مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #28  
قديم 16-03-2005, 01:34 AM
الحقاق الحقاق غير متصل
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2002
المشاركات: 272
إفتراضي

ثالثا : أخطاء شائعة في العادات والسلوك



إننا نقصد بهذا المبحث ، ما كثر وشاع عند الناس واتخذوه عادة لهم وسلوكاً يتخلقون به ، وقد تكون تلك العادات والسلوكيات - في بعض الأحايين - مُكفّرة أو مُحرَّمة ، أو شركية أو مكروهة .


1 - من الأخطاء الشائعة : كثرة الكذب في الهاتف .

فيحدث أن يتصل شخص - فيرد عليه أحد أفراد الأسرة ، أو أحد الموظفين - فلان موجود ؟ فيقول لا والله ماهو موجود ، ويكون ذلك الشخص موجوداً فعلاً ، فتجد هذا الذي رد على الهاتف يكذب بل ويحلف بالله كذباً .

وهذا الفعل ملاحظ بكثرة ، فالكذب في الهاتف أصبح ظاهرة منتشرة انتشاراً كبيراً ، واعلم أن هذا لا يجوز بل هو منكر عظيم . فالكذب هو الكذب ، وهو من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب فضلاً عن تأكيد ذلك الكذب بالحلف الكاذب بالله تعالى ، فليحذر المسلم من هذا ، ولا يتهاون ويقول : الأمر سهل وعادي وهذا كذب أبيض ولا يترتب عليه مضرة ولا أذى ويوهم نفسه أنه على صواب .



2 - ومن الأخطاء الشائعة - في العادات :-

أنك ترى بعض الأشخاص - المتعالمين والمتفلسفين - تجدهم يتحدثون معك أو مع غيرك ، ويُدخلون في حديثهم عشرات الكلمات الإنجليزية أو غيرها ظناً منهم أن ذلك فخر ورفعة أو انه رُقي وتقدم وثقافة ، ونسى أولئك أن ما يفعلونه هو نقص في العقل وإعجاب بالنفس في غير موضعه ، فليس - والله - أفضل من أن يتحدث الإنسان بلغته العربية ويفتخر ويعتز بها ، ولا يكون مثل ذلك الغراب الذي أراد أن يُقلد مشية الطاووس فلا هو الذي قلدها ولا هو الذي عاد إلى مشيته الاصليه .

وأقول :- إذا احتاج الإنسان أن يذكر بعض المصطلحات أو الأسماء أو ما شابه ذلك كترجمة أو شرح .. فلا بأس أما أن يتحذلق ويُعوِّج لسانه ويظن أن ذلك من الثقافة والمدنية ، فلا .



3 - ومن الأخطاء الشائعة :- تكسير اللغة العربية

أنك ترى معظم الناس وهم يتحدثون مع من لا يجيدون العربية من الهنود والباكستانيين والفلبينيين وغيرهم ... أنهم يُكسِّرون لغتهم العربية والعامية - كذلك - لكي يُفهموا ذلك الشخص فتجدهم قد حرّفوا الكلام والألفاظ ولووا أعناق العبارات .

أقول : بدل أن نكسر ( نحن ) لغتنا لكي يفهموا ، ونقول ( في روح ) ( في يجي ) ( مافي معلوم ) ... ومئات العبارات المشابهة من المعجم العصري ، أقول : لماذا لا نتكلم اللغة كما هي ونجيزهم على فهمها ، فالذي جعلهم يفهمون اللغة بعد تكسيرها مع بقائها عربية بعد التكسير - خاصة وأننا لم نأت بألفاظ أجنبية ، ولن نفعل شيئاً ولم نأت بجديد سوى تقديم وتأخير لكلمة مكان أخرى ، أو تغيير كسرة بدل ضمة - فسوف يفهمونها مع بقائها كما هي ، وآظن أن هذا سيكون سهلاً علينا وعليهم .

ولكن اللسان قد دَرَج على ذلك بدليل أنك ترى بعض أولئك الأعاجم يتكلم العربية مثلنا ويفهمها بشكل جيد ، وإذا تكلمنا معه كسرنا اللسان ، وهو يتكلم بدون كسر ، وإن كان لا بد من ذلك ، فليكن في البداية ولمدة قليلة - إن كان لايفهم إلا بهذه الطريقة - ثم نعود ونُلزمه أن يتحدث مثلنا .



