مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #31  
قديم 07-04-2006, 07:54 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

7- وهناك أسباب سياسية وأخرى قانونية:-

أولاً :-(المجموعة القانونية) تتضمن خمس فئات من قع العلاقات الدبلوماسية :-

أ‌- فئة القطع التي تتعلق بالإهانة المباشرة بناء على تصرفات وسلوك أعضاء البعثة الدبلوماسية المخالفة للأعراف والقوانين.

ب‌- فئة القطع التي تتعلق بالاعتداء على الأشخاص والأموال.

ت‌- فئة متعلقة بمخالفة عدم التدخل في الشؤون الداخلية بلد ما مثل التجسس والتخريب.

ث‌- فئة متعلقة بانتهاك حرمة الأراضي الإقليم.

ثانياً:-(المجموعة السياسية): نفس الأسباب القانونية آثار قطع العلاقات الدبلوماسية يظهرها هنا مدى الفرق بين القطع وبين حالة الحرب وحالة التعليق وحالة تغيير نظام الحكم.

ففي حالة الحرب لا تنقطع فقط العلاقات الدبلوماسية بل وتتأثر مجمل العلاقات الدولية، وتتوقف الصلات الاقتصادية و التجارية والاتصالات الدولية والعلاقات القنصلية ويزول مفعول المعاهدات الثنائية، بينما في الحالات الأخرى لاسيما قطع العلاقات الدبلوماسية لا تتأثر هذه العلاقات الدولية الأخرى إلا إذا كانت قطع العلاقات الدبلوماسية سببه الحرب.

تنص المادة رقم 74 من قانون المعاهدات على أن قطع العلاقات الدبلوماسية القنصلية وغياب مثل هذه العلاقات بين دولتين او عدة دول لا يعوق إبرام المعاهدات بين هذه الدول أن إبرام المعاهدة بذاتها له أثر فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
__________________
  #32  
قديم 07-04-2006, 07:54 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

*ما هي آثار الحرب على العلاقات الدبلوماسية: -

1- أن تلجأ الدولة إلى قاعدة اعتبار الدبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه، وتطلب استدعاؤه من قبل دولته.

2- أن تلجأ إلى الحد من تحركه وتنقله داخل إقليمه او تخفيض حجم البعثة الدبلوماسية.

3- باستطاعة الدولة الاخرى أي الدولة المعتمدة أن ترد بالثأر او الانتقام وتلجأ إلى المعاملة بالمثل.

4- أما في حال تفاقمت الأزمة إلى درجة التوتر الشديد فعندئذ يمكن اللجوء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية او إلى الحرب.

* بالنسبة للحالتين الأولتين يقول بابيني وكورتاز أنه يمكن تمييز وضعين على صعيد الممارسة وهما: -

1 - الحرب مع او بدون إعلان تؤدي بشكل عام إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول المتحاربة وفي هذه الحالة يمكن قطع العلاقات الدبلوماسية إعلان الحرب.

2- الحرب دون إعلان، لا تتسبب دائماً بقطع العلاقات الدولية، يمكن أن يحصل هجوم ومسلح دون إعلان حرب، ودون قطع العلاقات الدبلوماسية مثل النزاع الصيني والياباني سنة 1931 – 1932 لأن الدولتين لم تكن لهما مصلحة.
__________________
  #33  
قديم 07-04-2006, 07:54 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

*الآثار غير المباشرة على الدول الثالثة: (للحرب) أهمها: -

1- حالة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعتدية، لارتباط الدولة الثالثة بمعاهدة مساعدة متبادلة مع الدولة المعتدى عليها.

2- حالة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعتدية، بسبب رد فعل الدولة الثالثة على الهجوم ضد دولة حيادية (و هذا القطع غالباً ما يكون كاحتجاج معنوي.

3- حالة دولة ثالثة حليفة دولة متحاربة مع دول أخرى تقطع علاقاتها مع هذه الدولة الأخيرة، دون أن تكون متورطة معها في مسائل المصلحة، أو الهيبة ولا في أي خصام قانوني معها، وذلك لأسباب المجاملة السياسية.

4- حالة دولة متحاربة مع دولة أخرى، تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة ثالثة غير متحاربة بسبب الدعم المقدم من هذه الدولة الثالثة لخصمها.

5- حالة حكومة تقطع علاقتها الدبلوماسية مع الدولة الأخرى التي تعترف بالحكومة الانفصالية بسبب حرب أهلية داخل بلدها.

