مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #61  
قديم 19-07-2004, 06:15 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Cool ......تابع لما قبله


الراوية الرابعة

عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، رواه الطوسي في الاستبصار 13/42 والتهذيب 2/186.

فهذه رواية لا يحتج بها لأن الراوي مجهول الحال عند الشيعة، ومع جهالته إلا أن له قرابة أربع وتسعين رواية في الكتب الأربعة عند الشيعة:

روى عن أبي جعفر ( ع ) وروى عنه أبو ولاد: التهذيب ج 10، ح 708.

وروى عنه أبان، الكافي: ج 5، ك 3، ب 97، ح 1، وب 151، ح 1 وج6، ك 2، ب 57، ح8، وج7، ك 1، ب 23، ح 20، ك 2، ب 26، ح 4، من لا يحضره الفقيه: ج 3، ح 1386، التهذيب ج7، ح 1584، وج 8، ح 8 ( الاستبصار: ج3 ح916 ) وج 9، ح 1163، وج 10، ح710 و 723.

وروى عنه أبان بن عثمان، التهذيب: ج 1، ح 55 ( الاستبصار ج 1، ح 278 ) وج6، ح 825.

وروى عنه إبراهيم بن سنان: الكافي: ج 4، ك 3، ب 123، ح 14.

وروى عنه ثعلبة بن ميمون، الكافي ج 4، ك 1، ب 101، ح 3.

وروى عنه جميل بن صالح، الروضة ح44.

وروى عنه الحسن بن السري، الروضة ح 190.

وروى عنه عبد الله بن سنان، الكافي: ج 5، ك 1، ب 24، ح 2 والتهذيب ج 6، ح 317.

وروى عنه عثمان بن عيسى، الكافي: ج 3، ك 4، ب 70، ح 3، والتهذيب ج 3، ح 72.

وروى عنه محمد بن سنان، الروضة: ح 289.

وروى عنه يونس بن يعقوب، الكافي: ج 7، ك 3، ب 32، ح 4، وب 48، ح 19، وك 4، ب 24، ح21، وب 43، ح11، وب 44، ح 3، وب 47، ح 6، وب 53، ح 4. ومن لا يحضوه الفقيه: ج 4، ح 50، والتهذيب: ج 10، ح 138 و 320 و 669 و 693 ( الاستبصار: ج 4، ح 989 ) و765 و 851 و 894، ( الاستبصار: ج40، ح 1081 ).

وروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وروى عنه أبان، الكافي: ج 3، ك 3، ب 75، ح3، وك 5، ب 5، ح6، وب 45، ح4، وج4، ك 3، ب 199، ح 1، والفقيه ج2، ح1428، و ج3، ح 249 و 1394 والتهذيب ج 1، ح 971 ( الاستبصار ج 1، ح 757 ) وج 4، ح 8 ( الاستبصار: ج2، ح 8 ) و ج 5، ح942، و ج7، ح 1098 ( الاستبصار: ج 3، ح 527 ) وج 8، ح 961 ( الاستبصار ج 4، ح 97 ).

وروى عنه أبان بن عثمان، الكافي: ج 3، ك 1، ب 37، ح 5، وج 5، ك 3، ب 56، ح 2، وب 94، ح 5، والتهذيب: ج 1، ح 775 ( الاستبصار: ج 1، ح 623 ) وج 4، ح 736 ( الاستبصار: ج 2، ح 357 ) وج7، ح1082 ( الاستبصار ج3، ح 509 ) و ج10، ح 1131.

وروى أحمد بن عمر عن أبيه، الكافي: ج 7، ك 1، ب 35، ح 4.

وروى عنه الحسن بن محبوب، التهذيب: ج 8، ح 414 (الاستبصار: ج3،ح1152).

وروى عنه ظريف بن ناصح، التهذيب: ج 4، 735 ( الاستبصار: ج2، ح356 ).

وروى عنه عبد الله بن المغيرة، التهذيب: ج ض، ح 687( الاستبصار: ج 1، ح 153 ) و1315 ( الاستبصار: ج 1، ح 103 ).

وروى عنه يونس!، التهذيب: ج 9، 355.

وروى عنه يونس بن يعقوب، الكافي: ج 4، ك 3، ب 100، ح 3، وج5، ك 2 ب 118، ح 5، والفقيه: ج3، ح 1004، وج 4، ح40، والتهذيب: ج 1، ح 966، وج 8 ح 10، ( الاستبصار: ج 3، ح 913 ) ج9، ح 38 ( الاستبصار: ج4، ح227 ).

وروى عن أبيه، وروى عنه يونس بن يعقوب، الفقيه: ج 4، ح 506، والتهذيب: ج 9، ح 935.

وروى عن الأصبغ بن نُباتة، وروى عنه إبراهيم بن مُهَزّم، الكافي: ج6، ك 6، ب 68،ح 1.

وروى عنه أبان، التهذيب: ج 9، ح 639 ( الاستبصار: ج 4، ح 420 ).

أرجو أن أكون أجبت على جميع الأسئلة ولنا عودة بإذن الله تعالى وللجميع التحية والتقدير والاحترام والشكر الجزيل والله من وراءؤ القصد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

  #62  
قديم 20-07-2004, 08:39 AM
asad asad غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: الاسلام
المشاركات: 79
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین والصلاه علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا ونبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم اجمعین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمد عبده ورسوله واما بعد فمن یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی
له:

ولک جزیل الشکر اخی الفاضل علی المداخلات الرائعه وجزاک الله خیرا واما عن ما ذکرت فی قولک فانا اوید کلامک لانی شاهدت هذا عن قرب عن کرههم لامیر الومنین عمر رضی الله عنهاقول لک یوجد مکان فی ایران باسم <مقبره بابا شجاع الدین> وهذا المکان مقدس لدی الشیعه و هو قبر ابولولو المجوسی قاتل سیدنا عمر و هذا المکان مقدس لدیهم ویومیا یاتی العدید منهم لزیاره هذا المکان....!!

واما عن المتعه فاقول لک یوجد فی ایران اماکن باسم <خانه عفاف> تعنی بیت العفه وهی لترویج الزنا بصیغه شرعیه وغیر هذا انهم یروجون عن هذا عن طریق المنابر والعلانات فی الجراید والموتمرات..

