مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #31  
قديم 19-04-2007, 06:24 PM
الحقيقة. الحقيقة. غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 856
إفتراضي

‏فتوى الشيخ ناصر الدين الألباني في مسألة شد الرحل لزيارة القبر !
( هذا بيان شافي من الشيخ المحدث الألباني – رحمه الله - لمن يحتج بزيادة شهر بن حوشب (إلى مسجد) وما بقي لهم شئ بعد هذا يحتجون به ) ومن عنده جواب عليه فليأت به .

قال العلامة المحدث الألباني – رحمه الله – في كتابه الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب 2/549-567 :

( ومن فضل هذه المساجد الثلاثة أنه لا يجوز قصد السفر على مسجد أو موضع من المواضع الفاضلة والصلاة فيها إلا إليها لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تشد ( وفي رواية : لا تشدوا ) الرحال إلا ( وفي لفظ : إنما يسافر ) إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى ) .

الحديث ورد عن جمع من الصحابة :

الأول : أبو هريرة .

وله عنه ثلاثة طرق :

1 - عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه . أخرجه البخاري ( 3/49 ) ومسلم ( 4/126 ) وأبو داود ( 1/318 ) والنسائي ( 1/114 ) وابن ماجه ( 1/430 ) وأحمد ( 2/234 و238 و278 ) والخطيب ( 9/222 ) من طرق عنه .

2 - عن ابن وهب : ثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه عنه . واللفظ الثاني له . أخرجه مسلم وحده .

3 - عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه . أخرجه الدارمي ( 1/330 ) وأحمد ( 2/501 ) قالا : ثنا يزيد بن هارون عنه . وهذا سند حسن رجاله رجال الستة غير أن محمد بن عمرو أخرج له البخاري مقرونا ومسلم متابعة .

الثاني : أبو سعيد الخدري :

وله عنه أربعة طرق :

1 - عن قزعة عنه . أخرجه البخاري ( 4/62 - 63 و195 ) ومسلم ( 4/102 ) والرواية الثانية له و الترمذي ( 2/148 ) وصححه وابن ماجه ( 1/430 ) وأحمد ( 3/7 و34 و45 و77 و78 ) والخطيب ( 11/194 - 195 ) من طرق عنه وأخرجه البيهقي أيضا ( 2/452 ) .

2 - عن مجالد : ثني أبو الوداك عنه . أخرجه أحمد ( 3/53 ) . وسنده حسن .

3 - عن عبد الملك بن عمير قال : سألت عكرمة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال . . . . فذكره . أخرجه أحمد ( 3/71 ) . ورجاله ثقات رجال الستة غير عكرمة مولى زيادة فلم أعرفه ولم يورده الحافظ في ( التعجيل ) مع أنه على شرطه .

4 - عن ليث عن شهر قال : لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تشد المطي إلا . . . ) الحديث . أخرجه أحمد ( 3/93 ) . وإسناده حسن رجاله رجال الستة إلا أن مسلما روى لليث - وهو ابن أبي سليم - مقرونا بغيره والبخاري روى له تعليقا وشهر لم يرو له في ( صحيحه ) وإنما روى له في ( الأدب المفرد ) وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كما في ( التقريب ) .

قلت : وقد صرح في هذه الرواية بلقياه لأبي سعيد ثم إنها موافقة لسائر الروايات المتقدمة فأمنا بذلك من وهمه وإرساله .

نعم رواه عبد الحميد عن شهر قال : سمعت أبا سعيد الخدري - وذكرت عنده صلاة في الطور - فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام . . . الحديث .

أخرجه أحمد ( 3/64 ) وعمر بن شبة في كتاب ( أخبار المدينة ) كما في ( الصارم المنكي ) ( 241 ) . فصرح عبد الحميد - وهو ابن بهرام - عن شهر بذكر المستثنى منه الذي لم يذكر في جميع روايات الحديث ما تقدم منها وما يأتي وهو قوله : ( إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة ) هو قد خالف بذلك الليث وكلاهما متكلم فيه لكن عبد الحميد أحسن حالا منه لا سيما في روايته عن شهر . وفي ( التقريب ) [ : ( هو صدوق ) .

