مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 26-11-2006, 01:36 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتابع مثل هذه الظواهر في التكلف والتشدد، فمرة سمع رجلا ينبه لتمرة ساقطة على الارض ، يقول: تمرة تمرة (أي من سقطت منه تمرة ) فقال عمر : كلها ايها الورع الكاذب. لان الشي القليل وليس ثمين وما يعرف ( باللقطة) لا ينبه له ، لانه لا يضر بصاحبه ولا يظن انه يبحث عنه. ومرة راى في الصلاة رجلا يرخي رقبته كثيرا وكانه شديد الخشوع ، فقال عمر رضي الله عنه : يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك فان الخشوع في القلب.
وايضا يأخذ من ذلك الاثر ، انهم تستروا على القاتل وحموه ودافعوا عنه كما يفعل بعض من يساندون التطرف في هذا الزمان ويؤوونه حتى اضطر الناس لقتالهم جميعا فكانوا بذلك الإيواء وبالا على قومهم لانهم آووا محدثا ، وجعلوا بلادهم وكرا للخوارج والبغاة الظالمين ، ويجب على حكام المسلمين ان يلاحقوا كل من يأوي الارهاب والمتطرفين سواء كانوا جماعة او حكومة لان ذلك يضر بالجميع وسياتي لذلك ذكر اخر.
كما ان اختلاف اسماء الخوارج لا يعني ان بعض من خالفهم في شئ يخرج من مسمى الخوارج ، بل اصولهم الاوائل ما كانوا متفقون على مذهب واحد حتى انهم تقاتلوا وتفرقوا الى فرق ثم تشعبت كل فرقة الى فرق وكانت بدايتهم عرفت بهذه الاسماء : الحرورية ، ومحكّمة وشراة ومنها كانت الفرق الآتية : (المحكمة الاولى ، الازارقة ، النجدات ، الصفرية ، العجاردة المفترقة فرقا منها الخازمية ، والشعبية، والمعلومية، والمجهولية ، واصحاب طاعة لا يراد الله تعالى بها ، والصلتية ، والاخنسية ، والشيبية ، والشيبانية ، والمعبدية ، والرشيدية ، والمكرمية ، والخمرية والشمراخية ، والابراهيمية ، والواقفة ، والاباضية منهم افترقت فرقا معظمها فريقان حفصية، وحادثية، فاما اليزيدية من الاباضية والميمونية من العجاردة فانهما فرقتان من الغلاة ) .
وفي القرون الوسطى زادت فرقهم وذكر ابن كثير في البداية والنهاية ان الخوارج اكثر من اربعين فرقة كلما نبت لهم عرق قصمه الله ، وبعد عصره زادت فرقها خاصة في عصرنا هذا وسنذكر اسماء الفرق التي على نهجهم في مجتمعاتنا.

انحراف منهج التطرف في الجهاد: فمن مفاهيمهم الخاطئة انهم يعلنون الجهاد من جانبهم من غير حاكم مسلم ولا اجماع او غالبية من العلماء ، واحيانا مع حاكم متطرف منهم يعلن الجهاد بغير وجه شرعي بل لامور تساند فكره المتطرف على غيره من الناس.
فيجب على اهل العلم والحل والعقد تقييم امره ، وعلى حكام المسلمين من حوله عمل ما هو مناسب لمواجهته لحماية المسلمين من ظلمه حتى لا يجعل بلده وكرا للخوارج .
اما عن ما يفعله المتطرفون من اعلان الجهاد في كثير من البلدان باسم جماعتهم فان ذلك مخالف للشرع، اذ ان الجهاد واقامة الحدود واخذ الزكاة بالقوة لا يكون الا من الحاكم المسلم، واما عامة المسلمين عليهم التوجيه والانكار فقط ، والتقويم بيده داخل بيته دون اقامة الحدود.
فالجهاد شعيرة دينية لها احكام كالصلاة والصيام وليس لكل شخص ان يعلن الجهاد اي القتال على رايه او على خصمه بهواه . ولكن بطلب الحاكم المسلم كما جاء في القرءان وسيرد.
واي قتال يخرج به الناس على غيرهم وان كان الاخرين على خطاء فلا يكون جهادا شرعيا حتى يكون تحت راية سلطان يدعو المسلمين لذلك ، قال تعالى : ( واذا استنفرتم فانفروا ) أي اذا طلب منكم والمراد به طلب السلطان، ويجب ان يعرف ان للجهاد له فقه واسع واحكاما وشروط وضوابط ، ولابد ان المسلم يعلم الاتي:
من يقاتل ، ولماذا يقاتل ، وعلى أي شئ يقاتل ، ومتى يقاتل، وكيف يقاتل.
ويجب ان يكون كل ذلك وفق تعاليم الدين واذا كان ذلك ضروريا ، علما بان ما يفعل ادعياء الجهاد في عصرنا هذا من الجماعات الاسلامية انما هو من التهور وتصفية حسابات خاصة وليس له مشروعية وان كان العدو كافر، فان الكفر وحده لا يشرع القتال ، وذلك ليس للدفاع عن كافر ولكن لان الجهاد المزعزم ومن يجاهدون لم يستوفوا الشروط الشرعية .
