مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة المفتوحة
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 14-01-2005, 05:22 PM
معلومة اكيدة معلومة اكيدة غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2004
المشاركات: 6
إفتراضي مشروعية «المقاطعة»

المقاطعة في اللغة: كلمة المقاطعة أو التَّقَاطُعُ في المعاجم القديمة تدور حول: الإبانة والهجران وعدم التواصل. (مختار الصحاح: 226، لسان العرب: 8/276، وأساس البلاغة للزمخشري: 2/262-263).

والمقاطعة بالمعنى المعاصر لم ترد في المعاجم القديمة تفصيلاً؛ ولهذا جاء في المعجم الوسيط: [قاطع فلانًا: هجره. وقاطع القومَ: امتنع عن التعاون معهم. وقاطع: حرَّم الاتصال بهم اقتصاديًا أو اجتماعيًا وفق نظام جماعي مرسوم، ويقال: قاطع بضائعهم ومنتجاتهم. (محدثة)]. (انظر: المحجم الوسيط: 2/774).

والمقصود هنا، في بحثنا هذا المعنى العصري المحدَث: قطع الصلة بين المسلمين - بصورة جماعية - مع عدوهم الكافر الحربي، وعدم التعاون معه في أي مجال من المجالات. وأيسر مراتبها: الامتناع عن شراء بضائعه ومنتجاته، والامتناع عن الاستمتاع بخدماته.

المفروض أن لا يكون هناك أي جدال، وأن لا تعتري المسلم أي شبهة في مشروعية «المقاطعة»، بالمعنى المذكور آنفاً. ومع ذلك فقد وجد من منافقة القراء، فقهاء السلاطين الخونة، من يروج القول بعدم مشروعيتها، ويحذر الناس من «مغبة» الالتزام بها.

لذلك فلا بد من معالجة «مشروعية المقاطعة» معالجة مستفيضة، ودحض شبهات أعداء الله من فقهاء السلاطين حتى لا تقوم لهم بعد ذلك قائمة.

الدليل الأول: أن العدو الكافر الحربي قد حل دمه وماله، ما دام حربياً. فإن جاز أخذ ماله غنيمة، فمن باب أولى يجوز حرمانه من كسب المال بكل عمل حربي، وأولى وأولى أن تجوز مقاطعة بضائعه بعدم شرائها بنية إلحاق الضرر به، وحرمانه من فائدة ثمنها.

وقد ثبت حل مال الكافر الحربي بالكتاب والسنة والإجماع المتيقن المقطوع به في نصوص تتعلق بحوادث كثيرة يصعب حصرها، ومنها أهمها: خروج النبي، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، لاعتراض قافلة قريش وأخذها غنيمة للمسلمين، كما هو معلوم بنقل التواتر. وكان الله، جل جلاله، قد وعده إحدى الطائفتين: إما القافلة، وإما جيش قريش، كما هو في نص القرآن.

الدليل الثاني: أن العدو الكافر الحربي يجوز التنكيل به، وزلزلته معنوياً، بإتلاف بعض ممتلكاته، مثل ما فعل النبي، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، إبان حصار بني النضير، عندما قطع وحرَّق بعض أشجارهم، مع أنه قد علم أنها ستكون قريباً غنيمة للمسلمين. وقد أنكرت عليه اليهود، وأولياؤهم من المنافقين، ذلك وزعموا أنه (فساد)، فرد عليهم القرآن: }
COLOR=#005700]مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ[/color]{، (الحشر؛ 59:5). فمن باب أولى يجوز أن يلحق به الضرر بالمقاطعة، التي هي أهون من ذلك بكثير، ولا ضرر فيها، ولا خسارة على المسلمين.

الدليل الثالث: أن العدو الكافر الحربي تجوز مقاطعته اقتصادياً بمنع البضائع، بما في ذلك الأطعمة إليه، كما فعل ثمامة بن أثال الحنفي:

v كما جاء في "سنن البيهقي الكبرى" بتمام طولها: [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق ثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، قال: (ان إسلام ثمامة بن أثال الحنفي، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، دعا الله حين عرض لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، بما عرض له أن يمكنه الله منه وكان عرض له وهو مشرك فأراد قتله. فأقبل ثمامة معتمرا وهو على شركه حتى دخل المدينة فتحير فيها حتى أخذ وأتي به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأمر به فربط إلى عمود من عمد المسجد فخرج عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما لك يا ثمامة، هل أمكن الله منك؟!"، قال: (وقد كان ذلك يا محمد: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسأل مالا تعطه!)، فمضى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وتركه حتى إذا كان الغد مر به فقال: "ما لك يا ثمام؟!"، فقال: (خيرا يا محمد: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسأل مالا تعطه)، ثم انصرف عنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه: (فجعلنا المساكين نقول بيننا: ما نصنع بدم ثمامة؟! والله لأكلة من جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة!)، فلما كان الغد مر به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: "مالك يا ثمامة؟َ"، فقال: (خيراً يا محمد: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسل مالا تعطه!)، فقال رسول الله: "اطلقوه فقد عفوت عنك يا ثمام"، فخرج ثمامة حتى أتى حائطا من حيطان المدينة، فاغتسل فيه، وتطهر، وطهر ثيابه، ثم جاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقال: (يا محمد: والله لقد كنت وما وجه أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، ثم لقد أصبحت وما وجه أحب إلي من وجهك، ولا دين أحب إلي من دينك، ولا بلد أحب إلي من بلدك: وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا رسول الله إني كنت قد خرجت معتمرا وأنا على دين قومي فبشرني صلى الله عليك في عمرتي!)، فبشره، وعلمه فخرج معتمرا، فلما قدم مكة وسمعته قريش يتكلم بأمر محمد من الإسلام قالوا: (صبأ ثمامة!)، فأغضبوه فقال: (إني والله ما صبوت، ولكني أسلمت، وصدقت محمداً، وآمنت به: وايم الذي نفس ثمامة بيده، لا يأتيكم حبة من اليمامة، (وكانت ريف مكة) ما بقيت حتى يأذن فيها محمد، صلى الله عليه وسلم!)، وانصرف إلى بلده، ومنع الحمل إلى مكة، حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يسألونه بأرحامهم: أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام! ففعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم]، هذا إسناد متصل صحيح، غاية في القوة، صرح فيه الإمام ابن إسحاق بالتحديث. وقد أخرج الأئمة البخاري، ومسلم، وابن حبان، والليث بن سعد، وأحمد وغيرهم هذا الحديث من طرق كثيرة مطولة ومختصرة، ولكن هذا هو أتمها في نسق واحد، ونص البخاري مثله باختصار طفيف.

فإن كانت المقاطعة للعدو الحربي مشروعة، حتى بمنع الطعام عنه، فمن باب أولى لا يجوز أن تكون هناك أدنى شبهة في جواز مقاطعته فقط بعدم شراء بضائعه، أو الاستمتاع بخدماته.

كما أن الحديث برهان قاطع على أن الشروع في «المقاطعة» لا يحتاج إلى إذن «ولي الأمر الشرعي» مطلقاً، فقد بدئها ثمامة بن أثال الحنفي من تلقاء نفسه، من غير استئذان مسبق من النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

الدليل الرابع: أن المقاطعة بالنحو الموصوف، في أقل أحوالها، تغيظ العدو الكافر الحربي، هذا إذا لم يكن مفعولها أكثر من ذلك بكثير، وقد قال جل جلاله، وسمى مقامه: }مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ، وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ v وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{، (التوبة؛ 9:120-121)

الدليل الخامس: أن العدو الكافر الحربي، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، كان، وما يزال يستخدم الحصار العسكري، والعقوبات الاقتصادية، والمقاطعة بشتى أنواعها ضد المسلمين ممثلين في بعض البلاد الإسلامية: من فلسطين، فالعراق، مروراً بليبيا، وسورياً، وربما ألحقت بها السودان، وغيرها قريباً. وهو في هذا معتد ظالم، وعقوباته باطلة مرفوضة، مهما بررها بقرارت منظمة الأمم المتحدة، وهي منظمة كفر وظلم، وأداة هيمنة واستكبار في يد الدولة الأعظم في العالم.

بل إن الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت ، فقط فيما بين عامي 1993- 1996م، سلاح المقاطعة الاقتصادية ستين مرة ضد 35 بلداً، بحجج واهية لتحقيق مصالحها السياسية الدنيئة. فأمريكا تمارس سياسة المقاطعة، أو ما تسميه هي بالعقوبات الاقتصادية، ضد شعوب بأكملها، مما جعل تلك الشعوب المظلومة المنكوبة تعاني من الموت والدمار دون أن يستدر ذلك عطف الأمريكان أو شفقتهم، ولم تتحرك في ضمائرهم أية لوعة من أجل صور الأطفال الجياع البائسين!

لذلك جازت معاملتها بالمثل، كما هو مقطوع به، ومعلوم من الدين بالضرورة عند أدنى تأمل للنصوص التالية:

v قال، جل جلاله، وسمى مقامه: }الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ{، (البقرة؛ 2:194). هذا في غاية البيان، بل فيه ملمح بلاغي لطيف إذ سمَّى الله مقابلة العدوان عدواناً حيث قال: }فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ{، على وجه المجاز، مع كونها حق وعدل مأمور به في حقيقة الأمر، وذلك للتأكيد على أنها قد تشبه العدوان الابتدائي، وهو عدوان بحق، في مظهرها ونوعها ونتائجها على الأنفس والأموال. والأمر في الآية، وإن كان الأصل فيه الوجوب، إلا أنه ها هنا للإباحة، بقرينة الآية التالية.

v وحيث قال، تباركت أسماؤه، جل وعز: }وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ{، (النحل؛ 16:126). وهذه كسابقتها، ولكن فيها زيادة بيان، بأن الأمر المذكور للإباحة، لا للوجوب: فإن شئنا عاقبنا، وإن شئنا عفونا وصبرنا، وهو أفضل.

تابع
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م