فإذا كان قد حفظ هذه الزيادة عن شهر فيكون شهر قد روى الحديث بالمعنى الذي فهمه هو من الحديث وهو بهذا المعنى غير متفق عليه . وإما أن يكون أتي من سوء حفظه فأتى بها عفوا لا قصدا وهو الأرجح عندي لأن من يتتبع أحاديثه يجد فيها كثيرا من مثل هذه الزيادات التي لم يروها الحفاظ الثقات . وأيا ما كان فهذه الزيادة لا يجوز الاحتجاج بها لمخالفتها لروايات الثقات ولتفرد شهر بها .

وستعلم فيما يأتي - إن شاء الله تعالى - منزلة هذه الزيادة في تعيين وترجيح أحد المعنيين من الحديث والمعركة التي جرت بين العلماء حولها فليكن هذا منك على ذكر .

الثالث : عبد الله بن عمرو بن العاص .

أخرجه ابن ماجه ( 1/430 ) من طريق يزيد ( وفي الأصل : يزيد وهو خطأ مطبعي ) ابن مريم عن قزعة عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص معا مرفوعا . وإسناده صحيح رجاله رجال البخاري غير محمد بن شعيب وهو ابن شابور وهو ثقة .

الرابع : أبو بصرة الغفاري .

وله عنه ثلاث طرق :

1 - عن عبد الملك بن عمير عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي : أن أبا بصرة لقي أبا هريرة وهو جاء فقال : من أين أقبلت ؟ قال : أقبلت من الطور صليت فيه قال : أما إني لو أدركتك لم تذهب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تشد الرحال . . . ) الحديث . أخرجه الطيالسي ( رقم 1348 و2506 ) وأحمد ( 6/7 ) . وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير عمر بن الحارث هذا وهو ثقة كما في ( التقريب ) . وفي ( المجمع ) ( 4/3 ) : ( رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في ( الكبير ) و( الأوسط ) ورجال أحمد ثقات أثبات .

2 - عن ابن إسحاق قال : ثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي بصرة الغفاري قال : لقيت أبا هريرة . . . الحديث . أخرجه أحمد ( 6/397 ) . وإسناده حسن .

3 - عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال : خرجت إلى الطور ( قلت : فذكر حديثا طويلا ثم قال : ) فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال : من أين أقبلت ؟ فقلت : من الطور فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد . . . ) الحديث مثله . أخرجه مالك ( 1/131 - 132 ) والنسائي ( 1/210 ) والترمذي ( 2/362 - 363 ) وأحمد ( 6/7 ) عنه . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . قلت : وهو على شرط الشيخين إلا أن بعض الرواة منه وهم في موضعين : الأول : في متن الحديث حيث قال : ( لا تعمل المطي ) والصواب : لا تشد الرحال ) . والآخر : أنه جعله من مسند بصرة بن أبي بصرة والصواب أنه مسند والده أبي بصرة كما في الطريقين الأولين ولذلك قال الحافظ في ( التقريب ) والخزرجي في ( الخلاصة ) في ترجمة بصرة هذا : ( صحابي ابن صحابي والمحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة ) .

الخامس : عبد الله بن عمر .

أخرجه أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب ( أخبار المدينة ) قال : ثنا ابن أبي الوزير : ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة قال : أتيت ابن عمر فقلت : إني أريد الطور فقال : إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد . . . الحديث فدع عنك الطور فلا تأته . رواه أحمد بن حنبل في ( مسنده ) كذا في ( الصارم المنكي ) ( ص 241 ) . قلت : وليس هو في ( المسند ) وأظن أن هذه الجملة : ( رواه أحمد في مسنده ) وقعت هنا سهوا من بعض النساخ أو الطابع ومحلها عقب الحديث الذي أورده في ( الصارم ) بعد هذا الحديث وهو حديث عبد الحميد بن بهرام : ثنا شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد . . . الحديث . وقد مضى قريبا فقد عزاه لعمر بن شبة أبي زيد : ثنا هشام بن عبد الملك : ثنا عبد الحميد به . ثم لم يعزه للمسند وهو فيه كما سبق ويبعد أن يخفى ذلك على الحافظ ابن عبد الهادي ولذلك ذهبت إلى أن الأمر انقلب على البعض . والله أعلم . ثم إن هذا الحديث موقوف وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي الوزير وهو محمد بن عمر بن مطرف أبو المطرف ابن أبي الوزير البصري وهو ثقة كما في ( التقريب )

وقد جاء مرفوعا أخرجه الطبراني في ( الكبير ) و( الأوسط ) بلفظ : ( لا تشد الرحال ) . قال الهيثمي ( 4/4 ) : ( ورجاله ثقات ) .

