مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 03-06-2007, 02:16 PM
نبيل محيسن نبيل محيسن غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: May 2007
المشاركات: 10
Lightbulb تكملة - الزيادة فى الايجار ربا -1

وإذا قارنت بين حكمة تحريم الربا وبين ما يحدث فى حالة زيادة الإيجار تجدهما متشابهين .
وأذكر لك تعريفات الربا عند الفقهاء
أولا : عند الحنفية :-
عرفه صاحب المبسوط :" الفضل الخالى عن عوض المشروط فى المبيع "
فالفضل الخالى عن العوض أى الزيادة دون أن يقابلها عوض ما إذا دخل فى البيع حراما شرعا لأنه ضد ما يقتضيه عقد البيع من مبادلة مال متقوم بمال متقوم واشتراط هذا الفضل فى البيع بمفسد له كاشتراط الخمر وغيرها .
وعرفه صاحب الهداية بأنه :" الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضه الخالى عن عوض شرط فيه .
أى أن الربا هى الزيادة الخالية عن عوض يقابلها ومشروطة فى العقد .
ثانيا : عند الشافعية :
عرفه الشربينى الخطيب بأنه :" عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيارالشرع حالة العقد أو مع تأخير فى البديلين أو أحدهما .

د) قيمة الإيجار كما ورد بورقة العمل( نهاية مشكلة الاسكان الان ) بما يوازى وزن سلع معينة
1 - ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجه عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه "
2- قيمة الإيجار فى هذه الحاله تكون متناسبة مع الزمن ومع الحالة الاقتصادية للجميع فقراء وأغنياء والدليل على ذلك ما ورد فى القرآن والسنة عن زكاة الأموال والزروع .....الخ كلها تعبر عن نسب لأنها تختص بالأغنياء أما زكاة الفطر تقدر بوزن سلع لأنها واجبة على الغنى والفقير بالمثل الغنى والفقير تجدهم مستأجرين .
الزيادة فى الايجار باطلة وربا كم فى السعودية ودول الخليج ومصر
الجزء الثانى

