مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 24-11-2000, 11:01 PM
أشعري أشعري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2000
المشاركات: 498
Post

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

السلام على من اتبع الهدى،

منذ مدة وأنا أراقب هذا الموضوع من غير أن أتدخل رغم أنني شاركت في هذا الموضوع سابقاً، ولكنني أردت توضيح نقطة:
نعم حديث "كل بدعة ضلالة"، لفظه عام، ولكن ورد نص آخر خصصه وهل يشترط ويتحتم في علم اأصول أن يكون النص المخصِص وارد ضمن النص العام؟
النص المخصص هو حديث "من سن في الإسلام سنة حسنة ..."، وحديث "ما ليس عليه أمرنا فهو رد"، ولست أنا من استنتج أن هذه النصوص مخصصة لحديث "كل بدعة ضلالة" بل هو الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم عندما شرح حديث "من سن في الإسلام..."، ومما يدل على أن الصحابة قد فهموا تخصيص هذا الحديث هو قول عمر الفاروق رضي اله عنه: "نعمت البدعة تلك"، وقد استنتج الحافظ ابن حجر من هذا الأثر أن البدعة منها ما هو ضلالة ومنها ما هو حسن كما سطّر ذلك في الفتح، وهذا الكلام كنا قد قلناه في موضوع "المقالات الذهبية" في هذه الخيمة، ولكننا نضطر لإعادته بناء على إلحاح موسى بن غسان وحرصا على سد الباب الذي يتمسك به وهو عموم لفظ حديث "كل بدعة ضلالة".

وأدل ما يدل على أن العلماء فهموا أن حديث "كل بدعة ضلالة" ليس على عمومه هو قول الشافعي أن المحدثة على ضربان، محدثة هدى ومحدثة ضلالة، كما روى ذلك عنه البيهقي في "مناقب الشافعي"، وقد سار على ذلك علماء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، وقد ذكرنا في موضوع البدعة السابق من كل مذهب علم من أعلامه نص على تقسيم البدعة، وقد تفضل الأخ الجواهري مشكورا بنقل كلام السيوطي أن العلماء اتفقوا على جواز فعل البدعة الحسن، وفي هذا الإجماع القطعي دلالة على وهن التأويلات الظنية في هذه المسالة، والحمد لله نحن نعتمد في كلامنا على فهم العلماء للنصوص ونود لو فعل موسى بن غسان ذلك، وليته ينقل لنا أين هو الإجماع من الصحابة والتابعين على ذم البدع؟ إلا أن يكون المراد هو البدع السيئة، ومع ذلك فنحن نطالب بتوثيق هذا الإجماع الذي قاله موسى بن غسان.

هذا ما أردت توضيحه وأطلب من موسى بن غسان أن يتحرى الدقة في كلامه لأن الحمل على القائلين بتقسيم البدعة ووجود بدعة حسنة هو حمل على كبار الصحابة الذين منهم عمر وابن عمر وعلى كبار علماء المسلمين الذين منهم الشافعي والقفال الشاشي والعز بن عبد السلام والحافظ والسيوطي وغيرهم، هؤلاء الذين ذكرتهم كانوا يقولون بوجود البدعة الحسنة.

والله من وراء القصد.
  #12  
قديم 24-11-2000, 11:56 PM
علاء الدين الجواهري علاء الدين الجواهري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2000
المشاركات: 183
Post

يا أخ موسى
قبل أن تكمل كلامك أظهر لنا صدق دعواك في نقلك الإجماع من الصحابة والتابعين على إنكار البدع

بانتظار إظهار صدق دعواك فليست العبرة بكتابة المجلدات بل العبرة بموافقة الحق

قال الله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)

الجواهري
  #13  
قديم 26-11-2000, 10:13 PM
علاء الدين الجواهري علاء الدين الجواهري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2000
المشاركات: 183
Post

يبدو أنك يا موسى ما زلت مصرا على أن كل من ألفاظ العموم التي لا تخصص وسأبـين لك كيف أن كلمة " كل " من ألفاظ العموم ولا يجوز تركها على عمومها هنا حتى لا يتـناقض الشرع ويكذب الرسول والصحابة للأدلة التالية:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: من " أحدث " في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي مردود عليه. فانظر في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث وما معنى أحدث إلا فعل ما لم يسبق إليه وإلا فهو مقتد بمن قبله سواء في الخير أو الشر.

2- ما ثبت عن الصحابة كسيدنا ابن عمر بأسانيد صحيحة أنه قال عن صلاة الضحى جماعة: بدعة ونعمت البدعة وفي لفظ: وما " أحدث " الناس شيئا أحب إلي منها. فها هم الصحابة أحدثوا بدعة حسنة فمن الصادق الآن؟

3- - روى الخطيب البغدادي أنه صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض " كلها " مسجدا وتربتها طهورا. مع أننا نعلم أن الأماكن النجسة لا تصلح للصلاة فها هي الشريعة تحكم بخلاف دعواك وتعين حمل لفظة " كل " على الغالب هنا أيضا والحمد لله.
4- - لا يجوز حمل لفظة كل على العموم هنا لأنها لا تدل حقيقة على العموم لما ثبت أن صحابـيا لما قال عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: من المتكلم؟ قال أنا, قال:لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه البخاري وغيره وزاد بعضهم: مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى.

فهذا الصحابي قد أحدث ذكرا جديدا لم يأخذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فهل قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تزيد على الذكر الذي أعلمه للناس؟ أم مدحه على ابتداعه هذا الذكر؟

5- " كل " لا تعني دائما العموم بل يراد بها الغالب كقوله صلى الله عليه وسلم: كل عين ٍ زانية. رواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري وقال حديث حسن صحيح
فلا يجوز حمل كل هنا على العموم لخروج الأنبياء ضرورة وكذلك من عصمه الله وأنبه هنا إلى أنك مازلت تشهد على نفسك بعدم تعلقك بشىء من أصول الشريعة فسلمها طويل لا يدركه من وقف على الظواهر فقط فتنبه

ثم أين تذهب بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: من عمل عملا " ليس عليه أمرنا " فهو رد.

