مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 13-08-2007, 02:38 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي المرأة المسلمة وقضايا العصر !!!

المرأة المسلمة وقضايا العصر


منقول


تعريف بالكتاب:


- اسم الكتاب: "المرأة المسلمة وقضايا العصر"
- المؤلف: الدكتور محمد هيثم الخياط
- الناشر: سفير الدولية للنشر
- الإهداء: إلى بناتي مي وأخواتها- الطبعة: الأولى2007م- 1428هـ

الكاتب:

أ. د. محمد هيثم الخياط كبير مستشاري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أستاذ الطب السابق بكلية الطب بجامعة دمشق وجامعة بروكسل وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة والأردن، وعدد من المجامع العلمية، درس العلوم الشرعية على يد مشايخ دمشق وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.

عندما تفضَّل الأخ العزيز والصديق الكبير الدكتور محمد هيثم الخياط وطلب مني قراءة مخطوطةً لمسودة الكتاب الذي قرأته مؤخرًا عندما صدر مطبوعًا كان ذلك منه تواضعًا وتلمسًا للمشورة ممن يظن بهم خيرًا، هكذا كان الأمر، وقد فُوجئت بأنه في مقدمة كتابه يذكر ذلك بأدبه الجم رغم علمه الغزير وفضله الواسع، وأنه طلب الملاحظات من عددٍ كبيرٍ من الإخوة والأخوات، وأنَّ ملاحظات هؤلاء دفعته إلى توسيع الكتاب ونشره، لقد كان أصلُ الكتاب محاضرتين، ألقاهما الدكتور الأولى في بروكسل بمقر الاتحاد الأوروبي عام 2003م بعنوان "المرأة في الإسلام" ودورها في التنمية البشرية في ندوة (الحوار بين الحضارات.. تحسين أوضاع المرأة) بالإنجليزية، والثانية بالعربية في القاهرة بالندوة التشاورية حول الجنس والصحة في الإطار الاجتماعي والثقافي لإقليم شرق المتوسط بعنوان "الإسلام والجندر".

وعندما قرأتُ الكتابَ مطبوعًا شعرتُ بأن الأخ العزيز كان يريد أن يستأنس بآراء متعددة، وأن يستفيد بملاحظاتهم؛ لأن الكتاب كما يقول هو في مقدمته به عدد من الأفكار الصادمة لأول وهلةٍ، وأنه يكشف النقابَ عن عدد التقاليد الاجتماعية التي سادت في بلادنا قرونًا فيما يخص المرأة، وأضفى البعضُ عليه قدسيةً لا تقل عن قدسية النصوص الشرعية.

وما زال الكاتب يطلب مَن يخالفه في آرائه الصادمة أن يرد عليه بحججٍ من الأصلَين الكتاب والسنة الصحيحة، وسيكون كما قال شاكرًا وأوابًا- إن شاء الله- إلى الصواب، إذا جاءني أحدٌ بحجةٍ من أحد الأصلين تدحض حجتي، فكل ابن آدم خطَّاء، وما التوفيق إلا بالله، وما الصواب إلا من عنده، وما الخطأ إلا مني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه.

المقدمة

يسبح الكاتب ضد التيار السائد في الثقافة الإسلامية، ويُذكرني بأساتذتي الذين عرفتُ فيهم الدفاعَ عن حقوق المرأة المسلمة مثل أستاذنا المرحوم الشيخ محمد الغزالي وأخينا المرحوم محمد عبد الحليم أبو شقة صاحب موسوعة "تحرير المرأة في عصر الرسالة"، والتي قضى عمره تقريبًا في جمعها لإنصاف المرأة المسلمة، وقد عاد الكاتب إلى الكثيرِ من آرائهما.

هذا الفهم الذي ينطلق من أرضيةٍ إسلاميةٍ وخلفيةٍ فقهيةٍ تجديديةٍ، واجتهادٍ في فهم النصوص الشرعية وتخليصها مما لصق بها من آراء الفقهاء يعاني من المتشددين تجاه المرأة والذين يظلمونها ظلمًا شديدًا باسم الفقه الإسلامي، وأيضًا من المتحللين الذين يريدون فصم صلة المرأة المسلمة بدينها، فهو يحارب على جبهتين ويحتاج إلى مناقشةٍ هادئةٍ من أجل الوصول إلى تصورٍ عملي يضمن للمرأة المسلمة الحفاظ على هويتها وعقيدتها، كما يتيح لها الحياةَ السعيدةَ والمشاركةَ في المجتمع.

