مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #21  
قديم 05-04-2006, 05:33 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

من أجل قيام البعثة بوظائفها على أكمل وجه من أجل تحقيق أهدافها، تعتمد الدول الى تنظيم بعثاتها الدبلوماسية بما يتلائم ومصالحها وامكانياتها المالية و الفنية فهناك بعثات تتألف من عدة أجهزة ومكاتب بشكل يتناسب مع الوظائف الدبلوماسية على قاعدة التخصص وتقسيم العمل و على هذا الأساس تعمل البعثة وتقوم بمهامها في الدولة المعتمدة لديها و ذلك ضمن التنظيم التالي :-

1- ديوان المستشارية : والجهاز الرئيسي للبعثة الذي يجري فيه إعداد وتحضير وارسال الإجراءات التي هي من صلاحيات رئيس البعثة وفي هذا الجهاز يتم تنسيق عمل كل الفروع أقسام البعثة، حيث توجد الوثائق والأرشيف و الرموز و يتم أيضاً بالشأن الإداري للبعثة بالنسبة لرعايا الدولة المعتمدة من إخراج قيد وأعمال الكاتب العدل، و جوازات السفر و يدير هذا الجهاز الموظف الذي يأتي بعد رئيس البعثة.

2- المكتب الاقتصادي و التجاري: و هو القسم المهم من البعثة و يهتم العلاقات التجارية بين البلدين : و هو يقوم بدراسة ومعرفة حاجات ومصادر وامكانيات السوق بالنسبة للتصدير والاستيراد وحقوق الجمرك وأمور تتعلق بتوطيد العلاقات الاقتصادية .

3- المكاتب العسكرية: ويرأس هذه المكاتب الملحقون العسكريون والجويون أو البحريون وهؤلاء يخضعون إدارياً لرئيس البعثة، فإن وظائف الملحق العسكري تكمن في القيام بمراقبة أوضاع البلد عسكرياً والاستعلام بالوسائل المشرعة لأن مهمتهم مهمة حساسة لاقترابها من عمليات التجسس التي يمكن أن تؤدي عمليات الطرد، و هناك وظيفة المستشار التقني والعسكري لرئيس البعثة بهدف توفير المعلومات التقنية له بالنسبة لقوة الدولة المعتمد لديها.

4- مكتب المستشار الثقافي: و هو المكتب الذي يقوم بتحضير الاتفاقيات الثقافية بهدف توسيع اطار التعاون الثقافي في اعطاء منح دراسية للطلاب، وتبادل طلابي وتنظيم حلقات ومؤتمرات ومعارض ثقافية والعمل على انتشار لغتي البلدين وثقافتيهما.

5- مكتب الصحافة: ويرأسه الملحق الصحافي الذي يقوم بالاطلاع على أخبار جميع الصحف، و رفع تقرير صغير عن مختلف التحليلات والمواقف السياسية وسياسة الدولة الخارجية ومواقف مختلف القوى و الأحزاب إزاء الأزمات و المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية هذا على صعيد الدولة المعتمدة لديها، أما على صعيد الدولة المعتمدة أي دولته فإن الملحق الصحافي يفترض فيه ان يكون مصدر معلومات الصحافة المحلية حول أوضاع دولته، ويساهم في توفير هذه المعلومات عن طريق إصدار نشرة أو إلقاء التصريحات أو إجراء مؤتمرات صحافية.

6- مكتب الهجرة: وهو المكتب الذي يؤمن دراسة سوق العمل وتحضير الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة وتنظيمها و تقنينها .

7- المستشارية القنصلية: في حال عدم وجود بعثة قنصلية في الدولة المعتمد لديها يحق للبعثة الدبلوماسية القيام بمهام قنصلية بالتالي إنشاء أقسام قنصلية تهتم بالوضائف المنصوص عنها في اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1963 .

*حجم البعثة و فئاتها : -

1- الحجم: يجب ان يكون حجم البعثة متناسباً مع الوظائف التي تقوم بها البعثة لجهة عدد الأجهزة وعدد العاملين فيها وهؤلاء يتمتعون بنظام من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية يضعهم خارج نطاق السلطات المحلية القضائية.

*و قد نصت المادة رقم 11 من الاتفاقية قاعدة الرضا في تحديد حجم البعثة أهمها :-

1- يجوز للدولة المعتمد لديها، عند عدم وجود اتفاق صريح بشأن عدد البعثة ، اقتضاء الاحتفاظ بعدد أفراد البعثة في حدود ما تراه معقولاً وطبيعياً .

2- ويجوز كذلك للدولة المعتمدة لديها أن ترفض ضمن هذه الحدود وبدون تمييز قبول أي موظفين من فئة معينة.

*البند الثاني: الفئات والأعضاء:-

يمكن تقسيم أفراد البعثة ضمن ثماني فئات وهذه الفئات يمكن تنظيمها على الشكل التالي: -

1- فئة المبعوثين الدبلوماسيين وتضم رئيس البعثة والموظفين الدبلوماسيين .

2- فئة الموظفين الإداريين والفنيين العاملين في خدمة البعثة الإدارية والفنية .

3- فئة مستخدمي البعثة العاملين كخدم فيها.
__________________
  #22  
قديم 05-04-2006, 05:33 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

4- فئة الخدم الخاص، العاملين في الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة ولا يكون من مستخدمي الدولة المعتمدة.