واروی لک هذا المنظر : ذات یوم کنت فی احد شوارع طهران وقد وقفت بقربی سیاره نذلت منها فتاه فقال لها السایق این ساجدک فی نهایه الاسبوع..
هل عرفت ما کان یفصد السائق بهذا القول؟؟
__________________
"وا اسفاه علی امته تناساها علمائها .....تولاها سفهائها وتکاثر علیها اعدائها"
  #63  
قديم 22-07-2004, 02:04 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Talking الشيعة وابن عباس رضي اللّه عنهمابإباحة المتعة طيلة حياته:

بسم الله الرحمن الرحيم
الشيعة وابن عباس رضي اللّه عنهمابإباحة المتعة طيلة حياته:
يقول الخوئي في كتابه «البيان في تفسير القرآن» ص 315: إن ابن عباس بقي مصرّاً على إباحة المتعة طيلة حياته.
والقول بإطلاقه غير صحيح. نعم لقد صح عن ابن عباس أنه كان يفتي بإباحة المتعة ولكنه رجع عنه وسوف نورد الدليل والبرهان على ذلك.
وقد كان رضي اللّه عنه يقرأ {فما اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ منهُنّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى} ولكن العلماء أجابوا عن هذا عدة إجابات،فمنهم شيخ المفسرين ابن جرير الطبري حيث يقول: إنها «قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه» وكذلك الشوكاني: «إن القرآن من شرط ثبوته التواتر، ولم تتواتر هذه القراءة،إذ لم تتجاوز حد الآحاد،فليست بقرآن ولا سنة،لأجل روايتها قرآناً،فيكون من قبيل التفسير للآية وليس ذلك بحجة».
ويقول شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى «ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كالأخبار الآحاد.ونحن لا ننكر أن المتعة أُحلّت في أول الإِسلام،لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك،إن كان هذا الحرف نزل فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراة المشهورة فيكون منسوخاً.ويكون لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف، أو يكون الأمر بالإِيتاء في الوقت تنبيهاً على الإِيتاء في النكاح المطلق،وغايته أنهما قراءاتان وكلاهما حق، والأمر بالإِيتاء في الاستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالاً، وهذا كان في أول الإِسلام،فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال، فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهنَّ إلى أجل مسمى،بل قال:{ فما اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنَّ فآتوْهُنّ أُجُورَهُنَّ } فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالاً أو وطء شبهة.ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق..»إلخ.
وقال أبو الفتح المقدسي: اليس بقرآن وليس بمنزل من الله تعالى لأنه ليس بين الدفتين،:لو كان من القرآن لوجدناه فيه،ولجازت قراءته في المحاريب، وبين أظهر الناس،ولما لم يجز ذلك بحال علم أنه ليس من القرآن،وكفانا بالمصحف وإجماع الصحابة».
وابن عباس رضي الله عنهما كان ممن يجيز نكاح المتعة،وهذا هو المشهور عنه،ولكنه رضي اللّه عنه رجع بعد ذلك عن إباحتها،وإعطاء الرخصة من قبل ابن عباس رضي اللّه عنهما إنما كان في الاغتراب بسبب الجهاد في سبيل اللّه تعالى وقلة النساء، بحيث يصعب التزوج لعدم توفر النساء في تلك الحال وشدة الحاجة إلى النكاح.
وهذا ما يبدو فيما رواه أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس،وسئل عن متعة النساء: فرخّص فيها،فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد،فقال ابن عباس: نعم.وفي رواية أخرى: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل، فقال ابن عباس: صدق.ومن أراد التوسع فليراجع «نكاح المتعة» للشيخ الأهدل 239 - 264.
ونستغرب من الخوئي وغيره من علماء الشيعة بالاحتجاج بابن عباس رضي الله عنهما وهو عند الشيعة عامة غير ثقة،ومطعون في دينه وأمانته وإنه من الذين {وَمَنْ كان في هذه أعْمى فهوَ في الآخِرَةِ أعمى وأضل سبيلاً} ومن الذين{وَلاَ ينفَعُكُمْ نُصْحي إنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ} بل إنهم يتهمونه بأنه سرق من بيت المال أثناء توليه البصرة من قبل الإمام علي رضي الله عنه مليونين من الدراهم.
جمل ذلك أورده الخوئي في كتابه «معجم رجال الحديث» وغيره من علماء الشيعة،ونذكر هذه الروايات للقراء الكرام ليعرفوا مدى الحقد والكراهية التي يكنّها رجال الشيعة لسلف هذه الأمة وأهل بيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم.
1 -عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام،قال: أتى رجل أبي عليه السلام،فقال: إن فلاناً يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآن،في أي يوم نزلت،وفيم نزلت قال: فسله في من نزلت: {وَمَنْ كانَ في هَذِهِ أعْمَى فَهُوَ في الآخرَةِ أَعْمَى وأَضَلُّ سبيلاً}وفيم نزلت {يا أَيُّها الذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوْا وَرَابطوا} فأتاه الرجل،وقال: وَددْتُ الذي أمرك بهذا واجهني به فأسأله،ولكن سله ما العرش ومتى خلق وكيف هو؟ فانصرف الرجل إلى أبي فقال له ما قال.
فقال: وهل أجابك في الآيات؟
قال: لا.
قال: ولكني أجيبك فيها بنور وعلم غير المدعي والمنتحل،أما الأوليان فنزلتا في أبيه، وأما الأخيرة فنزلت في أبي وفينا،وذكر الرباط الذي أمرنا به بعد وسيكون ذلك من نسلنا المرابط ومن نسله المرابط.فأما ما سألك عنه: فما العرش؟ فإن اللّه عز وجل جعله أرباعاً لم يخلق قبله شيئاً إلا ثلاثة أشياء: الهواء والقلم والنور،ثم خلقه من ألوان مختلفة من ذلك النور الأخضر الذي منه اخضرّت الخضرة،ومن نور أصفر اصفرّت منه الصفرة،ونور أحمر احمّرت منه الحمرة، ونور أبيض وهو نور الأنوار، ومنه ضْوء النهار،ثم جعله سبعين ألف طبق، غلظ كل طبق كأول العرش إلى أسفل سافلين،وليس من ذلك طبق إلا يسبحِ بحمده ويقدسه بأصوات مختلفة، وألسنة غير مشتبهة ولو سمع واحداً منها شيء مما تحته، لانهدم الجبال والمدائن والحصون، ولخسف البحار وأهلك ما دونه، له ثمانية أركان، ويحمل كل ركن منها من الملائكة ما لا يحصي عددهم إلا الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولو أحس شيء مما فوقه ما قام لذلك طرفة عين، بينه وبين الإِحساس الجبروت والكبرياء والعظمة والقدس والرحمة، ثم العلم وليس وراء هذا مقال، لقد طمع الخائن في غير مطمع.
أما إنّ في صلبه وديعة ذرئت لنار جهنم. سيخرجون أقواماً من دين الله أفواجاً كما دخلوا فيه. وستصبغ الأرض بدماء الفراخ، من فراخ آل محمد. تنهض تلك الفراخ في غير وقت، وتطلب غير ما تدرك، ويرابط الذين آمنوا ويصبرون لما يرون حتى يحكم اللّه وهو خير الحاكمين.
