مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 31-07-2006, 07:23 AM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
Post الشُبهات العـــــ10ـــــشر..

الشبهة الأولى :
طعنهم في بيعة الحاكم الذي ليس مِن قريش !


الرد على الشبهة(1)

اشتراط كون الحاكم من قريش : صحيح ؛ ولكن إنما يُنظر إليه في حال الاختيار ، أي عند المفاضلة .
أما في حال تولِّي غير القرشيّ بالغلبة ، والقوة ، وحصول الخلافة له ، وتمكُّنه من الأمر ؛ فلا تجوز حينئذٍ منازعته ، ولا الخروج عليه ، ولا استبداله ، ولو وُجد القرشيّ .

فائدة :
وكذلك فإن من المتقرر :
عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم ، ولا نزعُه لاستبداله ؛ ولو وُجد الأفضل المستكمل للشروط .

نُقولٌ على ما نَقول:
بيان الدليل على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً
فمن الأدلة :
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( خ : 3495 - م : 4678 ) :
« الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن . . . » .
وحديث ابن عمر - رضي الله عنه - ( خ : 3501 - م : 4681 ) :
« لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان » .

بيان المنع من الخروج على الحاكم المتغلَّب:
قد أجمع العلماء على طاعة الحاكم المتغلِّب ؛ وإجماعهم هذا مطلق لا تقييد فيه .

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 تحت الحديث رقم : 7053 ) :
« قال ابن بطال . . . أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلَّب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه . . . » انتهى .

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية 7/239 ) :
« الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلدٍ أو بلدانٍ ؛ لـه حكم الإمام في جميع الأشياء » انتهى .

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/168 ) :
« وأهل العلم . . . متّفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف ، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ؛ لا يختلف في ذلك اثنان . . . » انتهى .

أقول: ولا غرابة من تناقل هذه الإجماعات ؛ فقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ولاية غير القرشيّ حيث قال أبوذر - رضي الله عنه - ( م : 4732 ) :
( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ، وإن كان عبداً مجدّع الأطراف ) .
قال النووي - رحمه الله - ( شرحه جزء 11 – 12 ص 429 تحت الحديث السابق ) :
« . . . وتتصور إمامة العبد إذا :
 ولاّه بعض الأئمة ،
 أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛
ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/331 ط دار الوطن ) :
« قال - صلى الله عليه وسلم - : ( أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن تأمّر عليكم عبدٌ حبشيّ ) :يعني : السمع والطاعة لولي الأمر .
وإن تأمر عليكم عبد حبشي : سواء كانت إمرته عامة - كالرئيس الأعلى في الدولة - ، أو خاصة - كأمير بلدة أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك - . وقد أخطأ من ظنّ أن قوله « وإن تأمر عليكم عبد حبشي » أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم - الذي يسميه الفقهاء ( الإمام الأعظم ) - ؛ لأن الإمارة في الشرع تشمل : الإمارة العظمى - وهي الإمامة - ، وما دونها - كإمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك - » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 6/385 ط دار الوطن ) :
« فلو فُرض أن السلطان غلب الناسَ واستولى وسيطر ، وليس من العرب ، بل كان عبداً حبشياً ؛ فعلينا أن نسمع ونطيع . . . » انتهى .

وتطبيقاً لهذه الإجماعات :
فقد اعتدّ العلماء الأكابر في هذا العصر كـ :
 سماحة شيخي الشيخ عبد العزيز ابن باز ،
 وفضيلة العلامة الشيخ محمد ابن عثيمين ، وغيرهم ؛
بحكم آل سعود - وفقهم الله - مع أنهم ليسوا من قريش .

بيان المنع من الخروج على المسلم المفضول لغرض تولية الفاضل
قال الغزاليّ - رحمه الله - في سياق منعه من استبدال مفضول بفاضل(2) :
« . . . فلا يُهدم أصلُ المصلحة شغفاً بمزاياها ، كالذي يبني قصراً ويهدم مصراً » انتهى .

أقول :
فـ( المصلحة ) : في معنى بقاء الحاكم الجاهل بالأحكام أو الفاسق أو غيرهما من المفضولين .
و ( مزاياها ) : في معنى فائدة تولية الفاضل العالِم أو الصالح أو غيرهما .

ومن القواعد المقررة في الشريعة :
1. قاعدة : ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) ؛
2. وقاعدة : ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) وانظر : إعلام الموقعين ، لابن القيم - رحمه الله - ( 3/12 ) . كما قد حكى ابن باز - رحمه الله - الإجماع على هذه القاعدة ، وسيأتي كلامه .
والخروج على المسلم المفضول فيه من المفاسد ما هو أشدّ على المسلمين من بقائه ؛ من : سفك للدماء ، وإظهارٍ للفتن ، وإضاعة للأمن ، وتعطيل للحدود ؛ فهو من إزالةٌ للشرّ بأشرّ منه .

ومن أظهر مفاسده :
أنه يؤدي إلى عدم استقرار بيعة أحد ؛ لأنه مهما كان صلاح ولي الأمر فلا بدّ أن يوجد من هو أفضل منه ، ولو بعد حين . كما أن تحديد الأفضلية أمر متفاوت ، فقد تخرج جماعة زعماً أن من لديها هو الأفضل !

وتقدم كلام الشيخ ابن باز - رحمه الله - حول مسألة الخروج على الحاكم الكافر ( فتاواه 8/203 ) :
« . . . إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان : فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته ؛ إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة : فلا يخرجوا . أو كان الخروج يُسبّب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعايةً للمصالح العامة . والقاعدةُ الشرعية المُجمع عليها أنه : ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) ؛ بل يجب درء الشرّ بما يزيله أو يُخفّفه . أما درء الشرّ بشرٍّ أكثر : فلا يجوز بإجماع المسلمين . فإذا كانت هذه الطائفة - التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً - عندها :
 قدرة تزيله بها ،
 وتضع إماماً صالحاً طيباً ،
 من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشرّ أعظم من شرّ هذا السلطان : فلا بأس .

أما إذا كان الخروج يترتب عليه :
 فساد كبير ،
 واختلال الأمن ،
 وظلم الناس ،
 واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال ،
 إلى غير هذا من الفساد العظيم : فهذا لا يجوز …
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
  #2  
قديم 31-07-2006, 07:24 AM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
Post الشبهة التاسعة

طعنهم في بيعة مَن أخذ الحكم بالقوة !

الرد على الشبهة

الأصل في تولّي الحكم :
 إما بالشورى ،
 أو بالاستخلاف ؛
ولكن لو جاء من أخذ الحكم بالقوة وتغلّب واستقام لـه الأمر ؛ وجبت طاعته وحرمت منازعته .
وهذا أمرٌ مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة ، لا يختلفون فيه .

