مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 20-07-2005, 09:13 AM
rajaab rajaab غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 112
إفتراضي أثر المنازعات والمناظرات في الفقه الاسلامي

[size=5]

أثر المنازعات والمناظرات في الفقه الاسلامي



لقد وقع في عهد الصحابة والتابعين حادثان : احدهما فتنة عثمان ، والثاني المناظرات التي حصلت بين العلماء . فنتج عن ذلك اختلاف في انواع الادلة الشرعية ، ادى الى وجود احزاب سياسية جديدة ، وادى الى وجود مذاهب فقهية متعددة . ذلك انه بعد ان قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وبويع بالخلافة علي بن ابي طالب، ونازعه عليها معاوية بن ابي سفيان ، واشتعلت الحرب بين الفريقين وانتهت الى تحكيم الحكمين ، نتج ان نشأت احزاب سياسية جديدة لم تكن من قبل ، وصارت لهذة الاحزاب آرىء جديدة . وفد ابتدأ الرأي سياسيا بشأن الخليفة والخلافة ، ثم شمل كثيرا من سائر الاحكام . فقد نشأت جماعة من المسلمين نقموا من عثمان سياسته في خلافته ، ونقموا من علي قبوله التحكيم ، ونقموا من معاوية توليه الخلافة بالقوة . فخرجوا عليهم جميعا . وكان رأيهم ان خليفة المسلمين يجب ان يبايعه المسلمين بمحض اختيارهم دون اكراه ولااجبار . وان كل من توفرت فيه الكفاية للخلافة يصح ان يكون خليفة ، وان يبايعه المسلمون وتنعقد الخلافة له ببيعته مادام رجلا مسلما عدلا ، ولو كان عبدا حبشيا . وانه لاتجب طاعة الخليفة إلا اذا كان امره في حدود الكتاب والسنة . وكان هؤلاء لايأخذون بالاحكام التي وردت في احاديث رواها عثمان او علي او معاوية ، او رواها صحابي ناصر واحدا منهم ، وردوا كل احاديثهم وآرائهم وفتاويهم . ورجحوا كل ما رووا عمن يرضونهم ، ويعتبرون آرائهم ، وعلماؤهم دون غيرهم ، ولهم فقه خاص، وهؤلاء هم الخوارج .ونشأـ جماعة اخرى من المسلمين احبوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه واحبوا ذريته ، ورأوا انه وذريته احق بالخلافة من كل احد . وانه هو الوصي الذي اوصى اليه الرسول بالخلافة من بعده . وقد ردوا احاديث كثيره رواها عن الرسول جمهور الصحابة . ولم يعولوا على اراء الصحابة وفتاويهم ، وعولوا فقط على الاحاديث التي رواها أئمتهم من آل البيت ، والفتاوى التي صدرت عنهم ، وكان لهم فقه خاص ، وهؤلاء هم الشيعة . وأما جمهرة المسلمين فانهم لم يذهبوا لما ذهبت اليه الاحزاب المذكورة ، ورأوا أن الخليفة يبايع من قريش ان وجد ، ويحملون كل اكبار ومحبة وولاء لجميع الصحابة دون استثناء ، ويؤولون ما كان بينهم من خصومات بانها كانت اجتهادية في احكام شرعية ظنية ، لاترتبط بكفر وايمان . وكانوا يحتجون بكل حديث صحيح رواه صحابي بلا تفريق بين الصحابة ، اذ الصحابة عندهم كلهم عدول ، وياخذون بفتاوى الصحابة وآرائهم جميعا . وبهذا كانت احكامهم لاتتفق مع احكام الاحزاب السياسية الاخرى في عدة موضوعات ، لاختلافهم في الحكم ، وطريقة الاستنباط ، وفي انواع الادلة .

ومن ذلك يتبين ان الفتنة حين حصلت اوجدت حالة سياسية وفقهية ادت الى اختلاف كان له اثره في التاريخ ، ولكنه لم يكن اختلافا على الشريعة وانما كان اختلافا في فهم الشريعة . ولذلك كان المختلفون جميعهم مسلمين ، وان تجاوز اختلافهم الفروع والاحكام ، الى الاصول والادلة وطريقة الاستنباط.

