مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 23-11-2006, 02:25 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation ردا على مقال/الاسلام والخروج على الحكام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اولا انبه القارئ قبل تنبيه المفتري على الله ورسوله، ان المدارس الفكرية التكفيرية التي انتشرت تلبّس على المسلمين مما يوجب الرد عليها حيث لا يمكن تجاهلها. واقول لا يخدعنك مجرد ذكرهم للحديث فهذا النوع من الاضلال يعرف بالتلبيس والتدليس، وشيخهم في ذلك ابليس حيث اقنع ادم عليه السلام بالقسم، حيث قال الله تعالى عنه( وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين) فصدقاه لاجل القسم، والحديث عموما بل والقرءان يجب ان يشرح على مراد الشارع وتفسيره بالوحي ايضا لقوله تعالى (( ولا تعجل بالقرءان من قبل ان يقضى اليك وحيه)) وقال تعالى(( لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرءانه فاذا قرأناه فاتبع قرأنه* ثم ان علينا بيانه)). لان الكلام تتشابه الفاظه وتحتمل عدة وجوه، فياتي شرح الشارع في بقية النصوص، واما الخوارج يتعجلون في الحكم ومن علاماتهم: انهم(( يقرؤن القرءان يحسبونه لهم وهو عليهم)) كما في الحديث.
وذلك من تسرعهم وعدم تقييدهم بضوابط الشرع فاحذر ان تقع او تغتر بمظهرهم فان الحديث اشار لذلك حيث جاء فيه: سيخرج في أخر الزمان قوم أحداث الأسنان ، سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول البرية . يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم . يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . . الى اخره ) . 1066 صحيح مسلم.
ومن تلبيس عناصر هذه المدارس الفكرية التكفيرية من كتب يكفر ويبيح الخروج على الحكام المسلمين في مقال ( الاسلام والخروج على الحكام) ثم يعدل في الاحاديث ثم ياولها على غير مرادها، في مقال على هذا الموقع الذي يضم فضلاء بينوا كثيرا لكن واجبي ان اقدم حد معرفتي: كما ان الاحاديث التي ذكرها بجملتها لا تفيد الخروج على الحاكم، وغاية ما فيها لا طاعة في المعصية، واعلق ابتداء من الحديث الذي استفتح به خطاه بالزيادة فيه فاضافة اليه عبارة (من) حيث قال: من بعدي الا ان الحديث بهذه الرواية لم ترد فيه من. ونص مقاله هو كالاتي: ((0 وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( سيليكم أمراء من بعدي يعرّفونكم ما تنكرون، ويُنكرون عليكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله ) [1].) [1] رواه الحاكم والطبراني وهو حديث صحيح.))
والصواب هو كالاتي: ((سيليكم أمراء بعدي ، يعرفونكم ما تنكرون ، و ينكرون عليكم ما تعرفون ، فمن أدرك ذلك منكم ، فلا طاعة لمن عصى الله)) 60551 الدرر السنية، ورقم 590 السلسلة الصحيحة للالباني. علما بان الحديث النبوي يجب التقيد فيه بالنص، والا بين بقوله في معنى الحديث.
وهو يستشهد به خطا في الخروج على الحكام.
اما من جهة الفهم، فان الحديث يشير الى عدم الطاعة في المعصية ولم يقول او يامر بالخروج عليهم او مقاتلتهم، بل اسلوب الحديث يدل على حالة نهج في حالة وجوده مع هؤلاء الامراء وليس في الخروج عليهم. ومن جهة ثانية حتى هذا الحكم المذكور من عدم الطاعة ليس على كل الحكام بل حالة معينة وصنف يكون قد ثبتت عليه تلك الصفات والتي يحددها اهل الاجتهاد وليس العوام. كما انه ليس كل الحكّام في درجة واحدة حتى نشملهم هكذا بضربة واحدة.
ومع هذا فانهم ينزلون ذلك على حكام لا ينطبق عليهم الحال بل على خير حكّام اليوم ، وحتى نحصرهم في اضيق نفق نحدد بان حكام منطقة الخليج العربي التي يستهدفها القائل ومن معه، نقول بان هؤلاء الحكام على خير ويحبون الدين وينصروا اهله ولا يجوز الخروج عليه في هذا العصر حتى الان، ومن جهة ثالثة : ان الاحاديث التي وردت عن امراء تحدث منهم مظالم فقد بينت ان ذلك لا يعني الخروج عليهم ولا قتلهم، بل رقم معاصيهم امر بطاعتهم كما في الحديث ((سيكون أمراء تعرفون و تنكرون فمن عرف برى و من أنكر سلم و لكن من رضي و تابع قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا )) 100606 الدرر السنة، وقال اسنداه صيحي على شرط الشيخين وورد في السلسلة الصحيحة للالباني رقم( 1083).
بل اوضح من ذلك الحديث الذي يامر بطاعتهم (مهما كانوا) كما في الحديث: (( اطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه و تؤجرون عليه ذلك بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم : ربنا لاظلم فيقول : لا ظلم فيقولون : ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم و استخلفت علينا خلفاء فأطعناهم و أمرت علينا أمراء فأطعناهم فيقول : صدقتم هو عليهم و أنتم منه براء)) 90986 الدرر السنية، والسلسلة الصحيحة للالباني رقم( 1048).
وان حدثت الحالة المعنية فهي تعني الانكار وترك المشاركة او الرضى بذلك وليس الخروج عليهم، كما ورد في الحديث: ((سيكون أمراء تعرفون و تنكرون فمن عرف يرى و من أنكر سلم و لكن من رضي و تابع قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا . )) 100606 الدرر السنية ، الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط الشيخين - المحدث: الألباني - المصدر: كتاب السنة . 1083 .
وما يبين انه يعني ترك المشاركة في المعصية فقط وامر بالطاعة في غيرها كما في الحديث : (( سيليكم بعدي ولاة ، فيليكم البر ببره ، والفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق ، وصلوا وراءهم ؛ فإن أحسنوا فلكم ولهم ، وإن أساءوا فلكم وعليهم )).17914 الدرر السنة والراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري 4/1/199
فرغم ذلك اجاز الصلاة خلفهم بل وحض عليها وذلك يفيد ايضا عدم تكفيرهم او الخروج عليهم، كما في الحديث: (( سيكون عليكم أمراء يصلون بكم الصلاة فإن أتموا بكم ركوعها وسجودها وما فيها فلكم ولهم وإن انتقصوا من ذلك فلكم وعليهم (الدارقطنى فى الأفراد عن عقبة بن عامر) وللحديث أطراف أخرى منها : "إنها ستكون بعدى أمراء" .
واضح من ذلك انه يامر بالصبر عليهم ومعهم مما يفيد انه لا يدعو الى الخرود عليهم لان الخروج يضر بكل المسلمين ويبدل امنهم خوفا. لذك جاء في الحديث : (( سيليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله بهم أكثر فمن عمل منهم بطاعة الله فلهم الأجر وعليكم الشكر ومن عمل منهم بمعصية الله فعليهم الوزر وعليكم الصبر (البيهقى فى شعب الإيمان ، وابن النجار عن ابن مسعود) 13296 السيوطي. أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (6/15 ، رقم 7368)
وايضا الحديث: (( سيكون بعدى أئمة لا يهتدون بهديى ولا يستنون بسنتى وسيقوم رجال قلوبهم قلوب رجال شياطين فى جثمان إنسان قال حذيفة كيف أصنع إن أدركنى ذلك قال اسمع وأطع للأمير الأعظم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. (رواه ابن سعد عن حذيفة) 13250-الدرر. أخرجه أيضًا : مسلم (3/1476 ، رقم 1847) ، والطبرانى فى الأوسط (3/190 ، رقم 2893) ، والحاكم (4/547 ، رقم 8533) وقال : صحيح الإسناد .
وحتى اذا بلغ الظلم اخذ حقوقهم مع اداءهم للحق الواجب فلم يسمح لهم بالخروج بل اثنى على بقاءهم بينهم لبيان الدين وسد الثغور في المجتمع كما في الحديث: ((سيكون بعدى ناس من أمتى يسد الله بهم الثغور تؤخذ منهم الحقوق ولا يعطون حقوقهم أولئك منى وأنا منهم (ابن عبد البر فى الصحابة عن زيد العقيلى) 13263جامع الاحاديث للسيوطي.
وكذلك الحديث )) سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : يا نبي الله ! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا ، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه . ثم سأله فأعرض عنه . ثم سأله في اثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس . وقال ( اسمعوا وأطيعوا . فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) . وفي رواية : فجذبه الأشعث بن قيس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اسمعوا وأطيعوا . فإنما عليكم ما حملوا وعليكم ما حملتم الدرر السنة 175471 الراوي: وائل الحضرمي والد علقمة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح 1846.
فان مدارس التكفير تشرح من حقدها وهواها وآراءها وليس بالاثار، فاياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يفقهوها فافتوا بغير عليم فضلوا واضلوا. روي عن عمر رضي الله عنه. ولنا عودة انشاء الله.

