مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة المفتوحة
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 31-08-2003, 10:17 PM
المناصر المناصر غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 396
إفتراضي د.الأهدل: سبب الجريمة.. (7) الأسباب في ضوء الكتاب والسنة..

سبب الجريمة.. الحلقة ( 7 )

الفصل الثاني : أسباب الجريمة في ضوء الكتاب والسنة..

تمهيد..

كثر إطلاق الألفاظ المأخوذه من هذه المادة "جَرَم" في القرآن الكريم على معصية الكفر، وغلب استعمالها في الكسب المكروه. [راجع القاموس المحيط والمفردات للراغب الأصفهاني، والجريمة لأبي زهرة (1/34) وراجع بعض الآيات في المبحث الثالث من هذا الفصل].

وتعنى الجريمة في دين الله - وكذلك الجناية - :
ارتكاب أي فعل نهى الله عنه نهى تحريم، و ترك أي فعل أمر الله به أمر إيجاب، فهما مرادفتان للمعصية والخطيئة..

وكل معصية فلها عند الله جزاء.. إما في الدنيا وإما في الآخرة.. ما لم يتب العاصي إلى ربه قبل موته..

فإن تَاب تاب الله عليه وسلم من الجزاء الأخروي، وقد يغفر الله له ولو لم يتب ما لم تكن المعصية شركاً، فإن الله لا يغفر الشرك بدون توبة منه..

والمقصود بالجريمة هنا الجريمة ذات الجزاء الدنيوي الذي قرره الله سبحانه وتعالى على مرتكبها..

وقد عرفها علماء الفقه بقولهم:
"الجرائم محظورات شرعيه زجر الله عنها بحد، أو تعزير".. [الأحكام السلطانية للماوردي ص: 221].

قوله: " بحد" هو خاص بالمعاصي التي حدد الشارع عقوباتها، وتشمل: الردة، وشرب الخمر، والسرقة، والزنا والقذف به، والحرابة..

فإن عقوبة المرتد القتل..
وعقوبة الشارب الجلد..
وعقوبة السارق قطع اليد..
وعقوبة الزانى الجلد للحر أو الرجم..
وعقوبة القاذف الجلد..
وعقوبة المحارب القتل أو الصلب أو قطع يديه ورجليه من خلاف أونفيه..

وقوله: "أو تعزير" يعني المعاصي التي لم يين لها الشارع عقوبة محددة، وتشمل كل معصية لله تعالى أو لرسوله، أو مخالفة ما قرره ولاة أمر المسلمين مما فيه مصلحة للأمة، ولا مخالفة فيه لنص من نصوص الكتاب والسنة أو قاعدة من قواعد الشريعة..


وبهذا يعلم أن العقوبات في الاسلام تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: منصوص عليه محدد بالكتاب والسنة، وهو عقوبات الجرائم الست الماضية، فليس لأحد أن يزيد فيها أو ينقص لأن الله قد تولى ذلك بنفسه.

والقسـم الثاني: غير منصوص على مقدار معين فيه من العقوبة، وإنما ترك لولي الأمر أن يجتهد فيه حسب المصلحة كما مضى، وهو مقيد بتلك المصلحة التي لا تخالف شرع الله تعالى.

وهذه الأمور كلها مفصلة في كتب الفقه القديمة والحديثة.. [راجع على سبيل المثال: المغني لابن قدامة (9/34) وكذا (9/6) والتشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة (1/118ـ128) والجريمة لأبي زهرة (1/24)].

ويدخل فيما حدد الشارع عقوبته الاعتداء على الأنفس بالقتل أو الجرح أو قطع الأعضاء، فقد حدد الشارع في ذلك القصاص أو الدية..

إلا أن الفرق بين العقوبات في الحدود الستة المذكورة آنفا وهذا الباب، هو:
عدم جواز إسقاط العقوبة في الحدود الستة بعد وصولها إلى ولي الأمر، وجواز إسقاطها في القصاص والديات من قبل مستحق ذلك.
__________________
إرسال هذه الحلقات تم بتفويض من الدكتور عبد الله قادري الأهدل..
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك..
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م