ثم وقفت على إسناده مرفوعا فقال الأزرقي في ( أخبار مكة ) ( ص 304 ) : حدثني جدي قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن قزعة قال : أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال ابن عمر : أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ودع عنك الطور فلا تأته ) . قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح . وجد الأزرقي اسمه أحمد بن محمد بن الوليد الغساني وهو ثقة من رجال البخاري .

السادس : علي بن أبي طالب .

أخرجه الطبراني في ( الصغير ) ( ص 98 ) وكذا في ( الأوسط ) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي عن أبيه إسماعيل عن جده يحيى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي مرفوعا به . وهذا سند ضعيف مسلسل بالضعفاء : إبراهيم وإسماعيل ويحيى . واقتصر الهيثمي في تضعيفه على إبراهيم هذا وهو قصور .

السابع : أبو الجعد الضمري .

أخرجه الطبراني في ( الكبير ) و( الأوسط ) ورجاله رجال ( الصحيح ) ورواه البزار أيضا . كذا في ( المجمع ) . قلت : إذا ثبت هذا ففيه استدراك على قول البخاري في ترجمته أبي الجعد الضمري : ( لا أعرف له إلا هذا الحديث ) . يعني الحديث الذي سيأتي في ( الجمعة ) في الترهيب عن ترك صلاة الجمعة . ومن الغريب أن الحافظ في ( الإصابة ) أقر البخاري على قوله هذا مع أن الخزرجي قال في ترجمة المذكور من ( الخلاصة ) : ( له أربعة أحاديث ) .

الثامن : عمر بن الخطاب .

رواه البزار ورجاله رجال ( الصحيح ) إلا أن البزار قال : ( أخطأ فيه حبان بن هلال ) . قلت : حبان بن هلال كان ثقة ثبتا حجة كما قال ابن سعد وفي ( التقريب ) : ( ثقة ثبت ) . فتخطئته صعب . والله أعلم . وبالجملة فالحديث متواتر أو كاد وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة الثالثة من ( مجموعة الرسائل الكبرى ) ( 3/53 ) : ( وهو حديث مستفيض أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق ) . قوله : ( لا تشد الرحال ) قال الحافظ : ( بضم أوله بلفظ النفي والمراد النهي عن السفر إلى غيرها . قال الطيبي : هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال : لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به والرحال جمع رحل : وهو للبعير كالسرج للفرس . وكنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور ويدل عليه قوله في اللفظ الثاني : ( إنما يسافر ) .

قوله : ( إلا إلى ثلاثة مساجد ) قال الحافظ : ( الاستثناء مفرغ والتقدير : لا تشد الرحال إلى موضع ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص وهو المسجد كما سيأتي ) . قلت : وهذا ضعيف والصواب الأول كما سنذكره . ثم قال : ( وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم والثاني كان قبلة الأمم السالفة والثالث أسس على التقوى .

.............
  #32  
قديم 19-04-2007, 06:24 PM
الحقيقة. الحقيقة. غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 856
إفتراضي

واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجويني : ( يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث ) . وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة . ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له : ( لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت ) واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة .

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية : أنه لا يحرم وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها : أن المراد : أن الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ : ( لا ينبغي للمطي أن تعمل ) وهو لفظ ظاهر في غير التحريم . ومنها : أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به . قاله ابن بطال .

ومنها : أن المراد حكم الساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينبغي للمصلي ( 1 ) أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي ) . وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف ) .

