مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #28  
قديم 25-09-2004, 08:12 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد

اما بعد يااخي النسري اشكرك على حسن التعبير ومخاطبتي بكل احترام وانا ابادلك نفس الكلمات الطيبة وشكرا على السؤال عني . ولانختلف في ان ذكر الصلاة على محمد واله والتسليم عليه افضل من الرمز ص او صلعم..وان كانت النية محلها القلب ,,,,




0 (الزواج للارامل وللمطلقات )اما ما ذكرته انت من شبهات فللحقيقة ولمعلوماتك ..

اولا قضية النصراني فانت صادق وهو كاذب ,فكيف تستشهد بنصراني والاغرب من ذلك انك نسيت ان المسلمين ومنهم الشيعة
لا يجوزون زواج الدائم للمسلمات بالنصارى او اليهود او من خالف الاسلام كان مجوسيا زردشتيا وماشابه من الملل ,,,



اما التمتع بالابكار فانه غير جائز على الاطلاق ابدا سوى كان برضاها او رضى والديها وارجع الى الرسائل العملية لمراجعنا الكرام,,
والدليل على ذلك ان نقلت في نهاية المطاف ,,وفي رواية أخرى تنهى عن ذلك : عن أبي بكر الحضرمي قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يا أبا بكر إيّاكم والأبكار أن تزوجوهن متعة . وفي رواية أخرى عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار اما الروايات التي تخالف ذلك فاضرب بها عرضا الحائظ.


اما التتع بالمتزوجات
لا اعرف كيف ربطت ذلك بجواز تمتع المتزوجات والعياذ بالله بل هو زنا ســفاح
والعياذ بالله والذنب على من قامت به ,,
وكي اشرح لك ذلك لو ان ضخصا تمتع بامراءة ويعلم انها متزوجة فان ذلك هو الزنا بعينه والذنب عليهما اثمين ,
اما لو انه تزوج امراء ثم تبين له انها متزوجة محصنة فالذنب ذنبها لانه لا عيلم ذلك ..مثل الزواج الدائم ولا يحتاج لشرح,,


اما اتيان المراة من الخلف وماشابه ذلك فاذهب الى فقه الشيعة ,,
ومن هي المراة التي تقبل ان تؤتي من الدبر ؟ سبحان الله على كثرة التدليسات ولنا الله شاهدا وكفى به حسيبا ,,





وقد نقلت انت في نهاية المطاف وهو المختصر ,واسمح لي ان انقله مرة اخرى

زواج المُتعة في نظر الشيعة


ويسمى أيضاً بالزواج المنقطع ، أو بالزواج إلى أجل ، وهو كالزواج الدائم لا يتم إلا بعقد صحيح دال على قصد الزواج صراحة ، ويحتاج العقد إلى إيجاب .

وهو قول المرأة أو وكيلها : زَوَّجتُ أو أنكحتُ أو مَتَّعتُ ، ولا يكون بغير هذه الألفاظ الثلاثة أبداً ، وإلى قبول من الرجل ، وهو : قبلتُ ، أو : رضيتُ .

وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون هذا العقد فهي سفاح وليست بنكاح حتى مع التراضي والرغبة الأكيدة .

وإذا كان العقد بلفظ : أَجَّرتُ ، أو : وَهَبتُ ، أو : أَبَحتُ ، ونحوها ، فهو لغو لا أثر له أبداً .

ومتى تم العقد كان لازماً يجب الوفاء به ، وألزم كل واحد من الطرفين بالعمل على مقتضاه .

ولا بد في عقد المتعة من ذكر المَهر ، وهو كَمَهر الزوجة الدائمة لا يتقدر بقلة أو كثرة ، فيصح بكل ما يتراضى عليه الرجل والمرأة ، ويسقط نصفه بهبة الأجل ، أو انقضائه قبل الدخول ، كما يسقط نصف مَهر الزوجة بالطلاق قبل الدخول .

ولا يجوز للرجل أن يتمتع بذات محرم كَأُمِّه، وأخته ، وبنته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، وعمّته ، وخالته ، نسباً ولا رضاعاً .

ولا بأم زوجته ، ولا بنتها ، ولا أختها ، ولا بمن تزوج أو تمتع بها أبوه أو ابنه ، ولا بمن هي في العِدَّة من نكاح غيره ، ولا بمن زنى بها وهي في عصمة غيره ، فالمتعة في ذلك كله كالزوجة الدائمة من غير تفاوت .

وعلى المتمتَّع بها أن تَعتَدَّ مع الدخول بعد انتهاء الأجل ، كالمطلَّقة ، سوى أن المطلَّقة تعتد بثلاث حيضات ، أو ثلاثة أشهر ، وهي تعتد بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوماً .

أما العِدَّة من الوفاة فهما فيها سواء ، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء أَحَصَل الدخول أم لم يحصل .

والولد من المتعة كالولد من الزوجة الدائمة في الميراث والنفقة وسائر الحقوق المادية والأدبية .

ولا بد من أَجَلٍ معين في المتعة يُذكر في متن العقد ، وبهذا تفترق المتعة عن الزواج الدائم ، لأنها تنتهي بانتهاء أجلها .

أما الطلاق فهو فراق وانفصام لعرى الزواج الدائم .

ولا ميراث للمتمتَّع بها من الزوج ، وكذلك لا نفقة لها عليه ، والزوجة الدائمة لها الميراث والنفقة .

ويجوز للمتمتَّع بها أن تشترط على الرجل ضمن العقد الإنفاق والميراث ، وإذا تم هذا الشرط كانت المتمتع بها كالزوجة الدائمة من هذه الجهة أيضاً ، كما أنه يُكره التمتع بالزانية .

هذه هي المتعة ، وهذي حدودها وقيودها ، كما هي مدوَّنة في جميع الكتب الفقهية للشيعة الإمامية ، ولكن على الأساس الذي بَيَّنَّاه .

وعلى الرغم من ذلك فإن أغلبية الشيعة لا يتزوجون بهذا الزواج ، وهو غير شائع ولا متعارف عندهم .

وإنما يتزوج هذا الزواج نفرٌ قليل من الشيعة ، وذلك لحاجتهم الماسَّة إلى المتعة ، وكي لا يقعون في الحرام ، حيث لا قدرة لهم على الزواج الدائم من الناحية المادِّية مثلاً ، أو غيرها .

وإنما الزواج الشائع بينهم هو الزواج الدائم المعروف المألوف عند جميع الطوائف والأمم .

وقد اتفق علماء السُّنة والشيعة على تشريع زواج المتعة في عهد الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، ودلَّ عليه قوله تعالى :

( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) [ النساء : 24 ] .

ودلَّ عليه أيضاً ما ذكره مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال :

استَمتَعنَا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعُمَر .

وأهل السُّنة قالوا : إن المُتعة قد نُسِخت وأصبحت حراماً بعد أن أحَلَّها الله ، وردَّ الشيعة الإمامية عليهم فقالوا : ليس هناك دليل على وجود النسخ ، فكانت المتعة حلالاً في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا زالت كذلك ، فإنها تبقى على ما كانت عليه سابقاً .

ويستدل أهل السُّنة في نَسخها بقول عُمَر :

( مُتعتان كانَتَا على عهد رسول الله ، وأنا أُحَرِّمُهُمَا وأعاقب عليهما ) .

وواضح من هذا القول أن عُمَر نسب إلى نفسه التحريم والعقاب بقوله ( أنا ) ، ولم ينسبهما إلى الله عزَّ وجل .




ءلكم تحياتي ولا انسى اخي القوس
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م