مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #21  
قديم 12-10-2001, 11:56 PM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
Post

ثالثا- قلت : ( أما السطرين الأخيرين من مداخلته، فأعتبرهما سبْق لسان، إذ لا يعقل أن تكون باكورة ما يكتبه مشارك تشكيكاً في موضوع محدد العنوان والسياق والهدف ).

السطران الأخيران هما : ( وبناء عليه فإن الصورة التي حاولت رسمها للاسلام من خلال موضوعك وبالألفاظ والتراكيب التي استعملتها في التعبير عن افكارك هي صورة غامضة يمكن أن تختلط من خلالها مفاهيم الاسلام بمفاهيم الغرب عن الحياة ) .

أولا حكمي هذا الذي أصدرته هو حكم على موضوعك لا على نواياك ، فلم أقل انك تقصدت إعطاء صورة غامضة ، ولا قلت أن القصد من وراء هذا الغموض هو الخلط بين مفاهيم الاسلام ومفاهيم الكفر. ثانيا حكمي على الموضوع أو على الصورة التي رسمها الموضوع عن الاسلام بأنها غامضة ويمكن أن تختلط فيها مفاهيم الاسلام بمفاهيم الغرب عن الحياة مدعم بالأدلة، والأدلة هي كل ما سبق السطرين الأخيرين، فليس هو حكم خال من الدليل. ثالثا على الرغم من أنك خلطت فعلا بين مفاهيم الاسلام ومفاهيم الغرب عن الحياة إلا أنني قلت : ( هي صورة غامضة يمكن أن تختلط من خلالها مفاهيم الاسلام بمفاهيم الغرب عن الحياة ) فاستعملت كلمة ( يمكن ) وذلك حتى لا أثير في نفسك العزة بالاثم ، وحتى لا تحمل حكمي على محمل الاتهام لكنك مع ذلك فعلت . رابعا لو تضمن موضوعك ما يشير إلى أن هدفك أو قصدك الخلط بين الاسلام والكفر لما ترددت في فضح دوافعك مدعما اتهامي بالدليل . خامسا كون نواياك حسنة وهي إعطاء صورة جميلة أو مشرقة عن الاسلام لا يعني بالضرورة أن تنجح في رسم الصورة الصحيحة عن الاسلام، كما لا يعني أنه يحرم على الآخرين القيام بنقد أو بنقض أو بلفت النظر إلى الأخطاء التي وقعت فيها، لا سيما إذا كانت هذه الأخطاء قد أدت إلى غير الغاية التي أردت تحقيقها أو إلى رسم صورة مغلوطة عن الاسلام. سادسا العقل يجب أن يسبق اللسان والفعل ، وبغير ذلك لا يمكن لنا أن نتلمس طريق نهضتنا.


رابعا- ورد في تعقيبي : ( استعملت كلمات الحضارة والبناء الحضاري والاسلوب الحضاري والانسان المتحضر لكنك لم توضح مفهوم الحضارة ، أي لم تضع مفهوما واضحا ومحددا للحضارة، والتحديد مهم لأجل فهم كثير من الأفكار التي وردت في موضوعك ).

ومع أهمية التوضيح إلا أنك قد تجاهلت هذه الملاحظة .


خامسا- يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به )، فالأصل أن نخضع ميولنا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا أن نخضع الاسلام لأهوائنا ، فالاسلام يجب أن يفهم بحسب دلالة نصوصه لا بحسب ما نحب أن يكون ، فمثلا يوجد رأي عام عالمي ضد مفهوم الجهاد في الاسلام أو ضد موقف الاسلام من تولية المرأة للحكم ، فلا يصح أن يكون حبنا للاسلام دافعا لأن نؤل نصوص الاسلام لتتفق مع الرأي العام على الرغم من مناقضته للاسلام.
__________________
لا إله إلا الله محمد رسول الله
  #22  
قديم 13-10-2001, 12:02 AM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
Post

ملاحظة تتعلق ببعض المشاركات في المنتديات على اختلافها :