آخر تعديل بواسطة osman hassan ، 23-11-2006 الساعة 02:32 AM. السبب: خطا طباعة
  #2  
قديم 23-11-2006, 04:03 AM
المصابر المصابر غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 3,304
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المصابر إرسال رسالة عبر MSN إلى المصابر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى المصابر
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة osman hassan
وما يبين انه يعني ترك المشاركة في المعصية فقط وامر بالطاعة في غيرها كما في الحديث : (( سيليكم بعدي ولاة ، فيليكم البر ببره ، والفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق ، وصلوا وراءهم ؛ فإن أحسنوا فلكم ولهم ، وإن أساءوا فلكم وعليهم )).17914 الدرر السنة والراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري 4/1/199
فرغم ذلك اجاز الصلاة خلفهم بل وحض عليها وذلك يفيد ايضا عدم تكفيرهم او الخروج عليهم، كما في الحديث: (( سيكون عليكم أمراء يصلون بكم الصلاة فإن أتموا بكم ركوعها وسجودها وما فيها فلكم ولهم وإن انتقصوا من ذلك فلكم وعليهم (الدارقطنى فى الأفراد عن عقبة بن عامر) وللحديث أطراف أخرى منها : "إنها ستكون بعدى أمراء" .



أذكر لى مرة واحده صلى أحد خلف أمير منهم ؟
و أذكر لى أين يصلون جمعتهم ؟
و ما مقدار ما أوتوا من العلم الشرعى ؟


إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة osman hassan
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اولا انبه القارئ قبل تنبيه المفتري على الله ورسوله، ان المدارس الفكرية التكفيرية التي انتشرت تلبّس على المسلمين مما يوجب الرد عليها حيث لا يمكن تجاهلها. واقول لا يخدعنك مجرد ذكرهم للحديث فهذا النوع من الاضلال يعرف بالتلبيس والتدليس، وشيخهم في ذلك ابليس حيث اقنع ادم عليه السلام بالقسم، حيث قال الله تعالى عنه( وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين) فصدقاه لاجل القسم، والحديث عموما بل والقرءان يجب ان يشرح على مراد الشارع وتفسيره بالوحي ايضا لقوله تعالى (( ولا تعجل بالقرءان من قبل ان يقضى اليك وحيه)) وقال تعالى(( لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرءانه فاذا قرأناه فاتبع قرأنه* ثم ان علينا بيانه)). لان الكلام تتشابه الفاظه وتحتمل عدة وجوه، فياتي شرح الشارع في بقية النصوص، واما الخوارج يتعجلون في الحكم ومن علاماتهم: انهم(( يقرؤن القرءان يحسبونه لهم وهو عليهم)) كما في الحديث.
وذلك من تسرعهم وعدم تقييدهم بضوابط الشرع فاحذر ان تقع او تغتر بمظهرهم فان الحديث اشار لذلك حيث جاء فيه: سيخرج في أخر الزمان قوم أحداث الأسنان ، سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول البرية . يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم . يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . . الى اخره ) . 1066 صحيح مسلم.
.

أعتقد أن ما نقلت لنا سالفا حجة عليك لا لك



إقتباس:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لما سُئل عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ولمِا زعموا من اتباع أصل الإسلام، قال: ( كلّ طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم و غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانِعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم...
فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، و الميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين - ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها و تركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة تُقاتل عليها وإن كانت مقرّة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء...
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته ) .
  #3  
قديم 25-11-2006, 04:13 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

ددليل ساذج، بان تقول اذكر لي من يصلي خلفهم تعني الحكام،: اولا مراد الحديث جواز الصلاة خلفهم ولا يلزم ان يصلوا في كل مكان عام او اذا لم يصلوا في مكان عام فهم كفار او حتى تاركي صلاة، كما اني لا احدث عن مجتمع لم اراه بل صليت معهم عدة صلوات وحضر مجالس للعلماء في مجالسهم بل وتحدثت فيها ردا على القطبيين وامثالهم،وانهم يصلون في مساجد داخل قصورهم كما هي المساجد داخل المكاتب علما بان القصور هي قرية وبعضها مدينة تتعدد فيها المساجد يشهدها العشرات وليست مكان صغير، كما ان النواحي الامنية تفرض عليهم الاحتياط لان امثال هؤلاء التكفيريين لا يامنون بينهم.
ومن لم تراه معك في المسجد لا يفيد ذلك بانه لا يصلي في مكان اخر. هذا ليس حكم شرعي الا عند الخوارج الذي حكمون على الاخرين بهواهم.
اما قولك ((أعتقد أن ما نقلت لنا سالفا حجة عليك لا لك)) هذا يفيد عدم قدرتك على الرد: لاني عنيت به ان لا حجة فيه على تكفير الاخرين ولا يدعو للخروج عليهم: فارجو ان تخرج منه دليل لجواز الخروج عليهم.
اما ايرادك لقول شيخ الاسلام رحمه الله ، التالي ((قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لما سُئل عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ولمِا زعموا من اتباع أصل الإسلام، قال: ( كلّ طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم و غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانِعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم.
فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، و الميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين - ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها و تركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة تُقاتل عليها وإن كانت مقرّة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء...
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته ) .))
فهذا ليس فيه دليل على تكفير الحكام. ولو راجعته لوجدت هو للحكام في اقامة حد الردة على الممتنع عن اقامة الشعائر المذكورة، والخطاب في اقامة الحد يراد به حكام المسلمين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في من يفعل فعلة قوم لوط قال: فاقتلوا الفاعل والمفعول: فهل كل شخص يقتل من وجدته كذلك. لا: ان ذلك للحاكم وليس للعوام، كما ان اغلب الحكام للبلدان الاسلامية لم يستحلوا ما اشار اليه خاصة في منطقة الخليج المسلمة الطيبة فهم يامرون بتلك الواجبات، فكلام شيخ الاسلام عن التتار لا يتطابق مع حكام الخليج: اما عن عدم المشاركة في الجهاد: فذلك لعامة المسلمين الذين يمتنعون عن الجهاد عندما يعلنه الحاكم المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم : فاذا استنفرتم فانفروا، ضمن الحديث ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح : ( لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا ) . عن عبدالله بن عباس في صحيح البخاري، 2825
فالجهاد المشروع يدعوا له الحاكم ويستنفر الناس وليس تدعوا له الجماعات المتطرفة ثم يقال للحكم تارك للجهاد. فان الاستلال ليس في مكانه.
ومراد شيخ الاسلام، على الرافضين لتلك الشعائر مع الامام وجماعة المسليمن.
  #4  
قديم 25-11-2006, 04:50 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

كما ان هناك اشكالييات على المتطرفين المكفرين لاخرين، فقد ياخذون عبارة الاية (( الئك هو الكافرون)): على درجة واحدة ويحملونها في كل حال على الكفر الاكبر المخرج من الملة، الا ان كلمة كفر احيانا تطلق على كفر اصغر او كفر نعة او كفر عشير او غيره مما لا يفيد الكفر المخرج من الملة لهذا اورد مقتطفات من كتاب لنا حول هذه المسالة لبيان ان الكفر في ايات الحاكمية في سورة المائدة لا يعني المخرج من الملة في كل حال. بل اغلب ما ذكر ليس بمخرج واليك الفقرة.