2 - عن الزهري!!! قال: سمعت الحارث يقول: استعمل علي صلوات الله عليه على البصرة عبد الله بن عباس، فحمل كل مال في بيت المال بالبصرة ولحق بمكة وترك علياً عليه السلام، وكان مبلغه ألفي ألف درهم. فصعد علي عليه السلام المنبر حين بلغه ذلك فبكى فقال:
هذا ابن عم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في علمه وقدره يفعل مثل هذا، فكيف يؤمن من كان دونه؟ اللهم إني قد مللتهم فأرحني منهم، واقبضني إليك غير عاجز ولا ملول.
3 - عن معلّى بن هلال عن الشعبي قالي: لما احتمل عبد الله بن عباس بيت مال البصرة، وذهب به إلى الحجاز، كتب اليه علي بن أبي طالب عليه السلام:
من عبد الله علي بن أبي طالب إلى عبد الله بن عباس، أما بعد. فإني كنت أشركتك في أمانتي، ولم يكن أحد من أهل بيتي في نفسي أوثق منك لمواساتي ومؤازرتي، وأداء الأمانة إليّ، فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كَلِبَ، والعدو عليه قد حَرِبَ، وأمانة الناس قد عَزّت، وهذه الأمور قد فَشَتْ، قلبت لابن عمك ظهر المجنّ، وفارقته مع المفارقين، وخذلته أسوأ خذلان، فكأنك لم ترد الله بجهادك، وكأنك لم تكن على بينة من ربك، وكأنك إنما كنت تكيد أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم على دنياهم، وتنوي غرتهم، فلما أمكنتك الشدة في خيانة أمة محمد، أسرعت الوثبة، وعجلت العدوة، فاختطفت ما قدرت عليه، اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة، كأنك - لا أبا لك - إنما جررت على أهلك تراثك من أبيك وأمك، سبحان الله، أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف من سوء الحساب؟ أو ما يكبر عليك أن تشتري الإماء، وتنكح النساء بأموال الأرامل والمهاجرين، الذين أفاء الله عليهم هذه البلاد؟ اردد إلى القوم أموالهم، فوالله لئن لم تفعل، ثم أمكنني الله منك لأعذرنّ اللّه فيك. واللّه فوالله لو أن حَسناً وحُسيناً فعلا مثل الذي فعلت، لما كانت لهما عندي في ذلك هوادة، ولا لواحد منهما عندي فيه رخصة، حتى آخذ الحق، وأزيح الجور عن مظلومهما. والسلام. قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس:
أما بعد، فقد أتاني كتابك تعظم عليّ إصابة المال الذي أخذته من بيت مال البصرة. ولعمري إن لي في بيت مال الله أكثر مما أخذت والسلام.
قال: فكتب إليه علي بن أبي طالب عليه السلام:
أما بعد.. فالعجب كل العجب من تزيين نفسك أن لك في بيت مال اللّه أكثر مما أخذت، وأكثر مما لرجل من المسلمين. فقد أفلحت إن كان تمنيك الباطل، وادّعاؤك ما لا يكون ينجيك من الإثم، ويحل لك ما حرّم الله عليك، عمرك الله إنك لأنت العبد المهتدي إذن! فقد بلغني أنك اتخذت مكة وطناً، وضربت بها عطنَاً تشتري مولدات مكة والطائف، تختارهن على عينك، وتعطي فيهن مال غيرك! وإني لأقسم بالله ربي وربك رب العزة، ما يسرني إن ما أخذت من أموالهم لي حلال أدعه لعقبي ميراثاً، فلا غرو أشد باغتباطك تأكله رويداً رويداً. فكأن قد بلغت المدى، وعرضت على ربك المحل الذي تتمنى الرجعة والصنيع للتوبة، ذلك وما ذلك ولات حين مناص. والسلام.
قال: فكتب إليه عبد اللّه بن عباس:
أما بعد.. فقد أكثرت عليّ، فو اللّه لئن ألقى الله بجميع ما في الأرض من ذهبها وعقيانها أحبّ إليّ من ألقى اللّه بدم رجل مسلم.
وقد حاول بعض الشيعة الأدعياء أن هذه الرواية ضعيفة السند، ولا ندري بأي مقياس ضعّفوا هذه الرواية وكيف يميزون الضعيف من الصحيح. وقد رد على هؤلاء محسن الأمين في كتابه «أعيان الشيعة» المجلد الثامن ص57 وصحح الرواية فقال: إنكار أخذ ابن عباس المال من البصرة وإنكار كتاب أمير المؤمنين (ع) إليه المقدم ذكره صعب جداً، بعد ملاحظة ما تقدم، ولا يحتاج فيه إلى تصحيح روايات الكشي. وبعد ما ذكرناه من الشواهد على اشتهار الأمر في ذلك. كما إن إخلاص ابن عباس لأمير المؤمنين (ع) وتفوقه في معرفة فضله لا يمكن إنكاره. والذي يلوح لي أن ابن عباس لما ضايقه أمير المؤمنين (ع) في الحساب، عما أخذ ومن أين أخذ؟ وفيما وضع؟ كما يقتضيه عدله، ومحافظته على أموال المسلمين، وعلم أنه محاسب على ذلك أدق حساب، وغير مسامح في شيء، سولت له نفسه أخذ المال من البصرة، والذهاب إلى مكة. وهو ليس بمعصوم، وحب الدنيا مما طبعت عليه النفوس. فلما كتب إليه أمير المؤمنين (ع) ووعظه وطلب منه التوبة، تاب وعاد سريعاً، وعدم نص المؤرخين على عوده، لا يضر بل يكفي ذكرهم أنه كان بالبصرة عند وفاة أمير المؤمنين (ع)... اهـ.
ولم يكتفوا باتهام ابن عباس رضي الله عنهما بالسرقة، بل يزعمون أن أمير المؤمنين رضي الله عنه كان يلعن عبد اللّه وعبيد الله ابني العباس صباحاً ومساءاً، والسبب كما يبدو من الرواية التالية إنهما لم يعترفا بإمامته وعصمته فيذكرون: عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السملام: اللهم العن ابني فلان واعم أبصارهما، كما أعميت قلوبهما الأجلين في رقبتي واجعل عمى أبصارهما دليلاً على عمى قلوبهما.
وعن الحسن بن عباس بن حُرَيش عن أبي جعفر الثاني قال: قال أبوعبد اللّه عليه السلام:
بيمنا أبي جالس وعنده نفر إذ استضحك حتى اغرورقت عيناه دموعاً ثم قال: هل تدرون ما أضحكني؟
قال: فقالوا: لا.
قال: زعم ابن عباس أنه من الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا، فقلت له: هل رأيت الملائكة يا ابن عباس تخبرك بولائها لك في الدنيا والآخرة مع الأمن من الخوف والحزن؟
قال: فقال: إن اللّه تبارك وتعالى يقول: { إنَّما المؤمنونَ إخْوَةٌ } وقد دخل في هذا جميع الأمة فاستضحكت (إلى أن قال: ) ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقله ثم لقيته فقلت: يا ابن عباس ما تكلمت بصدق بمثل أمس قال لك علي بن أبي طالب: إن ليلة القدر في كل سنة وأنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة وإن لذلك الأمر ولاة بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقلت من هم؟ فقال: أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون. فقلت: لا أراها كانت إلا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فتبدي لك الملك الذي يحدثه.
فقال: كذبت يا عبد الله رأت عيناي الذي حدثك به علي عليه السلام، ولم تره عيناه. ولكن وعى قلبه ووقر في سمعه ثم صفقك بجناحه فعميت.
قال: فقال ابن عباس: ما اختلفنا في شيء فحكمه إلى الله تعالى.
فقلت له: فهل حكم الله في حكم من حكمه بأمرين؟
قال: لا.
قلت: هيهنا هلكت وأهلكت.
فهذا حال ابن عباس رضي الله عنهما عندهم، وهل يمكن للشيعة بعد ذلك الاحتجاج بابن عباس رضي الله عنهما.
__________________

