مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 05-08-2001, 05:08 PM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
Post التعقيب على موضوع ( الامامة )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المسألة الأولى : الأدلة العقلية والمنطقية :

الاستدلال بالعقل أو بالمنطق سواء على أهمية مسألة " الامامة " وضروريتها أو على أن الشارع لم يترك مسألة الخلافة من دون بيان، أو على أن الشارع قد عالج مسألة الخلافة بتعيين الامام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطأ، وذلك للأسباب التالية:

أولا- العقل أو الفكر هو نقل الواقع الى الدماغ بواسطة الحواس ووجود معلومات سابقة يفسر بواسطتها الواقع، فالعملية الفكرية لا يمكن أن توجد إلا إذا توفرت أربعة شروط هي : الدماغ الصالح للربط، الحواس، الواقع الذي يراد التفكير فيه، والمعلومات السابقة التي يفسر بواسطتها الواقع . فإذا نقص عنصر واحد من هذه العناصر الأربعة لا يمكن اجراء العملية الفكرية، من هنا كان التفكير في غير الواقع المحسوس ليس فكرا ولا تفكيرا وانما هو تخيل وأوهام. فالعقل مجردا عن النصوص الشرعية لا يستطيع أن يدرك ان كانت الامامة ضرورة شرعية أم لا كما لا يستطيع أن يدرك ان كان الله تعالى سيعين الخليفة تعيينا أم سيوكل هذه المهمة للمسلمين أنفسهم أو أنه سيضع حلولا أخرى. وكل محاولة للتنبأ بما في علم الله تعالى أو بما يريده الله أو بما لا يريده من دون أن يخبرنا الله تعالى بذلك هي مجرد عملية تخيل لا أكثر ولا أقل فلا يعول عليها ولا يصح الاستناد إليها .

ثانيا- قال الله تعالى : { لا تدركه الأبصار } { سبحان ربك رب العزة عما يصفون } { ليس كمثله شيء } ، فلا يصح أن نقيس الغائب على الشاهد أي لا يصح أن نقيس الله تعالى على الانسان ، فعقل الانسان محدود ولا يستطيع أن يدرك غير المحدود، ولا يصح قياس غير المحدود على المحدود، فما تراه عقولنا واجبا أو تقصيرا إنما هو بناء على قوانين هذا العالم فلا يصح أن نخضعه جلّ وعلا شأنه لهذه القوانين وهو الذي خلق العالم، وهو الذي يديره حسب هذه القوانين التي جعلها له. وعليه فلا يصح أن نقول يجب على الله تعالى أن يفعل كذا ، أو أن نقول إذا لم يفعل كذا يكون مقصرا، كقولك بتقصير الله سبحانه وتعالى ان ترك بيان من يكون الخليفة من بعد الرسول، قال تعالى { لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون }.


ثانيا- تتفاوت العقول في فهم المعالجات ، فكما يمكن أن يتصور العقل معالجة مسألة خلافة الرسول في الحكم بتعيينه من قبل الشارع يمكن أن يتصورها بجعل الأمر للمسلمين يختارون من بينهم من يرضونه خليفة، أو بتشكيل مجلس دائم لاختيار الخليفة، أو بغير ذلك من الحلول والمعالجات ممكنة التطبيق عقلا وفعلا. فلا يستطيع العقل أن يوجب معالجة بعينها على الله تعالى . فالايجاب العقلي للتعيين خطأ من هذه الناحية أيضا.

