الثاني ص 216 المسالة 11 والمسألة 12 !!
وهي في ملحقات الوطء من باب النكاح ولا علاقة لها بالمتعة بالصغيرة وما شابه ذلك!!!.

و أما ما أورده من الزواج بالزانية فاختلاف الصفحة غريب حيث أنه أوقعها خارج باب النكاح فقال ( تحرير الوسيلة ج2 ص292) والحال أن هذه الصفحة في كتاب الطلاق ، بينما المسألة هي في ج 2 ص 261 وهذه أمثلة للتضييع والتشتيت المتعمد ، وذلك يعتمد إستراتيجية واضحة في تضييع القدرة على المتابعة والتحقيق فيما يقول وإعطاء صفة الموثوقية لنقده ومن ثم يتمكن من مقصده المزدوج بشتم الشيعة وتحطيم مباني الإسلام سنيه وشيعيه .

وهناك مسألة المداخلة بين الموضوع الفقهي وبين كتب الأحراز ! وحساب الجمل !! في مقابل الفتوى !!!

سنبيّن مدى الخيانة في التناول .. وسنبين الاقتطاع للنص حين دراسة النص المبتور .. وهذا كله يبين مدى الولع بالحقد والكره تجاه الفقه الإسلامي وتجاه أهل البيت خاصة بحيث يقرءون بلا عقل مفهرس فيداخلون ما لا يتداخل .

وعلى كل حال فإننا سنشرع ابتداء من الحلقة الثانية في دراسة كل فتوى أوردها على حدة لنرى مدى علم ومصداقية صاحب المعايير الجديدة ... خامساً : استخدام مبدأ التشويش في المراجعة من خلال تغيير أرقام الصفحات في المراجع ومن ثم الاقتطاع الفني للنص والكذب في التوصيف .

وهنا نأتي إلى تقنيات التشويش على عقل من يريد التأكد من المعلومات .. فإن صانع هذه الورقة يعلم علم اليقين أنه ليس بمقدوره دائماً إيجاد معيار جديد يتحكم به في عقول الناس حيث يحتاج في كثير من الأحيان إلى مادة ليستشهد بها ويجعلها مركز بحثه ..
ولكن ماذا يفعل إذا لم يجد بالطريقة التي يريد ؟!
سيقوم عند ذلك بعمليات تحريفية وتزوير في الوثائق ( تدليس ) بحيث يوجه النص كما يريد ، ويعمد قبل كل شيء إلى نص يرى أنه أكثر النصوص قابلية لتطبيق معاييره ويهجم عليه بصورة كبيرة ويجعله أول النصوص ليخلق حالة نفسية لتقبل التطبيق للمعايير على التي بعدها وإن كان نفس معياره لا ينطبق على تلك النصوص بدقة .

فمثلاً ما علاقة « غيرة » المسلمين في مسألة النظر إلى السافرات المتعريات في الشوارع بدون شهوة ؟؟!!

فهو يعرف إن معياره إذا طبق فعلاً ينبغي أن لا يجوز السكن أو المشي في المدن التي ينتشر فيها السفور. بينما نجد إن أصحاب هذا المعيار أنفسهم في حركة مكوكية في بلدان الغرب بين العراة و بحسب الفقه الإسلامي فكل المجتمع كاشف عن عورته لأن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه واليدين وهن شبه عاريات في بلاد المسلمين!!.

فأين « الغيرة » وتطبيقها وهل يمكن أن يكون هناك ضحك على الذقون كهذا ؟!!

ومن هنا يقوم بعملية تزوير وإعطاء أوليات فنية ولكن يمكن أن ينكشف التزوير فماذا سيعمل ؟!
سيقوم بتزوير ثان ؛ وهو تعمية أرقام الصفحات وتغيير المواقع فالباحث حينما يريد التأكد من مثل هذه الفتيا لن يجدها فيقول لعل هناك خطأ في الطبعة أو لعل المؤلف رفع هذه الفتوى ويبقى في شك من نفسه ولا يكمل البحث. لعدم وجود المادة المشار إليها في مكانها !!

وسآتيكم بمثال من هذه المقالة فقط على مسألتين من كتاب السيد الخميني رحمه الله .. مثلاً يقول صاحب الورقة ما هذا نصه :
( يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 )
وكذلك المسألة الثانية :
( يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 )
وتحرير الوسيلة مكون من جزأين ، الأول في العبادات والثاني في المعاملات ، فلم يحدد في أي جزء !!
وحينما تبحث في الجزأين لن تجد النتيجة ، فما المشكلة إذن ؟!
سيقول لك خطأ طباعي !!.
ولكن حينما نرى الاقتطاع والتزوير نعرف بأنه ليس لخطأ طباعي و إنما لتصعيب عملية المتابعة والتحقيق .
بينما تجدها في الواقع في الجزء الثاني ص 216 المسالة 11 والمسألة 12 !!
وهي في ملحقات الوطء من باب النكاح ولا علاقة لها بالمتعة بالصغيرة وما شابه ذلك!!!.