نُقولٌ على ما نَقول
بيان الإجماع على طاعة الحاكم المتغلّب وتحريم منازعته
تقدم تقرير الإجماع في هذا من كلام :
 الحافظ ابن حجر ،
 والشيخ محمد بن عبد الوهاب ،
 والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ،
فراجعه في الشبهة الأولى .
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
  #3  
قديم 31-07-2006, 07:25 AM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
إفتراضي الشبهة الثالثة

الشبهة الثالثة :
ظنُّهم أن الطاعة لا تجب إلا على مَن بايع بنفسه !

الرد على الشبهة

1. ما دام قد بايع أهلُ الحلّ والعقد ؛ فالطاعة والبيعة لازمةٌ على كلّ واحدٍ من الرعيّة وإن لم يبايع أو يتعهّد لهم بذلك بنفسه .

2. ثم إن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم ، كانوا على هذا : إذ لم يشترط أحدٌ منهم هذا الشرط للزُوم البيعة ووجوب الطاعة !

3. بل في اشتراط هذا من المشقة والمفسدة ما يوجب على العاقل - فضلاً عن العالم - عدم القول به ؛

 فأما المشقة :
فتلحق الحاكم والمحكوم على السواء ؛ إذ في ظلّ اّتساع البلاد وكثرة الناس وبعد المسافات ما يغني عن كثير من التوضيح .

 وأما المفسدة :
فيستطيع كلّ مَن بيّت سوءاً أن يتخلّف عن البيعة ويعمل ما شاء من أسباب الفرقة والنزاع بحجة عدم لزوم الطاعة عليه !

نُقولٌ على ما نَقول
بيان وجوب الطاعة ولزوم البيعة بمبايعة أهل الحلّ والعقد
قال ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 35/9 ) :
« وما أمر اللهُ به من : طاعة ولاة الأمور ، ومناصحتهم ؛ واجبٌ على الإنسان وإن لم يُعاهدهم عليه ، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة .
كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت . وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة . . . » انتهى .

وقال الشوكاني - رحمه الله - ( السيل الجرار 4/513 ) :
« وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يُبايعه كل من يصلح للمبايعة ، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جُملة المُبايعين ؛ فإن هذا الاشتراط - في الأمرين - مردودٌ بإجماع المسلمين أوّلهم وآخرهم ، سابقهم ولاحقهم . ولكنّ التحكّم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يُطابق الرأي المبنيّ على غير أساسٍ يفعل مثل هذا .
وإذا تقرر لك ما ذكرناه :
فهذا الذي قد بايعه أهلُ الحلّ والعقد :
قد وجبتْ على أهل القُطر الذي تنفُذُ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/176 لقاء 54 سؤال 1262 ) :
« . . . ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحلّ والعقد . ولا يمكن أن نقول : ( إن البيعة حقّ لكلّ فردٍ من أفراد الأمة ) !
والدليل على هذا :
أن الصحابة - رضي الله عنهم - بايعوا الخليفة الأولَ أبا بكر - رضي الله عنه - ولم يكن ذلك من كلّ فردٍ من أفراد الأمة ؛ بل من أهل الحلّ والعقد .

فإذا بايع أهلُ الحل والعقد لرجلٍ ، وجعلوه إماماً عليهم :

 صار إماماً .
 وصار من خرج على هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية أو يرفع أمره إلى وليّ الأمر لينظر فيه ما يرى .

لأن مثل هذا المبدأ ؛ مبدأ :
 خطير ،
 فاسد ،
 يؤدي إلى الفتن ،
 وإلى الشرور .

فنقول لهذا الرجل ناصحين له :
اتق الله في نفسك ، اتق الله في أمتك ، ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر وتعتقد أنه إمام ثابت ؛ سواء بايعتَ أنتَ أم لم تبايع .
إذاً :
الأمر في البيعة ليس لكلّ فردٍ من أفراد الناس ؛ ولكنه لأهل الحل والعقد » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين حديث 1835 ط المصرية ) :
« قد يقول قائل - مثلاً - :
( نحن لم نبايع الإمام ، فليس كل واحد بايعه ) !
فيقال :
هذه شبهة شيطانية باطلة ،
حتى الصحابة - رضي الله عنهم - حين بايعوا أبا بكر ؛ هل كل واحد منهم بايع ؟
حتى العجوز في بيتها ؟
واليافع(9) في سوقه ؟ !
أبداً !
المبايعة لأهل الحلّ والعقد ،
ومتى بايعوا ثبتت الولاية على كل أهل البلاد شاء أم أبى .
ولا أظن أحداً من المسلمين - بل ولا من العقلاء - يقول : إنه لا بدّ أن يبايع كل إنسان ولو في جحر بيته ، ولو عجوزاً ، أو شيخاً كبيراً ، أو صبياً صغيراً ! ما قال أحد بهذا ،
حتى الذين يدّعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا - وهم كاذبون - ،
حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب ولا يبالون أبداً إلا بأهوائهم فقط .

الدين الإسلامي :
متى اتّفق أهل الحلّ والعقد على مبايعة الإمام فهو الإمام ، شاء الناس أم أبوا ، فالأمر كله لأهل الحلّ والعقد .

ولو جُعل الأمر لعامة الناس ، حتى للصغار والكبار ، والعجائز والشيوخ ، وحتى من ليس لـه رأي ويحتاج أن يُولّى عليه : ما بقي للناس إمام ؛ لأنهم لا بدّ أن يختلفوا » انتهى .
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
  #4  
قديم 31-07-2006, 07:27 AM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
إفتراضي الشبهة الرابعة :

الشبهة الرابعة :
طعنهم في الحكام بحجة أنهم أدخلوا المشركين جزيرة العرب !


والحديث الآمر بإخراجهم أخرجه :
البخاري ( 3053 ، 3168 ، 4431 ) ومسلم ( 4208 ) وغيرهما ؛ من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - .
ولفظه :
« أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » .

أقول :
ويتّخذ البعض - من فهمه الخاطيء - لهذا الحديث سبيلاً لـ :
- الطعن في الحكام ؛
- أو لإسقاط أحقيتهم في الحكم ؛
- أو لنبذ بيعتهم ؛
- أو لتوهين أمر طاعتهم ؛
- أو للافتيات عليهم ومباشرة إخراج المشركين من جزيرة العرب بالطرق غير المشروعة ؛
ولأجل هذا كلّه يقال :


الرد على الشبهة

1. يجب إخراج المشركين من جزيرة العرب لدلالة الحديث النبوي على ذلك ؛ ولكن هذا الوجوب ليس على إطلاقه ؛ إذ هو محمولٌ على :
- ألاّ تكون لهم إقامة دائمة في جزيرة العرب .
- أو على منع قيام شعائر دينهم .
فلا يدخل في هذا الأُجراء ، ولا أصحاب العهد ، ولا من أُعطوا الأمان .