جهلهم بمعنى الحاكمية

وبالنسبة لخطأهم في فهم الحاكمية فان ذلك من تعجلهم في الحكم على الناس والافعال حيث يجعلهم لا يدركون حتى المعاني اللغوية للفعل ليحاكموه بما يناسبه.
اذ ان من تعجلهم وضحالة علمهم يرون ان كلمة الحكم اين ما جاءت تعني الحدود والسلطة التي شغلت قلوبهم ، في حين ان جانب الحدود هو اقل الجوانب في كلمة الحكم، حيث ان الحاكمية او لفظة الحكم عامة في كل امور الدين ، بل القرءان بكامله هو احكام في مسائل متعددة ، كما قال تعالى : (وكذلك انزلناه حكما عربيا ) 37 الرعد ، وقال تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه الى الله ) 10 الشورى.
فكل امر سواء في العقائد او العبادات او الحقوق ، لله فيها حكم ، لان حياة المسلم كلها لله عز وجل كقوله تعالى : ] قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين[ الانعام.
والحكم كما بينه ابن كثير في الايه 44 من سورة المائدة وبينه ايضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :
الحكم لغة : صفة الفعل ، أي الوصف الذي يعبر به عن حركة او تصرف ما صادر ، فمن كان فعله انه يطحن بأضراسه الخبز ويبتلعه ، فما صفة هذا الفعل، فالحكم على فعله : ياكل، وذلك صفة الفعل.
وكذلك كل فعل فان ذكر صفته هو حكم عليه من الناحية اللغوية.

والحكم شرعا :
ايضا كما ذكر ابن كثير وشيخ الإسلام رحمها الله :
هو ما اخبر به الشارع وما اثبته ، بناء على انه صفة الفعل، أي ان ذلك الوصف الذي ذكرناه للفعل، هو صادر من مصدر التشريع ، أي حكم الشارع ، سواء الكتاب او السنة.
فالذي خبرنا به الشارع على فعل ما سواء من احكام الدنيا او الاخرة او على العبادات والسلوك ، فهو حكم من الشارع في ذلك.
فعبارة الحكم عامة في كل امور الدين ، كما يقال ما حكم من اكل ناسيا في رمضان ، فالشارع يجيب ويحكم على فعله بانه لا شئ عليه ، فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه ، فهذا حكم لكنه ليس اقامة حدود او سلطة رئيس ، ويقال احكام المياه ، احكام الحيض ، والحكم في عقائد الناس وهو الاساس في الدين ، اذ يحكم على هذا الفعل بانه شرك وهذا مباح وهذا كفر، كما قال تعالى في سورة الزمر : ] الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من ادونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار [ ، فهذا حكم من الله لكنه لا يعني به اقامة حد ، وانما وصف من الشارع يبين خبره وحكمه بما يستحق ذلك الفعل ، فهو حكم الله بينهم في المسالة المختلف فيها بينهم ، فحكم على ذلك الفعل بالكفر .
وكذلك قول يوسف عليه السلام لاصحابه في السجن ردا على ما كانوا يعتقدون مع قومهم وبين حكم الله في ذلك ، لانه وحده الذي يحكم في هذه الامور العقائدية، قال تعالى حاكيا عنه : ] ما تعبدون من دون الله الا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون [ 40 يوسف.
فكلمة الحكم هنا لا تعني امور السلطة والحكام ، وانما الفصل في هذه المسالة الخلافية في العقيدة والذين تعبدونهم من دون الله بالتقديس والدعاء وهم كانوا يعرفون ربهم ويعبدونه لكنهم جعلوا له شركاء واعتبروا ذلك جائز ولا يخالف الدين ، فخبرهم بان الذي يحكم بالجواز او المنع في هذه المسائل هو الله : (ان الحكم الا لله). حكمه الشرعي على الافعال عموما، فمسالة الحاكمية هي عامة وليس خاصة بالحدود.
ولما فهمها اسلافهم الخوارج الاوائل بانها تحرم النوع الذي يرونه من حكم الوسطاء المحكّمين في الصلح ، واستخدموا الاستدلال بها في غير موضعه قال لهم علي رضي الله عنه بعد ان ذكروا الاية ( ان الحكم الا لله الله) قال : كلمة حق اريد بها باطل.
وايضا هؤلاء الخوارج اليوم يضعونها كثيرا في غير موضعها ان لم يكن في ذات الاستدلال فهم حوله يدندنون.
فالحاكمية عامة في كل امور الدين يطلب منهم الله تعالى ان يحكموا كتابه وسنة رسوله في كل شئ ، وقد جمع الله عز وجل كل ذلك في اية واحدة لكن المتطرفون تركوا ذلك وامسكوا بجانب السلطة ليتسلطوا على رقاب الناس باسم الدين .
قال تعالى في الاية 59 وما بعدها من سورة النساء : ] يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا [.
فانظر الامر طاعة عامة في كل الامور ، ولما كان هناك منافقون لم يعجبهم ذلك، وكانوا في داخلهم يريدون عن قصد تركه والتحاكم الى غيره ، قال الله عنهم في الاية التي بعدها : ]الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيد * واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا * فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان أردنا الا احسانا وتوفيقا * ألئك الذين يعلم الله ما في قلوبه فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا [.
ثم يستدرك عليهم تعالى ويؤكد ان الرسول اصلا ارسل لهذه الطاعة العامة في كل شئ قال تعالى بعدها :( وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما * [ وليؤكد ذلك اقسم تعالى بان الايمان لا يكتمل الا اذا حكموا رسوله في كل ما اختلفوا فيه وليس في الحدود فقط ، بل ويكون ذلك عن رضا في داخلهم ومن غير حرج او ملل ، بل ويستسلموا استسلاما حقيقيا لله تعالى بان يقودهم امره الى أي شئ اراده منهم ، فقال تعالى عن ذلك بعد تلك الايات : ] فلا وربك لا يؤمون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليـما[ .
وليؤكد ان المسالة فيما يخص المؤمن في داخله واستجابته لربه قال تعالى بعدها : ] ولو انا كتبناعليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا * واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما * ولهديناهم صرطا مستقيما *[ .
ثم يرجع ويؤكد ان الامر كله المطلوب هو طاعة الله والرسول الذي ارسله لتلك الطاعة وحتى لا يستهان بمسالة الطاعة عامة ، اخبر ان من يطع الله والرسول أي في التعاليم التي تصدر لكل مسلم ، فهو في اعلى درجات الاخرة قال تعالى : ] ومن يطع الله والرسول فألئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ألئك رفيقا* ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما 70 [ النساء
فبين ان امر ألحاكمية أمرا عاما في كل طاعة وهو العليم بهذه المسالة وليس تأويل أصحاب المناهج المنحرفة.
اما المنحرفون فجعلوا الحاكمية هي فقط سلطة الحاكم لان أعينهم تنظر الى كرسي الحكم الذي شغل قلوبهم وصرفها عن معانيه، وكان اكبر همهم ومبلغ علمهم هو كرسي الحكم، فساروا وأعينهم فيه حتى تقع أقدامهم على المهالك وهم لا يشعرون.

من فهم الخاطئ للحاكمية
ويفهمون النصوص على ما يناسب هواهم ومواقفهم لا على ما يوافق السنن ، ولهذا جاء في الحديث : يقرؤن القرءان يحسبونه لهم وهو عليهم. من رواية ابي داود
ان من اخطاءهم الشائعة في العقيدة اعتقادهم كفر الحاكم في بلاد المسلمين الذي لم يطبق الحدود ، بالكفر الاكبر المخرج من الملة لمجرد تركه الحدود دون ان يجحدها وهو يدين بعقيدة المسلمين ، فالصواب هو من اهل القبلة وتجري عليه احكام الإسلام في تقصيره او عذره حسب ما سيرد من احكام التعطيل للشرع.
واما عن تحليل الاشكالييات والمغالطات التي وقعوا فيها واشتباه الاحكام عليهم خاصة خطاهم في فهم الحاكمية فنقول عن تفصيل حكم ترك الحدود او تعطيلها ، فهو عدة احكام واحوال مختلفة ، فليس بالكفر في كل حال ، وحتى اذا قيل الكفر ليس كله مخرج من الملة، الا حالة قلما تثبت على حاكم مسلم .