الواجب أن تستخدم المنتديات الفكرية وسيلة للارتقاء الفكري ، فالأصل في كل مشاركة من أي عضو أن تخدم هذا الهدف، لا ان تكون المشاركة مجرد انتصار للفكر أو للشخص صاحب الفكر ، فإذا كان هناك خلاف فكري حول مسألة من المسائل، فالأصل في المشارك سواء أكان مؤيدا أم معارضا للفكرة المطروحة أن يعرب عن تأييده او عن اعتراضه بالحجة والبينة لا أن يكتفي بتاييد رأي فلان، او بالاعتراض على رأي علان وإلا كان التأييد أو الاعتراض عصبية أي تعصبا أعمى للفكرة أو يكون انتصارا للشخص لا للفكر . والتعصب يعمي عن رؤية الحقائق ، والانتصار للأشخاص يرسخ مفهوم الشللية والتمحور حول الأشخاص بدل الأفكار.
نعم لخدمة أغراض دعائية أو في حالات الاستفتاء أو ما شابه ذلك يطلب من الشخص أن يؤيد أو ان يعترض فقط، لكن في النقاش الفكري المطلوب من العضو المشارك أن يؤيد بالحجة وبالدليل ، وأن يعترض بالحجة والدليل، أي فكر مقابل فكر ، وحجة مقابل حجة، هكذا يحصل التفاعل بين الأفكار ، وبهذه الطريقة يهتدي الانسان إلى الحقائق ، ويستطيع بها ان يتبين الصواب من الخطأ، وبذلك فقط يحصل الارتقاء الفكري، فهذا هو طريق النهوض.
__________________
لا إله إلا الله محمد رسول الله
  #23  
قديم 13-10-2001, 01:03 AM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
Post

ورد في مشاركتك الأخيرة ما نصه : ( وأتابع ما بدأت به عن دورنا في إبراز دور الإسلام الحضاري، فأقول: ( شمس العرب تسطع على الغرب) ..

الشمس التي سطعت على العرب والعجم هي شمس الاسلام ، فقد كان العرب موجودين قبل الاسلام ومع ذلك لم تكن لهم شمس تسطع لا عليهم ولا على غيرهم، وظل العرب موجودين بعد أن أساؤوا فهم الاسلام وبعد أن تخلوا عن تطبيقه وعن حمله، ومن ذلك الوقت لم نر لهم شمسا تسطع لا عليهم ولا على غيرهم. فالشمس التي سطعت على الانسانية جمعاء هي شمس الاسلام، فالصواب أن تقول ( شمس الاسلام تسطع على الغرب ) أو تقول ( شمس المسلمين تسطع على الغرب ) أو تقول ( شمس الاسلام تسطع على الانسانية ) وهذا التعبير الأخير هو أدق التعابير لأن النور هو الاسلام الذي حمله المسلمون عربا وعجما للانسانية جمعاء .
__________________
لا إله إلا الله محمد رسول الله
  #24  
قديم 13-10-2001, 11:07 AM
YARA YARA غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2000
المشاركات: 734
Post

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ صالح عبد الرحمن ،،
أولا نرحب بك مشاركا جديدا في الخيمة الإسلامية التي هي جزء مهم من الخيمة العربية ،،،
ومناقشتك ( بفتح الكاف) ومناقشة أي عضو من الأعضاء مهمة سواء كان الأمر قبول بفكر الآخر ،
أو اعتراض على بعض ما عنده أو
حتى اعتراض كلي ، طالما لا يمس الأمر أساس عقيدتنا ،،،

ملاحظتك فيما يتعلق بالمشاركة في المنتديات مهمة أيضا ، وما كتابة الغالبية العظمى إلا للمناقشة في حال
كانت المناقشة بين المستويات الفكرية متقاربة ، أو لإغناء المعلومات في حال افتقار الفكر لهذا النوع ( أي كان)
من المعلومات ،
ومن حقك ومن حقي ومن حق أي عضو أن يناقش ويعترض ويقبل ،
كما من حقك ومن حقي ومن حق أي عضو أن
يعجب بفكر أو فكرة أو طرح أو هذا بعيد كل البعد عن ما أسميته تعصبا لشخص ،
فما يناقش هنا هو التالي ( دورنا في رسم صورة صحيحة عن الإسلام )
ولا ننقاش خلافات مذهبية حتى يكون هناك حجة مقابل حجة ،
الفكر الإسلامي يحتمل التنوع والتطور والرؤى المختلفة ، وما الحركات الإسلامية إلا خير دليل على هذا التنوع
واكرر دون ان تمس العقيدة .

ولي سؤال لو سمحتم :قلتم : وكون القيادة فردية لا يعني أن الحكم في الاسلام ديكتاتوري، فالفردية لا تساوي الديكتاتورية .