2. أنه لا يجوز الافتيات ولا التعدّي على صلاحيات وليّ الأمر ؛
إذ إن المخاطَب بإخراج المشركين من جزيرة العرب هو : وليّ الأمر ؛
ومن ثمّ فإنه إن قصّر في هذا وأدخلهم بلا حاجةٍ فإن السبيل هو نصحه وتوجيهه بالطرق الشرعية لا بأن يقوم من أرادَ إخراجهم بمباشرة هذا الإخراج .

ثم قد يقال :
إن آحاد المسلمين مخاطبون بهذا الإخراج ، ولكن في حدود ما يخصُّهم ؛ بحيث لا يستقدمون المشركين ما وجدوا إلى الاستغناء عنهم سبيلاً .

3. مع أنه وقع الخلاف في تحديد المراد بجزيرة العرب في الحديث ؛
إلا أن الفقهاء متّفقون على أنها ليست هي الجزيرة العربية التي في اصطلاح الجغرافيين - وهو ما وقع فيه المخالفون - ؛ قال النووي - رحمه الله - ( شرحه جزء 11 – 12 ص 95 تحت الحديث رقم : 4208 ) :
« لكنّ الشافعيَّ خصّ هذا الحكمَ ببعض جزيرة العرب ، وهو : الحجاز ، وهو(10) - عنده - :
مكة والمدينة واليمامة وأعمالها ، دون (11) اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب » انتهى .

بل قال ابن حجر عن قول الشافعي ( الفتح 6/198 تحت الحديث رقم : 3053 ) أنه :
« مذهب الجمهور » .

وفي اختيارات ابن تيمية - رحمه الله - ( البعلي ص 264 ) :
« ويُمنعون من المقام في الحجاز ، وهو : مكة والمدينة واليمامة والينبع وفدك وتبوك ونحوها وما دون المنحني . وهو عقبة الصوان من الشام كمعان » انتهى .

و قال ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 22/235 ) :
« . . . وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - وهي : الحجاز واليمن واليمامة وكل البلاد الذي لم يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب - . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 28/630 ) :
« وقد أمر النبي في مرض موته أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - وهي الحجاز - فأخرجهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد » انتهى .

ولقائلٍ أن يقول :
ما الدليل على بطلان حمل الحديث على جزيرة العرب التي في اصطلاح الجغرافيّين ؟

فالجواب :
ما حكاه ابن حجر - رحمه الله - من اتّفاق العلماء على إخراج اليمن من الحكم النبويّ ، مع أنها داخلة في جزيرة العرب عند الجغرافيين ؛ قال - رحمه الله - عن جزيرة العرب ( الفتح 6/198 تحت الحديث رقم : 3053 ) :
« . . . لكن الذي يُمنع المشركون من سُكناه منها : الحجاز خاصّة ؛ وهو : مكة والمدينة واليمامة وما والاها ، لا فيما سوى ذلك مما يُطلق عليه اسم جزيرة العرب ؛ لاتّفاق الجميع على أن اليمن لا يُمنعون منها مع أنها من جُملة جزيرة العرب » انتهى .

أقول :
فخروجها عن حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - مع دخولها في حكم الجغرافيين ؛ دليل قاطع على تباين الحكمين وسقوط الاستناد على الاصطلاح الجغرافي في فهم المراد النبوي .
فاحفظ هذا فإنه مهم .

4. ويقال - على سبيل التنزُّل - :
لو فرضنا أن الحكام أدخلوا المشركين جزيرة العرب !
ولو فرضنا أن إدخال ولاة الأمور لهم ليس لحاجةٍ !
ولو فرضنا أنهم مخالفون للأمر النبوي في هذا الإدخال !
فإنه لا يعدو أن يكون عصياناً من وليّ الأمر ،
وليس بأمرٍ كفريّ يبيح لنا الخروج عليه ولا مباشرة ما من شأنه التمهيد للخروج !
وأنا لا أُهوّن من شأن المعصية ؛ ولكنني أتحدث عن الأمور المُكفّرة .

نُقولٌ على ما نَقول
بيان أن الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ليس على إطلاقه
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 2/450 ) :
« . . . أما في الجزيرة العربية :
فالواجب أن يُمنعوا من دخولها ، وأن لا يُبقَوا فيها ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بقائهم فيها وأمر أن لا يبقى فيها إلا الإسلام وأن لا يجتمع فيها دينان وأمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة ؛ فلا يدخلوها إلا لحاجة عارضة ثم يخرجون ؛ كما أذن عمر للتجار أن يدخلوا في مُدد محدّدة ثم يرجعون إلى بلادهم ؛ وكما أقرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود على العمل في خيبر لمّا احتيج إليهم ، ثم أجلاهم عمر .
فالحاصل :
أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يُقرّ فيها دينان ؛ لأنها معقل الإسلام ومنبع الإسلام ؛ فلا يجوز أن يقرّ فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها وليّ الأمر . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 3/286 ) :
« . . . فعلى الحكام في السعودية وفي الخليج وفي جميع أجزاء الجزيرة ؛ عليهم جميعاً أن يجتهدوا كثيراً في إخراج النصارى والبوذيين والوثنيين والهندوس وغيرهم من الكفرة ، وألاّ يستقدموا إلا المسلمين . . . أما الكفار فلا يستخدمهم أبداً إلا عند الضرورة الشرعية ، أي : التي يقدرها ولاة الأمر ، وفق شرع الإسلام وحده » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن دخول الكفار المسجدَ النبويَّ بالمدينة ( الموقع الرسمي على الانترنت ، نور على الدرب ، الولاء والبراء ، دخول غير المسلمين المساجد ) :
« وأما بقية المساجد فلا بأس من دخولهم للحاجة والمصلحة ، ومن ذلك المدينة وإن كانت المدينة لها خصوصية ، لكنها في هذه المسألة كغيرها من المساجد ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها الكافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأقرّ وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا ، وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام ؛ فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي للمشرك , وهكذا بقية المساجد من باب أولى إذا كان لحاجة ، إما لسؤال ، أو لحاجة أخرى ، أو لسماع درس ليستفيد ، أو ليسلم ويعلن إسلامه ، أو ما أشبه ذلك » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن دخول الكفار جزيرة العرب للتجارة ( الموقع الرسمي على الانترنت ، نور على الدرب ، الولاء والبراء ، التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء ) :
« لكن إذا قدموا لتجارة ثم يعودون ، أو بيع حاجات على المسلمين ، أو قدموا إلى ولي الأمر برسالة من رؤسائهم ؛ فلا حرج في ذلك ؛ لأن رسل الكفار كانوا يقدمون على النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام ، وكان بعض الكفار من أهل الشام يقدمون على المدينة لبيع بعض ما لديهم من طعام وغيره » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 2/368 لقاء 39 سؤال 1055 ) :
« أما قولـه - صلى الله عليه وسلم - ( لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ) ؛ فالمعنى :
لا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب . يعني - مثلاً - لا تُبنى الكنائس ولا يُنادى فيها بالناقوس وما أشبه ذلك . وليس المعنى أنه لا يتديّن أحدٌ من الناس في نفسه . بل المراد أنه لا يكون لهم كنائس أو معابد أو بـِيـَع كما للمسلمين مساجد .
وأما قوله ( لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) ؛ فالمراد منها : السكنى .
وأما الأُجراء وما أشبه ذلك فلا يدخلون في هذا ؛ لأنهم ليسوا قاطنين بل سيخرجون .
وأما إبقاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر فيها ؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يُبقهم إبقاءاً مطلقاً عامّاً ، بل قال : ( نقرّكم فيها ما شئنا ) ؛ يعني : إلى أمد . وهذا الأمد كان لانتهائه سببٌ وذلك في عهد عمر - رضي الله عنه - حيث اعتدوا على عبد الله بن عمر وعلى الرجل الذي بات عنده ولم يوفوا بما عليهم فطردهم عمر - رضي الله عنه - » انتهى .