مثال بسيط :-

عندما تذهب لمحطة البنزين لتعبئة السيارة ، فقل ، للعامل : أملأ السيارة ، ولا تقل له ( فل ) فمرة أو مرتان سينتهي الأمر ويُصبح ذلك العامل لا يعرف إلا كلمة ( أملأ ) .





** *** **



للفائدة



السؤال:


ما العمل إذا وجد الإنسان طفلاً ضائعاً ؟.

الجواب:

الحمد لله

أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة ، إذ اللقطة تختص بالأموال الضائعة ، واللقيط هو الإنسان الضائع ، مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة ، وسبقه في كل مجال حيوي مفيد ، على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من إقامة دور الحضانة و الملاجئ للحفاظ على الأيتام ومن لا عائل لهم من الأطفال و العجزة ، ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط ، وهو الطفل الذي يوجد منبوذاً أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبة في الحالين .

فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوباً كفائياً ، إذا قام به من يكفي ، سقط الإثم عن الباقين ، وإن تركه الكل ، أثموا ، مع إمكان أخذهم له لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط ، لأنه من التعاون على البر والتقوى ، ولأن في أخذه إحياء لنفسه ، فكان واجباً كإطعامه عند الضرورة وإنجائه من الغرق .

واللقيط حر في جميع الأحكام ، لأن الحرية هي الأصل ، والرق عارض ، فإذا لم يعلم ، فالأصل عدمه .

وما وجد معه من المال أو وجد حوله ، فهو له ، عملاً بالظاهر ، ولأن يده عليه ، فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف ، لولايته عليه ، وإن لم يوجد معه شيء ، أنفق عليه من بيت المال ، لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده : ( اذهب ، فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته ) ، ومعنى ولاؤه : ولايته ، وقوله : ( وعلينا نفقته ) ، يعني : من بيت مال المسلمين .

وفي لفظ إن عمر رضي الله عنه قال : ( وعلينا رضاعه ) ، يعني : في بيت المال ، فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا الرضاعة ، بل يجب ذلك في بيت المال فإن تعذر ، وجبت نفقته على من علم من المسلمين ، لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه ، ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة ، كقرى الضيف .

وحكمه من ناحية الدين ، أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلاد كفار يكثر فيها المسلمون ، فهو مسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة ) ، وإن وجد في بلد كفار خالصة ، أو يقل فيها عدد المسلمين ، فهو كافر تبعاً للدار . وحضانته تكون لواجده إذا كان أميناً ، لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح ، قال : ( لك ولاؤه ) ، أي: ولايته ولسبقه إليه ، فكان أولى به .

وينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غيره ، لأنه وليه ، وينفق عليه بالمعروف .

فإن كان واجده لا يصلح لحضانته ، لكونه فاسقاً أو كافراً واللقيط مسلم ، لم يقر بيده ، لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم ، لأنه يفتنه عن دينه وكذلك لا تقر حاضنته بيد واجده إذا كان بدوياً يتنقل في المواضع ، لأن في ذلك إتعابا ًللصبي ، فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد ، لأن مقام الطفل في الحضر اصلح له في دينه ودنياه ، وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه .

وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده ، وإن كان له زوجة ، فلها الربع .

ووليه في القتل العمد العدوان الإمام ، لأن المسلمين يرثونه ، والإمام ينوب عنهم ، فيخير بين القصاص والدية لبيت المال ، لأنه ولي من لا ولي له .

وإن جني عليه فيما دون النفس عمداً ، انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو .

وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها ، لحق به ، لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه ، بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه ، وأن يمكن كونه منه ، وإن ادعاه جماعة ، قدم ذو البينة ، وإن لم يكن لأحد منهم بينة ، أو كانت لهم بينات متعارضة ، عرض معهم على القافة ، فمن ألحقته القافة به ، لحقه ، لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ويكفي قائف واحد ، ويشترط فيه أن يكون ذكراً عدلاً مجرباً في الإصابة .



من فتاوى الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 155. (www.islam-qa.com)


وقفه :-

قال رجل لمطيع بن إياس : جئتك خاطباً مودتك !

فقال له :- قد زوجتك إياها على شرط أن تجعل صداقها ألا تسمع في كلام الناس .


الحقاق
__________________
من لم يقنع برزقه عذّب نفسه


 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م