مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 15-07-2005, 09:00 AM
rajaab rajaab غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 112
إفتراضي الفقه

[size=5]

نشوء الفقه



الفقه من اجل المعارف الاسلامية وأعظمها تأثيرا على المجتمع ، وهو من أهم فروع الثقافة الاسلامية . ذلك ان الثقافة الاسلامية هي الكتاب والسنة ومااستمد منهما ووضع من اجل فهمهما ، وهي وان شملت علوم اللغة العربية وعلوم الحديث وعلوم التفسير ، فان ابرز ماتظهر فيه الافكار التي تتصل بوجهة النظر في الحياة والمعالجات التي تعالج مشاكل الحياة ، وبعبارة اخرى تظهر في العقائد والاحكام الشرعية لانها وهي ثقافة عملية تؤخذ لمواجهة مشكلات الحياة ، تحوي اكثر ماتحوي افكار العقائد والمعالجات أي الاحكام . وماالفقه الا العلم بهذه الاحكام .

وتبتدىء الثقافة الاسلامية ، ويبتدىء تعلم الاحكام الشرعية منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم . وكان الرسول وحده المرجع للاحكام الشرعية لأنه ارسل ليعلم الناس دين الله . قال تعالى (ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته) وقال تعالى (ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم) . ولم يكن لأحد غير الرسول من المسلمين ان يستقل باعطاء رأي في أي وجهة نظر أو في أي حكم . لانه مع وجود الرسول بينهم وتيسر رجوعهم اليه فيما يعرض لهم لايسوغ لأي واحد ان يعطي رأيا من عنده في أي حادثة من الحوادث . ولذلك كانوا اذا عرضت الحادثة او شجر خلاف او خطر لاحدهم خاطر رجعوا الى الرسول وهو يعطيهم الرأي ويفصل بينهم ويجيب على اسئلتهم ، تارة بآية وتارة بحديث . اما ماورد من ان بعض الصحابة اجتهد في عصر الرسول وقضى باجتهاده في بعض الخصومات ، او استنبط باجتهاده حكما في بعض الوقائع ، فان ذلك لم يجعل هذه الاجتهادات مصدرا للاحكام الشرعية وانما كانت فهما للشريعة وبأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تطبيق للشريعة وهي مستمدة من الكتاب والسنة كما فهمها هؤلاء المجتهدون . ويدل على ذلك الوضع الذي حصلت فيه هذه الاجتهادات . فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الى اليمن قاضيا وقال لهان الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك ، فاذا جلس بين يديك الخصمان فلاتقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول فانه أحرى أن يتبين لك القضاء). وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل الى اليمن وقال له (بم تقض اذا عرض لك قضاء ولم تجد في كتاب الله ولافي سنة رسوله ماتقضي به؟ فقال معاذ اجتهد رأيي فقال الرسول الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله) . وورد ان قوما اختصموا في خص كان بينهم ، فبعث حذيفة يقضي بينهم . وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص (أحكم في هذه القضية . فقال عمرو أأجتهد وأنت حاضر؟ قال نعم ، ان اصبت فلك أجران وان اخطأت فلك أجر) .

فهذا كله ومثله يدل على ان ماحصل في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم من اجتهادات تصدر عن المسلمين في عهده انما كانت بأمره صلى الله عليه وسلم ولذلك كان هو مصدرها . وعلى هذا فان عهد الرسول صلى الله عليه وسلمكان عهد وجود مصدر الثقافة الاسلامية كلها واستمر ذلك منذ بعثته صلى الله عليه وسلم حتى وفاته ، في مدة لاتزيد على اثنتين وعشرين سنة وبضعة شهور نزل فيها القرآن كله وتمت بها السنة الشريفة وهما النص الوحيد الذي يعتبر مصدرا للاسلام افكارا واحكاما وثقافة .

وبوفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة للهجرة ابتدأ عهد الصحابة وهو عهد التفسير وفتح ابواب الاستنباط فيما لانص فيه من الوقائع . وقد رأى الصحابة ان نصوص القرآن والسنة لم تكن قد نشرت جميعها بين المسلمين نشرا عاما يجعلها في متناول كل واحد منهم . لان نصوص القرآن كانت مدونه في صحف خاصة محفوظة في بيت الرسول ومحفوظة في بيوت بعض الصحابة ، والسنة لم تكن مدونة بعد . ورأوا ان نصوص الكتاب والسنة شرعت احكاما لحوادث فرضية يحتمل وقوعها ، وقد طرأت للمسلمين حاجات وحوادث واقضية لم تطرأ في عهد الرسول ولايوجد فيها خلفه من نصوص ماينص على حكمها ، كما رأوا ان نصوص الكتاب والسنة ليس كل واحد من المسلمين اهلا لان يرجع اليها بنفسه ويفهم ماتدل عليه من الاحكام . لان فهم العامة الذين لايتوصلون لفهم النصوص الا بواسطة من يفهمهم اياها يقتضي وجود من يفهم الناس احكام الاسلام . لذلك ادركوا ان عليهم ان ينشروا بين المسلمين القرآن الكريم واحاديث الرسول ، فقاموا بجمع القرآن ونسخوا عنه النسخ الكثيرة ونشرت بين المسلمين ، واتخذوا الاحتياطات التي تكفل الوثوق من رواية السنة وتحري الرواة في نقلها ، وادركوا ايضا ان عليهم ان يبينوا للمسلمين مايحتاج الى التبيين والتفسير من نصوص الكتاب والسنة . فأخذوا يعلمون الناس الدين ثم رأوا ان يفتوا الناس فيما يطرأ عليهم من الوقائع والاقضية التي لانص فيها ، فأخذوا يستنبطون الاحكام التي تلزم للمسائل التي تحدث ، وبذلك قاموا بواجب الدين خير قيام .

وقد كانت الطريقة التي سار عليها الصحابة في الاحكام الشرعية ، هي انهم اذا وجدوا نصا في القرآن او السنة يدل على حكم الواقعة التي طرأت لهم وقفوا عند هذا النص ، وقصروا جهودهم على فهمه والوقوف على المراد منه ، ليصلوا الى تطبيقه على الواقع تطبيقا صحيحا . واذا لم يجدوا نصا في القرآن والسنة يدل على حكم ما عرض لهم من الوقائع ، اجتهدوا لاستنباط حكمه ، وكانوا في اجتهادهم يعتمدون على فهمهم لنصوص الشريعة ومعرفتهم فيها التي اكتسبوها من مشافهة الرسول ومشاهدتهم لنزول الآيات وتطبيقها على الواقع . ويلاحظ من تتبع الوقائع التي اجتهدوا فيها انهم كانوا يقيسون مالانص فيه على مافيه نص ، ويعتبرون جلب المصلحة ودرء المفسدة علة للاحكام . وكانوا يعتبرون المصلحة التي دل عليها الشرع هي المصلحة ، وكانوا يقيسون المصالح التي لم يرد نص عليها على المصالح التي فيها نص . وماكانوا يقولون برأيهم في المصلحة ، لان القول بالرأي منهي عنه . وقد نقل المؤرخون والمحدثون والفقهاء كثيرا من اجتهادات الصحابة ، ومنها يتبين مبلغ تقيدهم بالشريعة ، ومبلغ انطلاقهم في فهم الشريعة . فقد وقعت لعمر قصة رجل قتلته امرأة ابيه وخليلها . فتردد عمر: هل يقتل الكثير بالواحد ؟ فقال له علي: ارأيت لو ان نفرا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا ، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم ، قال : فكذلك . فعمل عمر برأي علي وكتب الى عامله ان اقتلهما ، فلو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلهم . ولما اختلفوا في المسألة المشتركة وهي التي توفيت فيها امرأة عن زوج وام واخوة لأم واخوة اشقاء . كان عمر يعطي الزوج النصف وللام السدس وللاخوة لأم الثلث فلايبقى شيء للاخوة الاشقاء . فقيل له: هب ان ابانا كان حمارا ، السنا من ام واحدة؟ فعدل عن رأيه واشرك بينهم . وكانوا يتعرفون المصلحة التي جاء النص من اجلها ، اذا كانت تفهم من النص . من ذلك ان الله تعالى قال (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم) الآية . فجعل الله المؤلفة قلوبهم مصرفا من مصارف الزكاة . وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض الناس يتألف قلوبهم للاسلام ، وبعد وفاة الرسول روي عن عمر انه منع اعطاء المؤلفة قلوبهم وقال لهم (ان الله اعز الاسلام واغنى عنكم فان ثبتم عليه وإلا فبيننا وبينكم السيف) . فرأى عمر ان تأليف القلوب كان لضعف الدولة لأن كلمة تأليف القلوب تدل على ذلك ، اذ متى تتألف القلوب الا في حالة حاجتك اليها ؟ فرأى عمر ان الحاجة الى تأليف قلوبهم قد انتهت بعزة الاسلام ، وعدم حاجته الى من تتألف قلوبهم فذهبت العلة وبذلك يذهب الحكم .