  #64  
قديم 22-07-2004, 03:27 AM
asad asad غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: الاسلام
المشاركات: 79
إفتراضي

لا اله الا الله محمد رسول الله

للاسف کرههم للصحابه لا ینحصر فی هذا بل والی ابعد من هذا المدی و ما لدیهم من امثال هذه الروایات والاحادیث لا تعد ولا تحصی والتی للاسف انخدع بها الکثیر من العامه ولو انهم امعنوا النظر فیها وتفکروا قلیلا لعرفوا انها مزعومه....!!!

ولکن الکره والحقد یعمی القلوب و< الآخوند> لا یدعون العامهیتنفسون ولا حتی یعطونهم الفرصه للتفکیر فهم فی غسیل مخ مستمر ودائما یزرعون الحقد والکراهیه للصحابهفی قلوب العامه فی اعیادهم والتی هی اما یوم میلاد او وفاه..!
__________________
"وا اسفاه علی امته تناساها علمائها .....تولاها سفهائها وتکاثر علیها اعدائها"
  #65  
قديم 22-07-2004, 06:24 AM
asad asad غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: الاسلام
المشاركات: 79
إفتراضي

مارأي الشيعة بإبي لؤلؤة المجوسي وبمقتل عمر رضي الله عنه ؟

اعتبروا يوم مقتل عمر - رضي الله عنه - بيد هذا المجوسي عيداً من أعظم أعيادهم، ويعتبرون قاتله أبو لؤلؤة المحوسي الخبيث مسلما من أفضل المسلمين , وقد ساق شيخهم الجزائري روايات لهم في ذلك , منها وتقول: "إن هذا يوم عيد وهو من خيار الأعياد" انظر أخبارهم في ذلك في الأنوار النعمانية للجزائري: 1/108 وما بعدها، فصل "نور سماوي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر بن الخطاب"، وهذا اعتقادهم في عظيم الإسلام وفاروق هذه الأمة، وسبب هذا الحق أنه هو الذي فتح بلاد فارس وأخضعها لحكم الإسلام، ولذلك عظموا قاتله ويوم مقتله.].
:angry
fire
  #66  
قديم 29-07-2004, 06:35 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Smile المزاعم على ابن عمر&أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين

بسم الله الرحمن الرحيم

المزاعم على ابن عمر رضي اللّه عنهما

يقول محمد تقي الحكيم في كتابه « الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس » ص 41 : وكان ممن أنكر هذا التحريم ولده عبد الله بن عمر، فقد سئل بعد ذلك عن متعة النساء؟ فقال : والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين .. وسئل مرة أخرى عنها؟ والسائل له رجل من أهل الشام، فقال :هن حلال . فقال : إن أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر رضي الله عنه : أرأيت إن كان أبي نهي عنها وصنعها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنترك السنة ونتبع قول أبي؟ - ... والذي يبدو من هذا الكلام أن ابن عمر كان ممن لا يُسَوّغون الاجتهاد في مقابل النص، مهما كان ذلك الاجتهاد وبواعثه، لذلك لم يأخذ بوجهة نظر أبيه في اجتهاده مع صراحة النص (!!!) كما إن جملة من الصحابة لم يقروه على وجهة نظره هذه. وربما يتساءل القارئ الكريم عن مصدر الروايتين اللتين استشهد بهما الرافضي، فيمكن أن يكون قد نقلهما من صحيح البخاري أو مسلم أو غيرهما من صحاح أهل السنة.. كلا، بل جعل مصدر الروإية الأولى كتاب عبد الحسين شرف الدين (!!!) « المسائل الفقهية » ص93 والرواية الثانية من كتاب الفكيكي ( المتعة » ص54، ويزعم أن الرواية موجودة عند الترمذي في سننه!

فأما الرواية الأولى فغير صحيحه من الحكيم وعبد الحسين (!!!) في عزوها إلى ابن عمر رضي اللّه عنهما. والحق هو خلاف ذلك، ودأب الشيعة التماس الآراء المؤيدة لمذهبهم والتقول على الصحابة رضي اللّه عنهم. ولا أعرف ما هو المصدر الذي استندوا إليه في تلك القصص. فمن نعم اللّه تعالى على المسلمين أن منحهم القدرة على تمييز الغث من السمين. ولقد صنف علماؤنا رحمهم الله تعالى الكثير من المصنفات في ذلك، بخلاف الرافضة فإنه لا يوجد عندهم كتابٌ واحد في ذلك الشأن، فمنذ أيام ابن سبأ إلى يومنا الحاضر، لا يوجد عندهم كتاب واحد خصّص لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد يزول عجب القارئ الكريم إذا عرف سبب ذلك، حيث إن جلّ مروياتهم من هذا النوع، فإذّا اجترأ أحد علمائهم على تصنيف كتاب في بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإنه يسبب الانهيار.

ونعود ؟ إلى الرواية الأولى فنقول : إن هذا الزعم على ابن عمر رضي الله عنهما، بل كان يسمى المتعة سفاحاً، والسفاح زناً : عن نافع عن ابن عمر أنه قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة، متعه النساء وما كنا مسافحين. وعن سالم ابن عبد اللّه عن أبيه أنه سئل عن المتعة فقال : لا أعلمها إلا السفاح، يعني متعة النساء. وعن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة، فقال : لا أعلم ذلك إلا السفاح. وعن سالم بن عبد الله قال : أتى عبد اللّه ابن عمر فقيل له : إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة. فقال ابن عمر : سبحان اللّه، ما أظن ابن عباس يفعل هذا. قالوا : بلى إنه يأمر به. قال : وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً إذ كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وما كنا مسافحين. وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال : حرام، فقيل : إن ابن عباس لا يرى بها بأساً. فقال : واللّه لقد علم ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر.

وأما الرواية الثانية التي يزعم الحكيم والفكيكي أنها في متعة النساء، ومذكورة في « سنن الترمذي » فزعم على ابن عمر رضي اللّه عنهما، وعلى الترمذي رحمه اللّه تعالى. فإنك أخي القارئ إذا رجعت إلى سنن الترمذي، فإنك لا تجد أثراً لهذا الإِفك في باب المتعة، وإنما تجدها في متعة الحج.

الزعم على أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما

حاول علماء الشيعة أن يجدوا لهم من يوافقهم على تحليل المتعة من الصحابة رضوان اللّه عليهم، فلم يجدوا أحداً يوافقهم، وذلك لأن روايات تحريم المتعة قد بلغتهم ودانوا بها، ولما أعيتهم الحيلة في ذلك، لجأوا إلى الزعم، وعلى هذا النهج فإنهم زعموا على بعض الصحابة وأوهموا بعض القراء أن بعض الصحابة يوافقونهم إلى ما ذهبوا إِليه من تحليل المتعة، والحق خلاف ذلك، وقد أرينا زعمهم على ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.

والآن جاء دور أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهما، فهذا أحد علمائهم المسمى بالفكيكي يزعم في كتابه « المتعة » ( ص56 - 57 ) ما يلي :

ومن الأخبار المقطوع بها أيضاً!!! ما رواه الراغب الأصبهاني في كتابه الموسوم بالمحاضرات ... فإنه ذكر في كتابه المذكور ( ج2 ) منه بعبارته الآتية :

إن عبد الله بن الزبير عيّر ابن عباس بتحليله المتعة، فقال له ابن عباس : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك. فسألها، فقالت : والله ما ولدتك إلا بالمتعة.

وذكر الفكيكي أيضاً ( ص61 ) من كتابه المذكور نفس الرواية نقلاً عن « العقد الفريد » لابن عبد ربه ( ج2 ص139 ). وذكرها بنوع من التفصيل ( ص76 ) نقلاً عن « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ( 5/822 ).