أليس الحكم في الإسلام شورى ؟ ألا يحاسب الحاكم المسلم على اخطائه ؟ أليس هناك من ينصح ويرشد ويؤخذ برأيه ؟
إذا ألا يجب أن نبعد منطق الفردية في الحكم ؟
  #25  
قديم 14-10-2001, 09:47 AM
صلاح الدين صلاح الدين غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2000
المشاركات: 805
Talking

أخت يارا

أشكر لك اهتمامك وحِلْمك.
وأتابع الموضوع في أقرب فرصة إن شاء الله.

__________________
{أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الملك/22]
  #26  
قديم 14-10-2001, 06:58 PM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
Post

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت الفاضلة يارا

بداية أشكرك على الترحيب وعلى التعقيب، وارجو المعذرة عن تأخري في الرد .

من حق كل عضو أن يؤيد وأن يرفض، لكن الاقتصار على التأييد او الرفض لا يساعد في الوصول إلى كون هذا الفكر حقيقة أم ليس بحقيقة أو في كونه صائبا ام خاطئا. والفكر لا يكون حقيقة إلا إذا طابق الواقع، وإدراك ذلك يتطلب إدراك واقع الفكر وتصور مدلوله ومن ثم مطابقته على واقعه الذي يدل عليه، فإن انطبق عليه كان حقيقة وإن لم ينطبق عليه لم يكن حقيقة، والمناقشة الفكرية هي التي تبلور الفكر أي هي التي تمكن العقول من إدراك واقع الفكر ومن تصور مدلوله ، وبواسطتها تجري عملية مطابقة الفكر على واقعه الذي يدل عليه. والحجج أو البراهين تتعلق ببلورة الفكر من ناحية ، وبانطباقه أو عدم انطباقه على واقعه من ناحية أخرى. وليست الحجج أو البراهين خاصة بالخلافات المذهبية ، فكل فكر سواء اكان مذهبيا ام مبدئيا ، فرعيا أم أساسيا، في العقيدة أم في الأحكام الشرعية، وسواء أكان فكرا بحتا أم كان فكرا سياسيا أم فكرا تشريعيا، لا بد له من دليل يثبت صحته أو يرجح صوابه. وتأييد الناس للفكر ليس دليلا على صحته ، وكذلك اعتراضهم أو رفضهم للفكر ليس دليلا على بطلانه ، قال تعالى : { وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين } .فالاقتصار على إظهار التأييد او الرفض لا يخدم بلورة الأفكار المطروحة ، ولا يساعد في تمحيصها. وإنما يخدم أغراض أخرى كالترويج لفكر أو شخص ، أو في مقاومة فكر أو شخص بغض النظر عن إن كان الفكر حقا ام باطلا، وبغض النظر عن إن كان هذا الشخص على حق أم على باطل.


أما قولك : ( الفكر الإسلامي يحتمل التنوع والتطور والرؤى المختلفة ، وما الحركات الإسلامية إلا خير دليل على هذا التنوع واكرر دون ان تمس العقيدة ).

فبالنسبة لاحتمال الفكر الاسلامي للتنوع فإن نصوص الاسلام منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، فالظني منها يحتمل تعدد الأفهام، واما القطعي والذي هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة فلا يحتمل إلا رأيا واحدا أو فهما واحدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر اختلاف الصحابة في فهم النص الظني. فالأحكام الشرعية الظنية يجوز إلاختلاف فيها ، واما القطعية فليس فيها إلا رأيا واحدا متعينا .

وأما شرط التنوع والذي أوردتيه في عبارة : ( واكرر دون ان تمس العقيدة ) فإن هذا الشرط يحتاج إلى تفصيل أكثر ، وذلك كما يلي :

