مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الثقافي > خيمة الثقافة والأدب
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 08-09-2005, 07:35 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي من شرائع حمورابي .. تأملوا تلك الحضارة

من شرائع حمورابي .. تأملوا تلك الحضارة ..


قبل أربعة آلاف عام وضع حمورابي شرائعه المشهورة .. وهي إن دلت على شيء فإنها تدل على رقي تلك الحضارات التي ورثها العرب ، هي والحضارة الفرعونية و الفينيقية والكنعانية ، والقتبانية و اليمنية القديمة ..والتي توجها الاسلام ، لتكون بالفعل خير أمة ..

ونحن اذ نختار هنا عينات من المواد التي وردت في شرائع حمورابي ، نحاول تقديم مساهمة بسيطة للتعرف على العمق الحضاري ، للأمة العربية .. و سيلاحظ من يطلع على تلك المساهمة ، عدم تسلسل المواد ، فقد تم انتقاء ما يمكن أن يترك دلالة معينة ..

المادة 5 :

اذا كان قاضي قد فصل في دعوى ، و أصدر بخصوصها حكما ، وثبت الحكم على رقيم مختوم ، وفيما بعد غير حكمه ، فسوف يدينون ذلك القاضي بتغيير حكمه ، وسوف يدفع اثني عشر مثلا للمطلوب في تلك الدعوى ، ثم سوف لا يجلس ثانية للحكم مع القضاة ..

المادة 9 :

اذا فقد رجل حاجة ما ، وقبض على حاجته المفقودة في حيازة رجل آخر ، فاذا قال الرجل الذي قبضت الحاجة المفقودة في يده : أن بائعا قد باعها له و اشتراها أمام شهود . وقال مالك المال المفقود (المدعي) سأقدم شهودا يعرفون مالي .. فاذا قدم الطرفان شهودا .. فعلى القضاة أن يفحصوا أقوالهم بعد أن يقسموا على صحة أقوالهم أمام الآلهة .. فاذا تم ذلك ، يكون البائع هو السارق ويعدم . وصاحب الحاجة المفقودة يأخذها .. والمشتري الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة ، سوف يأخذ ما دفع من مال ، من بيت البائع ..

المادة 10

فاذا لم يقدم المشتري ، اسم البائع و أسماء الشهود الذين اشترى امامهم ، ولكن مالك المال المفقود قدم الشهود الذين يعرفون ماله المفقود ، فالمشتري هو السارق وسوف يعدم ، ومالك المال المفقود يأخذ ماله المفقود .

المادة 11

اذا لم يقدم مالك المال المفقود الشهود المؤيدين لملكيته للمال .. فهو كذاب ويدعي باطلا ، وسوف يعدم ..

المادة 12

اذا كان البائع قد قضى نحبه ، فسوف يأخذ المشتري خمسة أمثال المطلوب في تلك الدعوى من مال البائع المتوفى ..

المادة 13

اذا لم يكن شهود ذلك الرجل ( الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة )، في متناول اليد ، فسوف يمنحه القاضي ستة أشهر كأجل لتقديم الشهود .. فان لم يفعل ، فهو كذاب وعليه تحمل العقوبة الخاصة بتلك الدعوى ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م