والجواب : إن هذا الهراء الذي ذكره الفكيكي باطل لا أساس له من عدة وجوه : أولاً؟ إن حديث سطوع المجامر أخرجه الإِمام أحمد رحمه اللّه تعالى في « مسنده » عن أسماء - من عدة طرق : ثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : حججنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأمرنا، فجعلناها عمرة، فأحللنا كل الإِحلال حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء.

وقال الإِمام أحمد : ثنا محمد بن الفضيل : ثنا يزيد - يعني ابن زياد - عن مجاهد قال : قال عبد الله بن الزبير : « أفردوا بالحج ودعوا قول هذا » - يعني ابن عباس رضي الله عنهما - فقال ابن عباس : ألا تسأل أمك عن هذا » فأرسل إليها فقالت : « صدق ابن عباس، بمثل الحديث الأول.

فانظر أخي القارئ فالمناقشة أو المناظرة إنّما كانت بشأن متعة الحج ولا علاقة لها بمتعه النساء.

ثانيَاً : من يستقرئ كتب السير والتواريخ يجد أن الزبير تزوج أسماء رضي اللّه عنهما بكراً، وبعد وفاته لم تتزوج.

ثالثاً : أن أسماء رضي اللّه عنها كانت حاملاً بعبد اللّه بن الزبير، وما ولدته إلا بقباء وكان أول مولود في الإِسلام كما هو مشهور. والمتعة لم توجد إلا بعد الهجرة وقبل غزوة خيبر، فزواج أسماء بالزبير رضي اللهّ عنهما زواج دائم، ولو كان متعة، لكان لزمه أن يفارقها ويخلي سبيلها عندما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ».

رابعاً - : بالرجوع إلى كتاب الراغب الأصبهاني « محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء » ( 3/214 ) تبين أن القصة ليس لها سند، وإنما وردت ككثير من الحكايات التي يذكرها أهل الأدب على سبيل التندر والتفكه، بغض النظر في صحتهاأو. كذبها!

فهل مثل هذه الحكاية المبتورة في كتاب الراغب، تثبت حقيقة شرعية، وتعارض بها الروايات المسندة من كتب المحدثين المعتمدة؟ لا وألف لا.

وأخيراً، فإن مما يرد تلك المحاورة، التي أملاها الفكيكي، بل سود بها قراطيسه، التي ملئت بالشتائم والنقيصة لابن حواري رسول الله صلى اللّه عليه وسلم، من ابن عباس فيما يزعمون. يكذبها ما جاء في « الصحيح » عن ابن عباس رضي الله عنه - أنه وصف ابن الزبير فقال :
عفيف الإِسلام، قارئ القرآن، أبوه حواري رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وأمه بنت الصديق، وجدته صفية عمة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعمة أبيه خديجة بنت خويلد.
ولنا عودة وتتمة للموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

  #67  
قديم 01-08-2004, 06:20 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي احتجاج الشيعة بقوله تعالى { ثم فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِ مِنْهُنَّ فَأتوْهُنّ أُجُوْرَ

بسم الله الرحمن الرحيم

احتجاج الشيعة بقوله تعالى { ثم فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِ مِنْهُنَّ فَأتوْهُنّ أُجُوْرَهُنَّ فَريضَةً } والرد عليهم وبيان أقوال العلماء في تفسيرها:

كثير من الشيعة يستدل بالآية الكريمة { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُوْرَهَنَّ فَرِيضَةً } على إباحة نكاح المتعة، وهذا الاستدلال باطل من عدة وجوه:
ا - نزول هذه الآية الكريمة إنما هو في النكاح الصحيح، وأنها جزء من آيات في سورة النساء تحدثت عما حرّم الله جل جلاله وأحلّ من النساء، فقال جل وعلا:{ حُرّمَتْ عَلَيْكمْ أُمَّهَاتكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وأخَوَاتُكُم وعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وبَنَاتُ الأخِ وَبَنَات الأُخْتِ وأمَّهاتُكُمْ اللاتي أَرْضَعْنَكُمْ وأمَّهاتُكُمْ الّلاتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وأُمَّهات نِسائكُم وَرَبَائِبكُمْ الّلاتي في جُحُورِكم ..}...إلى قوله عز وجل:{إنَّ الله كَانَ عَلِيمَاً حَكيِمًاَ}.
2 - إن المتمتع بها عند الشيعة ليست بزوجة ولا ملك يمين، وذلك إنهم يقولون: إنها ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة، لما رواه الكليني في « الفروع من الكافي » ( 2/43 ): والطوسي في « التهذيب » ( 2/ 188 )، و« الاستبصار » ( 3/ 147 )، والحر العاملي في « وسائل الشيعة » ( 14/446 ). عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة. وفي رواية أخرى عن أبي بصير قال: سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة: أهي من الأربع؟ فقال: لا. ولا من السبعين وفي رواية زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهنّ ألفاً فإنهن مستأجرات.
ولا يخفى على القارئ الكريم أنّ الزواج لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعدى الأربع.
3 - المُتمتَّع بها عند الشيعة لا تُطلَّق، والزواج الدائم لا يحصل الفراق بين الزوجين فيه إلا بالطلاق، وذلك أن نكاح المتعة عند الشيعة له مدة معلومة بأجر معلوم، متى ما انقضت المدة حصل الفراق.
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فإذا جاء الأجل - يعني في المتعة - كانت فرقة بغير طلاق، فإن شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر.
4 - الإِرث حق من حقوق الزوجة بينما في المتعة عند الشيعة لا ترث: عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حدّيث المتعة قال: إن حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث. وفي روإية أخرى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن، الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط. وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة، إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في منهاج السنة 2/155: فليس في الآية نص صريح بحلّها. فإنه تعالى قال: { وَأَحلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَموَالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَافِحين فَمَا اسْتَمْعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتوهنَّ أُجُوْرَهُن فَرِيضَة ولا جُنَاح..} الآية الكريمة. فقوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ منهُنّ } متناول لكل من دِخل بها، أما من؟ لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه. وهذا كقوله تعالى: { كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُم إَلى بَعْض وَأَخَذن مِنْكُم مِيثَاقَاً غَلِيْظَاً } فجعل الإفضاء مع العقد موجباً لإقرار الصداق، فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى، فلا بد أن تدل الآية على المؤبد، إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم.
يدل على ذلك أنه ذكر بعد نكاح الإماء، فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقاً، فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » قيل: أولاً: ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد، ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك... الثاني: ان يقال إن كان هذا الحرف نزل فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة المشهورة فيكون منسوخاً، ويكون لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف...
وأيضاً فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمُتمتَّع بها ليست واحدة منهام، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجب عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى، فلما انتفى عناه لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم.
والله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين وحرّم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: { والّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِك فَأُولئكَ هُمْ العَادُونَ } والمُسْتَمتَع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراماً بنصَ القرآن، وأما كونها ليست بمملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سبباً للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم. فإن قيل: فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والأمة؟ قيل: نكاح الذمية عندهم لا يجوز. ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة وهم يبيحون المتعة مطلقَاً، ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر، كما أن النسب سبب للتوارث إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافراً فالمانع قائم، ولذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح ورثته باتفاق المسلمين، بخلاف المسمتَع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإِرث فلا يثبت التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج فإن هذا لا يلحق الزاني بحال، فلا يكون ابناً يستحق الإِرث، فإن قيل: النسب قد تبعض أحكامه فكذلك النكاح؟ قيل: هذا فيه نزاع، والجمهور يسلّمونه، ولكن ليس في هذا حجة لهم فإنّ جميع أحكام الزوجة منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال، فعلم انتفاء كونها زوجة، وما ثبت فيها من الأحكام من لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحدود ووجوب المهر ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطأً لزوجة، لكنه مع اعتقاد الحل مثل الوطء بشبهة، وأما كون الوط به حلالاً، فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتّج على الآخر بمّوارد النص والإجماع . اهـ.
ويقول أبو الفتح المقدسي في « تحريم نكاح المتعة » ص88: إن هذا لا حجة فيه، لأن فيها إضماراً لا بد منه، وهو العقد فإن الاستمتاع في اللغة هو التلذذ، فظاهر الآية يقتضي أن كل من تلذذ بالمرأة وآتاها أجرها جاز له ذلك، وهذا لا يجوز بالإِجماع، ولا بد من لفظ عقد يتراضيان به على ذلك فإذا لم يكن بد من إضمار كان إضمارنا فيه، فما استمتعتم به منهن بعقد النكاح فآتوهن أجورهن فريضة، وكان هذا الإِضمار أولى للاتفاق على صحته، ومن أضمر فيه المتعة فهو لا يبطل هذا الإِضمار فيحتاج أن يضمر إضمارين، ومن أضمر في الآية إضماراً واحداً كان أولى ممن أضمر إضمارين، فإن قيل: فما تنكرون على من أضمر بعقد إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة؟ قلنا عنه جوابان: أحدهما: إن إِضمارنا أجمع المسلمون عليه وأنه مبيح للاستمتاع، فكان أولى من إضمار ما اختلفوا فيه. والثاني: أن إضمار النكاح لا بد منه، والمخالف يزيد إلى أجمل مسمى، فأضمرنا القدر الذي اتفقنا عليه، واستقلت الآية فمن ادّعى الزيادة عليه، فعليه الدليل.