يجب التفريق بين الأفكار وبين الأحكام الشرعية، الفكر هو تعبير عن واقع، أو هو وصف للواقع، وأما الحكم الشرعي فهو معالجة للوقع، فالحكم الشرعي وإن كان فكرا إلا أنه معالجة للواقع لا تعبيرا عنه وذلك كتعريفنا العقل بأنه : ( نقل الواقع إلى الدماغ بواسطة الحواس ووجود معلومات سابقة يفسر بواسطتها الواقع )، وكتعريفنا للمجتمع بأنه ( ناس وأفكار ومشاعر وأنظمة ) . والشرط في أخذ الفكر هو أن لا يتعارض مع الاسلام ، فليس شرطا ان يتم أخذه من نصوص الاسلام، بل الشرط هو أن لا يتناقض مع نصوص الاسلام، ويدخل في ذلك العلوم والفنون ، والصناعات والمخترعات وما شاكلها. وأما الأحكام الشرعية فهي معالجات أفعال الانسان، أي هي الكيفية التي يجب على الانسان أن يتبعها في إشباع غرائزه وحاجاته العضوية، وهي أي الأحكام الشرعية خمسة انواع : الفرض أو الواجب، والمندوب ، والمكروه ، والحرام ، والمباح . ولا يوجد فعل من أفعال الانسان إلا وله حكم يستنبط من الأدلة الشرعية، ولا يعتبر الحكم حكما شرعيا إلا إذا كان مستنبطا من الدليل الشرعي، فلا يجوز أخذ أي حكم إلا إذا كان مأخوذا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او مما أرشدا إليه من أدلة. وكل أخذ لأي حكم لم يستنبط من الأدلة الشرعية هو تحاكم إلى الطاغوت.

وعليه فالفرق بين الأفكار والأحكام الشرعية من حيث واقعها هو :
الفكر تعبير عن واقع، وأما الحكم الشرعي فهو معالجة للوقع، فالحكم الشرعي وإن كان فكرا إلا أنه معالجة للواقع لا تعبيرا عنه، فالقول بأن هذا خمر لأنه مسكر هذا فكر، وأما القول بأن المسكر لا يجوز شربه فهذا حكم شرعي . والقول بأن الحكم هو رعاية مصالح الناس هذا فكر، وأما القول بأن المرأة لا يجوز ان تتولى الحكم فهذا حكم شرعي، وهكذا فالفكر تعبير عن واقع ، وأما الحكم الشرعي فهو معالجة للواقع .

وأما الفرق بينهما من حيث المصدر فهو :
الأحكام الشرعية مصدرها فقط الأدلة الشرعية أي الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من أدلة ، وأما الأفكار في غير العقيدة والأحكام الشرعية فلا يشترط اخذها من الأدلة الشرعية لكن يشترط عدم مخالفتها للأدلة الشرعية، فعبارة ( دون أن تمس العقيدة ) شرط لأخذ الفكر فقط ، وأما الحكم الشرعي فيشترط لأخذه أن يؤخذ مباشرة من العقيدة أي من الاسلام . فتعدد الرأي بالنسبة للأفكار شرطه ان لا تتناقض الآراء المختلفة مع الاسلام، وشرطه بالنسبة للأحكام الشرعية أن يكون كل حكم شرعي مستنبطا من الدليل الشرعي، فالقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء حكم شرعي مستنبط من الدليل الشرعي باجتهاد صحيح، والقول بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء هو أيضا حكم شرعي مستنبط من الدليل الشرعي باجتهاد صحيح، واختلاف الفهم في المسألة الواحدة ناتج عن كون دليل هذه المسألة ظنيا.

وأما سؤالك حول نظام الحكم في الاسلام فسوف آتيك بالتوضيح فور الانتهاء منه إن شاء الله تعالى .

[ 15-10-2001: المشاركة عدلت بواسطة: صالح عبد الرحمن ]
__________________
لا إله إلا الله محمد رسول الله
  #27  
قديم 17-10-2001, 03:03 PM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
Post

السلطان أو الحكم هو رعاية مصالح الناس، والحاكم أو السلطان هو صاحب الصلاحية أي هو من يملك الصلاحية في تصريف شؤون الناس أو في رعاية مصالحهم. والصلاحية تعطى في الاسلام لواحد وليس لجماعة، فقد روي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم ) وروى عبد الله عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لثلاثة بفلاة من الأرض إلا أمروا احدهم )، وكلمة ( أحد ) هي كلمة واحد ، وهي تدل على العدد، أي واحدا ليس أكثر ، ويفهم ذلك من مفهوم المخالفة لكلمة ( أحدهم ) ومفهوم المخالفة في العدد والصفة يعمل به بدون نصّ، مثل قوله تعالى : { قل هو الله أحد } أي لا ثاني له. ولا يعطل مفهوم المخالفة إلا إذا ورد نصّ يلغيه. مثل قوله تعالى : { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن تحصنا } فإن مفهوم المخالفة لهذه الآية أنه إن لم يردن تحصنا يكرهن على البغاء ، لكن مفهوم المخالفة هذا معطل بقوله تعالى : { ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا } . فإذا لم يرد نصّ يلغي مفهوم المخالفة فإنه حينئذ يعمل به ، مثل قوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } فالجلد في الآية قيد بعدد مخصوص وهو مائة جلدة، وتقييده بهذا العدد المخصوص يدل على عدم جواز الزيادة على المائة جلدة. وعلى ذلك فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( فليؤمروا عليهم أحدهم ) ( إلا أمروا أحدهم ) يدل مفهوم المخالفة فيها على أنه لا يجوز أن يؤمروا أكثر من واحد . ومن هنا كانت الامارة والقيادة والرئاسة لواحد فقط، ولا يجوز أن تكون لأكثر من واحد مطلقا بنص الأحاديث منطوقا ومفهوما .