5- فئة الملحقيين العسكريين و الجويين والبحريين وهم موظفين دبلوماسيين .

6- فئة الرسل الدبلوماسيين حاملي الحقيبة الدبلوماسية.

7- فئة الموظف الدبولماسي ( القنصلي ).

8- فئة أسر المبعوثين الدبولماسيين والموظفين الإداريين والفنيين.

*تعيين البعثة و أعضائها:

1- الفقرة الاولى: الاحكام العامة :- بوصفها ممثلة للدولة تعتبر البعثة الدبولماسية هيئة العلاقات أو الشؤون الخارجية وبهدف إدارة هذه العلاقات على أكمل وجه .

2- تعيين رئيس البعثة: -

*البند الأول : (الاستمزاج) :

التي أصبحت مبدأ أو قاعدة معترفاً بها عند الفقهاء ومكرسة في الاتفاقيات الدبلوماسية لا سيما اتفاقية هافانا عام 1928 وفينا عام 1961 وبناءاً على هذا المبدأ يتوجب على الدول أن تعمد الى استخراج بعضها البعض قبل الاقدام على تعيين رؤساء بعثاتها، فقد نصت المادة الرابعة من اتفاقية فينا عام 1961 على أن الاستمراج هو شرط ضروري، يسبق التعيين النهائي لرئيس البعثة الدبولماسية يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من قبول الدولة المعتمدة لديها للشخص المزمع اعتماده رئيساً للبعثة المنشأة فيها، وتجدر الإشارة الى أن الاستخراج لا يسقط حق الدولة المعتمد لديها في اعتبار أي فرد في البعثة بما فيهم الرئيس شخصاً غير مرغوب فيه أو غير مقبول و تستطيع ممارسته في أية لحظة حسب المادة رقم(9) غير أن هذا الحق سقط بعد الاستمزاج فيها، لو حاولت الدولة المعتمد لديها إبداء أي اعتراض يتعلق بأعمال رئيس البعثة السابق على تعيينه و بالتالي لا يحق للدولة المعتمد لديها أن ترفضه بسبب هذه الأعمال المنسوبة اليه قبل تعيينه.

*البند الثاني: ( كتاب الاعتماد ومباشرة الوظائف):-

كرست اتفاقية فيينا هذا التقليد في تقديم أوراق الاعتماد وما أهميته الدبلوماسية ويعرف كتاب الاعتماد أو خطاب الاعتماد بأنه كناية عن وثيقة رسمية تثبت صفة حاملها وتبين أهليته في ممارسة الوظيفة الدبلوماسية.

*البند الثالث: ( تجديد كتاب الاعتماد) :

هناك حالات قد تحصل وتتطلب تجديد كتاب اعتماد رئيس البعثة حيث ينتهي مفعول كتاب اعتماده وهذه الحالات هي :-

1- إذا كان نظام الحكم غير جمهوري ملكياً أو ما شابه ينتهي مفعول كتاب اعتماد رئيس البعثة في حالة وفاة او تغيير أي من رئيس الدولتين بسبب إقالته أو تنازله أو استقالته طوعياً أو إكراهياً ( ثورة أو انقلاب) وبالتالي مع استمرار رئيس البعثة في رئاسة البعثة فهو بحاجة لتجديد كتاب اعتماده .

2- أما إذا كان الحكم جمهورياً و رئيس الدولة منتخباً وحصل أن توفي أو استقال أو انتهت مدة رئاسته فرئيس البعثة ليس بحاجة في هذه الحالة لتجديد كتاب اعتماده إلا إذا كانت ظروف التغير قد حصلت بفعل ثورة أو انقلاب .

3- زوال الدولة، إما باندماجها أو تجزئتها، يؤدي الى انتهاء كتاب الاعتماد وبالتالي يتطلب تجديده.

4- إذا كان رئيس البعثة من فئة سفير أو وزير ( بمن فيهم الرسولي ونائبه) فتجديد كتاب الاعتماد لا يؤثر أقدميته وأسبقيته بل يحتفظ برتبته و فئته الأولى حسب نص المادة رقم (16) : حيث تنص :"لا يتأثر تقدم رئيس البعثة بأية تعديلات تتناول كتاب الاعتماد ولا تتضمن تغييراً في فئته" .

5- أما إذا رفع رئيس البعثة ورقي من فئة الى فئة، فإنه بحاجة لتجديد كتاب اعتماده وذلك بمعزل عن أي تعديل أو تغيير يحصل في الدولتين بناء على ما ذكر .

6- في حال تغيير وزير الخارجية أو وفاته: يبقى كتاب الاعتماد صالحاً ونافذاً و لا يحتاج الى تجديد .

7- في حال غياب رئيس البعثة بسبب مرض أو إجازة أو لأي سبب آخر يزود عادة الشخص الذي يأتي بعده في اللائحة الدبلوماسية بكتاب اعتماد مؤقت كما انه يمكن أن لا يزود بل يتسلم الرئاسة بصفة قائم بالأعمال بالنيابة لحين وصول الرئيس الأصيل.

8- يتمتع رئيس البعثة بجميع الحصانات والامتيازات بمعزل عن كتاب اعتماد جديد و ذلك بموجب المادة رقم (39 ).

*الوثائق السياسية والإعلامية والاقتصادية : -

1- الوظائف السياسية : -

أ‌- وظيفة التمثيل الثنائي .