يتبـــــــــــــعـــــــ.............>
__________________

  #68  
قديم 01-08-2004, 06:35 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي

تابع احتجاج الشيعة بقوله تعالى { ثم فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِ مِنْهُنَّ فَأتوْهُنّ أُجُوْرَهُنَّ فَريضَةً } والرد عليهم وبيان أقوال العلماء في تفسيرها:

ويقول السيد محمود شكري الآلوسي في « مختصر التحفة الإِثني عشرية » ص 227 - 235: « إنهم يحسبون » متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات، ويوردون في فضائلها أخباراً كثيرة موضوعة ومفتراة، وعندهم متعة الخلية جائزة بالإِجماع، ومتعة المشركة والمجوسية سواء كانت خلية أو محصنة جائزة إذا تحركت ألسنتهن بقول: لا إله إلا اللّه، وإن لم يكن في قلوبهن من معناها شيء. وكذلك يجوزون المتعة الدورية، وإن كان الإِثنا عشرية ينكرون هذا التجويز، ولكن يقول محققوهم: إنها ثابتة في كتبنا لا يجوز إنكارها، وصورتها أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقرروا الدور والنوبة لكل منهم، فيجامعها من له النوبة من تلك الجماعة في نوبته مع أن خلط الماءين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع إذ لا يثبت حينئذٍ نسب العلوق، إلى أحد منهم. والحال إن حفظ الأنساب مما به، الامتياز بين الإنسان والحيوان. وإذا تأملنا في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع، منها تضييع الأولاد ، فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه إن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولائك الأولاد إناثاً يكون الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلاً، ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن بالمتعة أو النكاح أو بالعكس بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن والأخت وبنت الأخت وغيرهنّ من المحارم في بعض الصور خصوصاً في مدة طويلة، وهو أشد المحظورات، لن العلم بحبل امرأة المتعة في مدة شهر واحد أو أزيد لا يكون حاصلاً لا سيما إنْ وقعت المتعة في سفر ويكون السفر أيضاً طويلاً ويتفق في كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلق الولد في كل منها وتولد جارية من بعد تلك العلوقات ويرجع هذا الرجل إلى ذلك الطريق بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو يمر إخوته أو بنوه في تلك المنازل فيفعلون بتلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومنها عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعة مرات كثيرة، إذ لا يكون ورثته معلومين ولا عددهم ولا أسماؤهم وأمكنتهم فلزم تعطيل أمر الميراث. وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم ولإخوتهم مجهولون، ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان. وبالجملة فالمفاسد المترتبة على المتعة مضرة جداً ولا سيما في الأمور الشرعية. كالنكاح والميراث، فلهذا حصر الله سبحانه أسباب حل الوطء في شيئين: النكاح الصحيح، وملك اليمين. لأن الاختصاص التام الحاصل بين المرء وزوجته بسبب هذين العقدين ليحفظ الولد ويعلم الإرث، قال تعالى:{ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } وعقّب هذا في الموضعين بقوله:{ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العًدُونَ } وظاهرٌ أن امرأة المتعة ليست بزوجة، وإلا لتحققت لوازم الزوجية فيها من الإرث والعدّة والطلاق والنفقة والكسوة وغيرها، وليست هي أيضاً بملك يمين وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتقاها. وقد اعترف فقهاء الشيعة بأنَ الزوجية بين المرء وامرأة المتعة لا تكون متحققة، وقال ابن بابويه في كتاب « الاعتقادات »: إن أسباب حل المرأة عندنا أربعة: النكاح، وملك اليمين، والمتعة، والتحليل ».
وقال تعالى:{ وَلْيَسَعْفِفِ الّذيْنَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتى يُغْنِيَهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ } فلو كانت المتعة التحليل جائزين لِم يلأمر بالاستعفاف؟ وقال تعالى:{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَات فمِمَّا مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ } إلى قوله:{ ذلِكَ بِمَنْ خَشِيَ العنَت مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيرٌ لَكُمْ } فلو جازت المتعة والتحليل لَما كان خوف العنت والحاجة إلى نكاح الإماء وإلى الصبر في ترك نكاحهن متحققاً. وما قالت الشيعة: إن قوله تعالى:{ فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } نزل في حل المتعة فغَلطٌ مَحْضٌ ونسبة روايته إلى ابن مسعود وغيره من الصحابة محض إفتراء، وغن نقل في تفاسير أهل السنة غير المعتمد بها أيضاً، فإنه خلاف نظم القرآن وكل تفسير كذلك، ليس بمسموع ولا مقبول ولو كان من رواية صحابي، لأنه سبحانه بيّن أولاً المحرمات بقوله تعالى:{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ } إلى قوله:{ وَالمُحْصَنَات مِنَ النِّساءِ إلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ } ثم قال:{ وَأحِلَّ لكْم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ } أي غير المحرمات المذكورات، ولكن بشرط أن تبتغوا بأموالكم من المهور والنفقات، فبطل بهذا الشرط تحليل الفروج وإعارتها، فإنها منفعة محصنة بلا حرج، ثم قال:{ مُحْصِنِيْنَ، غَيْرَ مُسَافِحِينَ } يعني في حال كونكم مخصصين أزواجكم بأنفسكم ومحافظين لهن لكي لا يرتبطن بالأجانب ولا تقصدوا بهن محض قضاء شهوتكم وصبّ مائكم واستبراء أوعية المنيّ، فبطلت المتعة بهذا القيد، لأن الاحتياط والاختصاص لا يكون مقصوداً في المتعة أصلاً، لأن امرأة المتعة كل شهر تحت صاحب، بل كل يوم في حجر ملاعب، ثم فرّع على النكاح قوله:{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنّ } الآية، يعني إذا قررتم الصداق في النكاح فإن تمتعم به منهن بالدخول والوطء يلزمكم تمام المهر وإلا فنصفه، فَقَطْعُ هذه الآية عما قبلها وَحَمْلُها على الاستئناف باطل صريح باعتبار العربية، لأنّ الفاء تأبى القطع والابتداء، بل تجعل ما بعدها مربوطاً بما قبلها. وما يروون أن عبد اللّه بن مسعود كان يقرأ هذه الآية مع ضم { إلى أَجَلٍ } بعد { مِنْهُنَّ } فغير صحيح، لأن هذه الرواية لم توجد في كتاب من كتب أهل السنة المعتبرة، ولو سلمنا ثبوتها في قرائة منسوخة فهي لا تُستعمل في إثبات الأحكام مع كون القراءة المشهورة المتواترة تخالفها، ولو سلّمنا بذلك لا نسلّم. بدلالتها على المتعة، أيضاً لأن لفظ { إلى أَجَلٍ مسَمَّىً } متعلّق بالاستمتاع لا بنفس العقد، والمدة المتعينة في المتعة إنما تكون متعلقة بنفس العقد لا بالاستمتاع، فصار معنى الآية هكذا: فإن تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معينة فأدّوا مهورهن تماماً. وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم أن وجوب تمام المهر معلَّق بمضيّ تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجّل والثلثين يجعلان مؤجلين إلى بقاء النكاح، فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها، وإلا فلها المطالبة بعد الوطء مرة تمام المهر في الشرع، ولو كان {إلى أجَلٍ مُسًمّىً} قيد العقد لم تصح المتعة عند الشيعة إلى مدة العمر وأبداً، مع أنها صحيحة كذلك بإجماع الشيعة، وسياق قوله تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} الآية، أيضاً في باب النكاح، يعني إنْ لم يستطع منكم أحدٌ أن يؤدي مهر الحرائر ونفقتهن فلينكح الإِماء المسلمات، فحمل العبارة المتوسطة على المتعة بقطع الكلام من السياق، والسياق تحريف صريح لكلام اللّه تعالى، بل إن تأمل عاقل في سياق هذه الآية يجد حرمة المتعة صريحة، لأن الله أمر فيها بالاكتفاء بنكاح الإِماء في عدم الاستطاعة بطول الحرائر، فلو كان أجل المتعة في الكلام السابق لما قال بعده: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} لأن المتعة في صورة عدم الاستطاعة بنكاح الحرّة ليست قاصرة على قضاء حاجة الجماع، بل كانت بحكم « لكل جديد لذة أطيب وأحسن » وأية ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإِماء بهذا التقييد والتشديد وإلزام الشروط والقيود {انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآياتِ ، ثُمَّ انْظُرْ أنّى يُؤْفَكُوْنَ} وبالجملة فإن هذه الآيات صريحة الدلالة على تحريم المتعة، وقد تبيّن عدم دلالة الآية التي استدل بها الشيعة على مدعاهم بل على خلافه. اهـ.