و أما ما أورده من الزواج بالزانية فاختلاف الصفحة غريب حيث أنه أوقعها خارج باب النكاح فقال ( تحرير الوسيلة ج2 ص292) والحال أن هذه الصفحة في كتاب الطلاق ، بينما المسألة هي في ج 2 ص 261 وهذه أمثلة للتضييع والتشتيت المتعمد ، وذلك يعتمد إستراتيجية واضحة في تضييع القدرة على المتابعة والتحقيق فيما يقول وإعطاء صفة الموثوقية لنقده ومن ثم يتمكن من مقصده المزدوج بشتم الشيعة وتحطيم مباني الإسلام سنيه وشيعيه .

وهناك مسألة المداخلة بين الموضوع الفقهي وبين كتب الأحراز ! وحساب الجمل !! في مقابل الفتوى !!!

سنبيّن مدى الخيانة في التناول .. وسنبين الاقتطاع للنص حين دراسة النص المبتور .. وهذا كله يبين مدى الولع بالحقد والكره تجاه الفقه الإسلامي وتجاه أهل البيت خاصة بحيث يقرءون بلا عقل مفهرس فيداخلون ما لا يتداخل .

وعلى كل حال فإننا سنشرع ابتداء من الحلقة الثانية في دراسة كل فتوى أوردها على حدة لنرى مدى علم ومصداقية صاحب المعايير الجديدة ...

فتقبلوا تحيات أخوكم / المنار ..
  #25  
قديم 13-05-2002, 04:57 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

الحلقة الثانية
في هذه الحلقة سنشرع بدراسة إحدى الفتاوى التي أوردها صاحب المعايير المختلقة ونستشف من خلال ذلك الهدف الحقيقي لأمثال هؤلاء ...

أولاً : الفتوى الأولى التي طرحها .. هكذا يقول صاحب الملف :

الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
انتهى قوله ....

وما هي الحقيقة ؟؟!

يجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق :

تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .

وهنا ملاحظات :

أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .

ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .

ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .

رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .

خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ، وهنا نقول :

1 - تبيّن كذب وتحريف هذا الكاتب حين صورها بأنها في « المتعة » وأنه يجيز التمتع بالصغيرة !.

2 - أوردها مورد الشتم والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه المسلمون ، وإني أتحدى أي فقيه أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن رسول الله فعل ذلك بالسيدة عائشة فتزوجها بنت ست سنوات ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه .

3 - يُشم من شتمه للفتوى رائحة اليهود والنصارى في شتمهم لرسول الله ص بتجويز الزواج من الصغيرة ، ورد هذا الاعتداء ليس تكليفنا فقط و إنما هو تكليف كل مسلم يدافع عن إسلامه ونبيّه أمام هذه الهجمة الكافرة غير المنطقية .. الذين لا يملكون الدليل على عدم صحة هذا الحكم غير التنطع والتكلم بكلام غير مفهوم وغير واقعي من قبيل ظلم البنت والوحشية وما شابه ذلك فأي ظلم إذا كان على الزوج الإكرام والمحبة والنفقة ولا يجوز له العبث بها وأي ظلم في تعلق الحق بالعقد وإعطاءها صفة القيمة العقدية كإنسان كامل .

ولو أن الكاتب كشف عن هويته النصرانية أو اليهودية لأريناه ما في كتبهم من جرائم وفضائح تجاه الأطفال والبشر والقوميات مما يندى له الجبين ، ولكنه متستر بستر الإسلام تحت لواء اللا هوية .. والمشكلة أنه يتكلم باسم إخواننا أهل السنة بما هم براء منه .

4 - فهذا الحكم عند جميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل السنة – لأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين .

المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو « تزوج رضيعة » صح النكاح )

فهذا نص صريح بجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .

وما تقول فيمن عنده زوجة رضيعة أرضعتها زوجته الكبيرة ؟؟

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) ، كتاب تفسير التحريم بالنسب ، باب نكاح الشبهة :

قال ولو أن رجلًا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها « فأرضعت الكبيرة الصغيرة » بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أماً وبنتاً وذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق .

أقول : ما سيقول حينما يجد حقيقة وهي افتراض أن الصغيرة ثيب أو حامل في الفقه السني وهل تكون ثيباً أو حاملاً إلا بما يلزم ؟؟!!

وهل يكون حمل من دون رواج بالبواعث النفسية والجسدية ليتقرب البلوغ البيولوجي ؟!! أم لكم عقول لا تفكرون بها ؟!!

أقرأ :
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الرابع ، مباحث العدة ، مبحث انقضاء العدة بوضع الحمل :

– « عدة الزوجة الصغيرة الحامل » - عدة الحبلى بوطء الشبهة – أو ... .

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الثاني، (الجزء 4) ، كتاب النكاح.