ومن الواضح جدا أنك لا تريد الحق بل تريد فقط الإنـتصار لما تعتقده أنـت وتراه صوابا, وتأتي بكلام من تدعي بأنه أكثر وأوسع علما من النووي ومن القرطبي والملا علي القاري وذلك الجم الغـفير من العلماء لا بل وصل الأمر إلى تجهيل الإمام الشافعي الذي قال عنه الإمام أحمد: الشافعي كالشمس للناس وكالعافية للبدن. والذي قال عنه الحافظ الذهبي: كان فرد زمانه في فقه الحديث.
فالإمام الشافعي روى هذا الحديث ثم قال: المحدثات من الأمور ضربان بدعة هدى وهي ما وافقت الشرع وبدعة ضلالة وهي ما لم توافقه. ونقله ابن تيمية وأقره وقال رواه البيهقي في المدخل بإسناد صحيح. 

ونعود إلى مسألة (كل) وبيان عدم صحة ما تدعيه وهاك أقوال الجبال في الأصول:
قال الإمام الكبير أحد كبار أصحاب الوجوه في المذهب المالكي أبو الوليد الباجي الذي هو نار على علم في كتابه المشهور إحكام الفصول في أحكام الأصول ص 235:مسألة: إذا ثبت ذلك فهذه الألفاظ موضوعة للعموم, فإذا وردت وجب حملها على عمومها " إلا ما خصه الدليل " هذا قول جمهور أصحابنا كالقاضي أبي محمد والقاضي أبي الحسن والشيخ أبي تمام وغيرهم, (وهو مذهب عامة الفقهاء وهو قول مالك رحمه الله, وقد صرح الشيخ أبو بكر بن فورك بالقول بالعموم: فقال في أصول الفقه: (إذا ورد اللفظ تؤمـِّـل وطلبت أدلة الخصوص فإن عدمت حمل على العموم) إنتهى

فما تقول في هذا التقرير يا موسى ؟؟؟؟؟؟ أرأيت كيف خرجت عن مذهب عامة العلماء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون

وكان يكفيك قول الإمام النووي عن الحديث: بأنه عام مخصوص والمراد به غالب البدع. ولم يرده أي عالم " معتبر "
يكفي تفصيل الإمام المجتهد عزالدين بن عبد السلام وكلامه مخصص للحديث لأنه لم يغب عن ذهنه يقينا, فمن أحق أن يتبع؟

ماذا تقول في هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. رواه الإمام مسلم وغيره.

النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بافترائك لأنه:
1- قال بأنها أصدق كلمة
2- لفظ عام يهدم كلامك: وتكون نصا في كل فرد دلت عليه تلك النكرة مفردا كان او تثنية او جمعا ويكون مع الاستغراق للجزئيات بمعنى ان الحكم ثابت لكل جزء من جزئيات النكرة.

فهي هنا دخلت على نكرة فمن أصدق أنت أم الرسول صلى الله عليه وسلم

3- لفظ عام لكنه مخصوص بدليل أنه ليس كل شىء ما خلا الله باطلا. وقد بين أهل اللغة في كتبهم أنه ليس المراد بكل شىء الجنة والنار وما أشبه ذلك.

4- إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لقوله مع علمه بأن المراد به الخصوص ليس العموم.
فما أكثر مخالفاتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليتك تنتصح

أما بالنسبة للتحسين والتقبيح العقليين فأنصحك أن لا تنسخ دون إدراك المدلولات فإن مذهب أهل السنة هو أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع أما تحسين العقل فلا يجوز لأن العقول مختلفة فينشأ منها ما لا نحصيه من الأحكام

ولو كان التحسين العقلي معتبرا لكان من لم يسمع بالبعثة المحمدية كافرا لأن العقل يحكم بوجود خالق لهذا العالم والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتبين أن التحسين هو الشرعي لتوقف الكل عليه, نعم العقل يحكم ببعض أصول الدين ولكن لا يشاركها في التحسين ولا أدري مذهب من من الفرق هذا الذي أتيت به

أين مرجع الإجماع الذي نقلت عنه أن الصحابة والتابعين أنكروا كل البدع؟

قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

  #14  
قديم 26-11-2000, 10:19 PM
علاء الدين الجواهري علاء الدين الجواهري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2000
المشاركات: 183
Post

بقي علي أن أنبهك على أمر قلته في أول كلامك وهو:
((ولقد وصفت الذين حسنوا البدع بالمحسنين ولم أصفهم بالمبتدعة مراعاة لشعورهم ولعدم جرحهم ولعدم رغبتي في استفزازهم )

هل تعني أنك لم ترد أن تصف الإمام الشافعي وغيره من المجتهدين بأنهم من المبتدعة؟ فهؤلاء قالوا بتحسين البدع فليتهم سلموا منك

ولعل الأمر يدعو الآن لتدخل المراقب
  #15  
قديم 27-11-2000, 11:58 AM
أشعري أشعري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2000
المشاركات: 498
Post

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

السلام على من اتبع اهدى،

بورك فيك أيها الجواهري، لقد أسهبت فأفهمت وأفحمت، وأرجو أن يكون كلامك المتقن هذا هو فصل الخطاب مع موسى بن غسان فيما ذهب إليه، وإن لم يكن فيبدو أننا سنعود لكتابة ما سطرناه سابقا في هذا الموضوع.

سؤال: كلمة "شيخ الإسلام" هل هي بدعة؟!

والله من وراء القصد.
  #16  
قديم 27-11-2000, 05:55 PM
طالب طالب غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 222
Smile

اعرف انه غير لائق ان اتدخل و لكن عندي سوؤال قد سبق لي ان عرضته و لم يجبني احد :
هل تأشيرات السفر الى الحج بدعة\صد عن البيت\اما انه مشروع ؟

ارجو ان لا يسأء فهمي !
  #17  
قديم 29-11-2000, 01:02 PM
موسى ابن غسان موسى ابن غسان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2000
المشاركات: 103
Post