وأقول : لقد ألان الحافظ رحمه الله القول هنا في شهر وحسن حديثه بهذا اللفظ مع أنه حكم عليه بأنه كثير الأوهام كما سبق نقله عنه فيما تقدم فمن كان كذلك كيف يحسن حديثه ؟ لا سيما إذا تفرد به دون كل من روى الحديث فقد ورد من طرق ثلاثة أخرى عن أبي سعيد وليس فيها هذه الزيادة التي احتج بها الحافظ وهي : ( إلى مسجد ) .

يضاف إلى ذلك أنه ورد الحديث عن سبعة من الصحابة غير أبي سعيد من طرق كثيرة عن رواة ثقات ولم يقل أحد منهم ما قال شهر فهل بعد هذا دليل وبرهان على خطأ شهر في هذه الزيادة ؟ ( 1 ) كذا في الأصل ولعله تصحيف من بعض الرواة والصواب : ( لا ينبغي للمطي أن تشد ) كما في ( المسند ) وغيره كما سبق .

على أنه قد اختلف فيها على شهر فذكرها بعضهم عنه دون بعض كما سبق بيان ذلك عند الكلام على الحديث من الطريق الرابع عن أبي سعيد . من أجل ذلك ذهبنا هناك إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الرواية . وقد بدا لي حجة أخرى تؤيد خطأ شهر فأقول : ومما يدلك على ضعف هذه الزيادة بل بطلانها : أن في حديث شهر نفسه أن أبا سعيد أنكر عليه الذهاب إلى الطور واحتج عليه بهذا الحديث فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص معناه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة لما جاز لأبي سعيد - وهو العربي الصميم - أن يحتج به لأن شهرا لم يقصد الذهاب إلا إلى الطور وليس هو مسجدا وإنما هو جبل مقدس كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام فلا يشمله الحديث لو كانت فيه الزيادة فإنكاره الذهاب إليه أكبر دليل على بطلان نسبتها إلى حديثه ودليل أيضا على أن الحديث على عمومه وأنه يشمل الأماكن الفاضلة لأنه الذي فهمه أبو سعيد وكذا فهم منه عبد الله بن عمر وأبو بصرة الغفاري ووافقه أبو هريرة فكلهم أنكروا الذهاب إلى الطور محتجين بالحديث كما تقدم في تخريج أحاديثهم . فهؤلاء أربعة من الصحابة - لا مخالف لهم منهم - قد فهموا ذلك وهم أعلم بما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم وأدرى بما يقول .

ثم إن النظر يحكم بصحة عموم الحديث لأنه إذا كان منع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة مع العلم بأن العبادة في كل المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( أحب البقاع إلى الله المساجد ) كما مر وكان منع أيضا من السفر إلى الطور الذي سماه الله تعالى بالوادي المقدس فالمنع من السفر إلى غيرها أولى لا سيما إذا كان المكان المقصود قبور أنبياء وصالحين فإنه حرم بناء المساجد عليها كما مضى فكيف يسمح بالذهاب إليها ولم يسمح بالسفر إلى المساجد المبنية على تقوى الله ؟ وهذا - بحمد الله - بين لا يخفى .

وأما الجوابان الآخران اللذان حكاهما الحافظ فهما ضعيفان أيضا وإليك البيان : أما الجواب الأول فالحديث وإن كان بلفظ النفي فهو بمعنى النهي كما حكاه الحافظ نفسه عن الطيبي . ويؤيد ذلك أمران : الأول : أنه جاء صريحا بالنهي في الرواية الثانية : ( لا تشدوا ) . والآخر : أنه الذي فهمه الصحابة فنهوا عن الذهاب إلى الطور كما سبق . وهناك أمر ثالث يقوي ذلك : وهو أن الحديث من رواية أبي سعيد في ( الصحيحين ) وغيرهما قطعة من حديث ورد فيه النهي عن أربعة أمور : ( أ ) شد الرحال ( ب ) سفر المرأة بغير محرم . ( ج ) صوم يومي الفطر والأضحى . ( د ) الصلاة بعد الصبح والعصر . والنهي في هذا للتحريم فحمل النهي عن شد الرحال خاصة للتنزيه خلاف الظاهر المتبادر وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز وهذا لا يجوز إلا لصارف ولا صارف هنا ورواية أحمد التي احتج بها الحافظ بلفظ : ( لا ينبغي للمطي أن تعمل ) غير صحيحة كما سبق بيانه مرارا فلا حجة فيها .

