مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 29-09-2006, 06:47 AM
ابن تورسون ابن تورسون غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2006
المشاركات: 7
إفتراضي هذا سؤال فهل من مجيب

السؤال:
ما حكم ترك الحائض الصوم؟

آخر تعديل بواسطة الوافـــــي ، 29-09-2006 الساعة 02:39 PM.
  #2  
قديم 29-09-2006, 01:41 PM
أحمد ياسين أحمد ياسين غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2005
الإقامة: فرنسا
المشاركات: 6,264
إفتراضي

اخي الكريم مرحبا بك في شهر الصيام والقيام
واسال الله لك التوفيق والسداد
كما اساله ان يجعلني واياك من عتقاء النار في هذا الشهر الفضيل
الامة في وحل فهلا سالت اخي سؤالا ارفع منه
ام انك تسال من اجل طلب العلم وطرقت الابواب كلها
ولم تجد مايقنعك فجئت تبحث لعل عالما هنا يجيبك
تحياتي القلبية
  #3  
قديم 29-09-2006, 03:10 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

الفصل الخامس
أحكام تخص المرأة.


السؤال(38): الحائض والنفساء..هل يجب عليهما الصوم أم أنهما من أهل الأعذار؛وما الحكم الذي يتعلق بهما؟ وهل يجوز لهما الأكل والشرب في نهار رمضان؟

الجواب:الحائض والنفساء ليستا من أهل الصيام؛فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنه يباح لها الفطر؛ ويحرم عليها الصوم ؛وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب ذلك.
وبما أنهما ليستا من أهل الصيام؛فإنه يباح لهما الأكل والشرب في نهار رمضان لإفطارهما لعذر شرعي يمنع من الصوم؛لكن ينبغي ألا يكون ذلك على مرأى من الصبيان ومَن لا يعقل حتى لا يسبب ذلك عنده إشكالا.

السؤال(39):بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض؛فما الحكم في ذلك؟

الجواب:الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض؛ والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطأ؛كما أن عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام؛سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات؛ولا يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض.



السؤال(40):إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان؛فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم أم يباح لها الإفطار؟

الجواب:إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر؛فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛لأنه يوم لا يصح صومها فيه؛لكونها في أوله حائضاً ليست من أهل الصيام؛وقد استباحت الإفطار بعذر شرعي؛وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم لم يبق للإمساك فيه فائدة؛وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه:"من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار"؛والمقصود: أنه إذا حل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي؛فكذلك الحال في بقية اليوم.
على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.

السؤال(41):إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل يصح صومها؛وإذا أخّر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر؛فهل صومهم ذلك اليوم صحيح؟

الجواب:يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قيل الفجر؛ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر؛وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخّر الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه؛لقول عائشة رضي الله عنها:"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم"( ).
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.
والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم.

السؤال(42):إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يجب عليها الصوم؟

الجواب: نعم؛إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم؛ويحل لزوجها وطؤها.
فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات؛فإذا رجع عليها الدم في الأربعين فإنها تعتبره نفاساً؛وما صلّته وصامته في أثناء طهارتها صحيح لا يعاد منه شئٌ ما دام أنه وقع في حال الطهارة.

السؤال(43):امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها؛كما أنها تجهل عددها؛فما الذي يجب عليها؟

الجواب:الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى واستغفاره من هذا الذنب؛كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها.

السؤال(44):امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض؛فلما أصبحت فإذا هي طاهر؛فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟

الجواب:هذه المرأة صيامها غير منعقد ويلزمها قضاء ذلك اليوم وذلك لأن الأصل بقاء الحيض؛ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها وهذا يمنع انعقادها.

السؤال(45):ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم؟

الجواب:إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان؛فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة؛وإذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان فإنه يكون دم فساد لا دم نفاس؛فلا يمنع الصوم ولا الصلاة؛فالواجب عليها أن تصلي وتصوم.

