مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 14-02-2001, 01:45 PM
الحب الحب غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
المشاركات: 11
Post سؤال حول الحج ؟؟

اود ان اعرف الاجابة على السؤال التالي :

في الحج والعمره امرنا الله ورسوله بالتقصير او التخفيف أو معرفة ايهما الاصح وما معنى التقصير او التخفيف وهل يجب ان نخفف الشعر ام نحلقه على الصفر وما هو مستحب وواجب هل التحليق بالموس ام بالماكينة واذا بالماكينة اي نمرة فلابعض يقول اربعه والبعض يقول صفر والبعض يقول مجرد التخفيف ، واما بالنسبة اذا كان بالموس فماذا عن الذي شعره خفيف ويخاف ان يحلقه بالموس وربما لايطلع لوجود الصلع لدى عائلته وهو الآن شاب وعمله يترتب عليه ان يكشف رأسه ويلبس الباس الأفرنجي ؟؟؟
ارجو الجواب جزاكم الله خيرا ،،،
  #2  
قديم 14-02-2001, 08:19 PM
درويش درويش غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2001
المشاركات: 499
Post

اولا يا أخي الظهور دون شعر ليس عيبا على الرجل .
وما دمت لم تعص الله فلا حرج عليك ان شاء الله.
و الحلق معناه حلق الشعر كله بالموس ، و التقصير معناه ان تقص جزءا من كل راسك و تاخذ من جميع جوانب راسك ، و المحلقون اجرهم اكثر من المقصرين بثلاث مرات ، و لا اظن عاقلا يفوت على نفسه الاجر و الثواب من الله من اجل مظهره ، و على العموم فليس عليك حرج ان شاء الله ان لم تحلق كل شعرك و التقصير كفاية .
و اذكرك بعدم القص على الطريقة الامريكية ، و هي ان تحلق جزءا من شعرك و تترك الباقي فان هذا حرام ، و قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه و سلم ..
و اليك هذا العنوان المفيد تستطيع من خلاله توجيه اسئلتك الدينية :http://www.islam-online.net
  #3  
قديم 15-02-2001, 04:35 AM
أبو صالح أبو صالح غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2001
المشاركات: 237
Post

قول المجيب على السؤال أنهم أجرهم أكثر ثلاث مرات فيه غموض ولم أجد من قال به والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات ومرة واحدة للمقصرين وهناك فرق واضح


وقد سمعت بعضهم يقول لعل أجرهما سواء وقد قال في فتح الباري ج: 3 ص: 562 وفي قوله صلى الله عليه وسلم والمقصرين إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه اهـ وهو كما لو كان هناك من يقف على الباب وتقول له ءأدخل فلا يرد عليك ويدع غيرك يدخل فتطلب ثانية ثم ثالثة فيسمح لك أخيرا بالدخول فبعد ذلك تجد أن كلكم سواء في السرور والحبور

وهذا الفهم قد يسلم لصاحبه إن فهم الحديث الذي في مسلم ج: 2 ص: 946
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين

أقول إن فهم على الخبرية لا على الدعاء لكن ورد الحديث من طريق صريحة بتكرار الدعاء ثلاث مرات


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين رواه البخاري ومسلم وغيرهما
وعن أم الحصين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة رواه مسلم

وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين قال يقول رجل من القوم وللمقصرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة وللمقصرين ثم قال وأنا يومئذ محلوق الرأس فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن

نقل ذلك كله في الترغيب والترهيب ج: 2 ص: 134

أقول ليس هذا فحسب بل قال الحافظ المنذري: وتقدم في حديث ابن عمر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة
وتقدم أيضا في حديث عبادة بن الصامت وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة

وهذا ورد في الحلق ولعل اللفظ لا يحتمل التقصير والعلم عند الله تعالى ولذا تجد أن الإمام النووي قال في شرحه على صحيح مسلم ج: 9 ص: 49
باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير
قوله حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحاب وقصر بعضهم
وذكر الأحاديث في دعائه صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة بعد ذلك هذا كله تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين ان شاء اقتصر على الحلق وإن شاء على التقصير وتصريح بتفضيل الحلق وقد أجمع العلماء على ان الحلق أفضل من التقصير

وأقل ما يجزى من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث شعرات وعند أبي حنيفة ربع الرأس وعند أبي يوسف نصف الرأس وعند مالك وأحمد أكثر الرأس وعن مالك رواية أنه كل الرأس وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه أو تقصير جميعه ويستحب أن لا ينقص في التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعر فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير


ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ فى العبادة وأدل على صدق النية فى التذلل لله تعالى ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذى هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر والله أعلم

ونقل في شرح الزرقاني ج: 2 ص: 464 قول الخطابي وغيره إن عادة العرب حب توفير الشعور والتزين بها والحلق فيهم قليل وربما رأوه من الشهرة ومن زي الأعاجم فلذا كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير


  #4  
قديم 15-02-2001, 04:42 PM
درويش درويش غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2001
المشاركات: 499
Post

جزاك الله خيرا
و لكنني سمعت هذا الكلام من بعض العلماء و هو ليس كلامي ، وعلى العموم فان اجر المحلق اكبر من اجر المقصر و لو لم يكن بثلاث مرات .
و كل انسان قد يفهم احد النصوص بطريقة تختلف عن الانسان الاخر و هذا هو ما فهمناه من الحديث ..
و اشكر لك يا ابا صالح.
  #5  
قديم 17-02-2001, 01:09 AM
أبو صالح أبو صالح غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2001
المشاركات: 237
Post

العفو أخي الكريم

لكني لست إلا متبع لمن عليه المعول في الفهم والفتوى كأمثال الإمام النووي رحمه الله تعالى
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م