على أن هذه الرواية لو صحت فهي لا تفيد الجواز المجرد عن الكراهة بل هي نص في الكراهة وحينئذ فقول النووي في شرح الحديث من رواية أبي سعيد : ( الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره ) . غير صحيح . وقد قال النووي أيضا في شرح الحديث من رواية أبي هريرة ما نصه : ( معناه عند جمهور العلماء : لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها ) . وهذا تسليم منه أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة لا فضيلة فيه فليس هو بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ومن المعلوم المشاهد أن من يقصد السفر إلى غيرها يبتغي بذلك التقرب إلى الله تعالى وهذا محرم اتفاقا لأنه تعبد الله تعالى بما لم يجعله عبادة

ولذلك ذكر العلماء أنه ( لو نذر أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة بخلاف لو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب ذلك باتفاق العلماء ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد ولم يجب عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنه مرفوعا : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) . والسفر إلى المسجدين هو طاعة فلهذا وجب الوفاء به .

وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع أنه يستحب زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما سيأتي قالوا : ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة . وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في ( إبانته الصغرى ) من البدع المخالفة للسنة والإجماع ) نقلته من ( الفتاوى ) لشيخ الإسلام ( 1/119 - 120 ) .

بقي علينا الجواب عن الجواب الثاني الذي أورده الحافظ فنقول : إنه تخصيص للحديث بدون أي مخصص والحديث أعم من ذلك وكل أحد يستطيع أن يدعي تخصيص أي عموم من كتاب أو سنة ولكن ذلك لا يقبل منه إلا مقرونا بالدليل والبرهان فأين الدليل هنا على هذه الدعوى ؟

ولذلك قال المحقق الصنعاني في ( سبل السلام ) ( 2/251 ) : ( وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم واستدلوا بما لا ينهض وتأولوا أحاديث الباب بتآويل بعيدة ولا ينبغي إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل ) .

زاد أبو الطيب صديق حسن خان في ( فتح العلام ) ( 1/310 ) : ( ولا دليل والأحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد الرحال إليها مع أنها كلها ضعاف أو موضوعات لا يصلح شيء منها للاستدلال ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسالة الزيارة وبين مسألة السفر لها فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه ) .

قلت : وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى الاستدلال عليها بالأحاديث الضعيفة المشار إليها ففي الباب ما يغني عنها ولو لم يكن في الباب إلا الأحاديث العامة في زيارة القبور كفى في إثبات زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وذلك من باب أولى كما لا يخفى ولعله يأتي توضيح ذلك وبيانه في المحل المناسب له .

والخلاصة : أن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن وافقه من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة هو الحق الذي يجب المصير إليه بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان كما قال شيخ الإسلام في ( الفتاوى ) ( 2/186 ) .

وقد جرى له رحمه الله فتن عظيمة بسبب إفتائه بتحريم شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين حتى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكتبه طافحة بالاستدلال لما ذهب إليه وقد رد عليه الإمام السبكي - وكان من معاصريه - وألف في ذلك كتابه المسمى : ( شفاء السقام في زيارة خير الأنام ) أورد فيه الأحاديث الواردة في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وأقوال العلماء في مشروعيتها وقد وقعت له فيه هفوة عظيمة حيث عزا إلى شيخ الإسلام القول بإنكار مطلق الزيارة النبوية - أعني بدون شد رحل - مع أنه من القائلين بها والذاكرين لفضلها وآدابها وقد ذكر ذلك فيما غير كتاب من كتبه ولذلك فقد قام بالرد على السبكي العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي في مؤلف له كبير أسماه : ( الصارم المنكي في الرد على السبكي ) وهو كتاب قيم فيه فوائد كثيرة فقهية وحديثية وتاريخية وقد بين فيه بتوسع وتفصيل حال الأحاديث المشار إليها وما فيها من ضعف ووضع وبرأ ابن تيمية مما نسب إليه من الإنكار بما نقله عنه من النصوص الكثيرة فمن شاء فليرجع إليه .