السؤال(46):بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء؛فإن صيامها ذلك اليوم باطل؛فهل هذا صحيح؟

الجواب:هذا خطأ؛والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر؛فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء؛لأن تمام اليوم يكون بغروب شمسه.

السؤال(47):امرأة حاضت ستة أيام ثم طهرت ورأت علامة الطهر؛وبعدها بيوم رأت الكدرة؛فما الحكم في ذلك؟

الجواب:إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك فإنها تصوم؛لقول أم عطية رضي الله عنها:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا"( )؛وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً.

السؤال(48):بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها فهل يؤثر ذلك في الصوم؟

الجواب:إن كانت دورتها لها وقت محدد؛ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها المعروف فهذا دم استحاضة لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة.

وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين؛وميزته بأنه دم حيض فتترك من أجله الصيام؛ولا يجوز لها الصيام وهي حائض.

السؤال(49):هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لتأخير الحيض من أجل إتمام الصيام؟

الجواب:يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لما في ذلك من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس؛لكن يُشترط ألا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمرأة؛لأن بعض النساء يتضررن باستعمال الحبوب.

السؤال(50):إذا أحست المرأة بألم الحيض أو تحرُّك الدم في بطنها؛ولكنه لم يخرج قبل الغروب؛فهل صيامها ذلك اليوم صحيح؛أم أنه يجب عليها القضاء؟

الجواب:إذا أحست المرأة بألم العادة؛أو تحرُّك الحيض في بطنها؛ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس؛فإن صومها ذلك اليوم صحيح؛وليس عليها إعادته.

السؤال(51):هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان؛وماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟

الجواب:الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض؛فإذا شق عليهما الصوم جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض والمسافر؛قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة؛وعن الحبلى والمرضع الصوم"



السؤال(52):هل يجوز للمرأة أن تستعمل الكحل أو أدوات التجميل وهي صائمة أم أنها تؤثر على الصيام؛وما هو حكم وضع الصائمة للحناء؟

الجواب:الكحل لا يفطّر الصائم؛وهكذا أدوات التجميل والأدهان التي توضع على جسد الصائم؛وكذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك؛كل ذلك يجوز للصائم استعماله ولا يؤثر في الصوم.
ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر الرجال الأجانب؛سداً لباب الفتنة والفساد.

من كتاب ( الصيام سؤال وجواب )
للشيخ / سالم العجمي
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #4  
قديم 29-09-2006, 03:31 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

ما الحكمة من تحريم الصوم على الحائض ؟

سؤال:
نريد أن نعرف الحكمة من عدم صيام المرأة مع أن الصيام لا دخل له بالنجاسة .


الجواب:

الحمد لله
أولاً : يجب على المؤمن التسليم لحكم الله تعالى والانقياد له ولو لم يعرف الحكمة منه ، بل يكفيه أنه أمر الله ورسوله ، قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب/36. وقال : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) النور/51.

ثانياً : يوقن المؤمن ويؤمن إيماناً جازماً أن الله تعالى حكيم ، فلا يشرع شيئاً إلا لحكمة بالغة ، فلا يأمر بشيء إلا لما فيه من المصلحة الخالصة أو الغالبة ، ولا ينهى عن شيء إلا لما فيه من المفسدة الخالصة أو الغالبة
وما أحسنَ ما قاله ابن كثير رحمه الله في "البداية النهاية" (6/79) : "وجاءت شريعته (صلى الله عليه وسلم) أكمل شريعة ، لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به ، ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنه ، لم يأمر بشيء فقيل : ليته لم يأمر به ، ولا نهى عن شيء فقيل : ليته لم ينه عنه" اهـ .
لكن هذه الحكمة قد نعلمها ، وقد تخفى علينا ، وقد يخفى علينا أكثرها أو بعضها .

ثالثاً : أجمع العلماء على تحريم الصوم على الحائض ، وأنها يلزمها قضاء ما أفطرته بسبب الحيض إذا كان الصوم واجبا كصيام رمضان .
وأجمعوا أيضا على أنها إذا صامت لم يصح صومها .