اذ انه حتى ضد الكفار له موازانات وضوابط منها ان يكون تحت راية حاكم مسلم، وان لا ياتي بضرر ومفسدة راجحة على عامة المسلمين، او تشريدهم بدلا من الاستقرار وترويعهم بدلا من الامان ، فلن يكن ذلك شرعيا، اذ ان حماية المسلمين الموجودين اولى من طلب اسلام الجدد ، بل ان الله تعالى منع رسوله r من حرب اهل مكة بعدما وقف على اعتابها لعلمه تعالى ان هناك تسعة مسلمين (سبعة رجال وامرتان في مكة ) حتى لا يصابون والناس لا يعرفونهم، فقال تعالى في سورة الفتح بعد ان اكد كفر الخصوم وظلمهم للمسلمين وردهم لهم ومنعهم من أداء العمرة حتى منعوا الهدي ان يذبح في مكانه بمكة ومع هذا بين تعالى ان ذلك كله لم يكن مبررا لقتل او اصابة ألئك المجهولين من المسلمين، فقال تعالى : ] هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما[ 25 الفتح.
وذكر ابن كثير في ذلك : اي لو تمييز المسلمين عن المشركين لعذبناهم بايديكم.
علما بان حرية الدعوة اليوم مكفولة في كل انحاء العالم بغير استثناء، ولم تكن هناك حاجة للقتال لاجل نشر الإسلام، لان الاسلام غير محظور في كل انحاء العالم ، خاصة في حق ألأقليات المسلمة في البلاد الغير اسلامية ولكن لها حرية في دينها وعقيدتها بل والآذان في المساجد، فليس من الصواب اثارة الاخرين بدعوى الانفصال لاقامة دولة اسلامية ، وان الدين هو التوحيد وتنزيه الله ، واما اقامة الحدود هي فرع من المعتقد، وليس الجهاد ضدد الكفار لاقامتها وانما هي من ميزات واحكام المجتمع المسلم الذي عليه حاكم مسلم عند ذلك يقوم الوجوب للمستطيع اقامتها من الحكام.
  #2  
قديم 26-11-2006, 01:38 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

وكان الخوارج قد عييروا ابن عمر رضي الله عنه لعدم مشاركته في القتال كما يفعل خوارج اليوم، فاشار لهم بانهم مخطئون في فهم الجهاد وذكر ذلك ابن كثير في قوله الاتي: وَقَوْله تَعَالَى " وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُون فِتْنَة وَيَكُون الدِّين كُلّه لِلَّهِ " قَالَ الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عَبْد الْعَزِيز حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن يَحْيَى حَدَّثَنَا حَيْوَة بْن شُرَيْح عَنْ بَكْر بْن عُمَر عَنْ بُكَيْر عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَن أَلَا تَصْنَع مَا ذَكَرَ اللَّه فِي كِتَابه " وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا " الْآيَة . فَمَا يَمْنَعك أَنْ لَا تُقَاتِل كَمَا ذَكَرَ اللَّه فِي كِتَابه ؟ فَقَالَ : يَا اِبْن أَخِي أُعَيَّرُ بِهَذِهِ الْآيَة وَلَا أُقَاتِل أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعَيَّرَ بِالْآيَةِ الَّتِي يَقُول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا " إِلَى آخِر الْآيَة قَالَ : فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول " وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُون فِتْنَةٌ " قَالَ اِبْن عُمَر قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَانَ الْإِسْلَام قَلِيلًا وَكَانَ الرَّجُل يُفْتَن فِي دِينه إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا أَنْ يُوثِقُوهُ وَمَتَى كَثُرَ الْإِسْلَام فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَة. انتهى
وزيادة في المعنى: ان القتل لمنع الفتنة، ويراد بالفتنة : ان يجبر الناس على الردة وترك الدين او يمنعون من دخوله بالاكراه او التعذيب او القتل، فان سمح لهم بحرية الاعتقاد والدخول في الدين ولم يعدوا لحرب المسلمين اعدادا يحدد قدره الحاكم المسلم، والا فهذا المجتمع الكافر لا يقاتل، كما لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم لمجتمع الملك النجاشي رضي الله عنه لانهم ما كانوا مسلمين.
ويبقى جهاد الدفع وذلك ايضا يعلنه الحاكم فان لم يفعل فلا يشرع للعامة، وحتى اذا كان ضروريا فدورهم هو مناقشة حاكمهم لاقناعه وجهادهم بالكلمة في بيان هذا الحكم مع الحاكم وليس الخورج عليه وذلك الخروج اكبر ضررا على المسلمين من عدم الجهاد بغير حاكم.
واما اذا اعطى الحاكم الامان لكافر دخل البلاد ويكفي في ذلك منحه تاشيرة الدخول، فلا يجوز لاي مسلم ان يعترض طريقه فضلا عن قتله، واذا رأوا منه شئا او عداء فدورهم هو رفع الامر للحاكم ومن خوله بذلك وهو يقرر ويجتهد فيما يفعل.