وقال - رحمه الله - لمّا سئل عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية ( فتاوى أركان الإسلام ص 187 سؤال 98 ) :
« . . . لكن استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلماً يقوم بتلك الحاجة ؛ جائز بشرط أن لا يُمنحوا إقامة مطلقة . . . » انتهى .

بيان أن دور آحاد الناس في الإخراج يختصّ بما تحت أيديهم من الصلاحية
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 2/451 ) :
« . . . ويجب على الرعية في الجزيرة العربية أن يساعدوا ولي الأمر ،
وأن يجتهدوا مع ولي الأمر في :
- عدم جلب المشركين ،
- وعدم التعاقد معهم ،
- وعدم استعمالهم في أي عمل ،
- وأن يُستغنى عنهم بالعُمّال المسلمين ؛
فإن في ذلك كفاية » انتهى .

ولـه - رحمه الله - رسالة في تحذير المواطنين في الجزيرة العربية من استقدام غير المسلمين ختمها بقوله ( فتاواه 8/356 ) :
« فأوصي إخواني جميعاً في هذه الجزيرة بـ :
- الحذر من استقدام الكفار من النصارى والهندوس وغيرهم ،
- والتواصي بذلك ،
- وأن يعتاضوا عنهم بالمسلمين . . . » انتهى .

بيان المنع من الافتيات على ولي الأمر فيما هو من صلاحياته
قال ابن تيمية - رحمه الله - عن المحتسب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الفتاوى 28/69 ) :
« . . . وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم » انتهى .

وقال في موضعٍ آخر ( الفتاوى 28/109 ) :
« . . . فإن المحتسب ليس له القتلُ والقطعُ » انتهى .

أقول :
يقصد - رحمه الله - أن إقامة الحدود ليست من أعمال المحتسب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا هي من صلاحياته .

بيان أن المعاصي لا تبيح الخروج على وليّ الأمر
تقدم نقل كلام :
- النووي ،
- وابن حجر ،
- وابن باز ،
- وابن عثيمين - رحمهم الله - ؛
فراجعه في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
  #5  
قديم 31-07-2006, 07:28 AM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
Post الشبهة الخامسة

الشبهة الخامسة :
طعنهم في الحكام بحجة أنهم استعانوا بالقوات الكافرة !



الرد على الشبهة

1. الاستعانة بالقوات الكافرة ليست أمراً محرما في كلّ حالٍ ؛ فقد تجوز عند الحاجة .

2. - وهو جواب خاص بحكام الحرمين - :
أن حادثة استعانة حكام الحرمين بالقوات الأجنبية في أحداث الخليج الأولى كانت بفتوى من كبار العلماء في السعودية ؛ فمن ثمّ - وعلى فرض التنزّل - فإنهم لا يُلامون ؛ لأنهم آخذون بفتوى جهة علمية قوية موثوقة ليس عندهم فحسب ؛ بل عند أهل السنة والجماعة في كل مكان .

3. لو فُرِض التحريم !
بل وعدم تجويز العلماء لهم !
فإن هذا يعدّ - على أسوإ التقديرات - محرماً وليس بكفرٍ ؛
فلم يجز نبذ طاعتهم ،
ولا الخروج عليهم ،
ولا خلع بيعتهم بمثل هذا .

نُقولٌ على ما نَقول
ذكر بعض العلماء المجيزين الاستعانة بالكافر عند الحاجة
أذكر - هاهنا - بعض أهل العلم المجيزين للاستعانة بالكافر عند الحاجة ؛
فمنهم :
- الإمام الشافعي - رحمه الله - .
- والإمام أحمد - رحمه الله - .
- أبو القاسم الخِرقي - رحمه الله - .
- أبو الحسن السندي - رحمه الله - .
- الشيخ ابن باز - رحمه الله - .
- الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - .

وليس المقصد الاستيعاب في النقل ؛
ولا ترجيح القول بالجواز على القول بالمنع ؛
ولا النظر في أدلة الفريقين ؛
ولكن المقصد :
بيان أن هذا القول قد قيل قديماً ، وأن لمن قال به حديثاً ( كالشيخين ابن باز وابن عثيمين وغيرهما - رحم الله الجميع ) سلفٌ فيما ذهب إليه .

قال ابن قدامة - رحمه الله - ( المغني 13/98 ) :
« فصلٌ :
ولا يُستعان بمشرك ؛ وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم . وعن أحمد ما يدلّ على جواز الاستعانة بهم - وكلامُ الخِرقي يدلّ عليه أيضا - عند الحاجة ؛ وهو مذهب الشافعيّ . . . » انتهى .

وقال النووي - رحمه الله - ( شرحه جزء 11 – 12 ص 403 تحت الحديث رقم : 4677 ) :
« قوله - صلى الله عليه وسلم - ( ارجع فلن أستعين بمشرك ) ؛
وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه . فأخذ طائفة من أهل العلم بالحديث الأول على إطلاقه ؛
وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسَن الرأي في المسلمين ، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به ؛ استُعين به . وإلا فيكره . وحَمَلَ الحديثين على هذين الحالين » انتهى .

وقال الخِرقي - رحمه الله - في مختصره ( المغني 13/97 مسألة رقم : 1651 ) :
« ويُسهَمُ للكافر إذا غزا معَنا » انتهى .