أما المناظرات التي حصلت بين العلماء ، فقد ادت الى اختلافات فقهية ولم تؤد الى اختلافات سياسية . لانها لم تكن اختلافا في الخليفة والخلافة ونظام الحكم ، وانما كانت اختلافا في الاحكام وطريقة استنباطها . واساس ذلك انه قد وقعت بين بعض المجتهدين مناظرات واختلافات ، وادت الى وجود اختلاف بينهم في طريقة الاجتهاد . فقد وقعت في المدينة بحوث اسلامية في استنباط الاحكام بين ربيعة بن ابي عبدالرحمن ، وبين محمد بن شهاب الزهري ، ادت الى ان كثيرين من فقهاء المدينة كانوا يفارقون مجلس ربيعة ، والى انهم لقبوه بربيعة الرأي . ووقع في الكوفة مثل هذا بين ابراهيم النخعي وبين الشعبي . فتكونت من هذه المناظرات عدة آراء في طريقة استباط الاحكام ، حتى صار المجتهدون مختلفي الطرق في الاجتهاد . وفي منتصف القرن الثاني للهجرة برزت هذه الطرق للاجتهاد ، وبرز الاختلاف بينها ، وتكونت عدة آراء . وكان يلازم التابعين جماعة من العلماء والمجتهدين ، فساروا على طريقتهم . الا ان الذين جاءوا بعدهم اتسعت مسافة الخلاف بينهم ، ولم تقف اسباب اختلافهم عند حد الفهم ، بل تجاوزها الى اسباب تتصل بالادلة الشرعية والمعاني اللغوية . وبهذا كان اختلافهم في الفروع والاصول ، وصاروا فرقاء لكل فريق مذهب ، فتكونت من جراء ذلك المذاهب ، وكانت كثيرة اكثر من اربعة وخمسة وستة ويزيد . ويرجع اختلاف طريقة الاجنهاد عند المجتهدين الى اختلافهم في امور ثلاثة : الاول في المصادر التي تستنبط منها الاحكام الشرعية ، والثاني في النظرة الى النص الشرعي ، والثالث في بعض المعاني اللغوية التي نطبق في فهم النص .

أما الاول فهو يرجع الى أربعة أمور :

1- طريق الوثوق بالسنة والميزان الذي ترجح به رواية على رواية .

وذلك ان الوثوق بالسنة يقوم على الوثوق بروايتها وكيفية روايتها . وقد اختلف المجتهدون في طريق هذا الوثوق . فمنهم من يحتجون بالسنة المتواترة والمشهورة ، ويرجحون ما يرويه الثقات من الفقهاء . وترتب على هذا انهم جعلوا المشهور في حكم المتواتر ، وخصوا به العام في القرآن . ومنهم من يرجحون ماعليه اهل المدينة بدون اختلاف ، ويتركون ماخالفه من خبر الآحاد . ومنهم من يحتجون بما رواه العدول الثقات سواء اكانوا من الفقهاء أم من غير الفقهاء ، ومن آل البيت او من غيرهم ، وافق عمل اهل المدينة او خالفه . ومنهم من يرى ان رواة الحديث غير معتبرين ، إلا اذا كانوا من ائمتهم ، ولهم طريقة خاصة في رواية الحديث وفي اعتباره وفي الاخذ به ، ولهم رواة معينون يعتمدونهم ولايعتمدون غيرهم . وقد اختلف بعض المجتهدين في الحديث المرسل ، وهو ما رواه التابعي عن الرسول مباشرة مسقطا الصحابي ، فمن المجتهدين من يحتج بالحديث المرسل ، ومنهم من لا يحتج به .

فهذا الاختلاف في طريق الوثوق بالسنة ادى الى ان بعضهم احتج بسنة لم يحتج بها آخر ، وبعضهم رجح سنة مرجوحة عند الآخر . وهذا حمل على الاختلاف في الكيفية التي تتخذ فيها السنة دليلا شرعيا ، فحصل الخلاف في الادلة الشرعية .