وقوله : ( والثيب تشاور ) دليل على أنه لا يكتفي بسكوت الثيب فإن المشاورة على ميزان المفاعلة ، ولا يحصل ذلك إلا بالنطق من الجانبين و بظاهره يستدل الشافعي على أن « الثيب الصغيرة » لا يزوجها أحد حتى تبلغ فتشاور ، ولكنا نقول هذا اللفظ يتناول ثيباً تكون من أهل المشاورة ، والصغيرة ليست بأهل المشاورة فلا يتناولها الحديث.

المبسوط للإمام السرخسي : المجلد التاسع الجزء (17) ، كتاب الدعـوى ، باب الولادة والشهادة عليها :
قال : (( رجل طلق « امرأته الصغيرة ومات عنها فجاءت بولد » فهذا على ثلاثة أوجه : إما أن تدعي الحبل أو تقر بانقضاء العدة أو كانت ساكتة فإن ادعت حبلاً ثم جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ مات الزوج أو فارقها ثبت النسب من الزوج )) ..

ثم إذا كان قد اطلع صاحبنا على الفقه كان لابد أن يعرف بأن في كتب الفقه السنية أن الصغيرة لا عورة لها فما الذي يضير من النظر إليها وغيره في غير الزواج حتى يضير في الزواج بناءاً على مبانيهم . فليقـرأ :

فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد التاسع ، كِتَاب النِّكَاحِ ، باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ .

وقال أيضاً : في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأن عائشة « كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة » ، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10) ، كتاب الاستحسان . وجدت الكلمات في الفصل :

وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة .

وهل الصغيرة إذا فعلت الزنى تكون زانية ليقرأ صاحبنا وليجيبنا بأيهما أهم الزواج من الصغيرة أم الزنا بالصغيرة ولا يعد زنى ؟؟!

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 9) ، كتاب الحدود ، باب الشهادة في القذف :
وقوله زنيت وأنت صغيرة محال شرعاً ؛ « لأن فعل الصغيرة لا يكون زناً شرعاً . ألا ترى أنها لا تأثم به » .

وهل وطء الصغيرة في نهار الصائم يوجب الكفارة ؟؟!!

اقرأ يا صاحبي الفهيم :
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الأول ، كتاب الصيام ، ما يوجب القضاء والكفارة :
وأما وطء البهيمة والميت والصغيرة التي لا تشتهي فإنه لا يوجب الكفارة ويوجب القضاء بالإنزال.

ومعناه أنه لو لم ينزل لما وجب عليه حتى القضاء !! تحيــاتي ..
فأين دين فرويد يا نسل فرويد ؟!!

تابعوا معنا بقية الحلقات استجابة لصرخة الزميل بوحسن !! ..
  #26  
قديم 13-05-2002, 05:02 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

الحلقة الثالثة

ثانياً : الفتوى الثانية .. يقول صاحبنا :

الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر :
يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !

قلت: نشكر الخميني على قوله ( على كراهية شديدة ) ، ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها )

انتهى قوله ..

ما هي الحقيقة ؟؟!

أولاً : ننقل المسألة من موقعها الصحيح وبنصها الكامل ثم نعلق عليها ...

تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 ( وهي بنفس صفحة المسألة السابقة وقبل تلك المسألة بمسألة ) :
مسألة 11 - المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ، والأحوط تركه ، خصوصاً مع عدم رضاها .. انتهت المسألة....

فنبدأ بشرح لبعض المفردات في الفتوى :
1 - المشهور : يعني وجود فتويين وهذه اشهر من الثانية.
2 - الأقوى : يعني وجود دليلين ودليل هذه المسألة أقوى من الأخرى.
3 - على كراهية شديدة : يجتمع بين المنع ومنافي المروءة .
4 - والأحوط تركه : يعني بأن السيد لم يركن إلى المشهور لخدش فيه ومال إلى الأصل العملي وهو الاحتياط ، ومؤداه الترك .. ويعني عدم التأكد من توفر المعذورية لمن فعله حيث لم يركن إلى دليل المشهور.. ويتأكد الاحتياط بحالة عدم رضاها.
( وهناك تفسير ثان لهذا الاحتياط وهو التردد في المسألة لتعارض الدليلين والركون إلى الأصل العملي الذي هو المرجع حين فقد الدليل أو اشتباهه فيكون الاحتياط هنا محمول على المبغوضية العامة خصوصاً بناءاً على مصطلح الاحتياط المسبوق بفتوى ) ..

النتيجة عدم إطلاق اليد بالجواز والحكم بالكراهة المشددة والاحتياط ... فأين ما فهمه صاحبنا الذي يقرأ بالمقلوب ؟؟!.

وكيف دلس ورفع اعتراضه على المشهور بقوله « والأحوط تركه » !! الذي لم يكمل به النص ولا بما بعده!!.

فهذا ما يكشف سبق التحضير للتزوير لأجل الشتم وإثارة الفتن الطائفية بما يوقف نمو الفكر الإسلامي وتمكين الغرب الكافر من السيطرة على المسلمين وتدمير الإسلام من أساسه.