فكما أن قطع العلاقات الدبلوماسية يشكل أحياناً إنذاراً قبل الدخول في حرب أو تمهيداً لها فإن الحرب تشكل أيضاً قطعاً وليس تعليقاً للعلاقات الدبلوماسية حتى إنها تؤدي إلى قطع مجمل العلاقات الدولية من اقتصادية وتجارية وقنصلية والى انتهاء أو زوال مفعول المعاهدات الثنائية بين الدولتين المتحاربتين.

1- آثار الحرب على الدول المتحاربة تطال ليس فقط العلاقات الدبلوماسية والبعثة والأعضاء بل أيضاً تطالب الرعايا و الأموال المنقولة وغير المنقولة.

2- فريق المتحاربين الذي يتصف بصفة العدو يخضع إلى النظام القانوني لحماية أسرى الحرب حسب اتفاقيات لاهاي عام 1927 واتفاقية جنيف عام 1929.

3- أي المدنيون أصبحت اليوم تعمل على إبقائه في إقليم الدولة المحاربة ووضعهم تحت المراقبة او اعتقالهم في أماكن تبادل ترحيل الأطفال والنساء والعجز، هذا بالإضافة إلى أن الدولة تحرم عادة الاتصال بين رعاياها ورعايا الدول العدوة.

4- أما على صعيد الدول المحايدة، فإنهم يحظون بالاحترام شرط أن يراعوا القيود التي تفرضها الحرب و خصوصاً عدم الاتصال بالعدو او رعايا.

5- فيا يتعلق بأموال الرعايا فإنها تبقى كما هي وإذا اقتضت الضرورة وضع اليد عليها فإن ذلك يتم مقابل تعويض مناسب وأموال المحايدين تخضع لنفس الشروط والقيود، أما أموال العدو فيحق للدولة أن تصادرها باستثناء ما يتعلق بالبعثة الدبلوماسية وأموالها المنقولة وغير المنقولة التي تخضع لأحكام اتفاقية فيينا لعام 1961.
__________________
  #34  
قديم 07-04-2006, 07:55 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

هذه الأحكام المتعلقة بآثار الحرب على البعثة الدبلوماسية وأعضائها هي:-

1- في أحكام المواد رقم 39 – 44، 45، التي أوجبت على الدول احترام نظام الحصانات والامتيازات الذي يتمتع به المبعوث الدبلوماسي والبعثة على السواء، إلى جانب احترام الدول ورعاية المصالح الدولتين المتحاربتين وصالح رعاياها.

2- فعلى صعيد واجب احترام هذه الحصانات واستمرارها في حالة الحرب نصت المادة 39 على بداية ونهاية مدة التمتع به أن فالنسبة لانتهائها نصت الفقرة الثانية منها على أن تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته بمغادر البلاد او بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض تبقى قائمة حتى في حالة وجود نزاع مسلح وتستمر الحصانة قائمة مع ذلك.

3- تضمنت المادة رقم 44 بعض الأحكام المتعلقة بمنح جميع التسهيلات اللازمة وحتى في حالة نزاع المسلح لتمكين الأجانب المتمتعين بالامتيازات والحصانات وأفراد أسرهم من مغادرة الأقلية في أقرب وقت ممكن حتى على الدولة المعتمد لديها أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم، ونقل أموالهم.

4- وفيما يتعلق باحترام وحماية قرارات البعثة وأموالها، ومحفوظاتها وحراستها ورعاية المصالح، فقد تضمنت المادة رقم 45 الأحكام التي يجب أن تراعى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية او في حالة الاستدعاء الدائم او المؤقت لإحدى البعثات او في حالة وجود نزاع مسلح.
__________________
  #35  
قديم 07-04-2006, 07:55 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية: -

1- سيادة الدولة وصلاحيتها: -

أ‌- مفهوم السيادة: بأنها السلطة العليا التي لا تحدها أية سلطة من أية جهة كانت حيث تنشأ عنها جميع صلاحيات او اختصاصات الدولة، سواء أكانت صلاحيات الداخلية أم الخارجية.