ولنا عودة وتتمه بإذن الله تعالى لنتناول الموضوع من كافة جوانبه والله من وراء القصد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

  #69  
قديم 01-08-2004, 06:37 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي

يتبع ان شاء الله تعالى


__________________


آخر تعديل بواسطة النسري ، 01-08-2004 الساعة 06:45 AM.
  #70  
قديم 16-08-2004, 12:23 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Smile غرائب وعجائب المتعة عند الشيعة

بسم الله الرحمن الرحيم

غرائب وعجائب المتعة عند الشيعة
لمن تحل المتعة

لا تجوز المتعة عند الشيعة إلا لمن يعرفها حق المعرفة، وربما يتساءل بعض القراء الكرام عن تلك المعرفة، فنقول: الإِيمان بالروايات المدعاة على لسان أهل البيت رضوان اللّه عليهم، وبشيوعيّة الجنس. فإذا آمن بذلك حلّت له وحرّمت على من يجهلها وفي ذلك يدعون على الإمام الرضا بأنه قال:
المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها.
صيغة المتعة عند الشيعة وما ينبغي فيها من الشروط:
يجب عند الشيعة أن يذكر في صيغة المتعة الأجر والمدة وعدم الميراث ووجوب العدة وهي خمسة وأربعون يوماً وقيل: حيضة. وله أن يشترط عدم طلب الولد:
عن زُرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: لا تكون المتعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى.
عن أبي بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك!! متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً.
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة؟ قال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.
فالمتعة عند الشيعة مدة معلومة بأجر معلوم يبطل تلقائياً بعد انتهاء الفترة، وأما صيغة المتعة فهي:
عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب اللهّ وسنة نبيه؟! لا وارثَةَ ولا موروثةً كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك!! وأنت أولى الناس بها.
وعن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك!! متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحاً غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، وعلى أن عليك العدة.
وعن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيام كانا طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.
وإذا نسي ذكر الأجل انعقد دائماً عند الشيعة:
عن عبد اللّه بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمّى الأجل فهو متعة، وإن لم يُسمّ الأجل فهو نكاح باتّ.
عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: فإني أستيي(!!!) أن أذكر شرط الأيام. قال: هو أضرّ عليك. قلت: وكيف؟ قال: لإنك إن لم تشترط كان تزويج (!!) مقامٍ ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثاً، ولم تقدر على أن تطلقها لإلا طلاق السنة.
عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشدّ عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين. قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال: أياماً معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك.
المتعة من أركان الإيمان عند الشيعة:
الشيعة إذا استحسنت شيئاً، ممَا يوافق هواها اجتهدت في وضع أُسُسٍ له وجعله من الدين ولو أدى ذلك إلى إدعاء الكلام على لسان أهل البيت رضي الله عنهم . فيذكرون أن جعفراً الصادق قال: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا. وإذا كانت المتعة من أركان الدين الشيعي فلماذا يترفع عنها أكابرهم في العصر الحاضر؟
وقد جرت بيني وبين بعض الشيعة مناقشة -والحديث لفضيلة الشيخ محمد مال الله- حول المتعة وقد أخذ يسرد لي الروايات الموضوعة على لسان أهل البيت رضوان الله عليهم . فقلت له -ملزماً له-: إنني أعتقد صحة هذه الروايات وهلم نقتدي بأولئك الأئمة. فقال: كيف؟ قلت له: تزوجني أختك أو أبنتك لمدة عشرة أيام، كل يوم عشرة دنانير. فغضب مني وقال: أنت ناصني خبيث. فقلت له: سبحان الله والأئمة المعصومون أحلّوها وأنتم معشر الشيعة لا ترضونها لأنفسكم!!
ترغيب الشيعة في المتعة:لا بد من الترغيب ووضع الثواب، وليشبعوا الذين سُعار الجنس يسيطر على عقولهم،؟
فيزعمون أن الله تعالى أحلّ لهم المتعة عوضاً عن المسكرات:
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: إن اللّه رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم من الأشربة. وعن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوّضهم من ذلك المتعة.
فالشيعة اشترطت على ربهم إنْ هو حرَّمَ عليهم ما يُذهب عقولهم، فلا بد بالمقابل أن يُحلّ لهم ما يشبع شهواتهم. ولا يمكننا أن نتصور أن ربّهم من الضعف إلى هذه الدرجة، ولكن كما يقولون: أهل مكة أدرى بشعابها!!
ويدعون على اللّه تعالى فيقولون: إن المتعة رحمة من الله جل جلاله خصّ الشيعة بها دون سائر الناس. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول اللّه عز وجل: { مَا يَفْتَح اللّه للناس مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا } قال: والمتعة من ذلك. ويتطاولون على النبي صلى اللّه عليه وسلم، ويجعلون هذا الزنا الصريح خلّة من خلال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: عن بكر بن محمد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المتعة؟
فقال : إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لم يقضها.
وقد وضعت الشيعة مرويات كثيرة في فضل من اقترف جريمة الزنا، فزعمت أن الحق تبارك وتعالى قد غفر للمتمتعات وذلك ليلة الاسراء بالرسول صلى اللّه عليه وسلم: عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن النبي صلى اللّه عليه وآله لما أُسري به إلي السماء، قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله: إن اللّه تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين، من أمتك من النساء.
وفي رواية أخرى أن الله تعالى يغفر للمتمتع بقدر الماء الذي مرّ على رأس المتمتع.
عن صالح بن عقبة عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: للمتمتع ثواب؟
