مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة المفتوحة
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #12  
قديم 06-02-2007, 02:46 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

إجابتي الأولى كانت من باب الدعابة فقط
ولست ممن يحرّض على القتل معاذ الله
ولعلي هنا أفترض صحة التحاليل المذكورة ، والتي أثبتت أن البنتين ليستا من صلب الرجل
فالحكم الشرعي أنهما ينسبان إلى الرجل ، لأنهما ولدا وأمهما في عصمته ، وقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" أي: الولد للزوج، وللزاني الرجم.
ويبقى أمر إثبات عدم أبوة الرجل للبنتين طبيا دليلا يمكن الإستفادة منه لإلغاء الشروط المكتوبة في العقود المسبقة


إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة Orkida
بجد؟؟؟؟ ولكن أهل البنت ألا يرثون ؟؟؟؟
وجوابا على سؤالك الذي اقتبسته هنا حول توزيع التركة ، أقول :
والد المرأة ووالدها يرثون منها
فلو أن والد تلك المرأة ووالدتها على قيد الحياة
وبإعتبار أنها ماتت عن زوج وبنتين

لذلك سيكون تقسيم التركة على النحو التالي :

الأب له ( 13.33 % ) من التركة
الأم لها ( 13.33 % ) من التركة
الزوج له ( 20.00 % ) من التركة
البنتين لهن ( 53.33 % ) من التركة
بذلك يكون المجموع ( 100% )

وللفائدة سأضع هنا برنامج لحساب المواريث
حسب الشريعة الإسلامية ، بناء على المدخلات إليه

( إضغط هنا للتحميل )

والله أعلم وأحكم
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م