2- في فتاوي الصحابة وتقديرها . فان المجتهدين والائمة اختلفوا في الفتاوى الاجتهادية التي صدرت من افراد الصحابة ، فمنهم من يأخذ باي فتوى من هذه الفتاوى ، ولايتقيد بفتوى معينة ، ولايخرج عنها جميعا . ومنهم من يرى انها فتاوى اجتهادية فردية ، صادرة من غير معصومين ، فله ان ياخذ باي فتوى منها ، وله ان يفتى بخلافها كلها ، ويرى انها احكام شرعية مستنبطة لاادلة شرعية . ومنهم من يرى ان بعض الصحابة معصوم يؤخذ رأيه دليلا شرعيا ، فاقواله اقوال النبي وافعاله افعال النبي وتقاريره تقارير النبي . اما غيره من الصحابة فهو غير معصوم ، فلا يؤخذ رأيه مطلقا ، لاباعتباره دليلا شرعيا ، ولاباعتباره حكما شرعيا . ومنهم من يرى ان بعض الصحابة لايؤخذ عنهم لاشتراكهم في الفتنة ، والذين لم يشتركوا في الفتنة يؤخذ عنهم . ومن هنا نشأ وجه آخر من اختلاف الرأي في الادلة .

3- في القياس . فان بعض المجتهدين انكروا الاحتجاج بالقياس ، ونفوا ان يكون دليلا شرعيا . ومنهم من يحتج بالقياس وعدوه دليلا شرعيا بعد القران والسنة والاجماع . ولكنهم مع اتفاقهم على انه حجة اختلفوا فيما يصلح ان يكون علة للحكم . وما يبنى عليه القياس . ومن هنا نشأ اختلاف الرأي في الادلة .

4- الاجماع . اتفق المسلمون على اعتبار الاجماع حجة .فمنهم من يرى ان اجماع الصحابة حجة ، ومنهم من يرى اجماع آل البيت حجة ، ومنهم من يرى اجماع اهل المدينة حجة . ومنهم من يرى اجماع اهل الحل والعقد حجة . ومنهم من يرى اجماع المسلمين حجة . ومن هؤلاء من يرى ان الاجماع حجة لانه اجتماع الرأي ، ولذلك لو اجتمعوا واعطوا رأيا يعتبراجماعا يحتج به . ومنهم من يرى ان الاجماع المعتبر حجة لا لانه اجتماع الرأي بل لانه يكشف عن دليل . فالصحابة او آل البيت او اهل المدينة قد صحبوا الرسول ورأوه ، وهم عدول ، فاذا قالوا برأي شرعي ولم يرووا دليله اعتبر قولهم هذا كاشفا ان هذا القول قد قاله الرسول ، اوعمله ، اوسكت عنه ، فرووا الحكم ولم يرووا الدليل لشهرته لديهم . ولذلك كان معنى كون الاجماع عندهم حجة انه يكشف عن دليل . ولذلك لايعتبر اجماعهم وتذاكرهم في امر ثم اعطاء رأيهم اجماعا ، بل الاجماع هو ان يقولوا الرأي دون توافق عليه . ومن هنا جاء ايضا اختلاف الآراء في الادلة .

فهذه الامور الاربعة باعدت شقة الخلاف بين المجتهدين ،فلم تعد اختلافا في فهم النص ، كما كانت الحال في عصر الصحابة والتابعين ، بل وتجاوزت ذلك الى الاختلاف في طريقة الفهم . وبعبارة اخرى لم يعد اختلافا في الاحكام ، وانما تجاوز ذلك وصار اختلافا في طريقة استنباط الاحكام . ولذلك نجد بعض المجتهدين يرى ان الادلة الشرعية هي الكتاب والسنة وقول الامام علي بن ابي طالب واجماع آل البيت والعقل . وبعضهم يرى ان الادلة الشرعية هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستحسان ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا . وبعضهم يرى ان الادلة الشرعية هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال . ومنهم من يرى ان الادلة هي الكتاب والسنة والاجماع .ومنهم من يرى ان الادلة هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والمصالح المرسلة الخ ... ولذلك اختلفوا في الادلة الشرعية ، فادى ذلك الى اختلاف طريقة الاجتهاد .
  #2  
قديم 20-07-2005, 09:14 AM
rajaab rajaab غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 112
إفتراضي