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
كنت قد وعدت الجوهري بالإجابة على سؤاليه
و ها أنا أفي بالوعد (((تنويه كل ماقاله الأشعري من حجج سأرد عليها بصدر رحب في إجماع العلماء ))))
و سأعيد أولا إجابة الشيء الذي لم يفهمه الجوهري ولم يعلم بما استدللت عليه ثم نتكلم عن مسألة الإجماع
وصدقني يا جوهري ستستقيم
فالقد سبق وذكرت قصدي من هذا الحديث
ولكني لم أذكر استنتاجكم منه لذا وجب أن أبينه ثم أرد عليه لكي تصبح مفهومه
فالقد بينتم أن لفظ كل من ألفاظ العموم التي يمكن تخصيصها وهي في الحديث مخصصه على البدعة السيئة فقط
واستدللتم ببعض الآيات القرآنية مثل الريح التي تدمر كل شيء
فسأرد مرة أخرى بأسلوب موسع
فنقول :لفظ كل من ألفاظ العموم وقد جزم أهل اللغة بأن فائدة هذا اللفظ هو رفع احتمال التخصيص إذا جاء مضافا إلى نكرة أو جاء للتأكيد ( انظر القواعد والفوائد الأصولية – لابن لحام 178 )
2- من أحكام لفظ كل عند أهل اللغة و الأصول أن كل لا تدخل إلا على ذي جزيئات و أجزاء ومدلولها في الموضعين الإحاطة بكل فرد من الجزيئات أو الأجزاء (انظر الإبهاج في شرح المناهج 2/94)
3- من أحكامها أيضا أنها إذا أضيفت إلى نكرة كقوله –تعالى – ((كل امرئ بما كسب رهين )) وقوله –( وكل شيء فعلوه في الزبر ) وقوله –(وكل أنسن ألزمنه طئره في عنقه ) –الهمزة تحت الكرسي – وقوله : (كل نفس ذائقة الموت ) وأخير قوله : (أن الله على كل شيء قدير ) فأنها تدل على العموم المستغرق لسائر الجزيئات وتكون نصا في كل فرد دلت عليه تلك النكرة مفردا كان أو تثنيه أو جمعا ويكون الاستغراق للجزيئات بمعنى أن الحكم ثابت لكل جزء من جزئيات النكرة و قد يكون مع ذلك الحكم على المجموع لازما له .
يا جوهري وكذلك أنت يا أشعري هل تستطيع أن تنكر هذه الحقائق الغوية التي قالها أئمة اللغة ؟؟
بالطبع لا و سألا أهل اللغة وانظرا إلى المراجع أن لم تصدقا
فنقول إذا طبقنا هذا الحكم الغوي الأصولي الذي أجمع عليه أئمة اللغة على حديث النبي : ( كل بدعة ضلالة )) نجد أن (كل ) أضيفت إلى نكره و هوا لفظ ((بدعة )) فينطبق عليها المعنى الذي قاله أهل الأصول وأهل اللغة وعليه لا يمكن أن تخرج أي بدعة عن وصف الضلال , وكل الواردة على لفظ بدعة هي نفسها الواردة على لفظ امرئ و شيء و إنسان و نفس في الآيات السابقة فهل تستطيع يا جوهري وغيرك ممن حسنوا البدعة أن هنالك فارق بين كل في الآيات وكل في الحديث
وهل تستطيع أن تقول بخروج شيء من عمومة قوله تعالى :
(أن الله على كل شيء قدير ) كما يقول بخروج البدعة الحسنة من الحديث
بالطبع لا وإلا ستكون كافرا كفر ردة
هل فهمت يا جوهري هل استقامت لك أرجوا الرد على ما قلت مباشرة دون تنصل وتهرب وتضييع الموضوع
سؤالك الثاني هوا عن الإجماع :
وقبل الأجابه أحب أن ابين أني لم أفهم قصدك في الأجماع أتريدها من ناحية المصلحة المرسلة والأستحسان
أم من أقوال الصحابة و العلماء
ولنجعلها من أقوال الصحابة و العلماء لأن المصلحة المرسلة لها موضوع منفصل سنتناقش فيه عندما ننتهي من مناقشة الأحاديث وأقوال الصحابة والعلماء
أخي أعتقد أننا سوف نخرج عن حوارنا في حديث المصطفى إلى الإجماع
لذا أرجو أن نرجع إلى الأحاديث فور انتهاء مناقشتنا في الإجماع لتتم المناظره
فنقول بعد حمد الله وصلات على رسول الله
أن أقوال الصحابة والعلماء الذين يحتج بهم المحسني للبدع
تنقسم لى قسمين : سأتكلم عن القسم الأول ثم نتناقش به ثم بعد ذلك ننتقل إلى القسم الآخر وعلى كلا لقد أتيت بحجج لبعض أئمة مذهب تحسين البدع ورددت عليها ومرجعي الوحيد هوا كتاب الله وسنة رسوله ثم كتاب حقيقة البدع وأحكامها للشيخ سعيد الغامدي ونفس هذه الحجج أستخدمتها لتبيان أجماع الصحابة بمعنى أصح أستخدمت دليلكم عليكم
أولا : أقوال الصحابه رضوان الله عليهم أجمعين
حيث ورد عن بعض الصحابة من وصف لبعض الأعمال بأنها بدعة من غير ذم لها :
1- كقول عمر ابن الخطاب عن صلاة التراويح جماعة : ( نعمت البدعه الحسنة ) رواه البخاري
2- قول غضيف بن الحارث الثمالي : بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال : يا أبا أسماء إنا قد أجمعنا الناس على أمرين قال وما هما قال رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح والعصر فقال : ( أما إنهما أمثل بدعتكم عندي ولست مجيبا إلى شيئ منهما قال : لم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة إلى رفع مثلها من السنة فتمسك بالسنة خير من أحداث البدعة
3- عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعه )
4- قول ابن عمر ا لما سأله مجاهد و عروة بن الزبير عن الناس الذين يصلون الضحى في المسجد قال : (بدعة )
وفي لفظ أنه قال : (لقد قتل عثمان و ما أحد يسبحها وما أحدث الناس شيء أحب إلي منها )
فأنتم تقولون أن ها هم الصحابة قد استحسنوا بعض البدع فوصفوا بعض المحدثات بأنها : نعمت البدعة و أنها من أمثل ما أحدث أو أحب ما أحدثه الناس وسكتوا عن النهي عن بعض البدع مكتفين بوصفها بأنها بدعة وهذا كاف في اعتبار أن بعض المحدثات كانت محبوبة ومستحسنة عند الصحابة وفي هذا دليل على أن عموم ((كل بدعة ضلالة )) مخصص عندهم إذا لو كان الأمر على إطلاقه لما صح وصف الصحابة لبعض البدع بالحسن أو نعتها بألفاظ التفضيل كنعم وأمثل وأحسن ونحوا ذلك مما يدل على أن وصف الضلالة إنما يخص البدع القبيحة والسيئة أما البدع لحسنة فمحمودة مثاب عليها
أخي الجوهري هذه الأحاديث هي التي أستدللتم منها على أجماع الصحابة إليس كذلك