وأيضا فإن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن السلطة والامارة والرئاسة والقيادة فردية، فإنه صلى الله عليه وسلم في جميع الحوادث التي أمر فيها أمراء كان يؤمر واحدا ليس غير، فالسلطان والحكم إنما يقوم به رئيس الدولة ليس غير ، وجميع صلاحيات الدولة محصورة به، فهو وحده صاحب الصلاحية في السلطان والحكم ، ولا يشاركه في شيء منها أحد مطلقا، بل ينفرد بها وحده، ومنها كانت الرئاسة في الاسلام فردية وكانت الامارة فردية .
__________________
لا إله إلا الله محمد رسول الله
  #28  
قديم 17-10-2001, 03:05 PM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
Post

ومع أن الحكم في الاسلام فردي إلا أن الخليفة ليس ديكتاتورا مستبدا، ويتضح ذلك من القواعد التي يقوم عليها نظام الحكم في الاسلام كقاعدتي السيادة للشرع، والسلطان للأمة، كما يتضح من الأحكام الشرعية المتعلقة بعلاقة الأمة بالحاكم وعلاقة الحاكم بالأمة.

فالقاعدة الأولى من قواعد الحكم في الاسلام هي : ( السيادة للشرع ). والمقصود بالسيادة هو الممارس للارادة والمسير لها، والذي يسير إرادة الفرد شرعا ليس الفرد نفسه كما يشاء، بل إرادة الفرد مسيرة بأوامر الله ونواهيه . وكذلك الأمة ليست مسيرة بإرادتها تفعل ما تريد ، بل هي مسيرة بأوامر الله ونواهيه. فليست السيادة للخليفة ولا هي لطبقة أو فئة ، ولا هي للشعب أو الأمة ، فالجميع في الاسلام ، الحاكم والمحكوم ، يجب أن يخضع للشرع . ولأن السيادة للشرع لا للحاكم ولا للأمة نجد أن الاسلام قد استثنى من طاعة الحاكم حالة واحدة فقط هي الأمر بمعصية، واستثنى من تحريم الخروج عليه واشهار السيف في وجهه حالة واحدة أيضا هي ظهور الكفر البواح الذي يوجد عندنا فيه من الله برهان. وإذا ارتد الخليفة عن الاسلام خرج عن الخلافة وانعزل في الحال ولو لم يحكم " بضم الياء وفتح الكاف " بعزله، فلا تجب طاعته، ولا تنفذ أوامره. ولأن السيادة للشرع لا للحاكم ولا للأمة نجد أيضا أن الاسلام قد أوجب على المسلمين محاسبة الحاكم على أساس الاسلام، بل أمر الأمة بإنشاء تكتلات او احزاب أو جماعات يكون من عملها محاسبة الحاكم على أساس الاسلام، قال تعالى : { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون }، فهذه الآية تدل على أن وجود حزب سياسي يقوم بالدعوة إلى الاسلام ويقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه أمر الحاكم ونهيه فرض في الاسلام، وتدل على أن تعدد الأحزاب السياسية التي تقوم بهذين العملين جائز في الاسلام، فالتعدد جائز وشرطه هو أن يكون كل حزب من هذه الأحزاب قائما على أساس الاسلام. وعليه فقيام أحزاب او تكتلات على أساس الاسلام يكون من صميم عملها محاسبة الحاكم هو حق للأمة ، ولا يحتاج إنشاء الحزب السياسي إلى ترخيص أو إذن من الحاكم بل يقام بانشائها استجابة لأمر الله تعالى الوارد في هذه الآية.