ب‌- وظيفة التمثيل المتعدد المشترك وقد نصت المادة رقم (5) على التمثيل المتعدد والمادة رقم ( 6) على التمثيل المشترك على الشكل التالي: -

*المادة رقم (5) : -

1- يجوز للدولة المعتمدة بعد إرسالها الاعلان اللازم الى الدول المعتمد لديها المعنية اعتماد رئيس بعثة أو انتداب أحد الموظفين الدبلوماسيون حسب الحالة، لدى عدة دول، ما لم تقم إحدى الدول المعتمد لديها بالاعتراض صراحة.

2- يجوز للدولة المعتمدة لرئيس بعثة لدى طاولة أو عدة دول أخرى أن تنشئ بعثة دبلوماسية برئاسة قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يكون لرئيس بعثة فيها فقر دائم .

3- يجوز لرئيس البعثة أو لأي موظف دبلوماسي فيها تمثيل الدولة المعتمدة لدى أية منظمة دولية.

*البند الثاني : - (وظيفة التفاوض):-

يقول البعض: إذا كانت الحرب فن الإكراه ، فالمفاوضة فن الاقناع ، المفاوضات كوظيفة هي ذات مدلول سياسي تنشط أثناء السلم كما نشط أثناء الحرب ولما كانت الدبلوماسية تتركز في رسم واعداد وتنفيذ السياسة الخارجية للدول فإن أهم أداة تساهم في تحقيق أهداف هذه السياسة هي وظيفة المفاوضة أو (المحادثات) سواء العلنية أو السرية حيث تقرب أو تباعد بين الأهداف السياسية لكل دولة أو لكل شخص من أشخاص القانون الدولي وإذا كانت اتفاقية فيينا لعام 1961 قد اعتبرت ان وظيفة التفاوض هي من وظائف البعثة المهمة القائمة على الاتصال والتباحث مع حكومة الدولة المعتمد لديها بهدف تعزيز العلاقات بين الدولتين وقد اعتبر أن من أهم الوسائل التي يجب اللجوء إليها لحل المنازعات الدولية هي وسيلة( المفاوضة) وقد نصت المادة رقم 33 لأنه يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ سلم وأمن الدولتين للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والوساطة و التوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا الى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها (فإن التفاوض هو من أهم الوظائف الدبلوماسية) حيث يكمن فن هذه الوظيفة في الوصول الى الأهداف بأكبر قدر ممكن من المكاسب وبأقل قدر ممكن من الخسائر.

*وظيفة الاستعلام و الاستطلاع : -

يقول كاييه:

1- إن أول ما تعمله البعثة هو دراسة كل أوجه الحياة في الدولة المعتمد لديها.

2- دراسة سياسة الدولة الخارجية إزاء الدولة الثالثة ونتائج الأحداث الدولية على السياسة والحياة الداخلية لهذه الدولة.

3- تقوم البعثة بتفحص دائم لتطور كل المسائل القائمة بين البلدين مشاكل سياسية وتجارية وثقافية وأخيراً تبادل المعلومات تتعلق بمواقف دولتها إزاء أي مشكلة دولية و هكذا ينظر الى الدبلوماسيين وكأنهم مبعوثو استخبارات بمعنى عيون وآذان حكومتهم في الخارج مكلفون إعلام دولهم بما يحصل في الدولة المضيفة .

*تعزيزات العلاقات بين الدول: -

نصت المادة الثالثة على هذه الوظيفة بهدف تعزيز العلاقات الودية بين الدول تضمنت بعض الأسس والمبادئ التي يجب أن ترتكز عليها هذه العلاقات وأول هذه المبادئ:

1- يقوم على المساواة في السيادة بين الدول المختلفة والأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2- مبدأ التعايش السلمي والودي بين الدول بما يخدم مصالحها ومصالح شعوبها على قاعدة بند الخلافات و حل النزاعات بالطرق والوسائل التي تصون السلم والأمن الدوليين ولا سيما أن اللجوء الى استخدام القوة أو التهديد بها أصبح من المحظورات في التعامل الدولي مثالاً لسيطرة السلاح النووي وبما يحمل من مخاطر جدية تهدد ليس مصالح هذه الدولة، بل هدد الوجود البشري بحد ذاته لهذا اتجهت الاتفاقية و كرست هذه الوظيفة التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية و التي تهدف الى تعزيز علاقات الصداقة والود بين الدول ، بل الى تمتين أواصرها وتنمية روح التعاون والتضامن في شن المجالات الاقتصادية والثقافية و العلمية.

*وظائف الحماية و رعاية المصالح: -

لقد أقر القانون الدولي، والقانون الدبلوماسي، مبدأ الحماية الدبلوماسية وذلك من خلال انظمة الحصانات الدبلوماسية التي تتعلق بالأشخاص الدوليين من دول و منظمات دولية واقليمية وبعثات دبلوماسية وأعضائها وهذه الحماية التي تشمل مصالح الدولة ومصالح رعاياها تمارسها عدة أطراف ضمن الأشكال الأساسية التالية: -

1- الحماية التي تمارسها الدولة المعتمد لديها إزاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لديها وسواء أكان ذلك أثناء السلم أم أثناء الحرب ام أثناء قطع العلاقات الدبلوماسية .

2- الحماية التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية في الدولة المعتمد لديها، والتي تشمل مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها وذلك بموجب المادة رقم 3 من اتفاقية 1961 .