واختلف العلماء في الحكمة من عدم صحة الصوم من الحائض .
فقال بعضهم : الحكمة غير معلومة لنا .
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : "وَكَوْنُ الصَّوْمِ لا يَصِحُّ مِنْهَا لا يُدْرَكُ مَعْنَاهُ , فَإِنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ مَشْرُوطَةً فِيهَا" اهـ من "المجموع" (2/386).

وقال آخرون : بل الحكمة أن الله تعالى نهى الحائض عن الصيام وقت الحيض رحمةً بها ، لأن خروج الدم يضعفها ، فإذا صامت وهي حائض اجتمع عليها الضعف بسبب الحيض وبسبب الصيام ، فيخرج الصوم بذلك عن حد الاعتدال ، وقد يصل إلى حد الإضرار .

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (25/234) :
" فَنَذْكُرُ حِكْمَةَ الْحَيْضِ وَجَرَيَانَ ذَلِكَ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ فَنَقُولُ : إنَّ الشَّرْعَ جَاءَ بِالْعَدْلِ فِي كُلِّ شَيْءٍ . وَالإِسْرَافُ فِي الْعِبَادَاتِ مِنْ الْجَوْرِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ وَأَمَرَ بِالاقْتِصَادِ فِي الْعِبَادَاتِ ; وَلِهَذَا أَمَرَ بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِ السُّحُورِ وَنَهَى عَنْ الْوِصَالِ وَقَالَ : ( أَفْضَلُ الصِّيَامِ وَأَعْدَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ داود عليه السلام كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلا يَفِرُّ إذَا لاقَى ) فَالْعَدْلُ فِي الْعِبَادَاتِ مِنْ أَكْبَرِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ ; وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) المائدة/87. فَجَعَلَ تَحْرِيمَ الْحَلالِ مِنْ الاعْتِدَاءِ الْمُخَالِفِ لِلْعَدْلِ وَقَالَ تَعَالَى : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ) فَلَمَّا كَانُوا ظَالِمِينَ عُوقِبُوا بِأَنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الطَّيِّبَاتُ ; بِخِلَافِ الأُمَّةِ الْوَسَطِ الْعَدْلِ فَإِنَّهُ أَحَلَّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ . وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالصَّائِمُ قَدْ نُهِيَ عَنْ أَخْذِ مَا يُقَوِّيهِ وَيُغَذِّيهِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، ونُهِيَ عَنْ إخْرَاجِ مَا يُضْعِفُهُ وَيُخْرِجُ مَادَّتَهُ الَّتِي بِهَا يَتَغَذَّى وَإِلا فَإِذَا مُكِّنَ مِنْ هَذَا ضَرَّهُ وَكَانَ مُتَعَدِّيًا فِي عِبَادَتِهِ لا عَادِلا . . .

وَالْخَارِجَاتُ نَوْعَانِ : نَوْعٌ يَخْرُجُ لا يَقْدِرُ عَلَى الاحْتِرَازِ مِنْهُ أَوْ عَلَى وَجْهٍ لا يَضُرُّهُ فَهَذَا لا يُمْنَعُ مِنْهُ كَالأَخْبَثَيْنِ (البول والغائط) فَإِنَّ خُرُوجَهُمَا لا يَضُرُّهُ وَلا يُمْكِنُهُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ أَيْضًا . وَلَوْ اسْتَدْعَى خُرُوجَهُمَا فَإِنَّ خُرُوجَهُمَا لا يَضُرُّهُ بَلْ يَنْفَعُهُ . وَكَذَلِكَ إذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ (أي غلبه) لا يُمْكِنُهُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الاحْتِلامُ فِي الْمَنَامِ لا يُمْكِنُهُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ ، وَأَمَّا إذَا استقاء فَالْقَيْءُ يُخْرِجُ مَا يَتَغَذَّى بِهِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ . . وَكَذَلِكَ الاسْتِمْنَاءُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الشَّهْوَةِ . . وَالدَّمُ الَّذِي يَخْرُجُ بِالْحَيْضِ فِيهِ خُرُوجُ الدَّمِ ، وَالْحَائِضُ يُمْكِنُهَا أَنْ تَصُومَ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الدَّمِ فِي حَالٍ لا يَخْرُجُ فِيهَا دَمُهَا فَكَانَ صَوْمُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ صَوْمًا مُعْتَدِلا لا يَخْرُجُ فِيهِ الدَّمُ الَّذِي يُقَوِّي الْبَدَنَ الَّذِي هُوَ مَادَّتُهُ وَصَوْمُهَا فِي الْحَيْضِ يُوجِبُ أَنْ يَخْرُجَ فِيهِ دَمُهَا الَّذِي هُوَ مَادَّتُهَا وَيُوجِبُ نُقْصَانَ بَدَنِهَا وَضِعْفَهَا وَخُرُوجَ صَوْمِهَا عَنْ الاعْتِدَالِ فَأُمِرَتْ أَنْ تَصُومَ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الْحَيْضِ" اهـ باختصار .