وقال السنديّ - رحمه الله - في شرحه لحديث ( إنا لا نستعين بمشرك ) من سنن ابن ماجه ( 3/376 تحت الحديث رقم : 2832 ) :
« يدلّ على أن الاستعانة بالمشرك حرام . ومحلُّه عدم الحاجة ؛ إذ الحاجة مستثناةٌ . فيُحمل ما جاء من ذلك على الحاجة . فلا تعارض » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن الكفار ( الباب المفتوح 3/20 لقاء 46 سؤال 1140 ) :
« . . . وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة ؛ إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس ؛ بشرط أن نخاف(12) من شرّهم وغائلتهم وألاّ يخدعونا . وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم لأنهم لا خير فيهم » انتهى .

وسيأتي - بإذن الله - كلام الشيخ ابن باز في الترجمة التالية .

بيان أن استعانة حكام السعودية بالقوات الأجنبية كان بفتوى من أهل العلم
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 6/148 ) :
« . . . وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ،
لمّا تأمَلوا هذا ،
ونظروا فيه ،
وعرفوا الحال ؛
بيّنوا :
أن هذا أمر سائغ ،
وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر ،
ولا يجوز التأخر في ذلك ،
بل يجب فوراً استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمين ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 6/172 ) :
« وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعانة بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق ،
فهو إجراءٌ :
مسدّد ،
وموفّق ،
وجائز شرعاً .
وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأنا واحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك وأنها قد أصابت فيما فعلته . . . » انتهى .

بيان أنه لا يُخرج على الحاكم إلا بالكفر الصريح
تقدم نقل كلام :
النووي ،
وابن حجر ،
وابن باز ،
وابن عثيمين ، - رحمهم الله - ؛
فراجعه في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب .
ـــــــــــــــــــــــ
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
  #6  
قديم 31-07-2006, 07:29 AM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
إفتراضي الشبهة السادسة

الشبهة السادسة :
طعنهم في الحكام بحجة أنهم أضاعوا أموال الدولة !



الرد على الشبهة

إن قضايا الأموال ليست سبباً لمحبة أو بغض ولي الأمر ؛
فكما أنه لا يجوز السكوت عن الكافر ولو كان مُنعِماً على قومه بالدنيا ؛
فكذلك لا يسوغ الخروج على المسلم ولو ظلم في أمور الأموال .

بل إنه قد ورد الذم الشديد على الذي يُعلِّق بيعته بالمال ؛
فإن أعطي رضي وإن لم يُعط سخط .

نُقولٌ على ما نَقول
بيان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء من يستأثر بالمال
جاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) :
« إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا ؛ حتى تلقوني على الحوض » .

قال ابن حجر - رحمه الله - عن الاستئثار ( الفتح 13/11 تحت الحديث رقم : 7057 ) :
« . . . فبَيَّن له أن ذلك لا يقع في زمانه . . .
وأن الاستئثار للحظّ الدنيويّ إنما يقع بعده .
وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر » انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 1/219 ط دار الوطن ) :
« وفيه دليل على نبوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه أخبر بأمر وقع ،
فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال ؛
فنجدهم يأكلون إسرافاً ،
ويشربون إسرافاً ،
ويلبسون إسرافاً ،
ويسكنون إسرافاً ،
ويركبون إسرافاً ،
وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة .
ولكن هذا لا يعني أن ننزع يداً من طاعة ، أو أن ننابذهم !
بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحقّ الذي علينا » انتهى .

بيان وجوب السمع والطاعة ولو استُؤثِرَ علينا في الدنيا
جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( م : 4731 - ن : 4165 ) :
« عليك السمع والطاعة في عُسرك ويُسرك . ومنشطك ومكرهك .
وأثَرَةٍ عليك » .

والأثرة تعني الاستئثار بأمور الدنيا ؛
قال ابن الأثير - رحمه الله - ( نهايته 1/26 ) :
« . . . أراد أنه يُستأثَرُ عليكم ؛ فيُفضَّلُ غيرُكم في نصيبه من الفيء .
والاستئثار :
الانفرادُ بالشيء » انتهى .

وقال النووي - رحمه الله - ( شرحه جزء 11 – 12 ص 428 تحت الحديث رقم : 4731 ) :
« . . . وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم .
أي :
اسمعوا وأطيعوا وإن اختصّ الأمراءُ بالدنيا ولم يوصلوكم حقّكم مما عندهم .
وهذه الأحاديث في الحثّ على السمع والطاعة في جميع الأحوال . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - تحت باب : الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم ( شرحه جزء 11 – 12 ص 439 تحت حديث رقم : 4756 ) :
« تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله ؛
وحاصله :
الصبرُ على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم » انتهى .

وقال السندي - رحمه الله - ( حاشيته على سنن النسائي 7 - 8/157 تحت الحديث رقم 4165 ) :
« . . . فالمراد : ( وعلى أثرةٍ علينا ) .
أي : بايَعَنا على أن نصبر وإن أُوثر غيرُنا علينا . . . » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات ؛ هل هي من الضرائب ؟ - بعد أن أفتى بتحريمها - ( الباب المفتوح 3/416 لقاء 65 سؤال 1465 ) :
« ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى القدح في ولاة الأمور وسبّهم في المجالس وما أشبه ذلك ، ولنصبر ،
وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة » انتهى .

بيان الوعيد الشديد على من يبايع لأجل الدنيا
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ( خ : 7212 - م : 293 ) :
« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ،
رجل على فضلِ ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ،
ورجل بايع رجلا بسلعةٍ بعد العصر فحلف لـه بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه وهو على غير ذلك ،
ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف » .

قال ابن العربي المالكي - رحمه الله - ( العارضة 7/70 تحت الحديث رقم : 1595 ) :
« نصّ في :
الصبرِ على الأثرةِ ،
وتعظيمِ العقوبة لمن نكث لأجل منع العطاء » انتهى .

وقال النووي - رحمه الله - ( شرحه جزء 1 – 2 ص 300 تحت الحديث رقم : 293 ) :
« . . . وأما مُبايع الإمام على الوجه المذكور فمُستحِقّ هذا الوعيد :
لغِشِّهِ المسلمينَ ،
وإمامَهُم ،
وتسبُّبه إلى الفتن بينهم بنكثه بيعته ،
لا سيما إن كان ممن يُقتدى به » انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/216 ) :
« والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؛
فمن جعل مبايعته لمالٍ يُعطاه دون ملاحظة المقصود فقد :
خسر خسراناً مبيناً ،
ودخل في الوعيد المذكور ،
وحاق به ؛ إن لم يتجاوز الله عنه » انتهى .

وقال ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/16 ) :
« وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم ؛ فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله ، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فماله في الآخرة من خلاق » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين حديث رقم : 1835
ط المصرية ) :
« فهذا الرجل بايع الإمام ، لكنه بايعه للدنيا لا للدين ولا لطاعة رب العالمين ،
إن أعطاه من المال وفى ، وإن منعه لم يف ،
فيكون هذا الرجل - والعياذ بالله - :
متبعاً لهواه ،
غير متبع لهداه ،
ولا طاعة مولاه ،
بل هو بيعته على الهوى » انتهى .
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
  #7  
قديم 31-07-2006, 07:31 AM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
إفتراضي الشبهة الثامنة

الشبهة الثامنة :
تجويزهم الخروج على الحاكم الفاسق !