*ما مفهوم السيادة في الشريعة الإسلامية؟؟

لقد استخدم العرب المسلمون مصطلح السيادة بتعابير عديدة وردت في القرآن الكريم فهناك مصطلح ملك، ومصطلح سلطان ومصطلح سؤدد ومصطلح خلافة كلها، تعابير ترتبط بمفهوم السيادة المجسدة للإرادة الإلهية كما جاء في سورة (الجاثية) "ثم جعلنا على شريعة من الأمر فأتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون".
__________________
  #36  
قديم 07-04-2006, 07:55 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

وقال ابن خلدون عن مفهوم السيادة: -

و إنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية، ويجبي الأموال ويبعث البعوث ويحمي الثغور ولا تكون فوق يده يد قاهرة وهذا معنى الملك وحقيقته في المشهور، فحقيقة السلطان انه المالك للرعية القائم في أمورهم عليهم، فالسلطان من له رعية والرعية من لها سلطان.

ويقول ابن خلدون: ا الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون متغلباً عليهم بتلك العصبية التي تكون بها الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه، و إلا لم تتم قدرته على ذلك، وهذا التغلب هو الملك وهو أمر زائد على الرئاسة لأن الرئاسة إنما هي سؤدد وصاحبها متبوع و ليس له عليهم قهر في أحكامه وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر.
__________________
  #37  
قديم 07-04-2006, 07:56 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

ومفهوم الطابع الشخصي للسيادة: المتعلق بأحكام الشريعة على المسلم أينما كان:-

1- على أساس أن الإنسان هو جوهر الشريعة وليست الأرض.

2- يتبنى ويؤكد الطابع القانوني والإقليمي المتعلق بالأرض.

3- ثم الطابع الشخصي والطابع الإقليمي، الأرض هذا التطور أدى إلى ظهور الدولة الإسلامية في صورة الدولة الحديثة التي سبقت في مظهرها القانوني الدول الأوروبية من حيث اكتمال عنصر الإقليم وعنصر الشعب، وعنصر السيادة الذاتية لها.
__________________
  #38  
قديم 07-04-2006, 07:56 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

*يقول جان بودان(1530 – 1596) عن السيادة بأنها سلطة الأمر والنهي دون أن تكون مأمورة ومكرهة من أي كان على الأرض.

*ويقول كاريه دوما لبرغ: أن السيادة: ( بأنها السلطة التي لا تقر بسلطة أعلى منها او مساوية لها، تقوم في الدولة).

*يقول ايسمان: أن السيادة بأنها السلطة التي لا تقر بسلطة أعلى من سلطتها ولا بسلطة محايزة لسلطتها وهي ذات وجهين داخلي وخارجي، السيادة الداخلية من جهة تشمل على حقها بالحكم على جميع المواطنين تتألف منهم الأمة، وحتى على جميع الذين يقيمون في إقليمها والسيادة الخارجية التي تتلخص بحقها بتمثيل الأمة وإلزامها في علاقاتها مع سائر الأمم.
__________________
  #39  
قديم 07-04-2006, 07:56 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

*مفهوم صلاحية الدولة: -

تمتع الدولة بهذه الصلاحيات المستمدة من مفهوم السيادة والاستقلال والمساواة أكسبها شخصية قانونية مستقلة ترفض بمبدأ الخضوع لسيادة أخرى، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة الأنداد، أي الدولة المتساوية وهكذا فالدولة لا يمكن أن تتنازل عن سيادتها مثلما يتنازل الأفراد عن سيادتهم حسب مفهوم العقد الاجتماعي وذلك نظراً لعدم وجود سلطة دولية قمعية أعلى من الدول، تنازل كل دولة لها عن سيادتها كما يتنازل الأفراد عن سيادتهم لصالح سيادة أخرى، لا يوجد في المجتمع الدولي، سلطة دولية أعلى من سلطة الدولة تفرض التنازل عن السيادة كما يحصل في المجتمع الوطني فالدولة تبقى سيدة ومساوية لغيرها من الدول بشكل مطلق ومهما كانت أهمية وقوة هذه الدولة.
__________________
  #40  
قديم 07-04-2006, 07:57 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

*القانون الدولي ينظر إلى صلاحيات او اختصاصات

الدولة من زاويتين: -

1- المتعلقة بالصلاحيات التي تمارسها الدولة داخل إقليمها (وتسمى حسب دان) في مرجعه المشترك بالصلاحية الإقليمية الكبرى او بالسيادة الإقليمية أي تنشأ هذه الصلاحية من سيادة الدولة واستقلالها) ويقر القانون الدولي لهذه الصلاحية الإقليمية الكبرى باختصاص كامل و ممارسة حصرية حيث تستخدم الدولة كامل سلطاتها لضمان قيامها بوظائفها التي تتعلق بكل ما يجب أن يحمي الدولة وتطورها.
__________________
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م