كما ان من يقوم بذلك الجهاد من المتطرفين اليوم هم من اجهل الناس بقواعد الدين، فقط يتظاهر احدهم باللحية الطويلة ويريد ان يحكم الاخرين.
ان اثارة الحروب غير المتكافئة لا مصلحة للمسلمين فيها، وعلى الدعاة تعليم الناس عقيدتهم وشريعتهم، وبالأكثر ان وجدوا المناخ صالح يطالبون بحرية في تنفيذ قوانينهم الاسلامية داخل الدولة القائمة والمهيأة لذلك، او في نظام حكم اقليمي لمن هم داخل دولة غير مسلمة، لان محاولة الاستقلال التي لم يقدرها علماء الامة الممجتهدين ومن حولهم من حكام المسلمين الذين يساعدونهم فانها تجلب عليهم مفسدة اكبر وتسلب منهم بعض الحرية والحقوق التي كانت في السابق يتمتعون بها، ومحاولة الاستقلال تدفع بالاخرين لمحاربتهم لاجل منع الانفصال وليس لمنع الإسلام، فصارت محاولة الانفصال هي سبب التنكيل بالمسلمين وليس مجرد الإسلام ، في حين ان حكام ذلك البلد الغير مسلم لا يحظرون الإسلام كدين ، فهؤلاء المتهورون صنعوا للاسلام والمسلمين عداوات وحروب كانوا في غنا عنها ، وضيقوا على ضعاف المسلمين .
فيجب دعوة الناس لتوصيل الدين اليهم ، وان يعكسوا الصورة الطيبة ، لكن كثير ممن يعلنون الجهاد هم جعلوا ذلك شركات استثمارية ، باسم الجهاد تجمع الاموال ويقتل المساكين فيقولون : انظروا الى جهادنا اين انتم ايها المسلمون ونحن نقتل؟ ساعدونا وانصرونا.
فينظر الناس للنتاج الاخير الذي أثاروه هم ، فتجمع الاموال وتهدر الدماء ، وتحمى المصالح الشخصية للمتهورين، وتهمل الرعية ، ويذهب الشعب المسكين الى المحارق والمهالك باسم الدين ، واحسنهم هائمون مشردين ، واما القادة المجاهدون تعرف في وجوههم نضرة النعيم .
ويجب ان يعرف ان اي حرب باسم الإسلام عامة ، او لحماية الإسلام كدين في عالمنا اليوم، لا تكون الا بعد ان تقرها المؤسسات الرسمية التي تمثل حكام المسلمين عموما وعلماء الامة ، لان امر الإسلام امرا للجميع ويقدر حاجته الجميع من الفقهاء وليس العوام، وما يخص العامة لا يحق للخاصة ان ينفردوا به، وما هو من شان الحكام لا يحق للعوام فعله، كمثال اذا شرب شخص الخمر لا يجوز جلده لمجرد شرب الخمر، وانما لابد من الحاكم الذي يقوم بذلك، وكذلك الجهاد اذا كان ضروريا فلا يشرع فعله في وجود حاكم مسلم الا ان يعلنه الحاكم.
واما المؤسسات الرسمية في عصرنا التي تقضي في الامور العالمية للمسلمين، اما ان تكون منظمة المؤتمر الاسلامي حسب النظم الحالية ، او رابطة العالم الاسلامي فهم من يمثل الامر العام للمسلمين، ولكل بلد فيما يخصه هو صلاحياته الخاصة في تقدير الضروري والواجب وغيره، اما امر العامة فليس لمتهور الحق في ان يعلن حرب ضد اي جهة بتهوره ولمصالح افراده ثم ياتي ويصرخ في المسلمين ادركوني وساعدوني .
ان أي حرب صنعتها جهة متهورة ابتداء منفردة يجب ان لا تعاون عليها لان عامة المسلمين لم يكونوا قد اقروا ذلك ولم يعدوا له عدة، وانما هو تهور من البعض فهم الذين يدفعون الثمن وليس الشعوب البريئة، فلا نناصرهم بغير ما يعلنه الحاكم المسلم، وبهذا نتحاشى كثير من الحروب السياسية التي يكسوها البعض ثوب الدين ليجد عون المسلمين ، ويبدد اموالهم التي كانت تساهم في الاعمار وعلى الاقل تأليف الاخرين.
كما ان هناك حالات لا ينصر فيها المسلم وان كان لاجل الدين ، منها اذا كان قتال ضد معاهدين اي عقد معهم حاكم مسلم عهدا او صلحا او هدنة، وتلك الحالة التي لا ينصر فيها المسلم كانت في شأن المسلم المتخاذل والمتخلف عن اجماع المسلمين، ففي مثله قال تعالى مستثنيا لهم من الامر العام بالمناصرة فقال تعالى ( وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق).
ففي هذه الحالة لا ننصر المسلم ضد العدو الكافر لاجل حماية مصالح المسلمين العامة وارواحهم وعروضهم وارضهم، حيث ان حكام المسلمين ما وقعوا معاهدة او ميثاق مع غير المسلمين الا لضعف في المسلمين او لمصالح عامة واعراف قد نكون اصحاب مصلحة فيها اكثر من المعاهدين.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م