وكان الصحابة يتحرون ويسألون عن النصوص الشرعية من الناس فيما لم يعرفوا . فقد كانوا رضوان الله عليهم وهم مجتمعون في الحجاز يبحثون في الكتاب والسنة ، فان لم يجدوا فيهما حكم المسألة التي يبحثون في الكتاب والسنة ، فان لم يجدوا فيهما حكم المسألة التي يبحثون عنها سألوا المسلمين عما اذا كان يعلم احد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى في هذه المسألة بقضاء . ولذلك كان يرجع بعضهم الى بعض ويجتمعون لبحث قضيته واعطاء رأي فيها . وقد كان ابوبكر وعمر يستنبطان الاحكام ويرجعان الى الناس . فقد روى البغوي في مصابيح السنة قال : كان ابو بكر اذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله ، فان وجد فيه مايقضي بينهم قضى به ، وان لم يوجد في الكتاب وعلم من رسول الله في ذلك الامر سنة قضى بها ، فإن اعياه خرج فسأل المسلمين وقال: اتأتي كذا وكذا فهل علمتم ان رسول الله قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء فيقول ابو بكر (الحمدلله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا) . فان اعياه ان يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فان أجمع رأيهم على أمر قضى به . وروي ان عمر كان يستشير الصحابة مع فقهه ، حتى كان اذا رفعت عليه حادثة قال (ادعوا لي عليا وادعوا لي زيدا) فكان يستشيرهم ثم يفصل فيما اتفقوا عليه . وبهذه الطريقة من رجوع الصحابة لبعضهم ، كان الاختلاف في الاراء بين الصحابة نادرا ، لأن كل واحد منهم يبدي للآخر ما عنده من وجوه النظر ومايستدل به من ادلة ووجهتم جميعا الحق والصواب ، ويرجع بعضهم الى بعض . وانهم وان اختلف رأيهم في بعض الاحكام ولكنه اختلاف نادر واختلاف في الفهم لافي طريقة الفهم .
  #2  
قديم 15-07-2005, 09:02 AM
rajaab rajaab غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 112
إفتراضي

ولما اتسعت الفتوحات وتفرق الصحابة في مختلف الامصار ، وصار غير ميسور ان يجتمع هؤلاء الصحابة كلما عرضت واقعة لانص فيها ، انفرد كل صحابي في اعطاء رأيه دون ان يبديه لغيره او يرجع الى غيره ، لتعذر الاجتماع مع تباعد الامصار وضرورة اعطاء الرأي في الحادثة الواقعة في المصر ليقضي بها . وقد كان بكل مصر من امصار المسلمين واحد او اكثر من الصحابة ، وكانوا المرجع في الاحكام ، فكانوا يستنبطون الاحكام التي لانص فيها ، ويتولون بيان وتفسير النصوص كما يتولون تعليم الناس الكتاب والسنة . ولم تكن السنة قد دونت بعد ، لذلك اختلفت آراء الصحابة في الواقعة الواحدة وكان لكل منهم دليل على الرأي الذي استنبطه وافتى به . إلا ان جميع هذه الآراء احكام شرعية مقبولة عندهم جميعا لان اختلافهم انما كان في الفهم فقط . اما طريقتهم في الاجتهاد فهي واحدة وهي اعتبار النص من القرآن والحديث والتحري عن النصوص ، وجعل المصالح المعتبرة هي المصالح التي دل عليها الشرع وقياس المسائل والمصالح . فكانت وحدة طريقتهم في الاجتهاد لاتجعل لهذا الاختلاف في الفهم أي اثر . بل على العكس كان سببا من اسباب نمو الفقه واتساعه . وكانت فتاويهم على قدر ماوقع من الحوادث والاقضية . ولم تتسع مسافات الخلاف بينهم ولم تتجاوز الفروع . ويرجع سبب الاختلاف في الفروع بين الصحابة الى سببين اثنين :

الاول - ان اكثر نصوص القرآن والسنة ليست قطعية الدلالة على المراد منها بل هي ظنية الدلالة . وكما تحتمل ان تدل على هذا المعنى ، تحتمل ان تدل على معنى آخر بسبب ان في النص لفظا مشتركا لغة بين معنيين او اكثر ، او ان لفظا عاما يحتمل التخصيص ، فكل مجتهد منهم يفهم حسب ماترجح عنده من القرائن .