الإسلام سؤال وجواب


قال النووي رحمه الله في المجموع (2/386) :

أَجْمَعَتْ الأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ , وَعَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ صَوْمُهَا . . . وَأَجْمَعَتْ الأُمَّةُ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَلَيْهَا , نَقَلَ الإِجْمَاعَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَأَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ اهـ باختصار .


وقال ابن قدامة في " المغني" (4/397) :

" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ لا يَحِلُّ لَهُمَا الصَّوْمُ , وَأَنَّهُمَا يُفْطِرَانِ رَمَضَانَ , وَيَقْضِيَانِ , وَأَنَّهُمَا إذَا صَامَتَا لَمْ يُجْزِئْهُمَا الصَّوْمُ , وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ : ( كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ , وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَالأَمْرُ إنَّمَا هُوَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( أَلَيْسَ إحْدَاكُنَّ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ , فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

والله أعلم وأحكم
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #5  
قديم 01-10-2006, 04:10 AM
نجاة نجاة غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2005
الإقامة: ليبيا
المشاركات: 1
إفتراضي

احسنت اخي الوافي عسى ان يكون ميزان حسناتك ، كما ارجو لاخي السائل ابن تور سون ان يكون استفاد مما كتبت
__________________
[IMG]http://[/IMG]
  #6  
قديم 02-10-2006, 12:39 AM
Orkida Orkida غير متصل
رنـا
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2005
المشاركات: 4,254
إفتراضي

إقتباس:
):إذا أحست المرأة بألم الحيض أو تحرُّك الدم في بطنها
؟؟؟؟؟؟
الموضوع كله في الرحم ولاعلاقة للبطن في الموضوع،
(تمزق مخاطة الرحم هو ما يؤدي لدم الحيض)

إقتباس:
نريد أن نعرف الحكمة من عدم صيام المرأة مع أن الصيام لا دخل له بالنجاسة .
دم الحيض او النفاس اواواو لاتعتبر نجاسة،
والا عوملت معاملة النجاسة فـ
كمثل الكلب النجس اذا ما لامس الثوب فتجب الطهارة
ومن هنا استخدام كلمة نجاسة غلط تماما والمرأة ليست نجسة بأي حال كان

دمت بود

__________________

لا تُجادل الأحمـق..فقد يُخطـئ الناس في التفريـق بينكمـا
  #7  
قديم 02-10-2006, 01:53 AM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة ابن تورسون
السؤال:
ما حكم ترك الحائض الصوم؟
فضيلة الشيخ

يوسف عبد الله القرضاوي
من كان عليه صيام أيام من رمضان، أفطر فيه بعذر، كالمريض والمسافر والحائض، والنفساء، ومن شق عليه الصوم، مشقة شديدة، فأفطر، والحامل والمرضع، عند من يرى عليهما القضاء، فينبغي له أن يبادر بقضاء ما فاته بعدد الأيام التي أفطر فيها، تبرئة لذمته، ومسارعة إلى أداء الواجب، واستباقًا للخيرات.