3- حماية دولة ثالثة لمصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها وبعثتها الدبلوماسية في الدولة المعتمد لديها وذلك بموجب الفقرة (ب و ج) من المادة رقم 45 التي تنص على أن الحماية في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت أو الدائم لإحدى البعثات وحالة وجود نزاع مسلح.

4- حماية الدولة المعتمدة لمصالح دولة ثالثة (و مصالح رعاياها) غير ممثلة في الدولة المعتمد لديها و ذلك بموجب المادة رقم 46 و هذه الحماية هي مؤقتة.

يعتبر روسو : أن واجب الدولة المعتمد لديها يقوم في تأمين حماية حرية ممارسة الوظائف الدبلوماسية على اقليمها، وهذا الواجب الإلزام يقوم على عدة وجوه منها واجب تأمين حماية
__________________
  #23  
قديم 05-04-2006, 05:34 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

الموظفين الدبلوماسيين و واجب تأمين حرية تحركاتهم وواجب تأمين حرية دخول المواطنين للسفارة وكذلك تقوم (البعثة القنصلية) بحماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها سواء كانوا أشخاص ماديين أو معنويين وذلك ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي.

إن مبدأ حماية الدبلوماسيين هو مبدأ مطلق و كان خرقه يؤدي الى التهديد باعلان الحرب وخوضها، إذا لم تحرم الدولة المعتمد لديها المبعوثين الدبلوماسيين فقتل المبعوث أو التعدي عليه و إهانته او اعتقاله كان يؤدي الى اشهار الحرب على الدولة المعتمد لديها.

*مبدأ الحماية الدبلوماسية المقررة في القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي هي التي تحكم تطبيق مبدأ الحماية الدبلوماسية بجميع أشكالها ضمن الشروط العامة التالية: -

1- شرط الجنسية : يجب على الشخص الأجنبي المتضرر أن يحمل جنسية الدولة التي يطلب حمايتها الدبلوماسية و ذلك منذ لحظة ارتكاب العمل غير المشروع ضده.

2- شرط نفاذ جميع طرق الطعن أو المراجعة يجب على الشخص الأجنبي المتضرر ان يستنفذ جميع طرق المراجعة التي تيتحها التشريعات الداخلية حيث من الممكن أن يصار الى اصلاح الضرر قبل اللجوء الى طلب الحماية الدبلوماسية.

3- شرط أن يكون العمل غير مشروع دولياً: يجب ان يكون العمل الذي ألحق ضرراً بالشخص الاجنبي غير مشروع بالنسبة للقانون الدولي، مثل خرق قاعدة دولية أو انتهاك معاهدة أو خرق قاعدة مستوى الحد الأدنى على حد تعبير (كاييه) .

*الحماية الدبلوماسية المفوضية : -

*البند الاول : -

*طبيعتها القانونية : - هناك أشكال متعددة من ممارسة الحماية الدبلوماسية المفوضة إذ يمكن للدولة الراعية ان تقوم بحماية مصالح عدة دول ومصالح رعاياها لدى دولة واحدة، أو أن تقوم بحماية مصالح دولة واحدة، ومصالح رعاياها لدى أكثر من دولة لا يوجد علاقات دبلوماسية معها أو لا يوجد تمثيل دبلوماسي معها وهناك فروقاً أخرى لا تغيب على البال أثناء المقارنة وهي : -

1- إن العلاقة بين الدولة الراعية ومواطنيها المقيمين في الدولة المعتمد لديها ليست بتاتاً علاقة تفويض كما هي العلاقة بين الدولة الراعية ومواطني الدولة المستفيدة المقيمين في الدولة المعتمد لديها، والتي تمارس حمايتها الدولة الراعية من خلال بعثتها الدبلوماسية .

2- إن مواطن الدولة المستفيدة لا يستطيع ان يطلب مباشرة من الدولة الراعية اللجوء الى القضاء الدولي أو أن تقوم هذه الأخيرة باللجوء الى القضاء الدولي تنفيذاً لمبدأ الحماية البدلوماسية كما يحصل لمواطنيها على اعتبار أن القضاء الدولي مقرر فقط من دولة الشخص الذي يقدم أو يرفع الشكوى .

3- تمارس الدولة الراعية حمايتها الدبلوماسية الوظيفية لصالح رعاياها ومصالحها فقط، بينما تمارس الحماية الدبلوماسية المفوضة لرعاية مصالح الدولة المستفيدة ومصالح رعاياها في الحدود التي يتضمنها التفويض فقط ،وبالتالي إلزام مسؤولية الدولة المستفيدة من الأعمال التي قامت بها الدولة الراعية.

و نظام حماية الانتداب الدولي الذي هو عبارة عن تفويض يمنح ليس من الدول المستفيدة التي يطلق عليها في هذه الحالة دولة ( محمية) بل من قبل هيئة دولية كعصبة أو هيئة الامم المتحدة وهكذا يبدو أن الحماية الدبلوماسية المفوضة تكتسب أهمية بالغة أكان ذلك أثناء الحرب أم أثناء السلم، كما في اتفاقية فيينا في مادتيها رقم 45 – 46.

* ويلخص روسو وظائف الدولة الراعية أثناء الحرب على الشكل التالي : -

1- قيادة المفاوضات المتعلقة بتبادل الأفراد الدبلوماسيين والقنصليين للدولة المستفيدة .