التعليق :
هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها المسلمون قديما في بداية الإسلام وفيها نصوص متعارضة عند الطرفين ، وقد استقر الفقه السني المتأخر على التحريم .
ولكن المشكلة في الحقيقة هو الاستقرار في الفقه السني بعد القرن الرابع أو الخامس هجري .. وسوف نرى هل أن السنة الأوائل كان على رأيين أم رأي واحد !!.
ومن دراسة الموضوع أن فقهاء السنة كانوا على رأيين، ويبدو بأن الفهم غير دقيق للأدلة بينما الأصل الأولي يقتضي الجواز لعموم صور الانتفاع والتلذذ بين الزوج والزوجة بمقتضى نفس الزوجية المزيلة للموانع الجسدية ما لم يخرج بدليل قطعي وأما العموم القرآني فلا شك فيه ولكنهم خدشوه برواية آحاد وظن شخصي بالتخصيص وكلاهما ليس بحجة خصوصاً إذا كان خبر الواحد معارضاً بمثله أو زيادة ولعل روايات سبب النزول رافعة لتخصيص خبر الآحاد .
وأطرف ما في الباب هو مناظرة الإمام الشافعي مع محمد بن الحسن في تخصيص الآية بالظن الشخصي .

وهنا سنبين بأن الفقه السني القديم فيه الاتجاهين ، ودليل الجواز أقوى من دليل الحرمة ، ولكن لأسباب مجهولة تبنى الفقه الدليل الضعيف في قرون متأخرة عن زمن التشريع .

ونأتي على الأدلة بالتفصيل :

أدلة الحرمة :

الدليل الأول :
========= رواية « ملعون من أتى امرأة في دبرها » =========

ونبدأ الرواية التي أوردها صاحبنا في ملفه بقوله : ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) .

فهذا أولاً - وقبل كل شيء - مطعون سنداً ، وهو غير مسلم بالصحة .
ولكن الأهم فإنه مطعون متناً إذ هو ليس في حال الزوجة وإنما في حال المرأة غير الزوجة ولأن نكاح الدبر في المرأة لا يسمى زنا ( سيتبين فيما بعد ) فيكون اسمه هكذا « إتيان المرأة في دبرها » .. فهذا أجنبي تماماً عن محل البحث ، وهو نهي عن اللواط بالمرأة وهذا مما لم يختلف عليه مسلم وهكذا فهمها الإمام مالك ( انظر التعليق على الرواية تحت في فيض القدير ) ، وقد أورد أحدهم للنص بـ ( أتى امرأته ) ولكن لم يتابعه عليه أحد لأنه تصحيف قطعي .

وهنا سنعرض لتصحيح هذا الحديث :
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي : الجزء السادس [ تابع حرف الميم ] الحديث رقم :
8204 - ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) أي جامعها فيه فهو من أعظم الكبائر إذا كان هذا في المرأة فكيف بالذكر وما نسب إلى مالك في كتاب السر من « حل دبر الحليلة » أنكره جمع .
(حم د) وكذا النسائي وابن ماجه كلهم في النكاح من طريق سهل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: والحارث بن مخلد ليس بمشهور وقال ابن القطان: لا يعرف حاله وقد اختلف فيه على سهل اهـ "فرمز المصنف لصحته غير مسلم"

هذا وقد ورد بلفظ آخر يدل على إرادة غير الزوجة ، أنظر:

فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.01 للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد الثامن. كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ. باب نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ الْآيَةَ.

وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " وصححه ابن حبان أيضاً .

كشف الخفاء للإمام العجلوني ، حرف الميم ، الحديث رقم :
2331 - ملعون من أتى امرأة في دبرها.
.. وقال المناوي رحمه الله تعالى (( وسنده صحيح ونوزع )) .

أي نوزع في القول بالصحة لأن راويه مجهول والآخر مختلف فيه ولكن هناك رغبة شديدة بتصحيحه ، فحتى لو صح فهو لا يدل على المطلوب أي في الحليلة ، ولا يرتفع إلى مرتبة المخصص.

فهذا دليل ظني لا ينهض بنقض الأصل ولا بتخصيص العموم القرآني ؛ فهو منازع في سنده ومطعون في متنه حيث إن الأقرب إرادة غير الحليلة فيه كما يدل على ذلك عموم لفظ امرأة وحديث فيض القدير في أنه بالدبر المحرم كدبر الرجل والمرأة .

ملاحظة هامة جداً :
وهي إن الفقهاء القدامى لما قبل القرن الخامس لم يستدلوا مطلقاً بهذه الرواية في الموضوع لأسباب مجهولة وكان جل استدلالهم بالرواية الآتية ورواية ابن عباس النافية لرواية بن عمر ، وبالاجتهاد في الفهم وسيأتي طرق ذلك.

  #27  
قديم 13-05-2002, 05:05 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

الدليل الثاني :
========= حديث عمر هلكت حولت رحلي =========

يبدو أن أول من ثبته في كتب الحديث هو الإمام أحمد في مسنده كما تتبعت ذلك ..