( انظر ( الفتاوى ) ( 1/118 - 122 و2/185 - 187 ) و( مجموعة الرسائل الكبرى ) ( 2/53 - 63 ) >

ومن الغريب أن تروج تلك النسبة الخاطئة إلى ابن تيمية على كثير من العلماء والمشايخ الذين جاؤا بعده وكان آخرهم - إن شاء الله تعالى - الشيخ يوسف النبهاني فقد سود صحائف كثيرة بالطعن في ابن تيمية بجهل وضلال فقام أحد العلماء الأفاضل فرد عليه في كتاب ضخم اسمه : ( غاية الأماني في الرد على النبهاني ) أبان فيه عن جهل النبهاني وضلالته وانتصر فيه لابن تيمية بحق وعدل فمن شاء الوقوف على الحقيقة فليرجع إليه وليجعل كل اعتماده عليه .

هذا ولا بأس من أن أنقل إليك ما ذكره ولي الله الدهلوي في مسألة شد الرحل لأنه لا يخلو من فائدة جديدة قال رحمه الله في ( الحجة البالغة ) ( 1/192 ) : ( كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى فسد صلى الله عليه وسلم الفساد لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله والحق عندي أن القبر ومحل عبادة ولي من الأولياء والطور كل ذلك سواء في النهي ) .
  #33  
قديم 24-04-2007, 04:58 AM
Orkida Orkida غير متصل
رنـا
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2005
المشاركات: 4,254
إفتراضي

وااااااااو.. مجهود جبار بس الصراحة وماحدن يزعل مني

فهموني هو حرام ولا لأ ..؟؟؟
بس بكلمة وحدة جاوبوني بليز

دمتم بألف خير وعافية ..
__________________

لا تُجادل الأحمـق..فقد يُخطـئ الناس في التفريـق بينكمـا
  #34  
قديم 24-04-2007, 10:01 PM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي

أختي الحقيقة..

يقول ربنا عز وجل ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أي إن الأصل في العبادة هو الوجوب وليس التحريم ، ولا يقول بأن الأصل في العبادة هو التحريم إلا عقل سقيم ..

هذا كان أولاً ، وأما ثانياً فالأصل في الأمور الحل ، وهذه قاعدة شرعية ثابتة ، وأنت إلى الآن لم تأتِ بدليل واحد على تحريم الارتحال لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه ليس لديك الدليل الذي ظللت تزعمين حيازتك له ..

هاتِ دليلك أختاه ثم نواصل الحوار ، ولا تقصي وتلصقي من كل مكان لتشعبي الموضوع ..

عندك دليل أو اعترفي بخطئك فقط .
__________________
معين بن محمد
  #35  
قديم 25-04-2007, 03:46 PM
الحقيقة. الحقيقة. غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 856
إفتراضي

يتيم الشعر ألا تخجل من جهلك المفرط ..


إقتباس:
أي إن الأصل في العبادة هو الوجوب وليس التحريم

هذه العبارة غير صحيحة معنى ومبنى ولفظاً وكل شيء كيف الأصل في العبادات الوجوب ؟؟؟
سفهت عقول العلماء فإبتلاك الله بفهم سقيم ساقط غريب لم يقله احد

...وعلى عبارت هذه نقول يصح لك يا يتيم الشعر أن تزيد صلاة الظهر خمس ركعات لأن الأصل في العبادات الوجوب على فهمك ....ويصح لك أن تصوم في الليل لأن الأصل هو الوجوب على حد زعمك والصوم عبادة ..ويصح لك أن تعطي زكاة مالك لزوجتك لأن الأصل في العبادات الوجوب على حد زعمك ..






إقتباس:
ولا يقول بأن الأصل في العبادة هو التحريم إلا عقل سقيم ..

اسمعوا يا إخوان يتيم الشعر يصف علماء الإسلام أهل السنة جميعاً بالعقل السقيم ..

هذه الكلمة تطعن فيها بعلماء الأمة من لدن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا


إقتباس:
وأما ثانياً فالأصل في الأمور الحل ، وهذه قاعدة شرعية ثابتة

أي أمور تقصد ...؟؟؟


الأصل في العبادات التحريم ,والأصل في العادات الإباحة

هذه القاعدة التي أقرها أصحاب العقول السقيمة على حد زعمك ...