2- حماية رعايا الدولة المستفيدة ( حماية و إعادة المدنيين المعتقلين ) .

3- حماية الأملاك العامة للدول المتحاربة ( المباني الرسمية والمحفوظات).

4- حماية الملكية الخاصة لرعايا الدولة المتحاربة.

5- حماية مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأسرى الحرب( زيارة المعتقلات وتوزيع لاعانات وتبادل معلومات الهوية وإعادة المرضى و الجرحى إلى أوطانهم ).

أما في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية (يقول كورتاز) أن التأكيد أصبح يتجه نحو حماية المصالح العامة والخاصة (و يهدف تفويض الدولة الراعية بالدرجة الأولى الى حماية حياة رعايا الدول المستفيدة، وحماية أموالهم، ويقع الواجب العام للحماية على ممثل الدولة الراعية التي تطلب منه في حالة الاعتداء على حقوق الرعايا المستفيدين، التدخل لدى السلطات المحلية أو حكومة بلد الاقامة.

*الوظائف القنصلية: -
__________________
  #24  
قديم 05-04-2006, 05:35 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

العمل القنصلي : يرتبط تاريخ وتطور الوظيفة القنصلية بالدور الهام الذي لعبته في نمو حركة التجارة وحركة الملاحة البحرية بين الأمم .

و قد شهد النظام القنصلي منذ نشأته وحتى صدور اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963 أربع مراحل من التطور العام.

1- المرحلة الأولى : هي مرحلة القنصل الحامي الذي ظهر في اليونان حوالي القرن 6- 7 ق .م والذي تقوم مهمته في مساعدة و حماية الأجانب وأشخاصهم وأموالهم ومصالحهم( ثم القنصل القاضي أي قاضي الأجانب أو حسب التسميات الروحانية في ذلك العهد من القرنين الرابع و الخامس الميلاديين وهو القاضي المكلف بفض النزاعات الناشئة بين الأجانب أو بين هؤلاء و المواطنين الرومان ( و امتدت هذه المرحلة حتى نهاية القرن الخامس عشر .

2- المرحلة الثانية: عرفت بمرحلة القنصل ممثلاً لدولته يرعى مصالحها، ومصالح رعاياها ويمارس بعض المهام الدبلوماسية وقد امتدت هذه المرحلة الى أواخر القرن السابع عشر، حيث مع ظهور الدبلوماسية الدائمة وارسال بعثات دائمة لدى الدولة.

3- المرحلة الثالثة: عرفت بمرحلة تضييق الاختصاص القنصلي أي سحب الاختصاص القضائي من القنصل بالإضافة لسحب المهام الدبلوماسية كلياً و عاد القنصل في هذه المرحلة الى ممارسة مهامه التقليدية في رعاية المصالح التجارية واستمرت هذه المرحلة حتى صدور اتفاقية 1963.

4- المرحلة الرابعة : التي أنهت الاختصاص القضائي كلياً للقناصل و أكدت على دورهم التقليدي وعلى نشاطاتهم الاقتصادية التجارية والإدارية والتنظيمية وأحكام هذه الاتفاقية التي قننت ونظمت قواعد العمل القنصلي .

*وظائف البعثة القنصلية: -

1- منح الجوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة والسمات والوثائق اللازمة للأشخاص الذين يودون زيارة الدولة الموفدة.

2- مساعدة وإعانة رعايا الدولة الموفدة من أفراد ومؤسسات.
__________________
  #25  
قديم 05-04-2006, 05:36 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

- القيام بأعمال الكاتب العدل و المسجل المدني وما يشابهها وبعض الأعمال ذات الطبيعة الإدارية شرط أن لا يكون في قوانين وأنظمة الدولة المضيفة ما يمنع ذلك.

4- حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة من أفراد ومؤسسات في قضايا الشركات في إقليم الدولة المضيفة وفق أحكام قوانينها وأنظمتها.

5- حماية مصالح القصر و ناقصي الأهلية، خاصة لدى استيجاب الوصاية والولاية عليهم وذلك ضمن حدود قوانين وأنظمة الدولة المضيفة.

6- يخضع للتعامل والأصول المرعيين لدى الدولة المضيفة تمثيل أو العمل على تمثيل رعايا الدولة الموفدة أمام المحاكم والمراجع الأخرى لدى الدولة المضيفة بقصد الحصول وفق قوانين وأنظمة الدولة المضيفة على إجراءات احتياطية للمحافظة على حقوق و مصالح هؤلاء الرعايا عندما لا يكون بإمكانهم لتغيبهم أو لأي سبب آخر، الدفاع عن حقوقهم.

7- تصديق الوثائق العدلية: ونسخها، والاستدعاءات والوكالات وكتب التفويض وتحويلها الى محاكم الدولة الموفدة كوثائق ثبوتية وذلك وفقاً للاتفاقات الدولية المرعية وفي وجود مثل هذه الاتفاقات الدولية فبأية طريقة تتفق مع قوانين الدولة المضيفة.

8- ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عنها في قوانين وأنظمة الدولة الموفدة على السفن التي تحمل جنسيتها و على الطائرات المسجلة لديها، و على كل ما يتعلق بملاحيها .