الرد على الشبهة

قد استقرّ الإجماع وانعقد على تحريم الخروج على الحاكم الفاسق ؛
ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه ولو ظهر منه الظلم والفسق والعدوان ، ما لم يصل للحدّ المبيح للخروج وهو : الكفر .

فائدة :
جاء في الصحيحين ( خ : 7056 - م : 4748 ) :
« إلا أن تروا كفراً بواحاً » .

ولابن حبان ( 4566 ) :
« إلا أن تروا معصيةً لله بواحاً » .

فهل فيها دليلٌ على تجويز الخروج حال المعصية ؟
الجواب :
لا ،
لا حجة في هذه الرواية - على تجويز الخروج على الحاكم الفاسق - من أوجه :
1. أن لفظ الصحيحين « كفراً بواحاً » ؛
وقد قرر الحاكم - رحمه الله - أن الحديث إن كان في الصحيحين وجاءت في غيرهما زيادة فهي ضعيفة ، فـ - على أقلّ تقدير - يجب النظر في ثبوت هذه الزيادة .
وليس لأحد أن يقول أنها ( ليست زيادة ؛ لأنها إبدال لفظٍ بلفظ ) ! لأن الزيادة هنا في المعنى .

2. أنه يجب تفسير ( المعصية ) - هنا - بالكفر ؛ فالكفر - من حيث الاسم - يسمّى معصيةً . والموجب لهذا أمران :
الإجماع المستقرّ على منع الخروج إلا في حالة الكفر .
الأحاديث الأخرى المانعة من الخروج على الحاكم ولو عصى .

3. - وهو وجه قويّ دقيقٌ - :
أن الحديث الذي فيه ( الكفر ) سيق في غير مساق الحديث الذي فيه ( المعصية ) .
يتضح هذا بالنظر لسياق الحديثين ؛ فحديث « كفراً بواحاً » جاء جواباً على السؤال عن مشروعية المنابذة ( الخروج ) .
وحديث « معصيةً لله بواحاً » جاء تقريراً لعدم الطاعة في المعصية .

فالمعنى :
لا تخرجوا إلا إن رأيتم الكفر البواح .
ولا تطيعوا إن أمرتم بالمعصية .

ومعلومٌ أن النهي عن الطاعة في المعصية لا يستلزم تجويز الخروج ؛ إذ غايته ألاّ يطاع في تلك المعصية فحسب .
ويتّضح هذا التأويل بتأمل اللفظين :
* ( . . . وألاّ ننازع الأمر أهله ، قال : « إلا أن تروا كفرا ‏‏ بواحاً‏ ‏عندكم من الله فيه ‏ ‏برهان » ) [ البخاري ومسلم ] .

* « اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرةٍ عليك ، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ؛ إلا أن تكون معصيةً لله بواحاً » [ ابن حبان ] .
وهو في معنى ما في الصحيحين ( خ : 7257 - م : 4742 ) :
« لا طاعة في معصية الله » ، والله أعلم .

ثم وجدتُ لابن حجر - رحمه الله - ما يؤيد ما قررته في الوجه الثالث من اختصاص رواية الكفر بالخروج ورواية المعصية بالإنكار وعدم الموافقة بدون خروج ؛ حيث قال بعد أن ذكر الروايتين ( الفتح 13/8 ) :
« والذي يظهر :
حمل رواية ( الكفر ) على ما إذا كانت المنازعة في الولاية ؛
فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر .
وحمل رواية ( المعصية ) على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ؛
فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ،
ومحل ذلك إذا كان قادراً .
والله أعلم » انتهى .

نُقولٌ على ما نَقول
تقدم نقل كلام :
النووي ،
وابن حجر ،
وابن باز ،
وابن عثيمين ، - رحمهم الله - ؛
في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
  #8  
قديم 31-07-2006, 07:32 AM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
إفتراضي الشبهة التاسعة

الشبهة التاسعة :
تجويزهم الخروج على الحاكم المبتدع !


قد يتمسك بعض المخالفين بشيءٍ لا متمسّك فيه - عند التحقيق العلميّ - ؛ كمثل قول القاضي عياض - رحمه الله - ( بواسطة شرح النووي لصحيح مسلم جزء 11 – 12 ص 433 تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع ، أو بدعة : خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك . . . » انتهى .

وكمثل قول صاحب كتاب الإمامة العظمى - قاصداً الإمام أحمد - رحمه الله - ( ص 539 ) :
« بل قد صرح بالخلع للمبتدع عند الاستطاعة ؛ فذكر ابنُ أبي يعلى - في ذيل كتابه طبقات الحنابلة - كتاباً ذكر فيه بالسندِ المتّصل اعتقادَ الإمام أحمد قال فيه :
( وكان يقولُ :
من دعا منهم إلى بدعةٍ فلا تجيبوه ولا كرامة . وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ) » انتهى .


الرد على الشبهة

مع عدم تسليمنا بكون جميع حكام المسلمين مبتدعة ؛
ومع كون تبديع المعين يحتاج لشروط ؛
إلا أنه يقال : لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان مبتدعاً ؛
وبيان هذا من أربعة أوجه :
الوجه الأول :
أن فيه مخالفةً لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) :
( دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا :
أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثَرَةٍ علينا ؛ وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ . قال : « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » ) .

بل فيه مخالفةٌ لما قد انعقد من الإجماع على منع الخروج إلا في حالة الكفر الصريح .
وهذا هو : الوجه الثاني .
الوجه الثالث :
إن تحديد مفهوم البدعة يحتاج إلى ضبط ؛
إذ ليس كلّ ما يُظنّ أنه بدعة يكون كذلك !
بل ليست كلّ بدعةٍ يتفق العلماء كلهم على أنها بدعة ؛ فقد يفعل الحاكم شيئاً موافقةً لطائفة من العلماء لا ترى في هذا الفعل بدعة !

ثم إنه لا بدّ من أن يُترك الكلام في التبديع للعلماء الكبار ؛ إذ لا يخوض فيه كلّ طالب علمٍ - فضلاً عن العامّي - .

الوجه الرابع :
وأما بخصوص كلام صاحب كتاب ( الإمامه العظمى ) ففيه(17) - زيادة على ما تقدم - :
1- أنه عزا الكلام إلى ابن أبي يعلى !
والواقع أنه ليس من كلامه ؛ بل مما أضافه المحقق ملحقاً بالكتاب .

2- أنه نسب الكلام للإمام أحمد - رحمه الله - !
والواقع أن القائل هو أبو الفضل عبدُ الواحد بن عبد العزيز التميميّ في حديثه عن اعتقاد الإمام أحمد . وليس هو كلام الإمام أحمد نفسه .