سوف أنقضها واحدة واحدة بالدليل و البرهان لأبين لك أجماع الصحابة على عدم وجود بدعه حسنة وسيئه وكلها ضلالة
فنقول :
1- قول عمر رضي الله عنه نعمت البدعه هذه ينصرف إلى البدعة اللغوية لا الشرعية وذلك لأمور :
I- أن صلاة التراويح جماعة قد ثبت فعلها جماعه على أمام واحد في عهده صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يسمي عمر هذه السنه الثابته بدعة إلا من الناحية اللغوية
II- أن صرف قول عمر إلى البدعه اللغوية هو الأولى بمنزلته رضي الله عنه فهل يعقل أن يرضى عمر بالبدعة في دين الله وقد تلقى مع غيره من الصحابة قول النبي : (كل بدعه ضلالة )
ج-أنه يرد في استعمال الصحابة بعض المصطلحات الشرعية بمعانيها الأصليه في لغة العرب كقول أبي ابن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم : (أجعل لك صلاتي كلها قال : إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك )
و مراده بقوله صلاتي دعائي كما في رواية الأخرى للحديث (ألا أجعل دعائي لك كله )
و كقول عائشة رضي الله عنها : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين فجاء بعير فسجد له )
و المراد أنه طأطأ رأسه وانحنى ففي لسان العرب : (أٍسجد الرجل : طأطأ رأسه وانحنى وكذلك البعير
و السجود بالمعنى الشرعي : الجلوس على الأعضاء السبعة عبادة لله
وليس هذا هوا مراد أم المؤمنين في وصفها للبعير وأنما مرادها المعنى اللغوي و كذلك لفظ الصلاة أراد كعب المعنى اللغوي حيث قال ابن أثير في لسان العرب : (و قد تكرر في الحديث ذكر الصلاة و هي العبادة المخصوصة وأصلها الدعاء في اللغة )
1- و من هذا الباب قول عمر رضي الله عنه (نعمت البدعة هذه )أراد البدعة بالمعنى اللغوي وكان هذا المعنى معروفا في لغة العرب كما قال ابو لهب ( أن هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا الات و العزى إلى ما جاء به من البدع ))
فما قصد به أبو لهب بكلمة بدع علما أن قريش أفصح العرب وكلام الجاهلين يستدل به
وقال شيخ الأسلام ابن تيمية
(…أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعيه و ذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق و أما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي –إلى أن قل – ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب و السنة ليس بدعه في الشريعة و أن سمي في اللغة فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة وقد علم أن قول النبي صلى لله عليه وسلم : ( كل بدعه ضلالة ) لم يرد به كل عمل مبتدأ فأن الدين بل الأسلام بل كل ماجاء به الرسل فهوا عمل مبتدأ و أنما أراد ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هوا )
وقال ابن رجب الحنبلي : (و أما ماوقع من كلام السلف من استحسان بعض البدع فأنما ذلك في البدع اللغويه لا الشرعيه )
ولو أفترضنا أن هذا الفعل من عمر ليس لديه دليل من السنة ولا يصح صرف قوله : (نعمت البدعة الحسنة ) إلى المعنى اللغوي
فأن فعله محل اقتداء لكونه من الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم : (بالتزام سنتهم حيث قال : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ )
يا جوهري ضعف الطالب والمطلوب كلتا الحالتين ليس هنالك أي دلاله على أستحسان البدعة
حديث غضيف بن الحارث في رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعه والقصص بعد الصبح والعصر وقوله فيها :
(أما أنهما أمثل بدعتكم عندي ولست مجيبكم إلى شيء )
الحديث ضعيف والعلة أن فيه بن أبي مريم الغساني وهو ضعيف قال ذلك عنه أحمد وغيره وقد روي عن أبي بكر بن عبدالله بقية بن الوليد و هو مدلس وقد عنعن هذا الحديث
ولو أفترضنا صحته لكا دليل عليكم لا علينا
فالقد تبرأ من أجابة عبد الملك ووصفه هذا العمل بالبدعية ثم أردف قول النبي : (ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها سنة فتمسك بسنة خير من أحداث بدعة )
وليس هنالك دلاله على حسن البدعة
و أما قوله ( أنهما أمثل بدعتكم ) ليس فيه ثناء للبدعة و معناها الذي يتناسب مع لغة العرب وسياق الحديث أنه وصف هذا العمل بالبدعة التي تقرر جميع الصحبة ضلالتها و فسادها
أما لفظه ( أمثل ) فأنها تأتي في لغة العرب بعدة معان منها قولهم : (المريض اليوم أمثل أي أحسن حالا ومن حالة كانت قبلها ويقال هذا أمثل من هذا أي أفضل و أدنى خيرا )
و هذا المعنى يمكن أن يطلق على هذه البدعه
2- حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه في القنوت فقد أحتج به المحسن للبدع على أنه وصف القنوت في الصلاة بالبدعة و لم يزد
ولم يصف االبدعة بالضلالة أو الفساد أو نحو ذلك مما يشعر استقباحه للبدعة فسكوته عن وصف لبدعة يدل على عدم ذمه لها ثم أن القنوت في الصلاة أمر يقول به طائفة من أئمة الأسلام ويعمله طوائف من المسلمين قديما و حديثا …مع أنه عبادة محضة ولكنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه الراشدين كما نص على ذلك حديث أبي مالك الأشجعي ثم مضى العمل بالقنوت بعد ذلك وقال به وعمله أئمة الدين وهذا يدل على أن الأمر إذا كان حسنا جاز العمل به و أن لم يكن له دليل ينص عليه
لمناقشة هذه الشبه ترد هذه الأمور :
الأول : أن هذا الأثر فيه دليل على ذم البدعة و حرص الصحابة على التحذير منها فهذا الصحابي الجليل لما رأى القنوت في صلاة الفجر في عصر بني أمية ولم يسبق له أن رأى ذلك في عهد النبي ولا خلفائه الراشدين حكم بأن هذا العمل بدعة وهذا دليل واضح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقيسون العمل من حيث البدعية وعدمها على المأثور عن رسول الله وخلفائه الراشدين فما كان ثابتا عنهم فهوا سنة يقتدى بها وما لم يكن فهوا محدثة وبدعة
