مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 24-12-2005, 10:11 PM
يحى عياش يحى عياش غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2005
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 592
إفتراضي فتوى علماء اليمن في حكم القتال في العراق

( أقـرّه ووقع عليه أكثر من مائة عالم )


بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى علماء اليمن في حكم القتال في العراق وبقية بلاد الإسلام التي دخلها أو يدخلها الكفار والمحاربون وحكم المعارضة التي يستعين بها الكفار في الدخول إلى بلاد الإسلام وحكم من عارض فتاوى الجهاد وحكم من تعاون مع الغزاة المحاربين وواجبات الدول والحكومات والشعوب .

مقدمــة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين وبعد ....
فإن العالم يرى المجازر التي يرتكبها الأمريكان ومن تحالف معهم من دول أوربا وغيرهم ضد المسلمين في العراق , فمنذ الغزو الأمريكي للعراق وحتى اليوم تمادى الأمريكان وأسرفوا في القتل وسفك الدماء وأرتكبوا مجازر مروعة لم يسبق لها مثيل , أغتصبوا النساء , ودمروا مدناً وقرى وهدموا المنازل على من فيها , واستخدموا أسلحة دمار شامل هائل مروع وطائرات ودبابات ومدرعات وصواريخ وقنابل والأسلحة المحرمة دولياً مثل الكيماوي والقنابل الأنشطارية وغيرها , وهدموا المساجد وأهانوا وقتلوا من لجأ إليها من الجرحى المدنيين وأجهزوا عليهم بداخلها وسفكوا دماء المسلمين فيها , ولم يراعوا دور العبادة التي أتفقت على حرمتها وقداستها جميع الشرائع السماوية , وقتلوا النساء والأطفال والشيوخ والعجزة كما يحدث الأن في بغداد وبقية المدن والقرى العراقية الأخرى مثل الفلوجة والقائم والرمادي والأنبار وغيرها حيث يحاصرون المدن بمن فيها من المسلمين ثم يقصفون بجميع الأسلحة الجوية والبرية للإبادة الجماعية , ويمنعون عنهم الغذاء والدواء والماء ويمنعون سيارات الإسعاف من إسعاف الجرحى والمصابين ويقصفون المستشفيات بمن فيها من الجرحى والمرضى , ويمنعون العراقيين من دفن شهدائهم وإسعاف جرحاهم كما يفعلون في غيرها من بلاد الإسلام كالأفغان وغيرها , وكما يفعل إخوانهم من اليهود من كفرة أهل المتاب في فلسطين.

وقد أصدرت هيئة العلماء في العراق في وقت سابق نداء يطلبون فيه من الدول والشعوب الإسلامية والجماعات والأفراد نجدتهم وإعانتهم وإنقاذهم من عدوهم , وهذا الطلب يؤكد الواجب العيني في نصرتهم وأثم من تخلف عنهم , وأقل النصرة بالمال والدعاء لمن عجز عن نصرتهم بالبدن والنفس .

حُكم القتال في العراق

من المعلوم من الدين بالضرورة عند جميع علماء الإسلام أن الجهاد فريضة من فرائض الدين المُحكمة , قال تعالى { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ..... }{ 216 } البقرة , أي فرض عليكم القتال وهو شاق عليكم , وقال تعالى :{.. فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ...}{ 5 } التوبة , وقال تعالى { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ...}
{ 193 } البقرة , أي لا يكون شرك ويكون الدين كله لله , والجهاد على نوعين .

النوع الأول : جهاد هجوم ( جهاد الطلب أو جهاد الفتح ) وهو أن نبتديء نحن معاشر المسلمين بالقتال ضد الكفار , وهو من الفروض الكفاية ولسنا الأن بصدد بيان أحكام هذا النوع.

النوع الثاني : جهاد الدفع ( قتال الدفع ) وهو : إذا هجم العدو على بلد من بلاد الإسلام فيجب على أهل ذلك البلد دفع العدو الكافر الغازي بكل وسـيلة يصـبح القـتال - عند إذ ٍ – فرض عين على الرجال والنساء والكبار والصغار وتخرج المرأة دون إذن زوجها والأبن دون إذن الأبوين , والمدين دون إذن الدائن , باتفاق العلماء وكما نص العلماء على خروج الأطفال دون سن البلوغ دون إذن الأبوين و لأن الكافر الحربي نزل ببلادهم فأصبح القتال فرض عين على الجميع فإذا عجز اهل تلك البلاد عن دفع العدو أصبح فرض على من بجواريهم من الدول والحكومات والشعوب , فإن عجزوا أتسع فرض العين حتى يشمل جميع بلاد الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها .
وهذا الحكم ينطبق على أهل العراق وفلسطين والأفغان والشيشان وكشمير وكل بلد مسلم يهجم الكافر الحربي عليه .