ينطلق الكاتب من عدة منطلقات أساسية:

أولاً: المرجعية التي يجب الرجوع إليها والحجة التي يمكن الاستناد إليها عند الاختلاف يكون الرجوع إليها هي: القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة؛ حيث "لا قولَ مع قولِ الله وقول الرسول" كما نُقل عن الإمام ابن القيم.

ثانيًا: ضرورة فهم معاني النصوص الشرعية وفق قواعد اللغة العربية ومعاني الكلمات كما كان يفهمها العرب وقت نزول القرآن.

ثالثًا: الخطاب القرآني هو للرجال والنساء معًا، إلا ما اختصَّ به الإناث؛ حيث لا تعرف اللغة العربية خطابًا للذكور وحدهم، وينقل عن الإمام الخطابي في "معالم السنن": إن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابًا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها، ونقل تأكيد ذلك عن الأئمة ابن القيم وابن حجر العسقلاني وابن حزم.

ويشير إلى مسألةٍ طريفةٍ قد يستغربها القارئ وهي إن لفظ "رجل" إنما ترد في الكتاب والسنة بمعنى الإنسان؛ أي الذكر والأنثى، ولا تعني الذكر إلا إذا وُجدت قرينة تدل على ذلك، كأن تأتي لفظة "النساء" مع لفظة "الرجال"، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ (الأحزاب: من الآية 4)، ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ (الزمر: من الآية 29)، وعند التفرقة يستدل بحديث الرسول- صلى الله عليه وسلم-: "ألحقوا الفرائض بأصحابها، فما فضل فلأولى رجل ذكر" فيما رواه البخاري ومسلم.

ويخرج من ذلك بنتائج منها:

أن الخطاب القرآني للمؤمنين ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: من الآية 38)، ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ (آل عمران: من الآية 159)، إنما ينطبق على الذكور والإناث؛ فالمرأة داخلة في الخطاب كما أن الخطاب القرآني: ﴿وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: من الآية 105)، كذلك وقوله: ﴿اعْمَلُوا صَالِحًا﴾، هو كل عمل في مصلحةِ المجتمع.

وأكد على ذلك المعنى قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ﴾ (التوبة: من الآية 71).

رابعًا: أهمية التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التضارب بقدر الإمكان، ورد المتشابه إلى المحكم مع فهم السياق الذي جاء فيه النص الملتبس في الفهم.

خامسًا: المساواة التي أقرَّها الإسلام للمرأة جاءت في أصل الخلقة، كما في المسئولية منذ الخطيئة الأولى بالأكل من الشجرة، فالمرأة (حواء) ليست مسئولة وحدها بل المسئولية مشتركة، والمساواة في المسئولية الإنسانية كما يقول الله:

﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ(40)﴾ (غافر)، ومسئولية الالتزام بطاعة الله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (الأحزاب: من الآية 36)، وسوَّى بينهما في الجزاء والثواب، كما سوَّى بينهما في المسئولية السياسية عن صلاح المجتمع، ويذهب إلى عدم التفرقة بين الولاية العامة والولايات الخاصة.

ويستدل على ذلك بقصة ملكة سبأ التي قصَّها القرآن.

وغني عن الذكر المساواة في حق التملك والاستقلال المالي والاقتصادي؛ بل للمرأة الحق في مال زوجها حتى للصدقة بدون إسرافٍ ولم يعط هذا الحق للرجل، كما سوَّى بينهما في الأحقية بالإرث في تفصيلٍ يجعل الرجل أكثر من المرأة في أربع حالاتٍ، وهي ترث مثل الرجل في أضعاف هذه الحالات وترث المرأة أكثر من الرجل في عشر حالات، بينما حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال، وسوَّى الإسلام بينهما في حق ممارسة العمل المهني، وفي الأجر على هذا العمل المهني، وفي الأجر على هذا العمل وسوَّى بينهما في حق طلب العلم بل فرضه عليهما.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م