أما المريض والمسافر فقضاؤهما ثابت بالقرآن: (فعدة من أيام أخر) وأما قضاء الحائض والنفساء، فهو ثابت بالسنة، عن عائشة: كنا نحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

ولا يأثم بالتأخير مادام في نيته القضاء لأن وجوب القضاء على التراخي، حتى كان له أن يتطوع قبله على الصحيح.
ويدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علىَّ الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -703).

وكذلك من أفطر بغير عذر من باب أولى، كمن أفسد صومه عامدًا، بما يوجب الكفارة، كالجماع، أو بما لا يوجب الكفارة، كالأكل أو الشرب، عند أكثر الفقهاء فعليه القضاء أيضًا، كما بينا ذلك في موضعه.

ويجوز أن يكون قضاء رمضان متتابعًا وهو أفضل، مسارعة إلى إسقاط الفرض، وخروجًا من الخلاف (فقد أوجبه بعض العلماء لأن القضاء يحكى الأداء، وهو متتابع) وأن يقضيه مفرقًا، وهو قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه فيه، فأما بعد انقضاء رمضان، فالمراد صيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: (فعدة من أيام أخر) ولم يشترط فيها تتابعا.. بل قال بعدها: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).

ومن أفطر في قضاء رمضان متعمدًا ولو بالجماع فلا كفارة عليه، وإنما عليه يوم مكان يوم، وذلك لأن الأداء متعين بزمان له حرمة خاصة، فالفطر انتهاك له، بخلاف القضاء، فالأيام متساوية بالنسبة إليه.

ومن أتى عليه رمضان آخر، ولم يقض ما عليه من رمضان الفائت، فإن كان ذلك بعذر فلا شيء عليه بالإجماع، لأنه معذور في تأخيره.

وإن كان تأخيره للقضاء بغير عذر، فقد جاء عن عدد من الصحابة: أن عليه عن كل يوم إطعام مسكين، كفارة عن تأخيره.
وأخذ بذلك مالك والثوري والشافعي وأحمد وغيرهم (المغني مع الشرح الكبير -81/2).

وهناك رأي آخر: أن لا شيء عليه غير القضاء وهو رأي النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، ورجحه صاحب (الروضة الندية) لأنه لم يثبت في ذلك شيء، صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما فيه آثار عن جماعة من الصحابة من أقوالهم، وهي ليست حجة على أحد، ولا تعبد الله بها أحدًا من عباده، والبراءة الأصلية، مستصحبة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح (الروضة الندية لصديق حسن خان -232/1).

وأرى الأخذ بما جاء عن الصحابة على سبيل الاستحباب، لا الوجوب، فهو نوع من جبر التقصير بالصدقة، وهو أمر مندوب إليه. أما الوجوب فيحتاج إلى نص من المعصوم ولم يوجد.

على كل حال، فإن حدث معك مثل هذا فعليك القضاء جزمًا، أما الإطعام أو الفدية فإن فعلتيها فحسن، وإن تركتيها فلا حرج عليك إن شاء الله، حيث لم يصح شيء في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أما عند الشك في عدد الأيام، فيعمل الإنسان بغالب الظن، أو باليقين .. فلكي يطمئن الإنسان على سلامة دينه وبراءة ذمته، فليصم الأكثر، وله على ذلك مزيد الأجر والثواب.


........................
........................
انتهى


اما عن نجاسة دم الحيض ...الخ



حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش. قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي). (البخاري 228) ومسلم (333).
فقوله: (فاغسلي عنك الدم) فيه الأمر بغسله، ولو لم يكن نجساً لم يجب غسله.