ثانيا القنوت يراد به شرعا عدة أمور
أحدها : إطالة القيام للقراءة وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : (أفضل الصلاة طول القنوت )
والثاني : قنوت الوتر وهو مشروع
والثالث : قنوت الفجر بعد القيام بعد الركوع الثاني وهوا على قسمين :
أ- قنوت عند النوازل وفي مشروعيته أحاديث كثيرة صحيحة
III- قنوت مطلق وهذا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه ولعل هذا هوا الذي أراد به الصحابي طارق بن أشيم واعتبر بدعة محدثة وهذا التقسيم هوا الذي يوجه الأحاديث و الآثار الواردة في القنوت
وأطلب منكم أن تعطوني دليل واحد أن النبي كان يقنت دائما كل صلاة فجر
أخيرا أحاديث الضحى وقول ابن عمر رضي الله عنهما : (أنها بدعة وقوله ما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها )
فنقول ليس هنالك أي مستمسك لمن أراد تحسين بعض البدع و دليل ذلك عدة أمور
أولا : ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ولم يداوم على ذلك وثبت الحث عليها
وأدلة مشروعية صلاة الضحى كثيرة منها : ما رواه مسلم وغيره عن عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله )
وغيرها من الأدلة
وإنكار ابن عمر على الذين يصلون الضحى وتسمية فعله بدعة يجاب عليه :
الجواب الأول : في قول الحافظ ابن حجر (ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى لأن نفيه محمول على عدم رؤيته ولا على عدم الوقوع في نفس الأمر )
أنظر (فتح الباري 353 وانظر المجموع شرح المذهب 4/40 وشرح النووي لمسلم 5/230 )
الجواب الثاني :
يحتمل أن الذي أنكره ابن عمر ليس صلاة الضحى و إنما كإظهارها في المساجد و الملازمة لها وصلاتها جماعة ونحو ذلك
ذكر هذا الجواب ابن حجر في الفتح 3/53 والنووي في شرح مسلم 8/237 وذكر معناه ابن القيم في الزاد أو أقول لا نذكر ابن القيم لأنه تلميذ ابن تيميه الغير معترف عندكم أيها الأشاعرة
فالنقتصر على الذين تعترفون بهم
الجواب الثالث :
لعل ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن الصلاة الضحى تفعل من أجل سبب من الأسباب و أن الهدي النب صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى أنه يفعلها لسبب كقدومه من سفر أو فتحه لبلد أو زيارته لقوم وأما لغير سبب من هذه الأسباب فلم يثبت عنده فرأى ذلك بدعة وذلك اجتهاد منه رضي الله عنه
فعلى الجواب الأول : يحمل قوله على أنه اجتهاد منه في وصف هذا العمل المشروع بالبدعية وقد يصيب المجتهد ويخطئ
و أما الجواب الثاني والثالث فأن أعتبار التخصيص بصفة أو هيئة أو سبب من الأمور التي يرد فيها الأجتهاد أيضا فعلى اعتبار التخصيص هذا تكون البدعة أضافية اختلط العمل المشروع فيها بما ليس بمشروع فعلى اعتبار مشروعية العمل يحمل قوله : (ما أحدث الناس شيئا أحب إلي منهما ) وعلى اعتبار ما لحق من ترك لسبب او اتصاف بصفة كالصلاة أو في المسجد ونحوا ذلك يحمل قوله رضي الله عنهما حين سئل عن صلاة الضحى فقال بدعة
تم بحمد الله اثبات أجماع الصحابة رضوان الله عليهم
أما العلماء فهوا بالقسم الآخر
وقبل أن أتكلم فيه لابد أن نتناقش في موضوع أجماع الصحابة ثم ذكر أقوال العلماء كالشافعي و السيوطي والعز ابن عبد السلام
لكي نمشي خطوة خطوة ولا بد أن تعلموا أمورا خمسة :
الأولى : أن ظاهر كلام الشارع هو المعتبر والمعمول به والمعتمد عليه ما لم يوجد دليل يصرف اللفظ عن ظاهره ونصوص الشريعة الذامة للبدعة هي من هذا القبيل
الثاني : أن الخطاب الموجود في النصوص الشرعية على درجات أعلاها لا يحتاج إلى بيان و أدناها ما لا يعرف إلا ببيان يزيل أجماله و يكشف أبهامه باجتهاد ونحوه ونصوص الاعتصام بالسنة وترك كل بدعة من النوع الذي لا يحتاج إلى بيان لوضوح خطاب الشارع
الثالثة : أن الواجب على العلماء و المفتين الحكم بالظاهر من الأدلة وليس لهم أن يحدثوا أحكاما أو أقساما لا ترجع إلى كتاب و السنة أو الإجماع
الرابعة: قول أو فعل أو فهم أي أحد من البشر عدا النبي لا يصار إليه إذا كان مخالفا للنقل لأنه ليس لأحد حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يكون قوله المخالف للسنة حجة
الخامسة : من قول الشافعي في رسالة : قال فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهوا على ظهوره و عمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي و أمي يدل على أنه أنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجمل دون بعض ) (الرسالة 341 ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب لأنه لم يعلم حديث ثابت عن رسول الله أنه أراد بهذه الجملة العامة الظاهرة بعض البدع دون بعض بل نص قوله يدل على أن المراد عموم البدع بلا استثناء ولا تخصيص
هذه الخمسة ذكرتها لأن بعض الأخوه هداهم الله أقول لهم قال رسول الله كذا وكذا وحجتي على ذلك كيت وكيت
فيقول لي قال العالم كذا وكذا وهل كلامه فارغا
يا أخي نا قشني في حديث رسول الله أولا ثم نتكلم عن قول فلان وفلان
ولا بفسر من كلامي التهرب ولكن الأقول التي يحتج بها المحسن للعلماء تحتاج وقتا وجهدا بل موضوع خاص
وعلى كلا عند أنتهاء المناقشة عن أجماع الصحابة أعدكم أن أردفه بأجماع العلماء والرد على حججكم
و أنتم الذين طلبتم مني ذلك أليس كذلك يا جوهري
والله الموفق
والسلام
  #18  
قديم 29-11-2000, 07:06 PM
عمر مطر عمر مطر غير متصل
خرج ولم يعد
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2000
المشاركات: 2,620
Post