3- ذكر أنه بالسند المتصل !
والواقع أنه منقطع . فبين الإمام أحمد وأبي الفضل ما يزيد على ( 150 ) سنة .

نُقولٌ على ما نَقول
إثبات الإجماع على المنع من الخروج إلا في حالة الكفر الصريح
تقدم تقريره في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ؛ فراجعه .

فائدة :
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - راداً على من زعم الإجماع على الخروج على الحاكم إذا دعا إلى بدعة ( ! ) ما نصه ( الفتح 13/124 ) :
« وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة : مردودٌ .
إلا إن حُمل على بدعةٍ تؤدّي إلى صريح الكفر(18) » انتهى
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
  #9  
قديم 31-07-2006, 07:34 AM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
إفتراضي الشبهة السابعة

الشبهة السابعة :
تكفيرهم جميع الحكام بلا استثناء !

الرد على الشبهة

1. أنكم تُكفِّرون مِن الحكام مَن ليس بكافرٍ ؛ إذ إن الكثير من الأمور التي ينقهما البعض - هداهم الله - يظنّونها مكفِّرات ؛ وعند التحقيق لا تكون كذلك .
فلا نُسلم لكم بتكفير جميع حكام المسلمين .

2. أن التكفير لا يجوز أن يصدر إلا من العلماء ؛
إذ لا يقبل التكفير من آحاد طلاب العلم فضلاً عن آحاد الناس .

وبالنظر لمن صرّح الراسخون في العلم بتكفيره نجدهم قلّةً إذا ما قُورن هذا بتعميم البعض - هداهم الله - التكفيرَ لجميع الحكام ، أو لجميع الحكام العرب ، أو لجميع حكام المنطقة الفلانية !
وما ذاك الإقلالُ من الراسخين إلا نتيجةً لفهمهم منهج أهل السنة والجماعة وتشرّبهم إياه ؛ وهذا يتّضح بالنظر لـ :

3. أنه ليس كلّ واقعٍ في الكفر يكون كافراً .
وهذا أصلٌ أصيلٌ راسخٌ عند أهل السنة والجماعة قاطبةً . فالعمل قد يكون كفراً لكن قد يتخلّف التكفير عن بعض من وقع فيه لعدم استكمال شروط تكفير المعيَّن . وإن شئت فقل لوجود مانعٍ يمنع من التكفير .
وقد تقدم تقرير هذا في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أوّل الكتاب ، فراجعه .
وهنا السؤال لمن عمّم التكفير :
هل أقمتَ الحجة على كلّ هؤلاء الحكّام الذين صدعت ( ! ) بكفرهم ؟
تالله إن هذا إن لم يكن مُحالاً لهو أخو المُحال .

4. أن الخروج على الحاكم الكافر ليس أمراً مطلقاً ؛ بل هو مشروطٌ بما يلي :
? القدرة على إزاحة ذلك الكافر .
? عدم ترتُّب مفسدةٍ عُظمى .
? إحلال مسلمٍ مكانه .

نُقولٌ على ما نَقول
ثناء الشيخين ابن باز وابن عثيمين على حكام المملكة العربية السعودية واعترافهم لهم بالبيعة وتحريمهم الخروج عليهم(13)

أولاً : الشيخ عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - :
قال - رحمه الله - في كلامٍ لـه عن جامعة الإمام محمد بن سعود يرحمه الله
( فتاواه 1/383 ) :
« . . . وإني على يقين بأن حكومة المملكة العربية السعودية السُّـنّـيّـة - وفقها الله لما فيه رضاه ونصر بها الحقّ - لن تتوانى في دعم توصياتكم ومقرراتكم فيما يخدم الإسلام والمسلمين كما هي عادتها في هذا الشأن . . .
وذلك من فضل الله عليها ومما تُشكر عليه هذه الدولة التي قامت على مذهب السلف وطبّقته في مجتمعها » انتهى .

ولما تكلم - رحمه الله - عن الجيوش الإسلامية التي قاتلت صدام حسين في حرب الخليج الأولى كان مما قال ( فتاواه 6/150 ) :
« وهذه الجيوش ليست تحت راية الكفر ؛ بل كل جيشٍ تحت قيادة قائده ؛ فالجيوش السعودية تحت قائدها خالد بن سلطان ، وتحت القائد الأعلى خادم الحرمين الشريفين » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/181 ) :
« وفي زمننا هذا - والحمد لله - توجد الجماعات الكثيرة الداعية إلى الحق ؛ كما في الجزيرة العربية : الحكومة السعودية ، وفي اليمن والخليج ، وفي مصر والشام ، وفي أفريقيا وأوروبا وأمريكا ، وفي الهند وباكستان ، وغير ذلك من أنحاء العالم ؛ توجد جماعات كثيرة ومراكز إسلامية وجمعيات إسلامية تدعوا إلى الحق وتبشِّر به وتحذِّر من خِلافه » انتهى .

وقال - رحمه الله - وأَنْعِمْ بما قال(14) ( فتاواه 9/98 ) :
« وهذه الدولة السعودية دولةٌ مباركةٌ ؛
نصر اللهُ بها الحقّ ،
ونصر بها الدين ،
وجمع بها الكلمة ،
وقضى بها على أسباب الفساد ،
وأمَّن اللهُ بها البلاد ،
وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله ،
وليست معصومة ، وليست كاملة ، كلٌّ فيه نقصٌ ؛ فالواجب :
التعاون معها على إكمال النقص ،
وعلى إزالة النقص ،
وعلى سدّ الخلل ؛
بالتناصح ، والتواصي بالحقّ ، والمكاتبة الصالحة ، والزيارة الصالحة ؛ لا بنشر الشرّ ، والكذب ، ولا بنقل ما يقال من الباطل . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن الاقتداء بالمملكة العربية السعودية في رؤية هلال رمضان ( فتاواه 15/106 ) :
« والمملكة العربية السعودية أولى الدول بالاقتداء بها ؛ لاجتهادها في تحكيم الشريعة . زادها الله توفيقاً وهداية » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ط الأولى ص 53 ) :
« الواجب على جميع المسلمين في هذه المملكة السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف . . .
ولا يجوز لأحد أن ينزع يداً من طاعةٍ ؛
بل يجب على الجميع السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف . . .
وهذه الدولة السعودية :
دولةٌ إسلاميةٌ والحمد لله ؛
تأمر بالمعروف ،
وتنهى عن المنكر ،
وتأمر بتحكيم الشرع ،
وتُحكِّمه بين المسلمين » انتهى .

وقال - رحمه الله - عمّن لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في السعودية ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ط الأولى ص 54 ) :
« . . . بل هذا من المنكرات العظيمة ، بل هذا دين الخوارج . هذا دين الخوارج والمعتزلة :
الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وُجدتْ معصية » انتهى .