أما الامر الثاني الذي يرجع اليه اختلاف طريقة الاجتهاد فهو النظرة الى النص الشرعي ، فان بعض المجتهدين يتقيد بفهم العبارة التي ترد في النص الشرعي، ويقف عند حد المعاني التي تدل عليها ويتقيدون بها ، وسموا اهل الحديث . وبعضهم ينظر الى ما تدل عليه العبارة التي ترد في النص من معاني معقولة زيادة على معاني الالفاظ ، وسموا اهل الرأي . ومن هنا قال الكثيرون ان المجتهدين انقسموا الى قسمين : اهل الحديث واهل الرأي . وليس معنى هذا الانقسام ان اهل الرأي لايصدرون تشريعهم عن الحديث ، وان اهل الحديث لايصدرون في تشريعهم بالرأي بل كلهم ياخذون بالحديث والرأي لانهم جميعا متفقون على ان الحديث حجة شرعية ، وان الاجتهاد بالرأي بفهم معقول النص حجة شرعية . والذي يبدو للمدقق ان القضية ليست اصحاب الحديث او الرأي ، وانما القضية هي البحث في الدليل الذي يستند اليه الحكم الشرعي . وذلك ان المسلمين يستندون الى كتاب الله وسنة رسوله فان لم يجدوا ذلك فيهما صريحا ، اعملوا رأيهم في استنباط ذلك منهما ، فكان الحكم الذي يرد في كتاب الله صريحا مثل ( واحل الله البيع وحرم الربا ) يعتبر دليله كتاب الله . والذي يرد في الحديث صريحا مثل ( لايبع رجل على بيع اخيه ) يعتبر دليله حديثا . وأما ما عدا ذلك ، مثل تحريم الاجارة عند اذان الجمعة ، ومثل جعل الارض المفتوحة رقبتها لبيت المال ومنفعتها للناس وما شاكل ذلك ، يعتبر رأيا ولو كان مستندا الى الكتاب والسنة . ولهذا كانوا يدعون كل ما لم يكن فيه نص صريح رأيا ، وان عمل فيه بواسطة حكم كلي ، او استنبط من الكتاب والسنة . والحقيقة ان هذا الرأي الذي عمل فيه بواسطة قاعدة عامة ، او استنبط من مفهوم النص الوارد في الكتاب والسنة لايسمى رأيا ، بل هو حكم شرعي ، لانه قول مستند الى دليل ، فهو تمسك بدليل .

والأصل في انقسام المجتهدين الى اهل حديث واهل رأي ، يرجع الى ان بعض الفقهاء امعنوا النظر في الاسس التي بني عليها الاستنباط . وتبين لهم ان الاحكام الشرعية معقول معناها ، وهي نزلت لمعالجة مشاكل الناس وتحقيق المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم . ولهذا لابد ان تفهم النصوص فهما واسعا ، يشمل جميع ما تدل عليه العبارة ، وعلى هذا الاساس صاروا يفهمون النصوص ويرجحون نصا على آخر ، ويستنبطون فيما لانص فيه . وبعض الفقهاء عنوا بحفظ خبر الآحاد وفتاوى الصحابة واتجهوا في استنباطهم الى فهم هذه الاخبار والآثار في حدود نصوصها ، ويطبقونها على على ما يحدث من الحوادث . ومن ذلك نشأ الاختلاف في اعتبار النصوص ادلة شرعية ، وفي اعتبار العلة وعدم اعتبارها .