9- منح المساعدة للسفن و الطائرات ولملاحيها، وأخذ الافادات المتعلقة بسفر السفينة وتدقيق سجلات السفينة وختمها دون المساس بحقوق سلطات الدولة المضيف وإجراء التحقيق في أي حادث حصل أثناء الرحلة، و فض النزاعات بمختلف أنواعها بين القائد والضابط والبحارة في حدود ما تسمح به قوانين وأنظمة الدولة الموفدة .

10- القيام بأي عمل آخر كلفت به البعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة شرط ان لا يكون مخالفاً لقوانين وأنظمة الدولة الضيفة.

*وعلى صعيد انتهاء وظائف عضو البعثة القنصلية فقد نصت المادة رقم 25 على ثلاثة حالات وهي: -

أ‌- اعلان الدولة المرسلة للدولة المضيفة انتهاء وظائفه.

ب‌- سحب الإجازة القنصلية.

ت‌- اعلان الدولة المضيفة للدولة المرسلة توقفها عن اعتباره في عداد موظفي البعثة القنصلية.

*حصانات و امتيازات أعضاء البعثة القنصلية: -

نصت المادة رقم 40 و حتى 54 على: -

1- على صعيد الحصانة الشخصية: نصت على حماية الموظف القنصلي من قبل الدولة المضيفة والعمل على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمنع أي اعتداء على شخصه و حريته وكرامته، هذا بالإضافة الى معاملته بالاحترام المتوجب ، حيث نصت المادة رقم 41 على أنه لا يمكن اخضاع الموظفين القنصليين للاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي بانتظار المحاكمة إلا في حالة الجرم الخطير على أثر قرار من السلطة القضائية المختصة.

2- الحصانة القضائية.

3- والاعفاءات المالية فإن البعثة القنصلية تتمتع بالاعفاء من الضرائب المباشرة و غير المباشرة ومن الرسوم الجمركية .

يتبـــــــع
__________________
  #26  
قديم 07-04-2006, 07:52 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

تاريـخ الدبلوماســـية (5)

بقلم: د. حنان اخميس- دراسات دولية

*انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي: -

الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي والتي يمكن تصنيفها إلى أربع فئات و هي: -

1- فئة الأسباب المتعلقة بشخص المبعوث الدبلوماسي:-

و هي أسباب تتعلق بحالات الوفاة، والمرض والاستقالة الطوعية، والاستيداع والوضع خارج الملاك، والتقاعد وهذه الأسباب ينظم أحكامها نظام المؤلفين العموميين ونظام وزارة الخارجية المتعلق بكل دولة من الدول، وعن حصول هذه الأمور تعتبر مهمة الموظف الدبلوماسي منتهية وبالتالي وجب تعيين غيره وفي حال كان رئيس البعثة وانتهت مهمته بناء على هذه الأسباب وحتى لا يبقى مركزه شاغراً نصت اتفاقية فيينا لعام 1961 على أن تسند رئاسة البعثة مؤقتاً إلى قائم بالأعمال بالنيابة.

1- فئة الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمدة: -

تعمل دولة المبعوث الدبلوماسي على استدعائه أو استدعاء رئيس البعثة وذلك لأسباب تتعلق بفقدان الثقة نتيجة سوء تنفيذ سياسة الحكومة او نتيجة سوء تصرف أو سلوك في الدولة المعتمد لديها، وبالتالي تتخذ الدول المعتمدة هذه التدابير وتستدعي مبعوثها الدبلوماسي وتعمل إما على إقالته أو صرفه أو عزله من منصبه أو نقله إلى منصب آخر او استدعاء مبعوثها للتعبير عن استيائها من سياسة الدولة المعتمد لديها، أو بحصوله على ترفيع او ترقية من قائم بالأعمال إلى وزير مفوض أو إلى رتبة سفير وفي هذه الحالة يجب عليه أن يقدم كتاب اعتماد جديداً، بسبب انتهاء مهمته السابقة.

2- فئة الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمد لديها: -

- (الحالة الاولى): -

وهي تتعلق بحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه أو غير مقبول وبحالة الطرد، فهو تعبير عن استيائها من سلوكه وأعماله وهو نوع من العقوبة يفترض أن يكون الدبلوماسي شخصاً مرغوباً في ومقبولاً به، وأن لا يخالف واجباته وأن لا يتدخل في الشؤون الداخلية، وان يحترم القوانين والعادات والتقاليد وان يسلك السلوك الحسن هو وأفراد أسرته، وإذا ما خالف المبعوث هذه الواجبات وأقدم على ارتكاب أعمال غير مشروعة ومخالفة للقانون الدولي، لا سيما أعمال التجسس او أعمال مشابهة في حق للدولة المعتمد لديها عندئذ أن تعتبره شخصاً غير مرغوب فيه او غير مقبول، وتطلب استدعائه او أن تعمد إلى طرده وهو إجراء أكثر خطورة من اعتباره شخصاً غير مرغوب، يمكن أن يؤدي إلى توتر شديد في العلاقات بين الدولتين

- الحالة الثانية: وهي حالة الطرد، يقول كاييه:" تستطيع الدولة المعتمد لديها أن تعتقل شخص المبعوث وتطرده وهناك ظرف استثنائية يمكن أن تبرر تشويه مبدأ الحرمة الشخصية مثل التجسس والخطر على أمن الدولة الداخلي وهي ظروف يمكن لها أن تبرر الطرد دون اعتقال لشخص الدبلوماسي وإعطاؤه فترة قصيرة او بضع ساعات أو يوماً من أجل أن يترك البلد وفي بعض الحالات مثل التجسس بالجرم المشهود يحق للدولة المعتمد لديها أن تعتقل الدبلوماسي وترافقه للحدود، وهكذا فإن الطرد هو إجراء غير ودي يعبر عن استياء الدولة المعتمد لديها من سلوك وتصرف المبعوث الدبلوماسي.
__________________
  #27  
قديم 07-04-2006, 07:52 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

3- وهناك مجموعة أسباب مشتركة: -

أ‌- حالات استقالة أو تنازل أو عزل أو وفاة رئيس إحدى الدولتين هذه تؤدي فقط إلى انتهاء مهمة رئيس البعثة الدبلوماسية.

