مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 30-01-2005, 03:24 PM
الهلالى الهلالى غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
المشاركات: 1,294
إفتراضي النواقض

اعلم أخي الموحد أنّ هذه الحكومة السعودية الخبيثة وقعت فيما يلي من نواقض الإسلام:

الناقض الأول: الإلزام بالقوانين الوضعية وتحليل الحرام:

فإن هذه الحكومة على المستوى الداخلي تشرِّع في كثيرٍ من المجالات قوانينَ وضعيةً تُحَكّمها وتلزم الخلق بها ولكنها تخادعهم – تمشياً مع سياسة التلبيس التي تنتهجها- فلا تطلق عليها كلمة (قوانين) بل تسميها: (أنظمة) أو (مراسيم) أو (تعليمات) أو (أوامر) أو (لوائح) أو (سياسات)، والمتتبع لقوانينها في مجالات مختلفة تتضح له هذه الحقيقة بوضوح تام.

جاء في كتاب (الأحكام الدّستورية للبلاد العربية)[1] تحت عنوان (دستور المملكة العربية السّعودية): ”وكلمات (قانون) و(تشريع) و(شريعة) لا تطلق في السّعودية إلا على الأحكام الواردة في الشّريعة الإسلامية، وما عداها من أحكام وضعية، فيُطلق عليه فيها تعبير (أنظمة) أو (تعليمات) أو (أوامر)…“ أهـ.

وجاء في كتاب (الوجيز في تاريخ القوانين) للدكتور محمود عبد المجيد المغربي ص443 تحت عنوان (حركة التّدوين والتّشريع في المملكة العربية السعودية) بعد أن ذكر أنّ التشريعات كانت قديماً إسلامية بسيطة‍!! قال وهو يتكلّم على سبيل المدح: ”تغيّر هذا الوضع بعد قيام الدّولة السّعودية وظهور الثّروات الطبيعية، ممّا دعا إلى الإصلاح!!والتغيير ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد فقامت الشّركات الأجنبية وأصبحت لها امتيازاتٌ خاصة، إلى أن قال: لهذه الأسباب كان لا بد من مواجهة الحياة الجديدة بسنّ تشريعات تلائم الحاجات المستجدة فصدرت:

تشريعاتٌ في أصول المحاكمات

والقوانينُ التجارية

والقوانينُ الجزائية

وتشريعاتُ العمل والعمّال

والضرائبُ وغيرها…“.

وقال عن القوانين التجارية:

”يعتبر قانون التّجارة البرية والبحرية المعروف باسم (النظام التجاري) من أهم القوانين التجارية السعودية وقد صدر هذا القانون سنة 1931 وهو على غرار القوانين التجارية الحديثة عربيةً كانت أم أوروبيةً يبحث في أصول المحاكمات التجارية وتسجيلها من القوانين التجارية الهامة إلى جانب القوانين الأخرى المتعلّقة بالتجارة“.

وقال في القوانين الجزائية – طبعاً بعدما ذكر أنّ الشريعة لازالت مطبّقة في هذا المجال- قال: ”مع بعض التعديلات التي اقتضتها المصلحة العامة“.

وقال في قوانين الضرائب: ”اقتضت المصلحة أيضاً سن تشريعات ضرائبية للدول بسبب ازدياد نفقاتها للقيام بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية، فصدر قانون ضريبة الدخل في سنة 1950م“.

هذا ما ذكره هذا الكاتب والحقيقة أن تشريعاتهم وقوانينهم التي سنّوها ويسنّونها مع الأيام أكثر من ذلك بكثير فهو لم يذكر على سبيل المثال:

* نظام مراقبة البنوك الصّادر، بالمرسوم الملكي رقم (م/5) لسنة 1386هـ[2]. ومن مواده مادة أولى: فرع (ب): يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية) ”أعمال تَسَلُّم النقود كودائع جارية أو ثابتة وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرّف وغيرها من الأوراق ذات القيمة وخصم السّندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية وأعمال الصرّف الأجنبي وغير ذلك من أعمال البنوك“ أهـ ومحل الشاهد منه هو الإطلاق الأخير فما الفرق يا أولي الألباب بين تشريعات البنوك في أمريكا وأوروبا والبلاد العربية الطاغوتية الأخرى وبينها في هذه الدّول الخبيثة… إنّ الباب مفتوح على مصراعيه في هذه المادة وبوضوح تام لإباحة بل وحماية جميع معاملات البنوك بلا قيد أو استثناء وفي هذا بالطبع إباحة للرّبا تماماً كما هو الحال في بقية الدّول الطاّغوتية العربية والغربية يؤكد إرادة هذا الإطلاق الذي لا يستثني الربا ما يعلم قطعاً من أنّ الربا في دولة التوحيد المزعوم مباحٌ يحرسه ويحميه القانون فإنك أخي الموحّد قارئ هذه الورقات إن كنت ممن ميزوك عن أهل الجزيرة وسجلوك في سجل الأجانب أو في لغة البادية عندنا (الخوارج) وحرموك من الانتساب لعائلتهم – وهنيئاً لك- وكنت ممن لا يحمل التابعية السعودية!! وأسعدك الحظ ذات يوم، بعد طولِ كدٍّ وعناءٍ فحصلت على تأشيرة حج أو عمرة … وأنعم الله عليك فتجاوزت النقاط السعودية الحدودية بسلام، ووصلت إلى مكة أو المدينة حرسهما الله من فساد آل سعود وكفرياتهم… فإن من أول ما تلحظه من بصماتهم الخبيثة القذرة على هاتين المدينتين، بل وعلى دولة التوحيد!! وجزيرة العرب كلّها تلك البنوك الربوية المنتشرة في كل مكان… فسترى وأنت خارجٌ من أبواب الحرم عن يمينك وعن يسارك وحين تتجول في شوارعه… من أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك إذا أطللت من شرفات عماراتهم وفنادقها؛ فروعاً عديدة لبنوك ربوية كثيرة… فترى البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الأمريكي – طبعاً- والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي والبنك العربي الوطني وبنك القاهرة السعودي وبنك الجزيرة وبنك الرياض والبنك الأهلي التجاري وغير ذلك مما لا يحضرني إحصاؤه الآن…

هذه البنوك تعمل بالطبع تحت سمعِ وبصرِ وحمايةِ ورعايةِ الدولة وفي ظل تشريعاتها الربوية… فلا يعقل أخي الكريم أن تظهر هذه البنوك رغماً عن أنف الحكومة ودون رغبتها وإرادتها.. أو أن تظهر وتقوم هكذا خبط عشواء بلا تشريعات وقوانين أو (أنظمة كما تسميها حكومة التلبيس) تُنَظِّمُ أمور هذه البنوك وأعمالها وتحدد المقدار الربوي المسموح به في التعاملات والحسابات والقروض، وتبيّن أوجه المعاملات وأنواعها المباحة من المحظورة… هذه كلّها أمور بدهية ما دامت هذه البنوك موجودة قائمة مصرحاً لها… وقد قدمنا إليك فيما مضى الفرع (ب) من المادة (1) من قانون مراقبة البنوك السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) لسنة 1386هـ والتي أعطت الشرعية لهذه البنوك وأباحت لها القيام بجميع ما يدخل تحت لفظة أعمال البنوك مطلقاً دونما قيد أو استثناء…[3].

فأين حامي أو حرامي الحرمين من هذا الباطل العظيم والإفك المبين… لماذا لا يحمي الحرمين ويطهّرهما من هذا الرجس والحرام… أتراه مستضعفاً ومكرهاً وهذه الأمور والتشريعات والبنوك تقوم رغماً عن أنفه… لا، والله بل برضاه وإقراره وتوقيعه وإذنه وتصريحه ومرسوماته!!!

وقد جاء في مذكرة النصيحة [4] من توصيفها لواقع الأنظمة في المملكة الانتقادات التالية:

”* اعتبرت بعض الأنظمة الشريعة الإسلامية مصدراً احتياطياً للتشريع والقضاء ومثال ذلك المادة التاسعة من نظام هيئة تسوية المنازعات لدول مجلس الخليج العربي، والمادة (185) من نظام العمل والعمال.

* أجازت بعض الأنظمة أموراً محرمة لمن يتعلق بهم ذلك، نحو إباحة إصدار سندات قرض للشركات المساهمة، وإباحة عقود التسهيلات الائتمانية وحسابات الفوائد بالبنوك، وهي جميعاً في حقيقة أمرها وثائق ربوية.

ونحو التمييز بين المسلمين في مواد بعض الأنظمة باعتبار الموطن الإقليمي مخالفة بذلك أحكام دار الإسلام.

ونحو إسقاط الحقوق وعدم سماع الدعاوى بالتقادم كما في نظام العمل والعمال ونظام الأوراق التجارية بعد مضي مدد معينة.

ونحو الإذن بالتجسس وتفتيش البيوت المحرم شرعاً في اللائحة التنظيمية للتحقيق والادعاء للمتهمين وغير المتهمين بهدف إثبات الجرم، مع أن الأصل براءة الذمة وأنه لا يجوز التجسس أو انتهاك حرمة البيوت بالآيات القرآنية القطعية، ولم يُستثن في ذلك إلا استنقاذ حرمةٍ محقق هلاكها ويفوت استدراكها كقتل نفس أو انتهاك عرض كما فصّل الفقهاء.“ اهـ



يتبع ============>
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م