الحاصل
أنَّ هذه الأدلة وغيرها تدلّ على أن الدم ليس بنجس ، وليس بناقض للوضوء من باب أولى .
ويُستثنى من ذلك دم الحيض فهو نجس .وما خرج من أحد السبيلين ( القبل أو الدبر ) لملاقاة النجاسة .
__________________
  #8  
قديم 02-10-2006, 11:25 PM
ابن تورسون ابن تورسون غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2006
المشاركات: 7
إفتراضي

أيها الإخوة الكرام! أنتم تقولون: "يحرم عليها الصوم" وأسألكم من حرمه عليها؟ وأحيانا تقولون: "أجمع العلماء على تحريم الصوم على الحائض ، وأنها يلزمها قضاء ما أفطرته بسبب الحيض" وأنا أسألكم هل للعلماء أن يبدلوا زمان تكليف من التكاليف الشرعية بالاتفاق بينهم، بمنع المكلف عن أداء هذا التكليف في زمانه، و إجباره على القضاء في زمان آخر؟
ما هي وظيفة العلماء؟ وهل لهم أمر من التشريع؟ وهل يمكن أن يكون الشيء حلالا أو حراما عن طريق غير طريق الكتاب والسنة؟
  #9  
قديم 03-10-2006, 05:19 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة ابن تورسون
أيها الإخوة الكرام! أنتم تقولون: "يحرم عليها الصوم" وأسألكم من حرمه عليها؟ وأحيانا تقولون: "أجمع العلماء على تحريم الصوم على الحائض ، وأنها يلزمها قضاء ما أفطرته بسبب الحيض" وأنا أسألكم هل للعلماء أن يبدلوا زمان تكليف من التكاليف الشرعية بالاتفاق بينهم، بمنع المكلف عن أداء هذا التكليف في زمانه، و إجباره على القضاء في زمان آخر؟
ما هي وظيفة العلماء؟ وهل لهم أمر من التشريع؟ وهل يمكن أن يكون الشيء حلالا أو حراما عن طريق غير طريق الكتاب والسنة؟

أخي الكريم

لعلك لا تجيد القراءة ، أو أنك لا تريد إلا ما تريد
لو أنك قرأت ما جاء من أحاديث في آخر مداخلة كتبتها
لعلمت أن من قال ذلك هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام
ولكن لأنك لا تؤمن بما ورد في البخاري ومسلم وما اتفق عليه رواة الحديث
ولأن الحديث الأول كان عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما
ولإختلاف مذهبك عن مذهب أهل السنة والجماعة
كل ذلك جعلك لا تقبل الحق
ولهذا يجب أن تعود لتقرأ ضوابط الحوار قبل أن تشارك فيه
وأعد قراءة ما كتبته لك سابقا
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الوافـــــي

وقال ابن قدامة في " المغني" (4/397) :

" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ لا يَحِلُّ لَهُمَا الصَّوْمُ , وَأَنَّهُمَا يُفْطِرَانِ رَمَضَانَ , وَيَقْضِيَانِ , وَأَنَّهُمَا إذَا صَامَتَا لَمْ يُجْزِئْهُمَا الصَّوْمُ , وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ : ( كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ , وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَالأَمْرُ إنَّمَا هُوَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( أَلَيْسَ إحْدَاكُنَّ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ , فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

أسأل الله أن يهديك إلى ما يحبه ويرضاه وإلى الطريق القويم
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #10  
قديم 03-10-2006, 06:44 PM
maher maher غير متصل
رب اغفر لي و لوالدي
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2004
الإقامة: tunisia
المشاركات: 2,978
إرسال رسالة عبر MSN إلى maher إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى maher
إفتراضي



الأخ صاحب الموضوع

هلا دخلت في صلب الموضوع و أخبرتنا أين تريد أن تصل

السؤال ليس حوار الخيمة محله و لا أظنك عدمت مواقع للإفتاء أو شيوخا تسألهم

مداخلة صغيرة ردا على ردك الثاني

إقتباس:

قال صلى الله عليه و سلم:

" أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل"..

سأله الرسولصلى الله عليه و سلم حين وجهه الى اليمن:

" بما تقضي يا معاذ؟"

فأجابه قائلا: " بكتاب الله"..

قال الرسول: " فان لم تجد في كتاب الله"..؟

"أقضي بسنة رسوله"..

قال الرسول: " فان لم تجد في سنة رسوله"..؟

قال معاذ:" أجتهد رأيي، ولا آلوا"..

فتهلل وجه الرسول وقال:

" الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله".


 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م