الثاني - ان السنة لم تكن مدونة ، ولم تجمع الكلمة على مجموعة منها وتنتشر بين المسلمين ، لتكون مرجعا لهم على السواء ، بل كانت تتناقل بالرواية والحفظ . وربما علم منها المجتهد في مصر ، ما لم يعلمه المجتهد في دمشق . وكثيرا ما كان يرجع بعض المجتهدين منهم عن فتواه ، اذا علم من الآخر سنة لم يكن يعلمها . فأدى ذلك الى الاختلاف في الفروع ، ولكن الادلة والاصول لم يختلفوا فيها ، ولذلك لم تختلف طريقتهم في الاجتهاد .

وبالجملة كان الصحابة رضوان الله عليهم علماء بالشريعة . فقد تعلموا القران وتلقوا الحديث ، واطلعوا بانفسهم على تنفيذ احكام الاسلام ، باختلاطهم بصاحب الرسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . وكانوا يحكمون الناس ويقضون بينهم ويعلمونهم دينهم ، وكانوا لأهل البلاد التي يسكنونها منارا وعلى الشريعة امناء ، وفي الدعوة الى الاسلام مؤمنين صادقين . يقرئون الناس القران ويعلمونهم الشرائع والاحكام . وكانوا يسيرون في تعليم الناس الاسلام سيرا عمليا . فيعلمون الناس الاسلام واحكامه ، والطريقة التي ينتفعون بها في معالجة مشاكل الحياة بتلك الاحكام ، فكانوا حكماما وكانوا في نفس الوقت معلمين . واقبل الناس على الصحابة يتلقون عنهم الثقافة ، وياخذون الاسلام ، ويفهمون الاحكام . وقد اطلق على ما بينوه من آرىء في الاحكام ( فتاوى ) ، وحفضت الفتوى عن مائة ونيف وثلاثين من اصحاب رسول الله مابين رجل وامرأة . وكان من اكثرهم في ذلك علما واعطاء رأي سبعة ، اطلق عليهم انهم المكثرون وهم : عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وكان الخلفاء وسائر الحكام فقهاء في الاحكام ، علماء بالشريعة ، مشتغلين بالفتوى ، ولذلك كان الاسلام يتجسد فيهم . فعقولهم عامرة بثقافته ، وافكارهم تصدر عن هذه الثقافة ، ومفاهيمهم التي يصدقونها معان لهذه الافكار، وهم الذين ينفذون هذه الاوامر والنواهي والاحكام . فكان الخليفة والوالي يفكر ويعمل ، ويفهم ويحكم . ولذلك كانت اعمالهم صائبة ، وامورهم مستقيمة ، ونفوسهم سامية ، ولهجاتهم في الحديث الى الناس صادقة ، واحكامهم ملتزمة خطة الاسلام بكل دقة . وقد لزم الصحابة جماعة من التابعين واخذوا عنهم القران ورووا عنهم السنة وحفظوا فتاويهم ، وفهموا طرق استنباطهم للاحكام . ومنهم من كان يفتي في حياة الصحابة مثل سعيد بن المسيب في المدينة ، وسعيد بن جبير في الكوفة . ولذلك نجد حين انقرض الصحابة خلفهم في الفقه والاستنباط التابعون ، فكانوا يستنبطون الاحكام حسب اجتهادهم . وكانوا ينظرون اولا في كتاب الله وسنة رسول الله ، فان لم يجدوا فيهما يدرسوا فتاوى الصحابة . وكانت لهم اراء في فتاوى الصحابة من الناحية الفقهية ويرجحون قولا على قول ، وياخذون بقول بعضهم ، وقد يخالفون الصحابة. وكانت طريقة استنباط الاحكام عند التابعين هي طريقة الصحابة ، ولذلك كانت فتاويهم على قدر ما وقع من الحوادث والاقضية ، دون وجود أي فرض من الفروض ، بل بقدر الحوادث تجد الفتاوى .ولم تتسع مسافات الخلاف بينهم ، ولم تتجاوز اسباب الخلاف التي اختلف عليها الصحابة ، وهي تتعلق بفهم النص لا في الادلة الشرعية . ولذلك لم يكن بين المسلمين أي خلاف له اثر في الحياة.