القاعدة الثانية من قواعد الحكم في الاسلام هي : ( السلطان للأمة ). بمعنى أن الحكم أو السلطان لا يتولاه أحد إلا إذا ولته إياه الأمة، لأن الشرع قد جعل السلطان لها وحدها، فهي التي تعطي الحكم لمن تشاء. فكل من يستولي على الحكم بالقوة أي من غير رضى الأمة واختيارها لا تنعقد له الخلافة فلا يكون خليفة، وإنما يعتبر غاصبا للسلطان، فيجوز مقاتلته لارغامه على إعادة السلطان للأمة فتقوم هي باختيار من تشاء خليفة للمسلمين. فالحكم أو السلطان للأمة وليس للحاكم فلا يستطيع الحاكم أن يهبه لمن يشاء وبديهي أن الحكم لا يؤخذ وراثة، بل هو ملك للأمة وهي التي تمنحه لمن تريد. فمع ان الحكم في الاسلام لا يعطى إلا لفرد إلا أن هذا الفرد لا يأخذه إلا من الأمة أي برضا من الأمة وباختيار منها. وإلى جانب ذلك نجد أن الاسلام قد جعل الشورى حق من حقوق المسلمين على الحاكم ، وحق من حقوق المرؤسين على الرئيس، وحق من حقوق المقودين على القائد. قال الله تعالى : { وشاورهم في الأمر } وقال : { وأمرهم شورى بينهم } وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( ما رأيت أحدا أكثر مشاورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ) وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما : ( لو اتفقتما في مشورة ما خالفتكما )، فهذه الأدلة تدل بالنص على أن الله تعالى أمر المسلمين بالشورى ، بأمره رسول الله، وبمدحه الشورى فيكون للمسلمين على من يحكمهم ، ويرأسهم ويقودهم ، حق أن يأخذ رأيهم في الأمور لأن الله أمره بذلك لأن واقع أخذ الرأي أن الآخذ هو الحاكم، أو الرئيس ، أو القائد، وأن المأخوذ رأيه هو الرعية أو المرؤوسين أو المقودين، ولهذا كانت حقا من حقوقهم، وعليه أن يؤدي هذا الحق. فالحكم في الاسلام يعطى لفرد، ولكن على هذا الفرد أن يتقيد بأحكام الشورى والمشورة بحسب ما جاء بها الاسلام.
__________________
لا إله إلا الله محمد رسول الله
  #29  
قديم 17-10-2001, 05:54 PM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
Post

وكما أن الحكم في الاسلام ليس ديكتاتوريا ليس هو أيضا ديموقراطيا، فإلى جانب أن القيادة في الاسلام فردية وليست جماعية كما في النظام الديموقراطي فإن التناقض والاختلاف بين الاسلام والديموقراطية يبرز في عدة مسائل أعرضها على النحو الآتي :

السيادة في الاسلام للشرع لا للشعب كما هي الحال في النظام الديموقراطي، فالشعب في النظام الديموقراطي هو الذي يمارس إرادته، ويقيم عنه من يشاء، ويعطيه حق تسيير إرادته. فالأمر كله في النظام الديموقراطي للشعب، فالشعب عندهم هو المرجع الأعلى في كل شيء. وأما في الاسلام فإن المسير لارادة الفرد والأمة هو الشرع، فالأمر في الاسلام كله للشرع، فالشرع هو المرجع الأعلى في كل شيء. ولأن السيادة في الاسلام للشرع وليست للشعب ، نجد أن الخليفة لا يبايع من قبل الأمة كأجير عندها لينفذ لها ما تريد كما هي الحال في النظام الديموقراطي، وإنما يبايع الخليفة من الأمة على كتاب الله وسنة رسوله، لينفذ كتاب الله وسنة رسوله، أي لينفذ الشرع، لا لينفذ ما يريده الناس، حتى لو خرج الناس الذين بايعوه عن الشرع قاتلهم حتى يرجعوا .

والشعب في النظام الديموقراطي هو مصدر السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، فهو الذي يشرع القوانين ويعين القضاة ويقيم الحكام. بخلاف الاسلام إذ أن سلطة التشريع في الاسلام هي لله تعالى لا للناس، فالله وحده هو الذي يشرع الأحكام في كل شيء، سواء في العبادات أم المعاملات أم العقوبات أم غير ذلك ، ولا يجوز لأحد من الناس أن يشرع ولو حكما واحدا. والشعب إنما يملك السلطان أي الحكم، فهو الذي ينتخب الحاكم وينصبه، فهو مصدر السلطة التنفيذية فحسب، يختار من يتولى السلطان والحكم. والسلطة القضائية إنما يتولاها الخليفة أو من ينيبه عنه في ذلك. فالخليفة هو الذي يعين القضاة ويعين من يعين القضاة، ولا يملك أحد من الشعب لا أفرادا ولا جماعات تعيين قاض من القضاة بل هو محصور بالخليفة ومن ينيبه.

