مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة المفتوحة
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 09-06-2003, 02:03 AM
المناصر المناصر غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 396
إفتراضي د.الأهدل: حكم عقد الهدنة مع العدو..

حكم عقد الهدنة مع العدو..

كثر الكلام هذه الأيام عن الهدنة، وكثرت الاستفسارات عنها من حيث مشروعيتها، وبخاصة مع اليهود المغتصبين للأرض الإسلامية..

وهل يدخل ما يسمى بـ"التطبيع" في الهدنة الشرعية..؟

وهل يجوز للمجاهدين في فلسطين وفي غيرها من البلدان الإسلامية المغتصبة، أن يعقدوا هدنة مع عدوهم، إذا خافوا استئصالهم.. لقوة عدوهم وضعفهم؟

وحيث إن هذا الموضوع من أهم موضوعات الساعة، فلا بد من بيانه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وسيرته صلى الله عليه وسلم، وما استنبطه علماء المسلمين في مؤلفاتهم، ليكون المسلمون على بينة من أمرهم من فقه دينهم، لا من العواطف وإطلاق الكلام بدون دليل.

وكثير من المسلمين المتحمسين لدينهم، والغيورين على أمتهم، الذين يقلقهم ما يرونه من عدوان على بلدانهم وعلى إخوانهم، في فلسطين والعراق وغيرهما من البلدان الإسلامية، يتوقون لجهاد عدوهم، وطرده من بلدانهم..

يدفعهم إلى ذلك الحكم الشرعي الواضح الذي أجمع عليه علماؤهم، وهو أن من الحالات التي يكون الجهاد فيها فرض عين، أن يهجم العدو على بلاد المسلمين..

ثم إنهم يقرؤون في كتاب الله، وعده بنصر عباده المؤمنين على عدوهم..

كما في قوله تعالى: (( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ )) [الصافات: 171- 173].

وقوله تعالى: (( وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ )). [الحج (40)]

وقوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ )) [محمد (7)].

ومن الآيات التي تلهب عواطف الشباب المسلم وتدفعه إلى جهاد عدوه، بما يملك مما يعتبره قدرة، قوله تعالى: (( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ )) [البقرة: (249)].

ولهذا ينطلق هذا الشباب، مضحياً بنفسه، مهما قلَّ عدده، وضعفت عدته، زاهداً في دنياه وزخارفها، لينال ما يشفي صدره، ويغيظ عدوه الظالم المعتدي، ولينال الشهادة عند ربه..

وفي غمرة هذه العواطف الجياشة والرغبة الجامحة في التنكيل بعدوه، قد لا ينتبه لسنة طبيعية كونية شرعية، ينبغي مراعاتها مع الحكم الشرعي وهو جهاد العدو الذي أمر الله به، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وطبقه هو وأصحابه ومن تبعهم من هذه الأمة.

والسنة الطبيعية الكونية الشرعية، هي القدرة..

التي إذا توفرت ترتب عليها الحكم الشرعي وهو وجوب الجهاد حتى يهزم العدو..

وإذا فُقِدَتْ سقط هذا الوجوب..

وهذه القدرة لها ركنان:

الركن الأول:
وجود العدد الكافي من المسلمين، سالمين من الأعذار البدنية التي تمنعهم من قتال عدوهم، كالعمى والعرج والمرض المزمن وصغر السن..

الركن الثاني:
وجود آلة الجهاد من المال والسلاح اللذين يتيحان للمجاهد مقاتلة عدوه عادة.

والدليل على الركن الأول، قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ )) [الأنفال (65)].

وجه الدلالة من الآية أن الواجب على المسلمين، أن يقاتل الواحد منهم العشرة من عدوهم، ولا يجوز لهم الفرار من عدوهم في هذه الحال، فإذا نقص عدد المسلمين عن هذه النسبة، كأن يكونوا عشرين وعدد عدوهم ثلاثمائة، فلا يجب عليهم قتاله، بل هم معذورون في ترك قتاله.

هذا قبل أن تنسخ الآية بالآية الأخرى التي خفف الله تعالى فيها عن المسلمين، فأوجب فيها عليهم أن يقاتلوا عدوهم بنسبة واحد إلى اثنين..

كما قال تعالى: (( الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ )) [الأنفال (66)].

فلا يجب على المسلمين قتال عدوهم عند كثرته وقلتهم في ميزان الشرع، وهو أن يزيد عدد عدوهم عن هذه النسبة، كأن يكون عدده ثلاثمائة وعدد المسلمين مائة..