أحببت أن أحيي الجميع على هذا الأسلوب الراقي من الحوار، والله يا إخوان إن هذا لحوار نفتخر به جميعا، فانظروا سعة صدور المتناظرين، وكيف أن كلا منهما يحترم الآخر.

بارك الله فيكما، وجعل نيتيكما خالصة لوجهه تعالى، خالصة من الرياء والمراء.

وأسأل الله أن تكون جميع حواراتنا من الآن وصاعدا بهذا الرقي، وبهذه العقلانية والموضوعية.

عمر مطر
  #19  
قديم 29-11-2000, 08:43 PM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

الإخوة الكرام سأنقل ما ذكره الأخ ناصح من تخصيص لكلمة (كل) وهو كلام مفيد جدا جزاه الله خيرا على ما تفضل به وهو التالي ويظهر بوضوح تخصيص لفظة كل بما لا يدع مجالا للشك وهذا هو الموافق للأصول عند أهل اللغة وأهل الأصول أهل السنة والجماعة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على رسوله محمد البشير النذير.
وبعد: فقد أخبرني سيف الله الصقيل: ناصر الحق الإمام الجليل، الشيخ طارق بن محمد السعدي / الحسني بن الخليل، في جواب سؤالي له عن مخصص حديث ( كل بدعة ضلالة )، ما نصُّه: ((السـلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيباته.
وبعد: فإن الكلام المنقول نفخ في غير ضَرَم، واستِسْمَان لذي ورم؛ وذلك أن: لفظ ( كـل ): يُفيـد ما ذُكِر إن كـان مجرَّداً عن قرائـن الاسـتثناء. وبالتـالي: فإن الكلام المذكور ليس إلا لتكثير السـواد، وإلبـاس الحق بالباطل على العبـاد!!
ومن الأدلة على ذلك: أن الشارع أدخل على ( كل ) الاسـتثناء متَّصلاً ومنفصلاً:
قال الله تعالى: { رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. تُدَمِّرُ كُلَّ شَـيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُـرَى إِلا مَسَـاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ }[ الأحقاف: 24-25 ]، فخصص عموم ( كل شيء ) ببعض الأشياء لا جميعها.
وكذا ما في صحيحي البخـاري ومسلم، مرفوعـاً: { كُلُّ أُمّتِي معافىً إلا المُجاهِرينَ .. }، وما رواه البخاري: { يَبْلَى كُـلُّ شَـيْءٍ مِنْ الإِنْسَـانِ إِلا عَجْبَ ذَنَبِـهِ فِيـهِ يُرَكَّبُ الْخَلْق }، والبزار: { سدوا كل خوخة في المسـجد غير خوخـة أبى بكر }، والطبراني في الكبير: { أوتيت مفاتيـح كل شـيء إلا الخمس: { إن الله عنده علــم السـاعة } الآيـة }، و{ كل بني آدم ينتمون إلى عصبة، إلا ولد فاطمة فأنـا وليهم، وأنا عصبتهم }، وأبو داود والحـاكم والبيهقي: { التؤدة في كل شـيء خير، إلا في عمل الآخرة }،
وقال الله تعالى: { مَا كَانَ حَدِيثـاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَـيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ }[ يوسـف: 111 ]، ثمَّ خصص عموم ( كل شيء ) بغير الخمس المنصوص عليها في قوله: { وَعِندَهُ مَفَاتِـحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ .. }الآية [ الأنعام: 59 ]، وبغير مسائل أخرى تتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته .. الخ.
وكذا ما رواه أبو يعلى مرفوعاً: { سـلوا الله كل شيء حتى الشّسـع؛ فـإن الله إن لم ييسـره لم يتيسر }، مع ما رواه الترمذي والحـاكم: { ما على وَجْهِ الأرْضِ مُسْـلِمٌ يَدْعُو اللهَ تَعالى بِدَعْـوَةٍ إلاَّ آتـاهُ اللهُ إيَّاهـا، أوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الأجْرِ مِثْلَها، أوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّـوءِ مِثْلَها مـا لَـمْ يَـدْعُ بإثْمٍ أوْ قَطِيعَةِ رَحِـمٍ }؛ إذ خصص الثاني الأول بما كان مشـروعاً من أمـر الدين والدنيـا. وما رواه الترمذي: { كل عين زانية، والمرأة إذا اسـتعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية }.. الخ
بل لو لم يدخل ( كل ) التخصيص لعد نحو قول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: { زكاة الفطر فرض على كل مسلم: حر وعبد، ذكر وأنثى، من المسلمين: صاع من تمر أو صاع من شعير }[ الدارقطني والحاكم والبيهقي ] لغواً؛ لأن ( كل ) يشمل ما ذُكر.
فإذاً: لفظ ( كل ) من ألفاظ العموم التي يمكن تخصيصها، فزالت الشـبهة الأولى.
وأما الشبهة الثانية، فهي: زعمه أن لا مخصص لعموم قول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: { كل بدعة ضلالة }!! وهو تقوّلٌ وإفك عظيم ما أنزل الله تعالى به من سـلطان، بل يستحق قائله الحكم الثابت بقول سـيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسـلم: { سبعة لعنتهم، وكلُّ نبيّ مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمسـتحل حرمة الله، والمستحل من عِترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي، والمسـتأثر بالفيء، والمتجبر بسلطانه ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله }[ الطبراني في الكبير ].
وبيان ذلك من وجوه:
الأول: أن خطاب الشـارع نـزل بلغة العـرب، وحقيقة ( البدعة ) عندهم: ما أُحْدِث على غير مثالٍ سـابق. ومن المثال: المستند.
فما كان له مِثْلٌ أو مُسْتَنَدٌ ليس ببدعة حقيقة، وإن أطلق عليه بدعة لوجه من الوجوه.
وعليه: تكون ( البِدعة ) المذمومة بالنص، الموصوفة بالضلالة هي: ما ليس له مِثْلٌ أو مُسْـتَنَدٌ من الشَّـرع يدلُّ على جوازه؛ إذ لا يصـح التَّجـوّز إلى غير ظاهـر النصّ إلا بدليل صحيح، وليس في الشـرع دليل ينص على حرمة ما كان مستنده الجواز من المحدثات.
فكان ذلك دليلا قطعياً على التخصيص.
ولما كان مذهب أهل الحق، المقَسِّـمين للبدعـة: ما قاله سـيدي ناصر السـنّة الإمام المجدِّد محمد بن إدريس الشـافعي رضي الله تعالى عنه، وهو:" المُحْدثـات من الأمور ضربـان:
أحدُهما: مـا أحْدِث ممّا يُخالـف كتابـاً أو سُـنّةً أو أثراً أو إجماعـاً، فهذه ( البِدعة الضّلالة ).
والثّاني: ما أحْدِثَ منَ الخَير لا خلاف فيه لواحد من المَذْكُوْرَات، فهذه ( مُحدثَةٌ غير مذمومة ) "اهـ [ أخرجه البيهقيّ في مناقب الإمام رضي الله عنه ].
وكان تقسيمهم البدعة إلى حسنة وسيئة من باب الاصطلاح الذي لا مشـاحة فيه ولو لم يفعله الشـارع؛ إذ الاصطلاح يدل على مطلب المصطلِح.
كان مذهبهم هو الصحيح؛ لموافقته الحق.
ويخرج بقيد ( المِثل ) في الحد المتقدّم: ما لم يكن مفعولاً بعينه من قبل.
وبقيد ( المستند ): ما لم يكن فرعاً لأصل، أو منه.
وبقيد ( الجواز ): ما لـم يكـن مثله أو مسـتنده واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه. يعني: ما كان مثيلاً لأصـل محـرم، أو فرعـاً له أو منه.
الثاني: أن الشارع خصص ( البدعة ) بما لم يكن مستنده الجواز؛ فقال: { إيَّاكُمْ وَمُحْدَثـاتِ الأُمُورِ، فإنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَـةٌ }، وخصَّصه بنفس الخبـر وغيره:
فقـال في نفس الخبـر: { عَليْكُم بسُـنَّتِي وَسُـنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِـدينَ المَهْدِيِّينَ }، وهو أمر باتباع ما يسنّه الخلفاءُ الراشدون رضي الله تعالى عنهم مما ليس له مِثلٌ في سُنة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا مستند؛ لأن الخلفاء أتْبَاع لا مُشَـرِّعون، فوجب استناد أفعالهم على الشَّـرْع.
وهذا دليل قطعي على التخصيص.
وممّا قال في غيره: { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد }، فقيَّد ( المحدث ) الذي هو بدعة ضلالة بما ليس من الشَّرع، يعني: لا مستند له فيه؛ لأنه يُعْلِم بقَبول المُحدث الذي هو منه؛ فأنت إن قلت لشخص: لا تحضر معك إلى داري ما لا أحب، كان إذناً له بإحضار ما تحب.
ولا يُقال: أن ذلك فيما فعله سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال: { أحدث }.
وقال: { إن لله تعالى عند كل بدعة كيد بها الإسلام وأهله ولياً صالحاً يذب عنه ويتكلم بعلاماته، فاغتنموا حضور تلك المجلس بالذب عن الضعفاء، وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيـلا }[ أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة بإسـناد صحيح ]، فقيد ( البدعة المردودة ) بما يُكاد بـه للإسـلام وأهله، وذلك مـا خالف شـرع الله تعالى؛ لقولـه سـبحانه: { ومن لم يحكم بمـا أنزل الله فأولئـك هم الفاسقون } { .. الكافرون } { .. الظالمون }.
وقال: { من سـن في الإسلام سـنةً حسـنة فله أجرهـا وأجـر من عمـل بهـا بعده لا ينقص من أجـورهـم شـيء }، والسـنة: البدعة المُتَّبَعَة، كما أخبر سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: { ما من نفس تموت إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سـنّ القتل } [ مسلم وغيره ]. والكلام على السنّة هنا كالكلام على سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، فيما تقدم.
وهذا نص قوليّ قطعي أيضاً على تقييد البدعة الضلالة بما ليس مستنده الجواز.