مسند الإمام أحمد ، المجلد الأول ، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
- جاء عمر بن الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت قال : وما الذي أهلكك قال : حولت رحلي البارحة قال : فلم يرد عليه شيئا قال: فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة.

( قالوا في تفسير حولت رحلي :
(قوله: « حولت رحلي الليلة » : كنى برحله عن زوجته أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها ، كنى عنه بتحويل رحله ، إما نقلاً من الرحل بمعنى المنزل أو من الرحل بمعنى الكور وهو للبعير كالسرج للفرس كذا في المجمع .
( أقبل ) أي جامع من جانب القبل .
( وأدبر ) أي أولج في القبل من جانب الدبر .
( واتق الدبر ) أي إيلاجه فيه ..
قال الطيبي رحمه الله : تفسير لقوله تعالى جل جلاله (( فأتوا حرثكم أني شئتم )) ..) تحفة الأحوذي.

والحديث يوصف بالغرابة والحسن وهو يعني خبر واحد تفرد به الراوي الأول له ؛ وفي بعض رواته ما لم يصل إلى حد الضبط ، وقد نص المباركفوري بأن اثنين من رجاله قليلي ضبط ( يهم ) فأنتبه.
مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقاة .
نيل الأوطار للإمام الشوكاني : رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب .
سنن الترمذي وشرح العلل للإمام الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
تحفة الأحوذي للمباركفوري : (( قوله : ( أخبرنا يعقوب بن عبد الله ) بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي بضم القاف وتشديد الميم صدوق « يهم » من الثامنة ( عن جعفر بن أبي المغيرة ) الخزاعي القمي ؛ قيل اسم أبي المغيرة دينار صدوق « يهم » ، من الخامسة )) .

والنص الذي أورده الإمام أحمد يختلف عن نص الطبراني في معجمه حيث لم يورد كلمة واتق الدبر والحيضة وإنما أورد أمراً آخر وهو : اتقي الدم والحيض ليشمل النفاس والاستحاضة بقوله الدم ؛ وهذا معقول جداً لأنه من جنس واحد ولتكميل الممنوع القطعي.

معجم الطبراني الكبير ، باب الظاء ، أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، سعيد بن جبير عن ابن عباس .

حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني ثنا يونس بن محمد ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رحلي فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت نساؤكم حرث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم يقول أقبل وأدبر « واتق الدم والحيض » (12/ 11) .

والتعليق على الحديث بشكل عام :

1 - الحديث ليس بالصحيح و إنما هو حسن غريب ، فهو خبر واحد فيه شبهة عدم الضبط فلا يسلم من الخدش .

2 - الحديث فيه شبهة التصحيف حيث رواه الطبراني بتبديل كلمة دبر بكلمة دم وهي أولى في المقام حيث إن الحديث بصيغة الدبر فيه سكوت عن دم النفاس و الاستحاضة وهذا مخالف للإجماع.
فتكون كلمة « دم » أولى من كلمة « دبر » من هذه الجهة .. وبهذا يخرج الاستدلال بهذا الحديث من المنع إلى الجواز .

3 - لا تناسب بين مقدمة الحديث وبين تاليه :
فقول الخليفة عمر (( هلكت )) : يدل على فعل غريب لم يفعله أحد وخشي أن يكون فيه حرمة ..
فلو كان بالمعنى الذي ذكروه من تحويل الرحل وهو أن يأتيها من خلفها في قبلها فالروايات تنص على أن أهل مكة ومنهم عمر كانوا يفعلون ذلك جميعاً ولكن نساء المدينة اشتكين من ذلك !!
وفي روايات إنما استنكر ذلك اليهود ولا علم للمسلمين بهذا المستنكر !!

اقرأ النص التالي وهو يختصر صفحات من النصوص المشابهة للنص الذي نقلته من الدر المنثور للإمام السيوطي :

وأخرج ابن أبي شيبة عن مرة قال : كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء ، فأنزل الله {نساؤكم حرث لكم...} الآية .

وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال : كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة ، وكانت قريش تشرح شرحاً كثيراً ، فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار، فأراد أن يأتيها فقالت : لا ، إلا كما يفعل .

وأخرج ابن جرير من طريق سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن علي حدثه : أنه بلغه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يوماً ورجل من اليهود قريب منهم ، فجعل بعضهم يقول : إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة .. ويقول الآخر : إني لآتيها وهي قائمة ، ويقول الآخر : إني لآتيها وهي باركة ..

فقال اليهودي : ما أنتم إلا أمثال البهائم ، ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة ؛ فأنزل الله (( نساؤكم حرث لكم ...)) الآية .

فإذن قولهم بأنه أراد بتغيير الرحل ما ذكروه إنما هو فبركة واضحة وتصحيف وحرف للكلمة عن معناها وكذبة لم يستطيعوا الثبات عندها ؛ لأن قولهم صريح بأنه فِعلُ أهل مكة فكيف يستنكر بعد عشرين سنة من إسلامه تقريباً ؟!!.