  #3  
قديم 19-07-2005, 09:15 AM
rajaab rajaab غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 112
إفتراضي



الفقه



الفقه في اللغة الفهم ، ومنه قوله تعالى (مانفقه كثيرا مما تقول) أي لانفهم . وفي عرف المتشرعين الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الاحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال . والعلم بالاحكام الشرعية قد بدأ منذ ان بدأت هذه الاحكام الشرعية وذلك بعد الهجرة من مكة الى المدينة . ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث واقام في مكة ثلاث عشرة سنة ، ثم اقام في المدينة نحو عشر سنين وكان القرآن ينزل طوال هذه المدة ، غير ان آيات الاحكام انما كانت تنزل في المدينة . ففي هذه المدة كان ينزل القرآن ويتحدث به الرسول بالاحكام المتعلقة بما يحوي من حوادث والمعالجة لما يحصل من مشاكل .

والقسم الذي نزل بمكه يقرب من ثلثي القرآن وسميت آياته مكية ، وهي في مجموعها لاتكاد تتعرض لشيء من الاحكام ، وانما تقتصر على بيان اصول الدين والدعوة اليها كالايمان بالله ورسوله واليوم الآخر والأمر بالصلاة والاتصاف بالصفات الخلقية كالصدق والامانة والنهي عن الاعمال السيئة كالزنا والقتل ووأد البنات والتطفيف في الكيل والميزان وماشابه ذلك . والقسم الثاني الذي نزل في المدينة يقارب ثلث القرآن وسميت آياته مدنية . وهي آيات الاحكام من معاملات كالبيع والاجارة والربا ، ومن حدود كحد الزنا وحد السرقة ، ومن جنايات كقتل القاتل العمد وعقوبة قطاع الطرق ، ومن بينات كشهادة الزنا وسائر الشهادات . ونزل كذلك باقي احكام العبادات كالصوم والزكاة والحج والجهاد . ومن ذلك يتبين انه وان نزلت في مكة احكام الصلاة فانها لاتشكل علما بجملة من الاحكام ، وانما علم بنوع من الاحكام اما مانزل في المدينة فهو كل الاحكام ولذلك يعتبر العلم بها فقها . ومن هنا كان الادق ان نقول ان الفقه بدأ في المدينة . ولما كان الفقه احكاما عملية كانت الاحكام تنزل لمعالجة وقائع تحدث فيتحاكم المتخاصمون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقضي بينهم بما انزله الله عليه من احكام ، او بمناسبة مشاكل تحتاج الى معالجة فتنزل الآية او الآيات ناطقة بالحكم ، وهذا هو معنى نزول القرآن منجما . ومن هنا كانت الناحية التشريعية بارزة في نزول الآيات ، فهي لم تعالج فروضا يمكن ان تحدث بل عالجت مسائل حدثت بالفعل ومشاكل تحدث بين الناس حقيقة . وقد ظل القرآن ينزل الى السنة التي التحق فيها رسول الله بالرفيق الاعلى . فأكمل الله الدين وأتمه ، وانزل عليه آخر آية وهي قوله تعالى في سورة البقرة (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربوا) وبذلك كملت الأحكام من حيث هي ، واشتمل القرآن واعمال الرسول واقواله وتقريراته على احكام لجميع مايصدر عن الانسان من انواع الاعمال من عبادات كالصلاة والزكاة ، ومن خلق كصدق وامانه ، ومن معاملات كبيع واجاره ، ومن عقوبات كقتل وسرقة ، ومن بينات كاحكام الشهادات واحكام الوثائق الخطية ، ومن شؤون سياسية تتعلق بالسياسة الداخلية كاحكام الخليفة واحكام القضاء ، او تتعلق بالسياسة الداخلية كاحكام المحاربين والمعاهدات . وبذلك وجد الفقه الاسلامي بوجود الاحكام الشرعية ، لان الفقه علم بجملة من الاحكام الشرعية .

 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م