الثالث: أن الشـارع أقرّ المُحدثات المستندة على الشرع في زمن الرسالة:
فأما الله تعالى: فلم ينه عما أحدثه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان مستنده الجواز، بل بين الإذن بذلك في قوله: { وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَـةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا }[ الحديد: 27 ]، فأقرهم سـبحانه على البدعة الحسنة، وأطلق لفظ ( البدعة ) على غير الضلالة، ما يُعكّر على مُدعي تخصيص ( البدعة ) بالضلالة في الشـرع.
وأما سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فقد أقرَّ أصحابه رضي الله تعالى عنهم على إحداثهم مسائل في كثير من العبادات، كالصلاة.
ومن نظر بالعـدل في هذا الإقرار، مع ما ثبت من الإنكار، يخرج بقاعدة: جواز إحداث ما كان مستنده الجواز.
وهذا نص تقريريّ قطعي أيضاً على تقييد البدعة الضلالة بما ليس مستنده الجواز.

الرابع: أن فضلاء الصحابة ومن بعدهم من خير القرون وما تلاهم أحدثوا مسائل في العبادات والمعاملات، ولم يُنكر من ذلك إلا ما لم يكن مستنده الجواز، وفي ذلك إجماع على جواز إحداث ما كان مستنده الجواز.

وأما زعم الكاتب أن دليلنا: حديث ( الإحياء )!! فهو على ما في تلك الدعوى الكاذبة المغرضة فيه، حجة لنا؛ لأن هذا الحديث حجة بعض المبتدعة في تأويل حديث ( السنن )، فهوَّن علينا إثبات ضعف الحديث وعدم الاعتـداد به، علماً بأنه حتى لو ثبت فـإن موضوعه يختلف عن موضوع الآخر، والقول بأن المقصود بحديث ( السنن ) ما جاء به!! قول ساقط لما بيناه لك في جواب سـابق: من اشتمال نفس حديث السنن على ما يمنع من تأويله بحديث الإحياء.