فالحالة الاولى في التعطيل :
مؤمن بالحدود لكنه لمعصيته ، او ظلما او تساهلا معطل للحدود فهو ، ثلاثة احكام :
فسق دون فسق : أي ليس اكبر يخرج من الملة ، والثاني ظلم دون ظلم : أي ليس مخرج من الملة كالشرك الاكبر.
كفر دون كفر، أي اصغر لا يخرج من الملة.
هذه الثلاثة للحالة الاولى.
  #5  
قديم 25-11-2006, 04:52 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

والحالة الثانية في التعطيل :
كفر اكبر مخرج من الملة.

والحالة الثالثة في التعطيل :
معذور لعدم الاستطاعة او الجهل .

ونقف على الادلة واقوال الصحابة رضي الله عنهم واهل العلم المعتبرين في هذه الاحوال التي غابت على المتعجلين الجاهلين بالعقيدة.
1- فالحالة الاولى في التعطيل : المعطل للحدود وهي ثلاثة احكام : الفاسقون ، او الظالمون ، او الكفرون كله اصغر أي لا يخرج من الملة.
وذلك ما ورد في الايات 44 وما بعدها من سورة المائدة، والشاهد منها قوله تعالى في نهاية الثلاث آيات : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هو الكافرون ) (ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الظالمون ) ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الفاسقون ).
فالاول الكافرون ، ولكن يجب ان يعرف أي نوع من الكفر؟ ويجب هنا ان نحدده من جهة الشارع وممن سمع من الرسول r وهم الصحابة رضي الله عنهم ، وليس من المتشنجين والمدعين.
ومنها ما جاء في صحيح البخاري ، حدتنا محمد بن بشار قال حثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي جريج عن عطاء قوله ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الفاسقون ) قال : كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم.
وآخر حدثنا هناد قال حثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن سفيان عن سعيد المكي عن طاوس ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ) قال ليس بكفر ينقل عن الملة.
وآخر حدثنا الحسـن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن رجل عن طاوس (فألئك هم الكافرون ) قال : كفر لا ينقل عن الملة، قال : وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
واخر عن ابن طاوس عن ابيه قال : قال رجل لابن عباس في هذه الايات ( ومن لم يحكم بما انزل الله ) فمتى فعل هذا فقد كفر؟ ، قال ابن عباس : اذا فعل ذلك فهو به كفر ، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله .
وهنا القول واضح بانه ليس الكفر الاكبر كمن لم يسلم اصلا او ترك الإسلام بالجحود. وقد يلتبس الامر على البعض في تشابه القول في التكفير ، اذ ان الحالة المعنية بالكفر هي اذا كانت من جنس ترك الكفار وهو الجحود وليس ترك المسلم المقر بالحكم .
وذكر في ذلك ابن حجر بعض الاثار مع شرحه للبخاري.
قال ابن هبيرة : ان الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين ، خبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. انتهى
أي اذا كان تركهم من جنس ذلك الترك ، أي ترك الجحود ، فهذا الذي يحمل على الكفر الاكبر لانه انكار كحال الكفار.
وهذا التكفير من النوع المعلل بعلتين ، تارك للحكم وجاحد له ، بمعنى مريد ومحب لهذا الترك وراغب فيه كقوله تعالى ( يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت) ، أي عن ارادة وقصد ، وهذا المعنى واضح من سياق الايات التي يستدلون بها دائما وهي حجة عليهم ، قال تعالى في سورة النساء : ]الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا * واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
فهؤلاء تركوا حكم الله وهو قائم ويبحثون عن غيره، رغبة وارادة وجحودا وكراهية، فالحالة هذه مختلفة، ولا ينطبق الحكم حتى ينطبق الحال المبين في الاية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج20 ص 167 : في تعليل الحكم الواحد بعلتين وما يشبه ذلك من وجود مقدر واحد بقادرين ، ووجود الفعل الواحد من فاعلين .. الخ ) . الى ص 174 : وقد تبين بذلك ان علتين لا يكونان مستقلتين بحكم واحد حال الاجتماع . وهذا معلوم بالضرورة البديهية بعد التصور فان الاستقلال ينافي الاشتراك اذ المستقل لا شريك له والمجتمعان على امر واحد لا يكون احدهما مستقلا به ..الخ ، فالترك للتحكيم بلا جحود لا ينطبق عليه نوع الحكم المعلل بعلتين، ترك وجحود.
كما ذكر شيخ الإسلام في بيان ان التكفير فقط للمستحل قال في ج 19 ص86 : على احد القولين ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ) أي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله .
والمستحل هو جاحد لحكم التحريم وغير مقتنع به فهو يكفر لهذا الاعتقاد بالحجود وليس الترك مع الايمان به.
واستدل شيخ الإسلام على ذلك بما ذكر عن ابن عباس والذي جاء في ج7 ص 254 : في قوله (ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ) قال : فقلت له : ما هذا الكفر؟ قال : كفر لا ينقل عن الملة مثل الايمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجئ من ذلك امر لا يختلف فيه. انتهى كلام ابن عباس.
ويؤخذ منه ايضا ، بعد تعريفهم لعدم كفر غير الجاحد، ان في ذلك ايضا ردا على تكفير المتطرفين لعامة الشعب الذي يتحاكم الى قاضي لا يرونه مسلما او في بلاد النصارى ، فعند السرقة او تعدي شخص على مال مسلم يذهب الى القاضي او الشرطة ليرد حقه ، فان المتطرفين يكفرونه بانه تحاكم الى الطاغوت ، وقد ذكر شيخ الإسلام ان حالة الكفر المعنية ، هي التي تجمع الارادة الداخلية أي الرضى مع الفعل ، للذي مريد للترك او التحاكم لغير الله مع وجود من يحكم بشرع الله، لكن من اضطر للاستعانة بقوة غير المسلمين دون الايمان بمشروعية دينهم فهذا يختلف ، لانه عاجز عن التحاكم للشرع ، اما لعدم وجوده ، او عجزه هو عن تحكيمه اذا كان حاكم، ولم يكن تارك له برغبته او يحجده ، بل يحبه ولم يجده او عاجز عن فعله ، وهذا يشترك فيه الحاكم العاجز والمتحاكم العاجز ، ولذا سياتي ذكره عند حكم الحاكم العاجز عن اقامة الحدود او الشرع بالكلية.
وردا على اشكالية اخرى وهي اختطافهم كلمة كفر واخذها على حالة واحدة، فيجب ان يعرف انه ليس في كل حال كلمة كفر تعني الكفر الاكبر المخرج من الملة بل ذكر في الاحاديث كثيرا ويراد به احيانا نوع من الكفر حتى دون الكفر الاصغر ، ويراد به ما تحتمله معانيه اللغوية ، كقوله r لعائشة : تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار : قالت لم قال : لأنهن يكفرن . (هنا ذكر ان من عادات النساء يكفرن ، ولكن عائشة رضي الله عنها استوضحته) : ايكفرن بالله ؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير. ( فبين ان كلمة الكفر التي ذكرها هنا يعني بها الكفر بعشرة الزوج ، وهو ان المرأة تجحد ما قدم لها زوجها من احسان ، في لحظة غضب فتقول: لم ارى منك خيرا قط او لم تفعل لي كذا ، فهذا كفر لكنه بعشرة الزوج وليس كفر بالله).
وهذا يفيد ان كلمة الكفر احوال حسب موقعها ولا تعني في كل حال انها خروج من الاسلام.
وقال r فيما يرويه البخاري : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
فهل نقول كفر يخرجه من الإسلام ؟ فان ذلك يخالف ما صحت به النصوص واتفق عليه اهل العلم، فان الكفر في قتل النفس المؤمنة كفر اصغر ومن الكبائر ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
فكذلك كثيرا من العبارات ظاهرها البراءة من فاعلها لكنها ليس براءة بالكامل ، ومثل الحديث : ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا .
فهذا ليس براء من اسلامه ، وانما ليس مثلنا او على سنتنا وطريقتنا ، أي طريق الصفوة والنخبة الاولى ، ومثله قوله r : ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، فهذا توبيخ له وانه ليس من قمة المؤمنين ، لكنه لا يعني انه كافر وليس من المسلمين.
ومن كل ذلك نصل الى انه اذا ذكرت كلمة كفر او مثلها يجب ان ننظر في موقعها وما يؤيد ذلك المعنى من اصول الدين واصول الفقه ، أي نوع من الكفر؟ او أي معنى له من اللغة؟ فيما اذا كان حقيقة او مجاز او حكم فيه درجات. وحتى في الفاظ المدح يجب النظر فيما يحتمل اللفظ ، فمثلا في الحديث : من توضا صحة صلاته .
فهل يكفي لصحة الصلاة الوضوء فقط ، ام بما يتضمن احكام الصلاة وشروطها ، فكذلك كل الاحكام يجب التريث فيها ومقابلتها مع ما جاءت به السنن.