الأدلـة الشرعـية من الكتاب والسنة :

1. الأدلة من الكتاب :

أولاً : أن الله أمر المسلمين جميعاً , وأمر كل أحد أن يقاتل من قاتله حتى لا يبقى كافر يعتدي على المسلمين إلى يوم القيامة . قال تعالى : {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ }{190}البقرة , خطاب لجميع المسلمين , أمر كل أحد أن يقاتل من قاتله أذ لا يمكن سواه , ألا تراه كيف بينها في سورة براءة بقوله تعالى {قاتلوا الذين يلونكم من الكفار} (التوبة) , وذلك أن المقصود أولاً أهل مكة فتعينت البداءة بهم , فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة إلى جميع الأفاق ولا يبقى أحد من الكفرة , وذلك باق ممتد على يوم القيامة ممتد إلى غاية هي قوله صلى الله عليه وسلم ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) , وقيل غاية نزول عيسى عليه السلام , فكان صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عنه حتى نزل قوله تعالى :{فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} {5}التوبة
( راجع القرطبي 2 / 337 ) , وقوله تعالى { وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}{36} التوبة , فأمر - تعالى - بالقتال لجميع الكفار وقد نص علماء السلف أن هذه الآية محكمة , أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلوكم . ( راجع القرطبي 2 / 345 ) .

ثانياً : الأدلة بالقتال بوجه عام :

قال تعالى { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ } { 39 } الحج , هذه الآية الإذن نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين وهي ناسخة لكل مافي القرآن من إعراض وترك وصفح .
( راجع القرطبي 2 / 345 ) .

وجاء في أحكام القرآن لأبن العربي : كيف أن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالبيان والحجة وأن الكفار يقابلونه بالجحود والأنكار وأن الباري سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأحتمال الأذى والصبر ويأمرهم بالإعراض تارة وبالعفو والصفح أخرى إلى أن أذن الله تعالى لهم في القتال فأنزل – تعالى –
{ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ...} {39 } الحج , وأن لم يكن احد قاتلهم ,, ثم صار بعد ذلك فرضاً فقال تعالى { وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ }{190} البقرة . ثم أمر الله بقتال الكل فقال تعالى {.. فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ..}{ 5 } التوبة .
( راجع أحكام القرآن لأبن العربي 1 / 144 ) .

ثالثاً : الله فرض على المؤمنين الجهاد وقتال الكفار وحرم عليهم الفرار حيث قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ {15} وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }{16} ( الأنفال ) أي إذا تدانيتم وتعانيتم - دنا بعضكم من بعض ورأيتم الكفار ورأوكم - فلا تفروا عنهم ولاتعطوهم أدباركم - والعبارة بالدبر متمكنة الفصاحة لأنها بشعة على الفار ذامة له - , فالله فرض على المؤمنين الجهاد وقتال الكفار وحرم عليهم الفرار . وحكم الآية نافذ إلى يوم القيامة ولا يختلف في ذلك أثنان .

وقد قرر العلماء أن لا يفر المسلمون من مثليهم ( مثلهم مرتين ) , قال أبن القاسم : لا تجوز شهادة من فر من الزحف ولا يجوز لهم الفرار وإن فر إمامهم لقـوله عـز وجـل :
{ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ....} {16} ( الأنفال ) , ويجوز الفرار من أكثر من الضعف وهذا مالم يبلغ عدد المسلمين أثنى عشر ألفاً , فإن بلغ أثني عشر ألفاً لم يحل لهم الفرار.

وإذ زاد عدد المشركين على الضعف ( واليوم عدد المسلمين مليار ونصف , فكم عدد الغزاة ؟! ) , والفرار من الزحف من الكبائر الموبقات كما جاء في الحديث الصحيح , قال صلى الله عليه وسلم { أجتنبوا السبع الموبقات ..... } وذكر منه (( التولي يوم الزحف )) متفق عليه .