ثالثا- وأما القول بالاستخلاف بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم قياسا على استخلافه لبعض اصحابه على المدينة أثناء غيابه عنها لبينما يرجع من غزواته فليس هو قياسا شرعيا وانما هو قياس عقلي وادراك منطقي ، والقياس العقلي خطأ ولا يجوز. وأما أنه ليس قياسا شرعيا فذلك لعدم وجود العلة الشرعية أي العلة التي يدل عليها الدليل الشرعي. وليس مجرد وجود شبه يعني وجود علة شرعية، والقياس بمجرد وجود الشبه أو بمجرد وجود جامع مشترك في أمر هو القياس العقلي والادراك المنطقي وهو ما لا يجوز شرعا. وأيضا الحكم في الفرع " المقيس " ليس مماثلا للحكم في الأصل " المقيس عليه " لا في عينه ولا في جنسه، فالمقيس عليه استخلاف على المدينة فقط، والعمل به يكون في أثناء حياته صلى الله عليه وسلم فقط بل لبينما يرجع من غزواته، وهو أي استخلاف غيره على المدينة عمل من أعمال الحكم مما هو من صلاحيات رئيس الدولة ولا يلزم به من يأتي بعده، وأما المقيس فاستخلاف في رئاسة الدولة أي رئاسة عامة لجميع المسلمين ، وهو استخلاف بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تشريع للمسلمين أي وحي من الله تعالى يلزم به جميع المسلمين لأن التعيين يكون هو بيان كيفية تنصيب الخليفة من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . لكن حتى لو كانت العلة الشرعية موجودة وحتى لو تماثل الحكمين فإن وجود نص شرعي في حكم المقيس يمنع من القياس، فإذا وجد نص شرعي في الفرع أي في المقيس فلا محل للقياس، فالقياس يعمل به حين لا يوجد نص، ولم يقل أحد بعدم وجود نص شرعي يبين كيفية تنصيب الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وانما الخلاف حاصل في فهم هذه الكيفية ، وأنت نفسك تقول بوجود نص بل نصوص في التعيين، وغيرك يقول بوجود النصوص الدالة على أن كيفية تعيين الخليفة هي البيعة .
وأما أن القياس العقلي خطأ ولا يجوز فذلك لأن الأخذ بالادراك المنطقي يقتضي التسوية بين المتماثلات في أحكامها ولذلك يجعل القياس موجودا بين كل أمرين بينهما وجه شبه ، ولكن الشرع كثيرا ما فرق بين المتماثلات أي جعل للمتماثلات احكاما مختلفة ، كما أنه كثيرا ما جمع بين المختلفات أي جعل للمختلفات أحكاما واحدة ، وأيضا أثبت الشارع أحكاما لا مجال للعقل فيها. أما التفريق بين المتماثلات فمثاله أن الشارع قد أوجب غسل الثوب من بول الصبية الأنثى والرش من بول الصبي الغلام وأوجب الصوم على الحائض دون الصلاة ، وجعل عدة المطلقة ثلاثة قروء وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام مع استواء حال الرحم فيهما . فهذه أحكام تتشابه في أمر ويوجد فيها جامع فجاء الشارع وجعل لكل منهما حكما غير حكم الآخر ، مما يدل على أن مجرد وجود الجامع في أمر لا يكفي في للقياس، بل لا بد أن يكون هذا الجامع علة شرعية قد نص عليها الشرع . وأما قيام الشارع بالجمع بين المختلفات فمثاله الجمع بين الماء والتراب في جواز الطهارة مع أن الماء ينظف والتراب يشوه، وجعل الضمان واجبا على من قتل حيوانا أو طيرا في الصيد سواء أكان قتل الصيد عمدا أو خطأ مع أن هناك فرقا بين قتل الخطأ وقتل العمد، وجعل القتل عقوبة للمرتد وعقوبة للزاني المحصن وان اختلفت كيفيته مع أن هناك فرقا بين عمل كل منهما. وأما الأحكام التي لا مجال للعقل فيها فمثاله أن الشرع قد أوجب التعفف أي غض البصر بالنسبة إلى الحرة الشوهاء شعرها وبشرتها مع أن الطبع لا يميل إليها ، ولم يوجب غض البصر بالنسبة إلى الأمة الحسناء التي يميل إليها الطبع. وأيضا فقد أوجب الله تعالى القطع في سرقة القليل دون الغصب الكثير ، وشرط في شهادة الزنا أربعة رجال واكتفى بشاهدة القتل باثنين مع أن القتل أغلظ من الزنا، وأوجب الزكاة في الذهب والفضة ولم يشرعها في الماس والياقوت وغيرهما من المعادن النفيسة ، واحل البيع وحرم الربا مع أن كلا منهما بيع وهما متماثلان ، ونهى عن تقديس الأحجار وأمر بتقبيل الحجر الأسود ، وغير ذلك كثير. فلو جعل للعقل أن يفهم من مجموع الشرع علة ، أو يفهم من ظاهر النص علة، أو يفهم من مجرد التماثل بين حكمين وجود القياس بينهما لحرم كثيرا مما أباحه الله وأحل كثيرا مما حرمه الله ، ولذلك لا يجوز أن يحصل القياس إلا في علة ورد النص بها ، ولهذا يقول سيدنا عليّ رضي الله عنه : ( لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ) وفي رواية : ( لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحقَّ بالمسح من ظاهرهما ، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما ).

لجميع هذه الأسباب كان من الخطأ أن تستدل بالعقل أو بالمنطق على ضرورة وجود نص بتعيين الخليفة. على أن الاستعانة بالمنطق لأجل إثبات صحة رأي معين يعتبر دليلا أو مؤشرا إما على افتقار ذلك الرأي إلى الدليل الشرعي أو على ضعف دلالة الدليل الشرعي عليه وإلا فيجب أن يُصار الى الدليل الشرعي نفسه مباشرة دون الحاجة إلى المقدمات المنطقية . فإذا كان الشارع قد عيّن الخليفة من بعد الرسول فيجب أن يؤتى بنص التعيين، فلا حاجة لوضع مقدمات منطقية لأجل اثبات ضرورة وجود نص في التعيين . فالاتيان بنص التعيين يكون هو الدليل على وجوده، وتكون دلالة النص على تعيين الشخص المعين كخليفة من بعد الرسول هي الدليل على تعيينه.

وبناء عليه فإن الدليل سواء على أن الشارع اعتبر الامامة ضرورة شرعية أو على أن الشارع لم يترك مسألة الخلافة من دون بيان أو على ماهية هذا البيان إنما هو الأدلة الشرعية وليس المنطق أو العقل. وقد دل الكتاب والسنة واجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أن تنصيب خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم واجب شرعي ، واجماع الصحابة يعتبر دليلا شرعيا كالكتاب والسنة والقياس ، فكونهم أجمعوا على تنصيب امام بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعتبر دليلا شرعيا على وجوب تنصيب الامام وليس هو دليلا عقليا. والأدلة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة دلت أيضا على كيفية معالجة الشارع لموضوع الخلافة. فالأدلة الشرعية لا العقلية ولا المنطق هي الدليل على أن الشارع لم يترك مسألة الخلافة من دون بيان وهي نفسها الدليل على الكيفية التي عيّنها الشارع في تنصيب الامام .
__________________
لا إله إلا الله محمد رسول الله
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م