4 – بعد أن ثبت بأن التفسير لتحويل الرحل تبرع غير مناسب يتبين بأن الإضافة بكلمة « اتق الدبر » تعني إثم الخليفة في هذه المسألة وهم يوردوها بغير هذا المعنى بل بمعنى تنزيهه ولا يكون له تنزيهاً إلا بما رواه الطبراني بقوله اتق الدم ؛ لأنه لم يتق الدبر قطعاً بشهادة كل الروايات التي تنص على أن هذا المستنكر إنما هو فعل القرشيين من أهل مكة فليس بوارد أن يشك هو في فعل بعد عشرين سنة من إسلامه وممارسته نفس الفعل .

5 - في القول « اتق الدبر والحيضة » مشكلة في التخصيص لأن كلمة « أنّى » إذا كانت (( زمانية )) فلا معنى للتخصيص بالدبر لأنه مكان !
وهذا خارج موضوع العموم !!.
وإن كانت (( مكانية )) فلا معنى للتخصيص بـ « الحيضة » لأنها (( زمانية )) فهي خارجة موضوعاً !!
ولكن لو كان القول هو « الدم والحيض » يكون منسجماً مع القول بالزمانية ، وإن كان هناك رأي بأن « أنّى » تشعر بالعموم الاستغراقي كما يراه بعض المحققين فتكون غير قابلة للتخصيص ولذلك قال بعضهم بأنها مكانية ولا مخصص للمكان وأما الأزمان فهي محددة سلفاً ولا تعلق لها بـ « أنّى شئتم » فهناك أوقات الدم وأوقات الحيض وحين العبادة كالصوم والصلاة والحج وغيرها من الأزمنة والحالات التي لا تمثل المكان من جسد المرأة كثيرة في المنع ولا علاقة لها بشأن جسد المرأة نفسها.

وروى الربيع في (( الأم )) عن الشافعي قال : احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها ، لأن « أنى » بمعنى أين شئتم ) ..فتح الباري ، المجلد الثامن ، كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ .
وهذا هو فهم الأغلب بأن « أنّى » مكانية فلا يتناسب هذا العموم الاستغراقي بالتقييد كما لا يخفى .. وسيأتي الكلام .

  #28  
قديم 13-05-2002, 05:08 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

الدليل الثالث :
========= رواية بن عباس في توهيم ابن عمر =========

والبحث فيها سيأتي في نفس رواية نافع عن ابن عمر وهي رواية نافية لرواية ابن عمر وقالوا بأن النافي لا يحج المثبت لجواز عدم إطلاعه على ما غاب عنه ؛ وهي في سبب نزول الآية والرواية مخالفة لروايات كثيرة تقابلها في الصحة تنص على سبب مخالف لما قاله بن عباس .. وعلى فرض الصحة للروايتين فيكونان متعارضتان متساقطتان .

أدلـــة الجـــواز :
1 - عموم النص القرآني .
2 - الفتاوى الأولى للصحابة كعبد الله بن عمر .
3 - عموم حق الزوج في الانتفاع وعدم سلامة المعارض .

الدليل الأول :
========= عموم النص القرآني =========
وقد استدلوا بالآية الكريمة وسبب نزولها ، وهي قوله تعالى : (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين )) سورة البقرة ، الآية : 223 .

والآية بعمومها تدل على أن النساء كسب والإنسان يفعل بكسبه ما يشاء ، ونحن نفهم وجوب الاستثناء بالموانع الشرعية الثابتة ، ولا يجوز الاستثناء بالظن والمظنونات كخبر الواحد والظن الشخصي غير الثابت من الدلالة .

وقد اعترضوا على دلالة الآية على العموم في هذا المورد بنوعين من الاعتراض :

الأول : مفاد الحرث .
الثاني : مفاد « أنّى » هل هي مكانية غير قابلة للتخصيص أم زمانية فتكون غير شاملة للتعميم .

الأول : لقد أشكلوا بأن معنى الحرث مضيّق وموجّه وهو الزرع لا الكسب مطلقاً . ومعناه طلب الولد ؛ فيكون المسموح إنما هو مكان طلب الولد !
وقد أشكل عليهم إشكالاً عظيماً بوجوب التزام تحريم ما عدى ذلك لأنه لا يشمله الإذن وهذا باطل إجماعاً وهو من الوضوح بمكان .. وأجمل ما ورد من إشكال هو المناظرة بين الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن وهي تغنينا عن البحث في هذا الجانب وصحته أو عدم صحته ، واليك نص المناظرة :

وروى الحاكم في « مناقب الشافعي » من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك ، وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج ..
فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً ، فالتزمه .
فقال : أ رأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أنى ذلك حرث ؟
قال : لا.
قال : أ فيحرم ؟!
قال : لا.
قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ؟!.
أنظر فتح الباري ، شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني ، المجلد الثامن.