وقد وقف جيش مؤته وهم ثلاثة آلاف في مقابلة مائتي ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة , وفي فتح الأندلس في رجب 93 هـ كان عدد المسلمين ألف وسبعمائة مسلم بقيادة طارق مولى موسى بن نصير فألتقى بملك الأندلس في سبعين ألفاً فنصر الله المسلمين عليهم وكان فتح الأندلس ( راجع القرطبي 7 / 333 , 334 , 335 ) , وفي قتال المسلمين في القسطنطينية هاجم مسلم - لوحده - جيش الرومان فانكر عليه الناس فأنكر عليهم الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري- رضى الله عنه – وبين لهم صواب فعل المجاهد المسلم كما سيأتي بيانه عند ذكر قوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .. } وكما في صحيح الأخبار .

ونقل القرطبي عن كبار العلماء في المذاهب المُعتبرة إقرارهم على قيام الرجل المسلم بأقتحام الجيش العظيم لوحده بغرض النكاية وإرعاب الأعداء وتجرئة المسلمين على الأعداء وليظهر صلابة المسلمين في الدين وأجاز العلماء ذلك وكما فعل البراء بن مالك عندما طلب من الصحابة إلقاءه من فوق السور يوم اليمامة وقاتل اكثر من عشرة ألف لوحده وفتح باب الحديقة للمسلمين ( راجع القرطبي 2 / 361 , 362 ) .

ملاحظة : كل هذه البسالة والإقدام ومواجهة المقاتل المسلم لعشرات الآلاف لوحده ولا يفر من الزحف يحصل في جهاد الطلب أو ما يسمى بجهاد الفتح وهو ليس واجباً عينياً بل هو واجب كفائي إذا قام به البعض وأندفع به العدو سقط الإثم عن بقـية المسـلمين أما فـرض العين في الجهاد فإن أحكامه أقوى وأشـد كما سـيأتي بيانه – إن شاء الله - .

رابعاً : لولا الجهاد لأستولى أهل الكفر على اهل الإسلام :
{ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } {40} الحج .

لولا ما شرع الله تعالى للانبياء والمؤمنين من قتل الأعداء لأستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات من مواضع العبادات , ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة , فالجهاد أمر متقدم في الأمم وبه صلحت الشرائع .. فكأن الله أذن في القتال فليقاتل المؤمنون . ثم قوى هذا الأمر بقوله تعالى { وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ } أي لولا القتال والجهاد لتغلب على الحق في كل امة , فمن أستبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقض لمذهبه , لولا القتال لما بقي الدين الذي يذب عنه ( راجع القرطبي 12 / 67 وقال تعالى {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ..} ) .

خامساً : أمر الله المؤمنين أن يجتمعوا لقتال الكفار :
{ .. وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً .. } {36}التوبة , ( َقَاتِلُوا ) أمر بالقتال , ( كَآفَّةً ) جميعاً . فالآية تحض على قتال الكفار والتحزب عليهم وجمع الكلمة بين المسلمين , فبحسب أجتماع الكافرين على المؤمنين وأجتماعهم على قتال المسلمين يكون فرض أجتماع المسلمين لقتال الكافرين .
( راجع القرطبي 8 / 25 / 325 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
بقية الفتوى فى الرابط أدناه و أرجو الا يكون محجوب فى بلاد الكفيل!؟

المصدر :

دورية العراق
  #2  
قديم 25-12-2005, 01:26 AM
زومبي زومبي غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2005
المشاركات: 664
إفتراضي

" ويلك يلي تعادينا يا ويلك .............ويل "

يا يحي ..... هل يحتاج الرجال إلى فتوى ليدافعوا عن دينهم و عرضهم , إنهم هناك في مقدمة الصفوف يطلبون الموت , ولم يبق إلا نحن والجيوش العربية ..... أشباه الرجال ... لا بل أشباه النساء ... والله إن لدى النساء غيرة على دينهم أكثر منهم ..... لانعلم لماذا يتدربون و لمن يخزنون السلاح ؟؟؟؟؟


المشاركة الأصلية بواسطة الوافـــــي


هناك صنف من الناس لا يرى من هذا العالم إلا ما بين قدميه
بل حتى أنه لا يعلم أن هناك سماء وسقف
لأنه تعود أن ( يداس على قفاه ) ليمسح الأقدام وما وطئته من الأرض فقط
وهو يفعل ذلك عن طيب خاطر ورضى ، فالسادية تعني ( التلذذ بالإهانة )
__________________
نراع إذا الجنائز قابلتنا *** ونلهو حين تختفي ذاهبات
كروعة قلة لظهور ذئب *** فلما غاب عادت راتعـــــات
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م