قوانين الإيجار القديمة خضعت على مر العقود السابقة لمجموعة من القوانين بعضها خفض القيمة الإيجارية وبعضها جمد تلك القيمة وبعضها حدد القيمة الإيجارية إنما ورقة العمل تحاول إقامة العدل فى القيمة الإيجارية وإزالة هذا الظلم .
أ‌- نرجع أولا لتعريف النقود فهى الشىء الذى يلقى قبولا عاما فى التدوال وتستخدم وسيطا للتبادل ومقياسا للقيم ومستودعا لها .
وتعد النقود هى مقياس للقيمة ووسيلة لتقدير قيم السلع والخدمات لأنه فى ظل نظام المقايضة كان من الصعب معرفة قيمة كل سلعة بالنسبة لبقية السلع وكذلك الخدمات فإذا أراد صاحب جمل أن يبادل جمله بقمح مثلا فإنه لا يدرى كم يساوى الجمل مقابل كمية من القمح التى ينبغى أن تدفع مقابل الجمل فالنقود أداة لابد منها فى كل حساب اقتصادى يلجأ إليها المنتج أو المستهلك وبدونها لا يمكن أن يقوم أى حساب للمنفعة أو الخدمات .
والنقود هى وسيلة للتداول بين الأفراد حيث من يملك سلعة ما يستطيع بيعها بالنقود ثم يشترى ما يشاء من الأشياء قد يفشل نظام المقايضة الإتيان بها .
ج – تعال نرى أثر تغير قيمة النقود على الحقوق والالتزامات من خلال مقتطفات من كتاب " قضايا فقهية معاصرة " لنخبة من أساتدة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة .
(تمهيد : تعد مسألة قيمة النقود من المسائل التى كثر النقاش فيها فى هذا العصر ومازالت المجامع الفقهية تحاول جاهدة فى إصدار قرار بشأنها بل و كثر الخلاف فيها حتى عند الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ولذلك قال الرهونى فى هذه المسألة :
" وقد اضطرب فيها المتقدمون والمتأخرون "
وقد تبدو المشكلة واضحة فيما إذا أقرض أحدهم آخرا مبلغا من النقود لأجل قصير أو طويل فإذا حل الأجل وقبض المقرض نقوده وجد أنها أقل من نقوده التى أقرضها من حيث القوة الشرائية وإن كانت مساوية لها من حيث العدد وجرى العرف فى بعض المجتمعات على جزء من مهر الزوجة مؤجلا إلى الوفاة أو الطلاق فإذا قبضت المرأة مؤجل مهرها فإنها لا تستفيد مما قبضت إن كانت المدة طويلة وذلك بسبب الإنخفاض فى القوة الشرائية للنقد وكذلك الحال فى الدين الثابت فى الذمة من بيع وإجارة .......الخ
وفى هذا المبحث سأبين آراء الفقهاء فى تغير قيمة الدراهم والدنانير ثم أبحث فى مسألة تغير قيمة الأوراق النقدية وذلك ضمن ثلاث مطالب .)
نذكر هنا فقط المطلب الثانى وهو تغير قيمة الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس ( النقود الاصطلاحية ) .
( تتميز هذه النقود بأن قيمتها الاسمية أكبر من قيمتها الحقيقية ولذلك تكون أكثر عرضة لحالات تغير القيمة وقد فصل الفقهاء فيها بين أربع حالات الحالة الأولى : الكساد العام
الكساد العام هو أن تترك المعاملة بالنقود المتداولة فى جميع البلاد ويحل محلها نقد جديد .
فإدا كسد النقد فى حين أن هناك من له دين فى ذمة الغير سواء كان هذا الدين ناشئا من بيع أم قرض أم إجارة أم مهر مؤجل فهل يعطى المدين المثل أم القيمة اختلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال .
القول الأول : أنه لا عبرة بالكساد وليس للدائن إلا النقد المعين مادام أنه موجود وسواء أكان الدين من بيع أو إجارة أو قرض .
وهو المشهور عند المالكية والمعتمد عند الشافعية واستدلوا على ذلك :
- بأن النقود إذا كسدت ما هنالك أن تنقص قيمتها ولا يؤثر هذا النقص كما لا يؤثر رخص الحنطة والشعير الثابتين فى الذمة .
- ولأن النقود تثبت فى الذمة وما ثبت فى الذمة وجب رد مثله لا قيمته .
- ولأن هذه مصيبة نزلت به فعليه أن يصبر كما فى الجانحة .
- ولأنه كما لو أبدل السلطان المكاييل بأصغر أو أكبر أو الموازين بأنقص أو أوفى وقد وقعت المعاملة بينهما بالمكيال الأول فالعبرة حالة الوفاء به لا بالثانى فكذلك هنا .
القول الثانى : وهو للإمام أبى حنيفة حيث فرق الإمام بين كل من البيع والإجارة من ناحية والقرض من ناحية أخرى .
- ففى حالة البيع والإجارة : يفسد العقد إذا كسد النقد فإذا راج ذلك النقد عاد العقد صحيحا . ويقول ابن عابدين : ولو عادت "أى رجعت للرواج " لا يفسد . وفى حالة فساد عقد البيع إن كان المبيع قائما فى يد المشترى ولم يتغير وجب رده إلى البائع أما إذا خرج من ملك المشترى أو تغير وجب دفع مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا . أما فى حالة فساد عقد الإجارة فالواجب أجر المثل وأما بالنسبة للقروض فالواجب مثل النقود المقرضة ولا عبرة بكسادها .
أدلة الإمام أبى حنيفة
استدلوا للبيع والإجارة : بأن ثمنية الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس ثبتت باصطلاح الناس عليها لا بالخلقة وانعقاد البيع أو الإجارة بالمغشوشة أو الفلوس لم يكن باعتبار مالية قائمة بعينها وإنما باعتبار مالية قائمة بصفة الثمنية فيها باعتبار رواجها فما دامت رائجة تبقى ماليتها وإذا انتقى الاصطلاح انتفت المالية فيبقى المبيع بلا ثمن فيفسد البيع وكذلك بالنسبة للإجارة . واستدل للقرض : بأن جواز الاستقراض فى النقود لم يكن باعتبار صفة الثمنية بل لكونها من ذوات الأمثال ولذلك جاز الاستقراض فى كل مكيل أو موزون أو عددى متقارب وبالكساد لم تخرج النقود من أن تكون من ذوات الأمثال ولذلك جاز استقراضها بعد الكساد بخلاف حالة البيع فإن دخولها فى العقد هناك كان باعتبار صفة الثمنية وبانعدامها يفسد العقد .
ولأن القرض إعارة وموجبها رد العين معنى إذ لوكان استبدالا حقيقيا لاستلزم ربا النسيئة ألا إنه لما كان مضمون هذا العقد هو تمليك المنفعة بالاستهلاك لا مع بقاء العين لزم تضمنه تمليك العين فبالضرورة اكتفى برد العين معنى وذلك برد المثل .
مناقشة أدلته :
- النقود تثبت فى الذمة وما كان فى الذمة لا يحتمل الهلاك فلا يبطل البيع والإجارة لبطلان التعامل بالثمن .
- القرض يستلزم رد المثل هذا أمر مسلم به لكن بالكساد عجز عن رد المثل لخروج النقود عن الثمنية والنقود غير السلع فتجب على المدين قيمتها وهذه أدلة الفريق الثالث كما سنرى .
القول الثالث :
أنه إذا كسدت الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس وجب على المدين رد قيمتها من نقد آخر غير كاسد وتقدر القيمة يوم التعامل وهو يوم التعلق بالذمة ولا يجزى رد مثل الكاسد . وهذا هو قول أبى يوسف والراجح عند الحنابلة وهو قول غير مشهور عند المالكية . واستدلوا – بالإضافة لما ورد فى مناقشة الإمام –بما يلى :
- القرض وإن لم يقتض وصف الثمنية إلا أنه لا يقتضى سقوط اعتبارها إذا كان المقبوض موصوفا بها لأن الأوصاف معتبرة فى الديون المشار إليها فإن وصفها لغو لأنها تعرف بذواتها . –إن تحريم السلطان لتلك النقود منع لإنفاقها وإبطال لماليتها فأشبه تلفها وتعيبيها فلا يلزم الدائن بقبولها .
- ولأنه دفع شيئا منتفعا به فلا يظلم بإعطاء ما لا ينتفع به .
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م