وفي الختام أورد ما أورده الفيروزآبادي في القاموس المحيط من معنى كلمة حرث وهو يبين بكل وضوح بأن التضييق إنما هو تحكم تبرعي محض لا دليل عليه فالكلمة تعني هنا الكسب ويطبق على نفس النكاح وغيره .... أنظر:
الحَرْثُ: الكَسْبُ، وجَمْعُ المالِ، والجمعُ بين أربعِ نِسْوَةٍ، والنِّكاحُ بالمُبالَغَةِ، والمَحَجَّةُ المَكْدودةُ بِالحَوافِرِ، وأصْل جُرادنِ الحِمارِ، والسَّيْرُ على الظَّهْرِ حتى يُهْزَلَ، والزَّرْعُ، وتَحْريكُ النارِ، والتَّفْتيشُ، والتَّفَقُّه، وتَهْيئةُ الحَراثِ، كسَحابٍ، لفُرْضَةٍ في طَرَفِ القَوْسِ يَقَعُ فيها الوَتَرُ، وهي الحُرْثَةُ بالضم أيضاً، فِعْلُ الكُلِّ: يَحْرِثُ ويَحْرُثُ.

وهذا يكفي للعاقل أن يحكم بعدم جدوى هذا التضييق للمعنى : فلا اللغة تساعد ولا لوازم المعنى تساعد كما أشار الإمام الشافعي .

الثاني : النقاش في مفاد « أنّى » هل هي مكانية غير قابلة للتخصيص أم زمانية فتكون غير شاملة للتعميم ؟!.

حسب ما توصلت إليه إن هذا النقاش على كلٍ من الوجهين لا يمنع من أي من الرأيين ، ولكن لو تم الإدعاء بأن « أنّى » استغراقية وهي (( مكانية )) فتكون غير قابلة للتخصيص بالمكان وهو الدبر فتسقط روايات التخصيص ، وهذا ما تشكك به بعض الروايات السنية والشيعية حيث تعد « أنّى » زمانية .
ولكن اللغة لا تأبى المكانية إلا أنه ما الفائدة فروايات التخصيص السنية ساقطة سنياً أساساً لأنها لم تصل لحد الصحة ولم تصل إلى أكثر من كونهما روايتين مبهمتين متناً وموهنتين سنداً !
وهما من أخبار الآحاد المعارضة بغيرها ، وهذه لا تنهض لتخصيص النص القرآني. وإلا لكان القرآن لا معنى له حيث يخصصه الفهم الخاطئ ورواية الآحاد المعارضة !.
  #29  
قديم 13-05-2002, 05:12 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

الدليل الثاني :
========= الفتاوى والروايات وسبب النزول =========

والعمدة في هذا الموضوع هو الرواية الجامعة المسماة رواية نافع .. وقد رأيت أن العلامة ابن حجر العسقلاني قد أغنى الباحثين عن بحث رواية نافع عن ابن عمر وقد أوسعها بحثاً وأتى بكل التشكيك فيها وبما ينفيها وقد توسع فيها بما لا يقبل الشك ولكن بما أن بحثه طويل جداً فسنأتي بمقتطفات مستوفية للبحث .. والعسقلاني يقرر ما يلي :

1 - إن البخاري قد تصرف بالرواية وحذف وحرّف في الرواية لسبب مجهول .
2 - أن الرواية تم تكذيبها في وقتها وقد جرى الحلف باليمين من أن نافع سمعها وأنها ليست مفردة بل لها ما يشابهها من بقية الصحابة والتابعين .
3 - هناك محاولة لتحريف معناها تجدها غير سليمة وغير منطقية .
4 - قد أثبت على العموم صحة الرواية وصحة مفادها وتلائمها مع عموم القرآن ولكنها رفضت فتوائياً .

وهذه هي الرواية و أهم مقاطعها وكل ما فيها هو من نفس الموضع من كتاب فتح الباري :
1 - الحديث : فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني ، المجلد الثامن ، كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، باب نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ الْآيَةَ.

الحديث:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ ، قَالَ : تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ ؟؟!
قُلْتُ : لَا .
قَالَ : أُنْزِلَتْ « فِي كَذَا وَكَذَا » (( !! ))
ثُمَّ مَضَى .
وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ « قَالَ يَأْتِيهَا فِي » (( !! ))
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

2 - تصرف البخاري فيها:
في موضعين :
أ - ( قَالَ أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا )
ب - ( قَالَ يَأْتِيهَا فِي )

قال : أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ) هكذا أورده مبهماً لمكان الآية والتفسير ...
وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال : جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه ، وقد رويناه عن عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير ، وعن مالك من عدة أوجه ا هـ . كلامه.

ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدار قطني في « غرائب مالك » من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه : « نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس في ذلك فنزلت.
قال : فقلت له من دبرها في قبلها ، فقال : لا إلا في دبرها » .

وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر ، وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي .
وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ، ولا بد له من نكتة يحس بسببها استعماله . (؟؟؟؟)

وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في « الأوسط » من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال :
" إنما نزلت على رسول " الله صلى الله عليه وسلم (نساؤكم حرث لكم) رخصة في إتيان الدبر ، قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله ابن عمر إلا يحيى بن سعيد ، تفرد به ابنه محمد ، كذا قال ..
ولم يتفرد به يحيى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضاً كما سأذكره بعد ، وقد روي هذا الحديث عن نافع أيضاً جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي « فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ » و « تاريخ نيسابور للحاكم » و « غرائب مالك للدار قطني » وغيرها. (؟؟؟؟)

قوله : ( يأتيها في ) هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور ، ووقع في « الجمع بين الصحيحين للحميدي » يأتيها في الفرج ، وهو من عنده بحسب ما فهمه . (!!!!)
ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني « زاد البرقاني يعني الفرج » وليس مطابقاً لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره ، وقد قال أبو بكر بن العربي في « سراج المريدين » :
أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : « يأتيها في » وترك بياضاً ، والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً ، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً ، وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها . (؟؟؟؟)

قوله : ( رواه محمد بن يحيى بن سعيد ) أي القطان ( عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ) هكذا أعاد الضمير على الذي قبله ، والذي قبله قد اختصره كما ترى ، فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور.
وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان " حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " ..
فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟!
قلت : لا.
قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن!.
وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله ، ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه ، أخرجه أبو عبيدة في « فضائل القرآن » عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا.

  #30  
قديم 13-05-2002, 05:13 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي

3 – توثيــق الروايــة :
وتابع نافعاً في ذلك على زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح .. وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال :
ورواية ابن عمر لهذا المعنى « صحيحة مشهورة » من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم. » » » » ( المشهور يقرب من المتواتر قيمة )
قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضاً ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضاً وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه " عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناساً يروون عن سالم : كذب العبد على أبي !
فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع !
فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف ، أو يقول ذلك مسلم ؟!
فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع !!
وأخرجه الدار قطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال : هذا محفوظ عن مالك صحيح ا هـ.
وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته.
ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول ، فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري :
(( أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية )) ..
وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد ، وهذا السبب في نزول هذه الآية « مشهور » وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه ، فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال :
(( إن ابن عمر وهم والله يغفر له، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم ، وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فأخذ ذلك الأنصار عنهم ، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأمصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت ، فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، في الفرج )) ..

4 - محاولة تحريف المعنى .

ووقع في « الجمع بين الصحيحين للحميدي » يأتيها في الفرج ، " وهو من عنده بحسب ما فهمه " .
ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني « زاد البرقاني يعني الفرج » وليس مطابقاً لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره ، وقد قال أبو بكر بن العربي في « سراج المريدين » : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : « يأتيها في » وترك بياضاً ..

5 - إثبات صحة الرواية والعمل خلافها :

قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضاً وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه :
عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناساً يروون عن سالم : كذب العبد على أبي ، فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف ، أو يقول ذلك مسلم ؟ فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع ، وأخرجه الدار قطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال: هذا محفوظ عن مالك صحيح ا هـ.
وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته.
ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول ، فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري (( أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية )) وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد ، وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور ، وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه ..

الفتوى بخلافه : برواية بن عباس .
وقال المازري : اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية ، وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود ، يعنى كما في حديث الباب الآتي .

قال : والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين ، « وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وهذا يقتضى أن تكون الآية حجة في الجواز » ، لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية ، « وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف » ا هـ.

وذهب جماعة من أئمة الحديث – كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري – إلى أنه لا يثبت فيه شيء .

قلت : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ، ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه ، فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان ، وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضاً ، وحديث ابن عباس وقد تقدمت إشارة إليه .

ورواية ابن عباس هي رد على نفس هذه الرواية وهي تذيل لها ولكن اتهم بن عباس انه لم يطلع على ذلك :

فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: " إن ابن عمر وهم والله يغفر له، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم، وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فأخذ ذلك الأنصار عنهم، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأمصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت، فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، في الفرج "

وهذا التوهيم يشك في صدوره من ابن عباس لتضافر الروايات عن غير بن عمر في سبب نزول الآية الذي يخالف هذا السبب .. وهو يعلم أنه ليس من حقه النفي ما لم يعلم يقيناً بالواقعة ، والأمر مشكوك فيه بالنسبة لابن عباس لصغر سنه فقد مات رسول الله وابن عباس عمره ست سنوات وقيل عشر وهذا عمر لا يساعد على حضور الواقعة فلا بد من وجود واسطة لشهود الحدث وهو منفي في الرواية .

والخلاصة بأن رواية ابن عمر ثابتة ومعناها واضح ولكنها متروكة لأسباب يقال عنها وجود المعارض الأقوى بينما الموجود هو العكس لأن الدليل هو عموم الآية وسبب النزول نص صريح لتلك الحالة بينما الروايات المعارضة غير تامة المعنى والمتن بالإضافة إلى عدم التسليم بالحسن فضلاً عن الصحة .
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م