إقتباس:
وأنت إلى الآن لم تأتِ بدليل واحد على تحريم الارتحال لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه ليس لديك الدليل الذي ظللت تزعمين حيازتك له

وما ذنبي أن كنت جاهلاً ومعانداً ولا تريد أن تقرأ وتفهم


إقتباس:
ولا تقصي وتلصقي من كل مكان لتشعبي الموضوع ..

توقعت أن من نسخت له الكلام الطويل بالشرح والبيان والتخريج عاقل يفهم ولكن للأسف جاهل معاند ...






وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع أنه يستحب زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما سيأتي قالوا : ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة . وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في ( إبانته الصغرى ) من البدع المخالفة للسنة والإجماع ) نقلته من ( الفتاوى ) لشيخ الإسلام ( 1/119 - 120 ) .


والخلاصة : أن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن وافقه من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة هو الحق الذي يجب المصير إليه بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان كما قال شيخ الإسلام في ( الفتاوى ) ( 2/186 ) .







ومن هنا أتحاده إن كان صادق فيما يدعي أن يأتي بحديث واحد صحيح على بدعته ....






وليعلم الجميع أني لم استخدم معه هذا الأسلوب في الرد إلا بعد إقامة الحجة عليه بالبيان والتوضيح ولكن العناد مرض نسأل الله السلامة



سبحان اللهم ربي وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك

آخر تعديل بواسطة الحقيقة. ، 25-04-2007 الساعة 04:12 PM.
  #36  
قديم 26-04-2007, 11:56 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي

أختي الحقيقة

لا اعتبار لرأيٍ خطأ ولو جاء من صحابي وليس من شخص عادي ، فالمرجع هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يلزمني أن أتبع خطأ دعا إليه إما عالم اجتهد فأخطأ أو جاهل يدعي العلم ..

وحين أقول إن الأصل في العبادة الوجوب فأستند لقوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) وحين نقول الأصل فذلك لا يعني الشمول والتعميم ، وهو كقولك أنت إن الأصل في العبادة التحريم ، فهل يعني ذلك أن من الصلوات الخمس محرمة !!
بالتأكيد لا يقول ذلك إلا زنديق ، وحاشاك أن تكوني كذلك ..

أما ما ذهبت إليه من نقل خطأ أيضاً بأن السفر لا يكون إلا لحاجة ، فذلك عين الخطأ ولا ينبقي نقل أقوال شاذة مثل هذه ..

وحتى إذا تساهلنا مع هذا الرأي المتطرف فإن في زيارة قبر رسول الله صلى الله الله عليه وسلم صلة وخير وليست من السفر المحرم بارك الله في عقلك

ولا أعلم ما الرابط بين قولك الأصل في العبادات الحرمة وبين شد الرحال لزيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ..

ويظل يعوزك دليل من القرآن أو السنة على هذا التحريم ، وأنت التي قيدت الأمر بهذا الشرط عفا الله عنك .. فهل لديك دليل ؟
فقط اعترفي بأن لا دليل لديك .. فما أصعب ذلك !
__________________
معين بن محمد
  #37  
قديم 08-05-2007, 05:36 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي

الحمدلله تعالى الذي أظهر الحق ..

أرجو أن تكون الأخت أوركيدا الآن وغيرها من الأعضاء الذين تابعوا الحوار قد وضحت لهم الصورة كما وضحت للأخت الحقيقة .. وعلمنا يقينا خطأ ما ذهب إليه البعض في زعمهم حرمة شد الرحال لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم
__________________
معين بن محمد
  #38  
قديم 15-05-2007, 02:21 PM
nadui00 nadui00 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2007
المشاركات: 7
إفتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أضن أن هذه الأنشودة قد أعجبت الكثير من الناس شيبن وشباباً وأضن أنها تحمل معانى طيبة للمدينة المنورة والحرم وفى أعتقادى أنها أدخلت للأطفال حب الرسول عليه السلام والحرم والمدينة المنوبة
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م