ثانياً : الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
قال - رحمه الله - ( الباب المفتوح 1/364 لقاء 12 سؤال 499 ) :
« أقول : إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد أنّ اللهَ سبحانه وتعالى أبقى فيها عقيدة التوحيد في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات ، ولم يعرفوا تلك البدع المُكفِّرة وما دون المُكفِّرة ؛ إلا حيثُ اختلطوا بالناس ذهاباً إليهم ، أو اختلط الناسُ بهم إياباً إليهم . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - لما تكلم عن الغربة في الدين ( الباب المفتوح 1/441 لقاء 15
سؤال 584 ) :
« الآن - والحمد لله - لا غرابة لذلك في بلادنا ؛ فالداعي يدعو ، والمصلي يصلي ، والمتصدق يتصدق ، والعابد يعبد الله . وليس في ذلك غرابة . ولكن قد يوجد في بعض بلاد المسلمين من يستغرب . . .
والغُرْبة - عندنا في بلادنا والحمد لله - ليست موجودةً . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - عندما سُئل عن إيقاف بعض الدعاة ( الباب المفتوح 3/496 لقاء 69 سؤال 1526 ) :
« كيف نهدم هذا الأمن - الذي نعيشه - بأيدينا ؟
أمنٌ ، رخاءٌ ، وطمأنينة ؛ كيف نساعد على هدمه وإزالته بأيدينا ؟
ألم تعلموا أن من الناس من قاموا بالدعوة المسلّحة ضدّ الحكومات - التي ليست كحكومتنا ولكنها حكومات تصرّح بأنها تحكم بغير ما أنزل الله وتضع القوانين الفرنسية أو الإنجليزية أو الأمريكية أو الروسية لتحكم بين عباد الله المسلمين بهذه القوانين - وكانت النتيجة هي ازدياد هذه الحكومات عُنْفاً وسُلْطةً ، وانعدام الاستقرار والأمن . . . » انتهى.

وقال - رحمه الله - عندما سئل : ( ما هو ردّكم على من يقول : أكثرُ الشرّ في بلد التوحيد مصدره الحكومة وأن الولاة ليسوا بأئمة سلفيين ؟ ) ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ط الأولى ص 58 ) :
« ردّنا على هذا كالذين قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مجنون وشاعر ، وكما يقال : ( لا يضرّ السحاب نبح الكلاب ) ، لا يوجد - الحمد لله - مثل بلادنا اليوم في التوحيد وتحكيم الشريعة ، وهي لا تخلو من الشرّ كسائر بلاد العالم ؛ بل حتى المدينة النبوية في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وُجد من بعض الناس شرٌّ ؛ لقد حصلت السرقة وحصل الزنا » انتهى .

بيان أنه ليس كلّ ما يقال إنه مُكفِّر يكون كذلك
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن بعض صور التعامل مع الكفار ( الباب المفتوح 3/466 لقاء 67 سؤال 1507 ) :
« . . . وهذه المسألة من أدقّ المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب ؛
لأن بعض الشباب يظنّ أن أيّ شيء يكون فيه اتصالٌ مع الكفار فهو موالاة لهم ؛ وليس كذلك . . . » انتهى .

بيان أن التكفير لا يجوز أن يصدر من كلّ أحد
قال ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/100 ) :
« . . . فإن تسليط الجُهّال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات ؛ وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض ، الذين يُكفِّرون أئمة المسلمين لِما يعتقدون أنهم أخطؤوا فيه من الدّين » انتهى .

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة . تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ولهذا فإني أنصح أولئك الشباب أن يتورّعوا عن تبديع العلماء وتكفيرهم وأن يستمرّوا في طلب العلم حتى ينبُغُوا فيه وألاّ يغترّوا بأنفسهم ويعرفوا حقّ العلماء وأسبقيّتهم فيه . . . » انتهى .

بيان شروط الخروج على الحاكم الكافر
تقدم نقل كلام :
الحافظ ابن حجر ،
وابن باز ،
وابن عثيمين ، - رحمهم الله - ؛
في الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت .
بيان أن لتكفير المُعيَّنِ شُروطاً(15)
قال ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .

وقال ( فتاواه 3/229 ) :
« هذا مع أني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية ؛ إلا إذا عُلِم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى ،
وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها - وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية - ، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية » انتهى .
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
  #10  
قديم 31-07-2006, 07:35 AM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
إفتراضي

ثم قال بعد ذلك ( فتاواه 3/230 ) :
« وكنت أُبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين ، وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار ؛ وهى مسألة الوعيد ؛ فان نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً . . . ) الآية ،
وكذلك سائر ما ورد : من فعل كذا فله كذا ؛ فإن هذه مطلقة عامة ، وهى بمنزلة قول من قال من السلف : من قال كذا فهو كذا .
ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة .
والتكفير هو من الوعيد ؛ فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول ؛ لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة ، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها . وإن كان مخطئاً .
وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال : ( إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذُرّوني في اليم فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين ) ففعلوا به ذلك ، فقال الله له : ما حملك على ما فعلت ؟
قال : ( خشيتك ) ؛ فغفر له .
فهذا رجل شك في قدرة الله ، وفي إعادته إذا ذُري ، بل اعتقد أنه لا يعاد : وهذا كفر باتفاق المسلمين ، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر لـه بذلك . والمتأوّل من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى تقام عليه الحجة ، وتبين لـه المحجة ، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . وإذا عُرف هذا ؛ فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة . تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ليس كل من وقع في الكفر من المؤمنين وقع الكفرُ عليه وأحاط به . . . » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/125 لقاء 51 سؤال 1222 ) :
« كلّ إنسانٍ فعل مُكفِّراً فلا بدّ ألاّ يوجد فيه مانعٌ من موانع التكفير . . .
فلا بدّ من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل ؛ فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يُكفَّر صاحبُه وإن قلنا أنه كُفرٌ(16) ؛ فيُفرَّق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل ،
قد تكون الفِعْلةُ فِسقاً ولا يفسُق الفاعل لوجود مانعٍ يمنع من تفسيقه ، وقد تكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره ، وما ضرّ الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل . . .
ربما يفعل الإنسان فعلاً فِسقاً لا شكّ فيه ؛ لكنه لا يدري . فإذا قلتَ يا أخي هذا حرام ، قال : ( جزاك الله خيراً ) ، وانتهى عنه .

إذاً :
كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة ؟
فهؤلاء الذين تُشير إليهم من حكام العرب والمسلمين :
? قد يكونون معذورين لم تتبيَّن لهم الحجة ،
? أو بُيِّنتْ لهم وجاءهم من يُلبِّسُ عليهم ويُشبِّه عليهم » انتهى
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م