ودعواه: أن مـا نسـتدل به على تخصيص الحديث، كصلاة التراويـح، وجمع المصحف، وصلاة ركعتين للوضوء، وغيرها، قضايـا فرديـة!! جهل مركّـب مفرط، وإفك عظيم:
فأما الجهل المركّب المفرط، فلثلاثة أسباب:
الأول: أن ( الأصل ) إنما يثبت من خلال النظر في الفروع غالبـاً، فالفقيه الناظـر في تلك الفروع ( التي أسـماها الـ!!: قضايا فرديّة ) يخرج منها بالقاعدة التي أشـرنا إليها آنفـاً.
الثاني: أن الفروع لا توجد إلا من أصول، وهؤلاء بجهلهم المركب المُفرط صححوا خلاف ذلك!! وما قالوا أنها ( قضايا فردية!! ) إلا طلباً لرد الأصل وإنكاره!! ولكنهم أظفروا خصمهم بهم؛ لكون إثباتهم للفروع إثباتاً للأصل الذي يُستنبط منها بداهة عند أهل الذكر.
الثالث: أن دعواه أن ذلك وما ذكره قبل دليلنـا!! تثبت أنـه يُنكر علينا قبل معرفة أدلتنا فضلاً عن فهمها!!؛ لأن أدلتنا منها ما هو منطوق، ومنها ما هو مفهوم من نحو هذه الفروع.
وأما ( الإفك ): فلأنه نسـب إلينـا بذلك وما قبله أيضاً دلالة وأدلة ليسـت محل نظرنا، ولا وجه اسـتدلالنا، كما ظهر لك مما تقدم، وما بسـطناه في غير هذا الموضع؛ لاقتصارنـا هنا على ردّ شبهة الكاتب فقط.

وأما قوله: أن ما أقرَّه سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسـلم لا يُقال: أنه بدعة، بل هو سـنة بالإقرار!! فلا غُبار عليه، غير أن الكاتب طلب به: رد الأصل المستفاد منه!! وما هو ببالغه ولو خرط القتاد؛ لما تقدَّم، بل هو دليل على فتواه بغير علم، وردَّه حكم الله تعالى.
وقوله: أن ما أحدِث بعد زمن التشريع، يحتاج إلى الاسـتدلال له بالأدلة الشـرعية الكليَّـة، فان ثبت دخوله فيها: كان سـنةً ولم يكن بدعـة، وإن لم يثبت لـه دليل: دل على أنه باطل!! فهو صحيح على ما قرَّرنـاه سـابقاً، بمعنى: أن يكون الرد للقواعد المسـتفادة من الأدلة الشرعية الكليَّة، لا نصوصها الفرعيَّة، ولو كانت تدل على الحكم مطلقاً، كقول الله تعالى: { افعلوا الخير }؛ لأن ما ظاهره الإطلاق قد يدخله التقييد.
وهنـا نقول: أن الكـاتب: إمـا أنـه ممن يريـدون ما بينـاه، فانتهى الخلاف معه إلى تسـمية المحدث. وهو احتمال مرجوح؛ للقرائن المحتفة به فيما كتب، والمذهب الذي ينتمي إليه، والذي إن قال لك عنه: أنه ليس مذهباً!! فقد أضاف جهلاً إلى جهله، وشهادة بالظلم على نفسـه. أو ممن يريدون بالرد إلى الأدلة الكليَّة: الردَّ إلى نصوصها الفرعية، بحيث إن نص الشارع على الفعل صح وإلا فلا!! وذلك باطل لما تقدَّم، وأنّ ما ورد النصّ به ليس محدثاً، فتسمية فاعله مُحْدِثاً وهو مُحْدَثاً جهل مركَّب.

وعلى ما تقدَّم جميعـاً، لا ينبغي أن يغتـر الناس بشـيوخ هذا الكـاتـب فضلاً عنـه؛ لتقـوّلهم، ومـا يظهر من جهلهـم، وقصورهم عن التحقيق، وتشـبّعهم بما لم يُعطوا. )) انتهى كلامه
  #20  
قديم 30-11-2000, 12:03 AM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

الأخ موسى
إن القاعدة التي ذكرها العلماء عن ألفاظ العموم مطردة حيث لا مانع وإلا فكلام الإخوة واضح وضوح الشمس فقد نقل بعضهم عن الإمام الباجي بأنه قال التالي:
إذا ثبت ذلك فهذه الألفاظ موضوعة للعموم, فإذا وردت وجب حملها على عمومها " إلا ما خصه الدليل " هذا قول جمهور أصحابنا كالقاضي أبي محمد والقاضي أبي الحسن والشيخ أبي تمام وغيرهم, (وهو مذهب عامة الفقهاء وهو قول مالك رحمه الله, وقد صرح الشيخ أبو بكر بن فورك بالقول بالعموم: فقال في أصول الفقه: (إذا ورد اللفظ تؤمـِّـل وطلبت أدلة الخصوص فإن عدمت حمل على العموم) إنتهى

فلا أدري ماذا تبغي بعد هذا البيان فهذا عن عامة العلماء أن ألفاظ العموم تخصص بالدليل وأنها لا تحمل على العموم المطلق إلا بعد البحث عن أدلة التخصيص وفقدانها, وهذا كلام موافق للحق صحيح لا حاجة للخوض فيه أصلا.

وحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا:
إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد:
ألا (كل شيء) ما خلا الله باطل.

فهذه كل قد دخلت على نكره لكن الظاهر أنك تقرأ ما تكتبه لا ما يكتبه غيرك وهذا لعمري لا يرضاه أحد وخير الكلام ما قل ودل فمن يكتب ليبين لك الحقيقة يكفيه أن يذكر دليلا واحدا مطردا.

وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. فنحن نرى كل دخلت على نكرة ومع هذا فالمحصن الزاني يرجم ولا يجلد.

فهذا كلام رب العالمين الذي خلقنا وخلق عقولنا يحكم بخلاف ما تقوله أنت والله أصدق القائلين فوجب اتباع القرءان.

وقد نقل الأخ ناصح كلاما مليئا بالدرر لا يدع للشك مجالا فأين أنت منه؟


وصلى الله على سيدنا محمد
الفاروق
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م