قصة اليهودية القتيلة
رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت
فأطلَّ (أي: أهدر ولم يجعل فيه دية) رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (وهذا الحديث جيد وقد رأى الشعبي علياً
وروى عنه وحتى لو كان فيه إرسال فإن الشعبي عند أهل العلم صحيح المراسيل لا يعرفون له مرسلاً إلا صحيحاً
وهو من أعلم الناس بحديث علي وبثقات أصحابه والحديث له شاهد من حديث ابن عباس
فالقصة إما أن تكون واحدة أو يكون المعنى واحدا وقد عمل به عوام أهل العلم
منقول
وجاء ما يوافقه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا المرسل لم يتردد الفقهاء في الاحتجاج به
وهذا الحديث نص في جواز قتل المرأة إذا شتمت النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على قتل الرجل الذمي
وقتل المسلم والمسلمة إذا سبَّا بطريق الأولى لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لما قدم المدينة وادع جميع اليهود والذين كانوا بها موادعة مطلقة ولم يضرب عليهم الجزية) اهـ.
ويقول أيضا
أن نشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس في أمرها ثم إبطال دمها دليل على أنها كانت معصومة
وأن دمها كان قد انعقد سبب ضمانه وكان مضمونا لو لم يبطله النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لو كانت حربية
لم ينشد الناس فيها ولم يحتج أن يبطل دمها ويهدره لأن الإبطال والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب الضمان
ألا ترى أنه لما رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه أنكر قتلها ونهى عن قتل النساء ولم يبطله ولم يهدره
فإنه إذا كان في نفسه باطلا هدرا والمسلمون يعلمون أن دم الحربية غير مضمون بل هو هدر لم يكن لإبطاله
وإهداره وجه وهذا ولله الحمد ظاهر.
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/203 ، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وفيه راوٍ لم يُسم وهو ابن عبد الله بن أُنيس وبقية رجاله ثقاة.
رواه أبو داود وغيره.
انظر الصارم المسلول (61-62).
الصارم المسلول (67).