الحالة الثانية في التعطيل
كفر اكبر مخرج من الملة ، وهو للتارك لحكم الله جاحدا ، أي غير مقتنع به او يرى انه لا يصلح لعصر او زمن معين ولو في مسالة واحدة فهذا الفعل كفر اكبر، وهذا ليس خاص بالحاكم وانما كل من جحد امر من الإسلام يكفر ولو طبق الحدود كورقة سياسية يكسب به شعبا ماء ، وهو في داخله جاحدا لمسألة واحدة من الشرع بعد بلوغ الامر عنده فهو يكفر بذلك، ولا ينفعه ما فعل من الدين.
  #6  
قديم 25-11-2006, 04:54 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation


والحالة الثالثة في التعطيل
معطل معذور لا يستطيع تحكيمه في الناس لعدم القدرة او المفسدة الراجحة ، او الجاهل بحكم ذلك، قال شيخ الإسلام في المجلد 19 من الفتاوى : فدلت هذه النصوص على انه لا يكلف نفسا ما تعجز عنه.
ومنه قوله ص 216 : وهذا فصل الخطاب في هذا الباب فالمجتهد المستدل من امام وحاكم وناظر وغير ذلك : فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله اياه وهو مطيع لله مستحق للثواب اذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله البتة خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب بمعنى انه مطيع لله ) الى قوله : وكذلك الكافر : من بلغته دعوة النبي r في دار الكفر وعلم انه رسول فأمن به وامن بما انزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ، ولم تمكنه الهجرة الى دار الإسلام ولا التزم شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من اظهار دينه ، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن من اهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون ، بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع اهل مصر فانهم كانوا كفار ولم يمكنه ان يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام فانه دعاهم الى التوحيد والايمان فلم يجيبوه، قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ) وكذلك النجاشي هو وان كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في دخول الإسلام بل انما دخل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه فصلى عليه النبي r بالمدينة خرج بالمسلمين الى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه واخبر بموته يوم مات وقال : ان اخا لكم صالحا من اهل الحبشة مات وكثير من شرائع الإسلام او اكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت بل قد روي انه لم يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية لان ذلك كان يظهر عند قومه فينكرون عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا انه لم يكن يمكنه ان يحكم بينهم بحكم القرآن والله قد فرض على نبيه انه اذا جاءه اهل الكتاب لم يحكم بينهم الا بما انزل الله اليه وحذره ان يفتنوه عن بعض ما انزل الله اليه وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم وفي الديات بالعدل والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع والنفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك .
والنجاشي ما كان يمكنه ان يحكم بحكم القرآن فان قومه لا يقرونه على ذلك . وكثيرا ما يولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل واماما . وفي نفسه امور من العدل يريد ان يعمل بها فلا يمكنه ذلك . بل هناك من يمنعه ذلك . ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما اقام من العدل بانه سم على ذلك . فالنجاشي وامثاله سعداء في الجنة وان كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون بالاحكام التي يمكنهم الحكم بها - الى قوله عن الذين تخلفوا في مكة عن الهجرة قال : فأولئك كانوا عاجزين عن اقامة دينهم فقد سقط عنهم ما عجزوا عنه. انتهى
كما قال شيخ الإسلام ص 227 : وهذا يطابق الاصل الذي عليه السلف والجمهور : ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها : فالوجوب مشروط بالقدرة والعقوبة لا تكون الا على ترك مأمور او فعل محظور بعد قيام الحجة. انتهى.
فالحاكم العاجز عن تحكيم الشرع او بعضه فانه لم يكن اصلا مكلف بما لا يطيق ، اذ ان التكليف معلوم انه يكون بعد الاستطاعة بل والسعة في ذلك ، لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) فمن لم يكن مستطيع لفعل امر ما لم يقم الوجوب في حقه الا عند الاستطاعة ، بل لا يقال عنه مغفور ذنبه لانه لم يكن ذنب ، وانما يقال سقط عنه الوجوب والتكليف ، اذ ان الوجوب مقرون بالاستطاعة، ومن عجز عن شئ لم يجب عليه الفعل .
اما عدم القدرة شئ نسبي يختلف من شخص لاخر فلا يمكن الجزم بان ذلك حاكم قادر على الفعل ولم يفعل ، ربما هناك امور لا يدريها العامة خاصة المسائل السياسية والامنية والعسكرية ، فيها أسرار لا يمكن شرحها فربما فيها عجز يجعل الحاكم يترك امرا شرعيا وهو كاره لذلك ، كما ترك على رضي الله عنه المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه لامور يهدف منها استقرار الوضع العام وهو محل ثقة ولا يتهم في دينه وهو من المبشرين بالجنة.
وقد عطل عمر رضي الله عنه حد السرقة في عام الرمادة ، للظروف التي طرأت على المجتمع حيث يجد الناس القطع اقل من شر الموت للاطفال بالجوع.
ومن ذلك ان عثمان رضي الله عنه اتم الصلاة في الحج وهو يعلم القصر لكن الوقت كان بعد حروب الردة والناس الجدد والبعيدين من العوام في شكوك فخشي ان يقال عثمان غير في الصلاة فلم يقصر. اما ما يعجز عنه حكام المسلمين اليوم فهو كثير ومعلوم بانه لا يمكنهم فعل الكثير ونحن في اخر الزمان ، كما جاء في ذلك احاديث تفيد النجاة لكثير ممن عجزوا عن اقامة دينهم، ففي الحديث مخاطبا اصحابه r قال : انكم في زمان من ترك فيه عشر ما امر به هلك ، ثم ياتي على الناس زمان من عمل فيه بعشر ما امر به نجا. رواه الترمذي رقم 2218.
وايضا حديث : وا شوقاه لاخواني قالوا : اولسنا اخوانك يارسول الله ، قال : بل انتم اصحابي ولكن اخواني الذين لم يأتوا بعد ، للعامل منهم اجر خمسين، قالوا منا ام منهم ، قال بل منكم قالوا لم او بم يارسول الله ، قال : فإنكم تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون على الخير اعوانا. ذكرها الشاطبي في الاعتصام ، وورد في جامع الاصول بعدة روايات.
و كلام شيخ الإسلام السابق يبين خلاصة فهم مشايخ اهل السنة في عذرهم للحاكم العاجز عن اقامة احكام الشريعة سواء بعضها او غالبها ، والله حسيبه في ذلك، كما ان الموضع الهام بيانه بانهم يحكمون بما يمكنهم من الاحكام في حالة العجز عن امور شرعية.
وايضا في بيانه لحكم العامل مع التتار من القضاة وغيرهم فيه رد على من يحرمون العمل مع حكام المسلمين الذين لم يقيموا الحدود ، وان غالب حكام المسلمين اليوم فيهم من الخير ما يفضلهم على التتار بل وبعضهم من اهل الاحسان ومفاتيح للخير ، ومن اهل التوحيد والسنة ومع هذا فان ادعياء الدين يدعون الى الخروج عليهم سرا او علنا مما يفيد بانهم جهلاء بانزال الاحكام على الافعال، وانهم من الخوارج.
وقال شيخ الإسلام في موضع اخر يبين فيه عذر الحاكم في ارتكاب بعض المحرمات التي لا يمكن السلامة منها فقال ص 55 ج 20 : (اذا كان المتولي للسلطان العام او بعض فروعه كالامارة والولاية والقضاء ونحو ذلك ، اذا كان لا يمكنه اداء واجباته وترك محرماته ، ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصدا وقدرة : جازت له الولاية ، وربما وجبت - الى قوله : بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم ، ومن تولاها اقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع اكثره باحتمال ايسره كان ذلك حسنا مع هذه النية ، وكان فعله مما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو اشد منها جيدا. ومن هذا الباب تولى يوسف الصديق على خزائن الارض لملك مصر . بل ومسالته ان يجعله على خزائن الارض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى : (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاءكم به ، الاية ، وقال تعالى عنه : ( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ) الاية ومعلوم انه مع كفرهم لا بد ان يكون لهم عادة وسنة في قبض الاموال وصرفها على حاشية الملك واهل بيته وجنده ورعيته ، ولا تكون تلك جارية على سنة الانبياء وعدلهم ، ولم يكن يوسف يمكنه ان يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فان القوم لم يستجيبوا له ، لكن فعل الممكن من العدل والاحسان ، ونال بالسلطان من اكرام المؤمنين من اهل بيته ما لم يكن ان يناله بدون ذلك . وهذا كله داخل في قوله ( واتقوا الله ما استطعتم)
الى قوله في بيان قواعد التعارض حيث قال : وكذلك اذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما الا بفعل ادناهما ، لم يكن فعله الادنى في هذه الحالة محرما في الحقيقة وان سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الاطلاق لم يضر، ويقال في هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة ، او دفع الضرر او لدفع ما هو احرم . . الى قوله : وهذا باب التعارض باب واسع جدا لا سيما في الازمنة والامكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة . فان هذه المسائل تكثر فيها ، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ، ووجود ذلك من اسباب الفتنة بين الامة فانه اذا اختلطت الحسنات والسيئات وقع الاشتباه والتلازم . فأقوام قد ينظرون الى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وان تضمن سيئات عظيمة ، واقوام قد نظروا الى السيئات فيرجحون الجانب الاخر وان ترك حسنات عظيمة ، والمتوسطون الذين ينظرون الى الامرين ، قد لا يتبين لهم او لاكثرهم مقدار المنفعة والمضرة او يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الاهواء قارنت الآراء ، ولهذا جاء في الحديث : ان الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فينبغي للعالم ان يتدبر انواع هذه المسائل، وقد يكون الواجب في بعضها ـ كما بينته فيما تقدم العفو عند الامر والنهي في بعض الاشياء. لا التحليل والاسقاط. مثل ان يكون في امره بطاعة فعلا لمعصية اكبر منها ، فيترك الامر بها دفعا لوقوع تلك المعصية.) انتهى.