ومن أوجه الاختلاف أن الشعب في النظام الديموقراطي هو الذي يملك حق عزل الحاكم متى شاء كما أن له حق اختياره، واما في الاسلام فإنه وإن كانت الأمة هي التي تختار الخليفة ولا يصبح الشخص خليفة إلا إذا بايعته الأمة بالرضا والاختيار إلا أن الأمة لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي. إلا أن الشرع قد بين متى ينعزل الخليفة من غير حاجة لعزل، ومتى يستحق العزل ، وهذا كذلك لا يعني أن عزله للأمة .
__________________
لا إله إلا الله محمد رسول الله
  #30  
قديم 17-10-2001, 05:56 PM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
Post

والاختلاف بين الاسلام والديموقراطية حاصل أيضا في أحكام الشورى، ذلك أن رأي الأكثرية في النظام الديموقراطي ملزم في كل شيء، وأما في الاسلام فإن رأي الأكثرية لا يكون ملزما إلا في حالة واحدة فقط هي في المسائل التي ترشد إلى عمل ، ففي الأحكام الشرعية، وكذلك في الآراء التي تؤدي إلى فكر، والآراء الفنية والتعاريف رأي الأكثرية ليس ملزما. صحيح أن الشورى تكون في كل شيء إذ هي أخذ الرأي مطلقا لكن تداول الرأي او أخذ الرأي شيء ، والالزام به شيء آخر. فليس معنى أن الشورى تكون في كل شيء أنها تكون ملزمة في كل شيء.

فبالرجوع إلى الأدلة الشرعية نجد أن الرسول صلى الله عليه وسل قد رفض آراء الأكثرية بالتشريع وتمسك بما نزل به الوحي، أي تمسك بالحكم الشرعي، وذلك في صلح الحديبية حين رفض رأي جميع المسلمين وقال: ( إني عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره )، ونجده صلى الله عليه وسلم قد نزل عند رأي الواحد وترك رأيه ولم يرجع لرأي المسلمين وذلك في بدر، فإنه حين نزل عند أدنى ماء من بدر لم يرض الحباب بن المنذر بهذا المنزل وقال للرسول : يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال الرسول : ( بل هو الرأي والحرب والمكيدة ) فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل ، ثم أشار إلى مكان ، فما لبث الرسول أن قام ومن معه وتبع رأي الحباب. ففي هذين الحادثين لم تكن لآراء الأكثرية قيمة في تقرير الأمر مما يدل على أن ما كان من التشريع لا يؤخذ فيه بآراء الأكثرية ، وعليه لا يؤخذ بآراء الأكثرية في الأحكام الشرعية ومثلها التعاريف الشرعية ، وكذلك ما كان من قبيل ( الرأي والحرب والمكيدة ) أي من الفكر الذي يحتاج إلى بحث وامعان نظر ، ومن الأمور الفنية التي تحتاج إلى خبرة لا يؤخذ فيها بآراء الأكثرية، ومثلها التعارف غير الشرعية . ولكن إلى جانب هذين الحادثين يوجد حادثة أخرى تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد التزم بالشورى أي أخذ برأي الأكثرية، ففي غزوة أحد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأي الأكثرية وترك رأيه ورأي كبار الصحابة. فخرج لملاقاة العدو خارج المدينة وهو رأي اكثر المسلمين وكان رأيه ألا يخرج إليهم ، مما دل على أنه في مثل حادثة أحد يرجع فيه لرأي المسلمين ويلتزم برأيهم، وهذا في الأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وامعان نظر، أي في غير التشريع ، وفي غير التعاريف، وفي غير الفكر الذي يحتاج إلى بحث وامعان نظر. وعليه فالفرق بين الاسلام والنظام الديموقراطي واضح جلي من هذه الناحية، ففي النظام الديموقراطي رأي الأكثرية ملزم في كل شيء، وأما في الاسلام فإن رأي الأكثرية يكون ملزما في حالة واحدة فقط هي الأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وامعان نظر كحادثة أحد.
__________________
لا إله إلا الله محمد رسول الله
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م