مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة المفتوحة
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 26-04-2002, 04:46 PM
بلقيس بلقيس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2002
المشاركات: 378
Exclamation التقرير

تقرير منظمة العفو الدولية عن وضع المرأة في السعودية


التمييز بسبب العادات والقوانين
تواجه المرأة التمييز في جميع مجالات الحياة تقريباً في المملكة العربية السعودية بسبب العادات والقوانين. وبعض العادات التمييزية والمحظورات الاجتماعية يجرى تنفيذها بقوة الدولة وسلطتها الكاملة. فعلى سبيل المثال، قامت عشرات النساء في عام 1990 بالاحتجاج على الحظر المفروض استناداً إلى الأعراف السائدة على قيادة المرأة للسيارة، فخرجن يقدن سياراتهن في الرياض ولم تكن قيادة السيارات ممنوعة قانوناً على المرأة آنذاك، فأصدرت وزارة الداخلية حَظْراً رسمياً على قيادة المرأة للسيارة، وتبع ذلك إصدار فتوى شرعية.
وتبين هذه الحادثة أن الحظر القانوني على قيادة المرأة للسيارة لم يصدر إلا بعد المظاهرة، وأن سبب الرجوع إلى الدين كان إضفاء الصفة القانونية على أحد المحظورات الاجتماعية. وجاء في الفتوى التي أصدرها الشيخ الراحل عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتى المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ما يلي: "... لا شك أن ذلك (أي قيادة المرأة للسيارة) لا يجوز، لأن قيادتها للسيارة تؤدي إلى مفاسد كثيرة وعواقب وخيمة منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور. والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت، والحجاب، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن، لما يؤدى إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضى على المجتمع."(7)
ولا تزال الحكومة تطبق هذا الحظر. ففي إبريل/نيسان 2000، نقلت الصحافة عن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز أنه "أوضح أن السماح بقيادة النساء للسيارات لن يُناقش إلا بعد أن يتقبل المجتمع الفكرة."

الإطار القانوني
شرعت الحكومة في الآونة الأخيرة في عدد من المبادرات التشريعية ذات صلة وثيقة بقضايا حقوق الإنسان التي شغلت منظمة العفو الدولية سنوات طويلة. ومنها مبادرتان تشريعيتان تتعلقان بالمرأة. الأولى فهي التوصية التي أصدرها مجلس الشورى بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والثانية هي ما ورد من أن المجلس يدرس بعض المقترحات الخاصة بإصدار قانون عمل للمرأة. ومن المقترحات الأخرى التي ورد أنها تسير في طريق الإجراءات التشريعية اقتراح بقانون لتنظيم مهنة المحاماة وقانون بشأن إجراءات المحاكمة. وعلى الرغم من عمومية هذه المبادرات الثلاث فإن لها علاقة مباشرة بحقوق المرأة.
وليس لدى منظمة العفو الدولية أية معلومات بشأن محتوى هذه المبادرات القانونية ولكنها دعت الحكومة إلى أن تضمن اتساقها مع المواثيق الدولية الصادرة في هذا الصدد، بما في ذلك ما يتعلق منها بحقوق المرأة. وفي الوقت الراهن نجد أن القوانين السارية في المملكة العربية السعودية تتسم بالتمييز ضد المرأة في جميع جوانب الحياة تقريباً، بما في ذلك مجال اتخاذ القرارات، وفرص العمل، والتعليم والعلاقات الأسرية.
فالقوانين التي تحكم نظام الحكومة، وهي القانون الأساسي، والقانون الخاص بمجلس الشورى، وقانون الحكم المحلي، وهي التي صدرت جميعاً في عام 1992، تلتزم الصمت إزاء قضية المرأة. فهي لا تتضمن أي إشارة إلى التمييز ضد المرأة أو بين الجنسين أو إلى أي من الحقوق الإنسانية الأساسية مثل التحرر من التعذيب، والحق في حرية عقد الاجتماعات أو تكوين الجمعيات، والتحرر من الرق، أو الحق في حرية التعبير. وتتمتع بعض الحقوق بالحماية مثل الحق في العمل والضمان الاجتماعي(9). أما الحماية من الحرمان التعسفي من الحرية فقد أُفرغت من معناها تقريباً بسبب النص على خضوعها "لقواعد النظام" (انظر الفصل الثاني: الاعتقال التعسفي والاحتجاز).
أما قانون مجلس الشورى الذي ينص على أن يتكون المجلس من 60 عضواً غير منتخب (زيد إلى 90 فيما بعد) ومهمته تقديم المشورة إلى الملك، فهو لا يتضمن أي إشارة إلى عضوية المرأة في المجلس، ولا تتمتع أي لجنة من لجانه باختصاص النظر في قضايا المرأة.
والتمييز في القوانين ضد المرأة لا يقتصر على القوانين التي تحكم نظام الحكومة واتخاذ القرارات، فعلى سبيل المثال نجد أن "نظام العمل ولوائحه"(11)، و "سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية"(12) يتضمنان فقرات تتسم بالتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة، وبعض النصوص التي تتسم بالتمييز المباشر تستند إلى النص الصريح على منع المرأة من مزاولة أعمال معينة، ولكن الخط الأساسي للتمييز في العمالة والتعليم يرجع بصفة أساسية إلى منع الاختلاط بين الجنسين وهو القاعدة التي يجرى تنفيذها قسراً وبصرامة على نطاق واسع. والنصوص التي تحرم المرأة من حق الاختيار واردة في قانون العمل المذكور، فالمادة 48 منه تقول "إن جميع العمال السعوديين يتمتعون بالمساواة في حق العمل في جميع مناطق المملكة دون تمييز" ولكن هذا النص العام تهدمه النصوص الأخرى التي تتضمن التمييز ضد المرأة. فالمادة 160 تحظر عمل النساء والأحداث في الأعمال "الخطرة" التي يقال إنها تتضمن العمل بالآلات المتعلقة بالطاقة الكهربائية، وفي المناجم والمحاجر وما إلى ذلك. والفلسفة الأساسية لسياسات الحكومة التعليمية هي تقييد فرص العمل المتاحة للمرأة منذ الطفولة، على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 153 من هذه السياسة والتي تقول إن أحد الأهداف الأولية لتعليم الفتاة هو "لإعدادها للقيام بما يناسب فطرتها: كالتدريس والتمريض، والتطبيب..."(13)
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م