ب‌- تغيير نظام الحكم سواء عن طريق دستوري أم غير دستوري بفعل ثورة أو انقلاب أو حالات الحرب، او قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب البعثة وإغلاقها كتهديد أو لأسباب اقتصادية مالية أو لأسباب تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل او الانتقام.

*الآثار المترتبة على انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي لا تنهي مباشرة نظام تمتعهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية وان انتهت وظائفهم وهذا ما أكدته اتفاقية فيينا لعام 1961 في مادتها رقم 39، 44، 45، وكما أكدت لهم على السماح لهم بسحب أمواله المنقولة والإعفاء من الضرائب عليها.
__________________
  #28  
قديم 07-04-2006, 07:53 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

انتهاء مهمة البعثة الدبلوماسية: -



1- تغيير درجة البعثة وينتقل التبادل الدبلوماسي من مستوى إلى آخر إما صعوداً وإما هبوطاً مثلاً، يرتفع مستوى التبادل من درجة مفوضية إلى درجة سفارة وهذا التغيير هو رهن بمستوى تطور، ونمو العلاقات بين الدولتين المعنيتين بالتغيير، وذلك بهدف تعزيز اكبر للعلاقات الودية بما يخدم مصالحها على قاعدة السيادة والاستقلال، ويمكن أن يحدث التغيير إما من كلا الطرفين والدولتين وإما من طرف واحد دون مجاراة الدولة الأخرى للدولة التي أرادت التغيير.

2- إلغاء البعثة وسحبها: تلجأ الدول عادة أثناء اجتيازها أزمات اقتصادية حادة إلى التخفيف من بعض المصاريف والتكاليف وضغطها لمواجهة العجز في موازنتها فتعمد إلى إلغاء بعثاتها في بعض الدول وسحبها بشكل وحيد الجانب ودون أن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المعتمد لديها وفي هذه الحالة لا تنقطع العلاقات الدبلوماسية بل تستمر حيث تكلف الدولة المعتمدة بعثتها القنصلية تأمين النشاط الدبلوماسي.

3- زوال الشخصية القانونية الدولية:-

ينتهي نشاط البعثة الدبلوماسية بزوال الشخصية القانوني لإحدى الدولتين وذلك بسبب الاندماج او الوحدة في اتحاديه او تعاهديه أو الضم بالقوة، او بسبب التجزئة أو الانفصال أو بسبب السيطرة والخضوع لدولة أخرى، او بسبب الانتداب والحماية او الوصاية أن هذه العوامل تؤدي إلى توقف كامل لنشاط البعثة وزوالها بزوال شخصية الدولة القانونية، حيث تنشأ بفعل هذه العوامل شخصية قانونية جديدة تستطيع بموجبها الدولة إرسال و تبادل بعثات دبلوماسية جديدة بناء على رضا متبادل.

4- تغيير نظام الحكومة و مسألة الاعتراف: -

يؤدي تغيير نظام الحكم بطريق الثورة، او الانقلاب العسكري إلى إثارة موضوع الاعتراف بالحكومة الجديدة او رفض الاعتراف بها أو ينشأ عن هذا التعبير وجود حكومتين تتنازعان السلطة والإقليم وفي هذه الحالة تطرح المسألة بكل جوانبها حتى ينتهي الوضع أما بانتصار أحدهما أو بتكريسهما كأمر واقع فإذا حصل اعتراف مباشر و سريع بها من قبل الدول الثالثة لا يتأثر أبداً نشاط أعضائها وتستمر العلاقات الدبلوماسية بشكل طبيعي، أما إذا حصل تأخير في الاعتراف بالحكومة الجديدة، فهناك سيكون تعليق مؤقت لنشاط البعثة الدبلوماسية يتبعه قطع العلاقات الدبلوماسية وبالتالي إنهاؤها في حال رفضت الدول الثالثة الاعتراف بالحكومة الجديدة، وهكذا فإن رفض الاعتراف او إنكاره يؤدي مباشرة إلى إنهاء قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب وإقفال البعثات الدبلوماسية.
__________________
  #29  
قديم 07-04-2006, 07:53 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

5- تعليق مهمة البعثة الدبلوماسية: -

يقول السيد فيليب كاييه:"يعتبر أن التعليق يقصد به بعثة دبلوماسية لم يعد في مقدورها ولأسباب مختلفة، أن تمثل مصالح الدولة المعتمدة لدى الدول المعتمدة لديها و لكن مع هذا لم تقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وانطلاقاً من هذا التمييز بين التعليق والقطع و بين العلاقات والبعثة والمبعوثين نعتبر التعليق يمكن أن يشمل إما مهمة المبعوثين، وإما مهمة البعثة وإما الاثنين معاً، كما انه يشمل التبادل الدبلوماسي وهنا نقترب من حالة قطع العلاقات الدبلوماسية وعليه فإن التعليق هو توقف مؤقت وجزئي وغير دائم للمهمة الدبلوماسية سواء مهمة البعثة أم المبعوثين وهو يتحصل من طرف واحد أي من دولة واحدة، على عكس القطع الذي هو توقف كامل لمهمة البعثة او للتبادل الدبلوماسي وهو بتحصيل من كلا الطرفين او الدولتين.