ومن معتقدات الخوارج : التكفير بالكبيرة ولكن ليس كل فرقهم على ذلك ، ومن لم يفعل ذلك منهم لا يعني سلامته من الانتساب للخوارج ، لان مشاركته لهم في الضلال الاخر من التكفير والقتال والخروج على الحكام وغيره تكفي لدخوله في حكم الخوارج.
  #7  
قديم 26-11-2006, 01:51 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
إفتراضي

وان كان لدى القارئ اي استيضاح حول الخوارج فنرجو ذكره اما على هذا البوست او على بريدنا الخاص والله الموفق
  #8  
قديم 27-11-2006, 05:45 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

ومن فهم المتطرفين المنحرف ان ذلك التكفير للحاكم والمتحاكمين اليه ، يرتبون عليه احكام المشركين المحاربين ، بحيث يستحلون مال المسلمين المخالفين ونساءهم، مع ان علي رضي الله عنه عندما قاتل الخوارج وهم على باضل وروى خروجهم من الاسلام ولم يستحل نساءهم ، اما هم من تشددهم كفروه هو واصحابه حتى الجنين في بطن امه يكفرونه. هذا الى جانب تكفيرهم للحاكم المعتدل المحكم للشريعة في كل الحدود، لكنه خالفهم فيها في مسائل وهو محق، وحتى لو كانت محل خلاف واجتهاد فهم يكفرونه، مثال تكفيرهم لامير المؤمنين علي رضي الله عنه في مسألة الحكمين وما كان رضي الله عنه علمانيا ، فمن فعلوا ذلك من باب اولى في منهجهم المنحرف ان اسلافهم المتطرفون اليوم يكفرون من هو دون الصحابة من الحكام المسلمين ، وكذلك يكفرون جميع المسلمين الذين تحت هذا الحاكم الذي كفروه في مسالة غير متفق عليها ولا اقامة حجة فالشعب عندهم كافر الا من اعتقد مثلهم. لذلك نجد في كتبهم عبارات دار حرب او مجتمع جاهلية ، وهذا يعنون به كفر المجتمع ، وهذا اكثر ما يشيع عندهم اليوم، كما تتردد هذه العبارات كثيرا في تفسير سيد قطب (ظلال القرآن ) لذلك من هجروا المجتمع خرجوا بهذه القواعد المنحرفة التي تكفر مجتمع المصلين. وحتى بعضهم يكفر بعضا عندما يخالفهم احدهم في فرع من عقيدتهم بل احدهم احيانا كما يقول عند نقاشه بعد رجوعه من الفكر المنحرف يقول كان يكفر نفسه احيانا حتى يقول : اذا انا لماذا اصلي وانا كافر ، ثم يقول لنفسه من غير اقتناع ، اصلي لكني كافر حتى اجد لها حلا ، فهم مع تشددهم فانهم في شك شديد من منهجهم. وهذا يجعلهم يتصرفون باشياء يلزمهم بها المعتقد المنحرف مثال تكفير امه وابيه ومنهم من قال لامه ان ابي حرام عليك ويجب ان تطلقيه لانه كافر ووجودك معه زنا. وبعضهم لا يأكلون اللحم الذي ذبحه عامة المسلمين لانهم يرونه ذبيحة كافر ، بل منهم من يامر اولاده ويضربهم ان لا يصلون في المسجد لان الائمة عنده كفار حتى يحتار الاطفال المساكين ما هذا نريد الصلاة في المسجد فيمنعونا والناس يضربون اولادهم للصلاة في المسجد ، وللايجاز ما ذكر يكفي لبيان ضلالهم ، وانحرافهم في العقيدة. اما عن ما يفعلون من الاغتيالات والتفجيرات ويزعمون انها جهاد ، فانها جهل بالجهاد قبل غيره وانها اعمال اجرامية ولم يحدث من اهل الاعتدال مثلها الا ما يحدث من غلاة الفرقة الخارجة على المسلمين ، وهي في حكم الذين يسعون في الارض فسادا ، سواء كانت على المسلمين او غير المسلمين، ومصدرها من الحاقدين الذين ملأ الحسد قلوبهم فلم يجدوا ما يشفي غيظهم الا التنكيل بالاخرين ، فهم من الصنف المعقدين او عصابات المجرمين المأجورين من جهات تريد تصفية حسابات خاصة بها او دولة معادية لاخرى فتدعم الارهاب ضدها ثم يصبغ بالدين ليسوق برامجه الاجرامية ، واما الإسلام فقد امر باللين والاحسان حتى لغير المسلمين لاجل ترغيبهم ، بل امر بالبر والقسط اليهم قال تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ) ، ولم يكن الهدف الاساسي من الجهاد هو العقاب نيابة عن الشارع ولكن قال تعالى : ( انما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) ، وان الهدف الاساسي هو دعوتهم الى ربهم ، وقد خص الله اهل الكتاب بان نتلطف بهم عند المناقشة قال تعالى : ( ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ) واما من دخل منهم بلاد المسلمين واخذ إذنا بذلك فهو في زمتهم والاعتداء عليه هو مخالفة للاسلام وللحاكم المسلم فضلا ان يكون الاعتداء بالتفجيرات التي تصيب المسلمين وتروع الآمنين ، وعلى حكام المسلمين ملاحقتهم بحق الإسلام قبل غيره ثم دية مسلمة الى اهل القتيل الزمي تدفع من بيت مال المسلمين
  #9  
قديم 28-11-2006, 02:43 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