والدليل على الركن الثاني: قوله تعالى: (( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ )) [الأنفال (60)].

وجه الدلالة من الآية، أن المؤمنين مأمورون بإعداد العدة التي يستطيعونها، بحيث يترتب عليها رهبة عدوهم وخوفه منها، رهبةً وخوفاً يمنعانه من العدوان على المسلمين، فيفهم من ذلك أن القدرة الطبيعية الكونية مأمور بها شرعاً كالحكم الشرعي.

فإذا نقص هذا الركن نقصاً يغلب على الظن أنه يسلب المسلمين القدرة على هزيمة عدوهم، وقدرة عدوهم على هزيمتهم، سقط وجوب الجهاد عنهم، بل يجب عليهم الكف عن قتاله، إذا غلب على ظنهم أن الضرر المترتب عليه سيكون أعظم من الضرر الموجود.

حكم عقد الهدنة مع العدو لمصلحة راجحة..

يجب هنا أن نبين أن سنن الله الشرعية، لا بد أن يصحبها الأخذ بالسنن السببية التي يجب على المسلمين مراعاتها والأخذ بها..

وأن الله تعالى كلف عباده المؤمنين اتخاذ الأسباب، لتنفيذ ما أمرهم به شرعاً..

وأن العجز عن إيجاد الأسباب التي تعين على تنفيذ الأحكام الشرعية، يعذر به العاجز..

ولهذا عذر الله تعالى بقلة العَدد كما في قوله تعالى: (( الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ )) [الأنفال:66].

بعد أن نزل قوله: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ )) [الأنفال:65].

وسبق كلام العلماء في ذلك، كما سبق أنَّ الله أمر المسلمين في مكة بالكف عن القتال، ومن أهم أسباب أمرهم بذلك، ضعفهم وقلة عددهم وقوة عدوهم وكثرته. [يراجع تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (1/525)]. على الآية "77" من سورة النساء].

ثم إن الله تعالى لم يكلف المسلمين في المدينة قتال عدوهم قبل ترتيب شؤونهم، الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولم يكلفهم ذلك إلا بعد أن أصبحت السلطة فيها للمسلمين بقيادة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكان غالب جهادهم في المدينة جهاد دفع عدوان عدوهم، وليس جهاد طلبهم له..

ومعلوم أن القاعدة الشرعية العامة، أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها؛ لأن القدرة هي مناط التكليف، ولهذا شرع عقد المسلمين الهدنةَ مع عدوهم، عند الحاجة أو المصلحة.

تعريف الهدنة..

الهدنة في اللغة العربية:
أصل الهدنة السكونُ بعد الهَيْجِ، و هَدَنَ يَهْدِنُ هُدُوناً: سَكَنَ. وهَدَنَه أَي سكَّنه، يأتي لازماً ومتعدياً.

و هادَنه مُهادَنَةً: صالـحه، والاسم منهما الْهُدْنة.

ويقال للصلـح بعد القتال والـمُوادعة بـين الـمسلـمين والكفار، وبـين كل متـحاربـين... وهادَنَ القومَ: وادَعهم. [تراجع مادة "هدن" في لسان العرب لابن منظور].

ومعنى الهدنة في الاصطلاح:
"أن يعقد الإمام أو نائبه عقداً على ترك القتال مدة، ويسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة". [الإنصاف للمرداوي (4/211) المغني لابن قدامة].

قال شيخ الإسلام:
"كِتَابُ عَقْدِ الْهُدْنَةِ" "وَتُسَمَّى الْمُوَادَعَةُ وَالْمُعَاهَدَةُ" وَالْمُسَالَمَةُ وَالْمُهَادَنَةُ لُغَةً الْمُصَالَحَةُ وَشَرْعًا مُصَالَحَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْهُدُونِ، وَهُوَ السُّكُونُ.

تَقُولُ هَدَّنْتُ الرَّجُلَ وَأَهْدَنْتُهُ إذَا سَكَّنْته، وَهَدَنَ هُوَ سَكَنَ وَالأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الإِجْمَاعِ قوله تعالى: (( بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )) الآيَةَ، وَقَوْلُهُ: (( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا )) الآيَةَ، وَمُهَادَنَتُهُ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَهِيَ جَائِزَةٌ لا وَاجِبَةٌ". [أسنى المطالب شرح روضة الطالب].
__________________
إرسال هذه الحلقات تم بتفويض من الدكتور عبد الله قادري الأهدل..
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك..
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م