*حالات تعليق المهمة الدبلوماسية فهي التالية: –

1- إن استدعاء الدولة المعتمد لرئيس بعثتها في الدولة المعتمد لديها لأجل غير مسمى بسبب توتر شديد للعلاقات بينهما، بالطبع إن هذا الاستدعاء لرئيس البعثة يؤثر على نشاط البعثة ويؤدي إلى إضعاف وتعليق لبعض وظائفها الجوهرية لا سيما وظيفة التمثيل والتفاوض غير أن دعوة او إعادة رئيس البعثة لمنصبه وممارسة لوظائفه بعد هذا الاستدعاء ولأجل غير مسمى، لا تتطلب منه تقديم أوراق اعتماد جديدة.

2- أثناء فترة الحرب تحصل عمليات غزو واجتياح جيوش أجنبية لبعض البلدان واحتلالها ومحاولة ضم بعضها فينشأ عند هذه الحالة وضع يؤدي بالحكومات الشرعية لأن تلجأ إلى الخارج وتقيم على أراضي دول حرة أخرى، فالدولة الحرة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى أو حكومة لا ترضى عنها أو لا تعترف بها و بالمقابل وما عدا أوضاع مؤقتة واستثنائية، لا يمكن استمرار علاقات مع حكومة لمدة طويلة لم يعد لها أية قاعدة على الأرض.

3- هناك حالات تعليق تنشأ نتيجة تغيير نظام الحكم بطريق دستوري أو غير دستوري أو عن طريق انقلاب او ثورة للحكومة، وبالتالي تنشأ حكومة جديدة تفضي إلى خلق وضع قانوني جديد يتطلب الاعتراف به من قبل الأطراف الدولية أي حالة التغيير الثوري للحكومة، فإن تعليق العلاقات الدبلوماسية من خلال تعليق البعثة ونشاط أعضائها يتطلب بالضرورة تقديم أوراق اعتماد جديدة من قبل رئيس البعثة، ولكن لا يتطلب ذلك إجراء اتفاق جديد نظراً لأن العلاقات لم تقطع بل علقت ونظراً لأن الاتفاق الجديد هدفه تأسيس بعثة وإقامة علاقات دبلوماسية.
__________________
  #30  
قديم 07-04-2006, 07:53 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

انتهاء العلاقات الدبلوماسية: -

* الفقرة الاولى: قطع العلاقات الدبلوماسية:-

فقطع العلاقات الدبلوماسية وهو إجراء وحيد الجانب فهو لا يعبر إلا عن إرادة طرف واحد ودون اتفاق مسبق والى جانب كونه إجراء وحيد الجانب فهو إجراء استنسابي وعمل غير ودي و هو في ذات الوقت وسيلة و ظاهرة، وسيلة لأنه يشكل أحياناً بديلاً عن الحرب ولكن دون أن يلغيها بتاتاً وكظاهرة لأنه يعبر عن اضطراب معين فينظم العلاقات الدولية.

يقول فيليب كاييه: اعتبار الدول أنها ليست حرة في قطع العلاقات الدبلوماسية مع غيرها عندما تتهدد مصالحها كما انه يعتبر أن قطع العلاقات الدبلوماسية وهو إجراء غير ودي ولا توجد قاعدة لمنعه.

*أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية: -

1- يتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية عملياً ليس فقط انتهاء وظائف البعثة وأعضائها بل وأيضاً إقفال البعثات الدائمة ككل ولكن هذا التوقف الكامل لا يعني عدم التقيد ببعض القواعد والأحكام التي تهدف إلى احترام وحماية مصالح كل دولة ومصالح رعاياها.

2- الأسباب المتعلقة بالأعمال غير المشروعة التي ترتكبها الدولة أو بعثتها أو أعضاء البعثة لا سيما تلك الأعمال التي تخالف الواجبات الدبلوماسية التي نصت عليها المادة رقم 41 او التصرفات أو الأعمال التي تخل بنظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

3- وهناك الأسباب المتعلقة بالحرب او بتغيير نظام الحكم عن طريق الانقلاب او الثورة والتي تطرح موضع الاعتراف او عدمه بالحكومة الجديدة.

4- وهناك الأسباب المتعلقة بمسألة الانتقام والتأثر والضغط والاحتجاج والمعاملة بالمثل أو تلك المتعلقة بالعقوبة الجماعية.

5- هناك أسباب تتعلق بالاعتداء على الأشخاص او الرعايا او الأموال أو انتهاك معاهدة او التزام دولي، او انتهاك حرمة الإقليم.

6- وهناك أسباب الإهانة المباشرة للدولة وجرح هيبتها أو تلك المتعلقة بخلاف أيديولوجي او سياسية او تلك المتعلقة بالمصلحة الحيوية للدولة.
__________________
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م