الحكم على المتطرفين الخوارج:
اننا لا نورد حكما عليهم من عندنا ، وانما نورد ما حكم به وقاله سلف الامة من الصحابة وتابعيهم والائمة ومشاهير اهل العلم ، وقد استدلوا باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومع ايراد بعض العلماء التحفظ في المسألة الا ان اغلبهم يرجح ظاهر ما تضمنته الاحاديث من خروجهم من الدين لتكفيرهم المسلمين وغيره من العقائد التي تفسد الدين، جاء في مسند علي من تهذيب الاثار ووصله الطبري، من طريق بكير بن عبد الله بن الاشجع انه سال نافعا كيف كان راي ابن عمر في الحرورية ؟ ( أي الخوارج) قال : كان يراهم شرار خلق الله ، انطلقوا الى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين ، قلت وسنده صحيح. انتهى ( أي ابن حجر) في الفتح. وقال الامام النووي في تعليقه على حديث ابي سعيد في الخوارج في صحيح مسلم قال : وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريهم الالفاظ وفيه اشارة من ابي سعيد الى تكفير الخوارج وانهم من غير هذه الامة. وقد نقل عن الامام احمد روايتان ، أي واحدة في تكفيرهم ، وهذا يفيد انه بعد ما جمع فيهم اقوالا اكثر ذكر تكفيرهم ، وذكر ذلك شيخ الإسلام في موقف مماثل ثم يشير الى ما يستحقون به الكفر فقال شيخ الإسلام ص 500 ج 28: واما تكفيرهم وتخليدهم : ففيه ايضا خلاف للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن احمد والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم والصحيح ان هذه الاقوال التي يقولونها التي يعلم انها مخالفة لما جاء به الرسول كفر ، وكذلك افعالهم التي هي من جنس افعال الكفار بالمسلمين هي كفر ايضا.( وهذا كالحكم على فعل من قال بالكفر ، يكفر فعله ولا يستهين به ، ويبقى للمعين منهم ان يناقش لاقامة الحجة عليه ، ولا يعني انهم على حق ان لم يناقشوا ، وهذا الحكم فيما يخص احكام الاخر واستحقاق النار كفتوى في نوع دينهم اما ما يخص احكام الدنيا ومواجهة الحاكم لهم يكفي لذلك انهم خرجوا ورفعوا السلاح فلهم عليهم الحجة) الى قوله : وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع ولكن تكفير الواحد منهم والحكم عليه بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه . (وهذا يفيد ان افعالهم كفر ويبقى فقط اقامة الحجة عليهم للجزم بتخليدهم في النار وليس لتاكيد كفر الفعل) الى قوله : فانا نطلق القول بنصوص الوعد الوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم لمعين دخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له. انتهى وتبقى افعالهم كفر لم يتغير في حكمها شئ ، وكونهم فعلوا الكفر هذا هو الحكم المطلوب بيانه ، واما تحقيقه عن كل فرد منهم يحتاج الى بحث للمعين، ولكن الحكم العام تكفير منهجهم. ولشيخ الإسلام قول اخر ج 28 ص 518 قال : فان الامة متفقون على زم الخوارج وتضليلهم وانما تنازعوا في تكفيرهم . الى قوله : أحدهما : انهم بغاة . والثاني انهم كفار كالمرتدين : يجوز قتلهم ابتداء وقتل اسيرهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فان تاب والا قتل. انتهى. وكونه يستتاب كالمرتد ، يدل على تكفير فعله ، وان لم يرجع قتل ، فذلك حكم التارك لدينه المفارق للجماعة. كما ان كفرهم يختلف عن عامة الكفار ، ولكن هو من الكفر ، وانه كفر الضال في دينه ويظن انه على حق فيكون مثل بعض فرق اهل القبلة التي فعلت البدع المكفرة ، فيحكم على فعلها بالكفر من غير استحلال نساءهم ، ولا يمنع اهله من الميراث ، فهو نوع كفر ثالث ، يجري عليه الانتساب الى الإسلام مع اهل القبلة حتى يستتيبه الحاكم المسلم ويجحد الحق ، ولكن يحكم بالكفر على فعله حتى يرجع عن ذلك. وقد يحتج البعض بكلام علي رضي الله عنه عن الخوارج في بادئ الامر بعدم تكفيرهم ، لكن ذلك في بداية ظهورهم ، وانه لم يرى منهم في اول ظهورهم الا فقط عبارات المخالفة في مسالة الصلح ، بل حتى قتالهم المشهور عنه بانه قتلهم ، ايضا ثبت في البداية انه نهى عن قتلهم ، لانهم ما فعلوا الامور التي حدثت منهم اخيرا ، ولكن كان علي رضي الله عنه يصف ان قوما سيخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ويظن انهم هؤلاء ، فلما فعلوا ذلك، من تكفير الصحابة وقتل بعضهم كعبد الله بن خباب ، خاطبهم علي رضي الله عنه وطعن في ايمانهم ودعى لقتلهم بعد التوقف السابق الذي جاء فيه : سئل عنهم علي فقيل : أكفار هم ؟ قال من الكفر فروا ، فقيل فمنافقون هم ؟ قال : ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا وهؤلاء يذكرون الله بكرة واصيلا ، قيل فماهم ؟ قال : قوم اصابتهم فتنة فعموا وصموا . فقد كان هذا القول في مرحلة من مراحلهم الاولى والتي ثبت انه قال لهم فيها لكم علينا ان لا نمنعكم المساجد الى اخره . والمعلوم انه بعد مناظرة ابن عباس رجعوا مع علي الى الكوفة، فالذي ثبت من القول في الدفاع عنهم اولا هو قبل ظهور كامل عقيدتهم ، ولكنه بعد ذلك كان اشد الناس عليهم بدليل هو الذي قتلهم ودعى الناس الى قتلهم، وروى خروجهم من الدين كما يخرج السهم من الرمية لانه في بادئ الامر مع علمه بالحديث الا انه لا يدري من هم الذين يفعلون ذلك ، حتى حدث منهم بالفعل فانزل الحكم فيهم وقاتلهم استنادا عليه، وخبرهم بما قيل في شأنهم ومروقهم من الدين وقتلهم. والروايات التي يقول فيها يخرجون من الدين تفيد رده على ذلك المظهر الذي اشار له سابقا ويحتج به من يحملون فكرهم اليوم من المتسترين ، بانهم يذكرون الله بكرة واصيلا ، فاراد ان يبين ان ذلك الذكر لا ينفع من هذه صفاتهم وذلك بنص . وقد اشار ابن حجر الى عدم اطلاع علي رضي الله عنه انذاك علىحديث رسول الله معتقدهم . حيث قال ص 301 ج 12 :وقد سئل علي عن اهل النهروان هل كفروا؟ فقال من الكفر فروا . فقلت : وهذا ان ثبت عن علي حمل على انه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي اوجب تكفيرهم عند من كفرهم. الى قوله : قال القرطبي في المفهم : والقول بتكفيرهم اظهر في الحديث ، قال : وعلى القول بتكفيرهم يقاتلون وتسبى اموالهم وهو قول طائفة من اهل الحديث في اموال الخوارج. وعلى القول بعدم كفرهم يسلك بهم مسلك اهل البغي اذا شقوا العصا ونصبوا الحرب. جاء في صحيح البخاري حديث رقم 6930 : قال علي رضي الله عنه : اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لان اخر من السماء احب الي من ان اكذب عليه واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فان الحرب خدعة ، يقول : سيخرج قوم آخر الزمان حدثا الاسنان سفهاء الاحلامواني سمعت رسول الله يقولون من خير قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجر لمن قتلهم يوم القيامة.
ومنها ما فهمه الامام البخاري وجعله عنوان وبابا خاصا قال فيه : ( يخرج في هذه الامة ولم يقل منها) أي فهم منه انهم ليسو من فرق الامة المحمدية لانهم خرجوا من دينها، مثلما يخرج المصلي من الاسلام اذا جحد الزكاة او سب دينه او دعى غير الله.
  #10  
قديم 28-11-2006, 02:45 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