قال: إن كان يريد بذلك وجه اللّه تعالى وخلافاً على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب اللّه له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب اللّه له حسنة، فإذا دنا منها غفر اللّه له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما صبّ من الماء على شعره.
قلت: بعدد الشعر؟!
قال: بعدد الشعر.
فالراوي استنكر أن يغفر الله تعالى للزاني هذه المغفرة الواسعة رغم نهي المولى تبارك وتعالى عن الزنا، ولكن الإمام المعصوم (!!!) استنكر استفهامه، فأجابه: بنعم.
وعلى هذا الأساس فإن بعض نساء الشيعة في الماضي رغبت في اقتراف هذه الخطيئة لا حباً في نيل الثواب المتدفق على الشيعة بسوء أعمالهم، ولكن من أجل أن تعاند عمر رضي الله عنه؟
عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش!! قال: بعثت إليّ ابنة عمّ لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرجال، غير أنه بلغني أنه أحلها اللّه في كتابه وسنّها رسول اللُّه صلى اللّه عليه وسلم وآله في سنته!!! فحرّمها زفر، فأحببت أن أطيع اللّه عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله!! وأعصي زفر فتزوجني متعة!!!، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره.
قال: فدخلت عليه فأخبرته.
فقال: افعل صلّى اللّه عليكما من زوج!!.
فهذه المرأة أرادت أن تبرر انحرافها بأنها تخالف عمر رضي اللّه عنه، وما يضرّ عمر رضي الله عنه إن أرادت هي أو غيرها من نساء الشيعة أن تقترف جريمة الزنا، فالحق تبارك وتعالى هو الذي يحاسب الخلق لا عمر رضي الله عنه. وهذه الرواية تعطينا صورة لأهل التشيع بأنهم يخالفون ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في روايتهم عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في تحريم ما حرّمه الله تعالى ورسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
والأئمة المعصومون!! يأمرون أتباعهم بضرورة التمتع ولو مرة واحدة، لأنهم يرونها واجبة لا يمكن للشيعة التخلي عنها لأنها من علامات الإيمان.
عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة، وأن يصلي الجمعة في جماعة.
وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحبّ للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرّة.
وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: تمتعت؟
قلت: لا.
قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة!!
وعن إسماعيل بن الفضل الهاشّمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: تمتعت منذ خرجت من أهلك؟
قلت: لكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله عنها.
قال: وإن كنت مستغنيَاً فإني أحب أن تحيي سنة رسول اللّه صلى اللّه صلى الله عليه وآله!!.
ويبالغون في الادعاء فيزعمون أن الرجل إذا اغتسل بعد إرتكابه فاحشة الزنا في المتعة خلق الله تعالى من كل قطرة تقطر منه - سبعين ملكاً يدعون له بالمغفرة ويستغفرون له إلى يوم القيامهّ: عن محمد بن علي الهمداني عن رجل سماه (!!!) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة.
وكذلك فإن الأئمة المزعومين يُرَغّبون أتباعهم في اقتراف ذلك، وإذا لم يكن عنده أجر ذلك ساعده الإِمام المعصوم (!!) ماديّاً حتى يستطيع ممارسة الرذيلة: عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لا؟
قال: ولم؟
قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك.
قال: فأمر لي بدينار.
قال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل.
دينار واحد أجرة المتمتع بها فقط، ولا نستعْزب أن تكون أجرة الزانيات بهذا القدر، لأنهم يحاوللون بقدر الإِمكان إزالة العقبات التي تعترض هذا الطريق!! ومن ضمن اعتقادات الشيعة في المتعة أنه لا كفارة لمن حلف بالله تعالى ألاّ يقترف هذه الجريمة، ويزعمرن أنه من ترفع عنها فهو عاص لله تعالى ووضعت الشيعة في ذلك الكثير من الروايات على لسانْ أهل البيت رضوان الله عليهمّ، ونضّع بين يدي القارئ الكريم بعض تلك المرويات المدعاه:
عن علي السَّائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني كنت أتزوج المتعة!! فكرهتها وتشائمت منها، فأعطيت الله عهداً بين الركن والمقام وجعلت عليّ في ذلك نذراً أو صياماً أن لا أتزوجها. قال: ثم إن ذلك شقّ عليّ وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية.
قال: فقال: لي: عاهدت اللّه أن لا تطيعه؟! واللّه لئن لم تطعه لتعصينّه.
ونحن بدورنا نسأل هذا الرافضي ما سبب كراهته وتشائمه من المتعة الواجبة عند الشيعة؟ ثم إنه لم يطق أن يصبر على ذلك لأن الشذوذ متمكن منه، وأراد أن يلتمس له مخرجاً، فشكا حاله إلي إِمامه المعصوم!! واستنكر الإمام المعصوم!! يمينه وأمره بارتكاب المتعة ولا شيء عليه في ذلك!!
وعن جميل بن صالح قال: إن بعض أصحابنا!! قال لأبي عبد الله عليه السلام: إنه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبداً. فقال أبوعبد اللّه عليه السلام: إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته.
حتى خرافة سرداب مهديّهم فإنه يأمر أتباعه بضرورة المتعة، وإن أقسم على تركها أغلظ الأيمان: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل ممن يقول بالحقّ ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أنّ له أهلاً موافقة له في جميع أموره، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها، ولا يتمتع ولا يتسّرى!! وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة، ووفىّ بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضاً لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد غلام ووكيل وحاشية مما يقلّله في أعينهم، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلاً إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة، بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟
الجواب: يُستحب له أن يطيع اللّه تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرّة واحدة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م