والاصل في مسالة الرأي انه وردت أدلة تنهى عن الرأي . ففي صحيح البخاري عن عروة بت الزبير قال ( حج علينا عبدالله بن عمرو بن العاص فسمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لاينزع العلم بعد اذ اعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم ، فيضلون ويضلون ) . وعن عوف بن مالك الاشجعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تفترق امتي على بضع وسبعين فرقة اعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم يحرمون ما احل الله ويحلون ما حرم الله ). وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قال في القرآن برأيه فليتبوأمقعده من النار ) . فهذه الاحاديث صريحة في ذم الرأي . ولكن ليس هو الرأي الذي كان عليه فقهاء الرأي كالحنفية . بل الرأي المذموم هو القول بالشريعة دون سند . أما الرأي الذي يستند الى اصل شرعي ، فان الاحاديث والآثار دالة على انه حكم شرعي وليس اخذا بالرأي المذموم . فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم للحاكم ان يجتهد رأيه ، وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي اجرا واحدا اذا كان قصده معرفة الحق واتباعه . وامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم الاحزاب ان يصلوا العصر في بني قريضة ، فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال لم يرد منا التأخير وانما اراد سرعة النهوض فنظروا الى المعنى ، واجتهد آخرون واخروها الى بني قريضة فصلوها ليلا فنظروا الى اللفظ ، واقر الرسول الفريقين كل واحد منهما على رأيه . وعن معاذ ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال كيف تصنع اذا عرض لك قضاء ؟ قال اقضي بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي ولا آلو ، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الى ما يرضي رسول الله ).فهذا الرأي الذي سار عليه الفقهاء والمجتهدون واصحاب الرأي عملا بالسنة . وهو الرأي الذي يستند الى النص . فهم ايضا اهل الحديث وان سموا اهل الرأي. حتى ان الحنفية الذين اشتهروا انهم اهل الرأي مجمعون على ان مذهب ابي حنيفة ان الحديث الذي دون الصحيح وهو الحسن اولى من القياس والرأي ، فقدم حديث القهقه مع انه حديث حسن على الرأي والقياس ومنع قطع يد السارق بسرقة اقل من عشرة دراهم والحديث فيها لم يصل درجة الصحيح بل هو حسن ، مما يدل على ان المراد بالرأي هو فهم النص . والقياس جعلوه اقل مرتبة من الحديث الحسن فضلا عن الحديث الصحيح . وهذا يدل على ان المراد بالرأي هو فهم النص والرأي المستند الى النص . فاهل الرأي هم اهل حديث ايضا .

وأما الامر الثالث الذي ادى الى الاختلاف في طريقة الاستنباط فهو بعض المعاني اللغوية التي تطبق في فهم بعض النصوص ، فقد نشأ من استقراء اساليب اللغة العربية ، وما تدل عليه ، اختلاف بين المجتهدين . فمنهم من رأى ان النص حجة على ثبوت حكمه في منطوقه ، وعلى ثبوت خلاف هذا الحكم في مفهومه المخالف . ومنهم من رأى ان العام الذي لم يخصص قطعي في تناول جميع افراده ، ومنهم من يرى انه ظني ، ومنهم من يرى ان الامر المطلق للايجاب ، ولاينصرف عنه الابقرينة فيصبح الامر واجب الفعل ، والقرينة هي التي تبين الايجاب او غيره . وعلى ذلك نشأ الاختلاف في فهم النصوص وادى الى الاختلاف في طريقة الاجتهاد .

وهكذا نشأ بعد طبقة التابعين الاختلاف في طريقة ااستنباط الاحكام ، وصارت لكل مجتهد طريقة خاصة . وقد نشأ عن هذا الاختلاف في طريقة الاستنباط ، وجود مذاهب فقهية متعددة ادت الى نمو الثروة الفقهية ، وجعلت الفقه يزدهر ازدهارا كليا . وذلك لان الخلاف في الفهم طبيعي ، وهو يساعد على نمو الفكر . وقد كان الصحابة يخالف بعضهم بعضا . فقد خالف عبدالله بن عباس عليا وعمر وزيد بن ثابت مع انه اخذ عنهم ، وخالف كثير من التابعين بعض الصحابة ، وانما اخذوا العلم عنهم . وخالف مالك كثيرا من اشياخه ، وخالف ابو حنيفة جعفر الصادق في بعض المسائل ، مع انه اخذ عنه . وخالف الشافعي مالكا في كثير من المسائل ، مع انه اخذ عنه .وهكذا كان العلماء يخالف بعضهم ، والتلاميذ يخالفون اشياخهم واساتذتهم وما كانوا يعدون ذلك سوء اادب ، او خروجا عن اشياخهم . وذلك لان الاسلام حث على الاجتهاد ، فكان لكل عالم ان يفهم ويجتهد ، وان لايتقيد بصحابي او تابعي ، ولابرأي شيخ او استاذ.

 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م