ويستدل البخاري على تكفيرهم بما رواه عن عبد الله بن عمر وقد ذكر الحروية فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ويفيد ذلك ما ذكر الشارح ابن حجر في الفتح قال : والى ذلك اشار البخاري في الترجمة بالاية المذكورة فيها استدل به لمن قال بتفكير الخوارج . وهو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين واخرج عنهم المتأولين بترجمة وبذلك صرح القاضي ابو بكر بن العربي في شرح الترمزي فقال الصحيح انهم كفار لقوله صلى الله عليه وسلم " يمرقون من الإسلام " ولقوله " لاقتلنهم قتل عاد " وفي لفظ "ثمود" وكل منهما انما هلك بالكفر ، وبقوله " هم شر الخلق " ولا يوصف بذلك الا الكفار وقوله " انهم ابغض الخلق الى الله تعالى " ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم احق بالاسم منهم، وممن جنح الى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه : احتج من كفر الخوارج وغلاة الرافضة بتكفيرهم اعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة ، قال : وهو عندي احتجاج صحيح. الى قوله : وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم . ويؤيده حديث " من قال لاخيه كافر فقد باء به احدهما " وفي لفظ مسلم " من رمى مسلما بالكفر او قال عدو الله الا حار عليه " قال : وهؤلاء قد تحقق منهم انهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بايمانهم فيجب ان يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع. الى قوله : وهذه الاخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي كفرهم ولو لم يعتقدوا تزكية في كفره علما قطعيا . ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام اجمالا والعمل بالواجبات في الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك ، قلت ومن جنح الى بعض هذا البحث الطبري ( الامام المفسر ) في تهذيبه فقال : بعد ان سرد احاديث الباب : فيه الرد على قول من قال لا يخرج احد من الإسلام من اهل القبلة بعد استحقاقه حكمه الا بقصد الخروج منه علما فانه مبطل لقوله في الحديث " يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشئ ومن المعلوم انهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين واموالهم الا بخطاء منهم فيما تاولوه من أي القرآن على غير المراد منه . ثم اخرج بسند صحيح عن ابن عباس وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. ويؤيد القول المذكور الامر بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن مسعود " لا يحل قتل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث - وفيه التارك لدينه المفارق للجماعة . قال القرطبي في المفهم : ويؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث ابي سعيد ، يعني الاتي في الباب الذي يليه فان ظاهر مقصوده ان خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشئ كما خرج السهم من الرمية بسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشئ وقد اشار الى ذلك بقوله سبق الفرث والدم وقال صاحب الشفاء فيه : وكذا نقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به الى تضليل الامة او تكفير الصحابة، وحكاه صاحب "الروضة" في كتاب الردة منه واقره. وذهب اكثر اهل الاصول من اهل السنة الى ان الخوارج فساق وان حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على اركان الإسلام، وانما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين الى تأويلا فاسد وجرهم ذلك الى استباحة دماء مخالفيهم واموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك.انتهى ما ساقه ابن حجر . ويبقى امرهم مثل عامة المبتدعة من اهل القبلة الذين يفعلون الكفر وما زالوا يواصلون العمل بالدين، فلا يمنع عملهم تكفيرهم ، مع احتسابهم من جملة اهل الملة ، ويشار الى كفر من اعتقد مثلهم حتى ينفر من ذلك ويحذره . والشاهد من القول هو التحذير من فعلهم ومنهجهم، ومع ان هناك من قال بعدم كفرهم فهذا لا يطمئن المسلم على فعل شئ وردت فيه تلك الاقوال بتكفيره كما ان الجرح يقدم على التعديل . كما انه ليس مرادنا الجزم بتكفيرهم وانما فقط التحذير من الوقوع في ما كان حكمه كذلك ، وان من لم يكفرهم من العلماء لم يقل بانهم مهتدون وانما يقول بانهم ضالين على الاقل، وكلا الجانبين لم يختلفوا على قتالهم ومنع ظاهرتهم من الانتشار. وذكر ايضا كلام ابن هبيرة : الخوارج شر الفرق المبتدعة من الامة المحمدية ومن اليهود والنصارى. وذكر ابن حجر خمسة وعشرين صحابي يقولون بالاحاديث التي يشيرون فيها الى تكفير الخوارج ، ويشير بن حجر بذلك الى تكفيرهم للخوارج بما يتضمنه ما روه من خروجهم من الدين وخروجهم من الإسلام بقول جلي لم يبقى معه من الإسلام حتى مثل اثر الدم على السهم ، وهذا يعني ان افعالهم مكفرة تخرج من الملة ، ولهذا يستدلون عليهم كثيرا بالاية (أكفرتم بعد إيمانكم ) كما ذكر ذلك عن الامام مالك في شدة الايات عليهم.. ويبين مراد ابن حجر بالتكفير ما قاله ايضا بعد عدة احاديث ذكرها آخرها قال : وعند ابن ابي شيبة من طريق عمير بن اسحاق عن ابي هريرة " هم شر الخلق " وهذا ما يؤيد قول من قال بكفرهم. انتهى كلام ابن حجر وايضا لابن ابي شيبة في المصنف عن ابي غالب قال : كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الحرورية ( يعني الخوارج ) فنصبت على درج المسجد فجاء ابو امامة ( صحابي) فنظر اليهم فقال : كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء وبكى فنظر الي وقال : يا ابا غالب انك من بلد هؤلاء ؟ قلت نعم، قال أي ذاك الله قال : اظنه قال : الله منهم ، قال تقراء آل عمران ؟ قلت نعم قال : (منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم ) قال : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) قلت يا ابا امامة اني رأيتك تهريق عينك ؟ قال نعم رحمة لهم انهم كانوا من اهل الإسلام .. . الى ان قال : قال رجل : يا ابا امامة امن رأيك تقول ام شئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال اني اذا لجرئ قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة مرة ولا مرتين حتى ذكر سبعا. وفي صحيح مسلم عن ابي ذر وصف الخوارج ( هم شر الخلق والخليقة ) ، والخلق هم بني ادم والخليقة هي البهائم ، فانظر درجتهم . وذكر ابن حجر ايضا : وفي رواية عن شميخ فيه : يتركون الإسلام وراء ظهورهم وجعل يديه وراء ظهره. وفي رواية ابي اسحاق مولى بني هاشم عن ابي سعيد في آخر الحديث: لا يتعلقون من الدين بشئ كما لا يتعلق بذلك السهم. اخرجه الطبري. انتهى كما نقل تكفير الامة لهم الامام عبد القاهر بن طاهر البغدادي في القرن الخامس ، في كتابه الفرق بين الفرق ، وهو يحكي عن فرقة الازارقة من الخوارج فقال : واكفرتهم الامة في هذه البدع التي احدثوها بعد كفرهم الذي شاركوا فيه المحكمة الاولى فباءوا بكفر على كفر كمن باء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين) ص 64. كما قال ضمن بيان ما اتفق عليه اهل السنة من مسائل الركن الاول حيث ص 315 : واكفروا الخوارج الذين ردوا جميع السنن التي رواها نقلة الاخبار لقولهم بتكفير قائليها ـ الى قوله : واكفروا من اسقط حد الخمر والرجم من الخوارج ( وللعلم ان الترابي انكر حد الرجم ورد بعض الاحاديث الصحصحة). الى قول البغدادي : واكفروا الخوارج في ردهم حجج الاجماع والسنة واكفروا من الروافض من قال لا حجة في شئ من ذلك . وانما الحجة في قول الامام الغائب الذي ينتظرونه، انتهى. ثم ذكر عددا من الفرق وافعالها فقال ص 349: ومن قال بقول اليزيدية من الخوارج الذين زعموا ان شريعة الإسلام تنسخ بشرع نبي من العجم ومن قال بقول الميمونية من الخوارج الذين اباحوا نكاح بنات البنات ـ الى قوله : فان حكم هذه الطوائف التي ذكرناها حكم المرتدين عن الدين ولا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح المرأة منهم ولا يجوز تقريرهم في دار الإسلام بالجزية . (أي يقتلوا ولا تقبل منهم حتى الجزية لانهم لا يدخلون في حكم من تجوز فيهم الجزية). ثم قال : بل يجب استتابتهم فان تابوا والا وجب قتالهم واستغنام اموالهم. ثم ذكر فرق مع بقيت الخوارج فقال ص 351 : والضرارية والمشبهة كلها والخوارج نكفرهم كما يكفروا اهل السنة ولا يجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم ـ الى قوله عن منهج اهل السنة : وانما تبرؤا من اهل الملل الخارجة عن الإسلام كالقدرية والمرجئة والرافضة والخوارج والجهمية والنجارية والمجسمة. انتهى فالعاقل لا يتساهل في ان يكون من اقوام او جماعة تلك احكام اهل العلم عليهم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ، وهذا الغافل يتهاون لان المسألة فيها خلاف ، لعله الراي الاخر ، علما بانه لا يرد بمسالة الخلاف في الحكم عليهم الا من هو اصلا يرى رايهم فيبحث لهم المبررات ، ليدافع عن نفسه في الحقيقة ، فالحذر من فتنة تذهب بالدين بكامله . اما في قتالهم فليس فيه خلاف ، وليس ذلك خاص بالاوائل وانما هو لكل من حمل صفاتهم ، كما سياتي
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م