مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 22-10-2001, 03:09 PM
ام طه ام طه غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 187
Post (موضوع الأسبوع-4) أحكام الصيـام

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( انما العلم بالتعلم وانما الفقه بالتفقه)) وقال ايضا صلى الله عليه وسلم
(( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ))

واعلم انه لا ينبغي لمؤمن ان يدخل في شيء حتى يعلم ما احل الله منه وما حرم ، ومن ذلك الصيام

وهذا مختصر من شرح الشربيني على متن ابي شجاع في الفقه في مذهب الشافعي رحمهم الله جميعا مع زيادة تفصيل مني وشرح وايضاح في مواضع مختلفة
لا ارجو سوى الاجر ومرضاة الله سبحانه وتعالى فان شهر الصوم قد اهل علينا وادع بين ايديكم هذا العمل
واطلب منكم الدعاء بالخير لي ولكل اهلي واخواني واخواتي


ان صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص منها ما ورد في الحديث القدسي الذي اخرجه البخاري
قال الله تعالى (( كل حسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الا الصيام فانه لي وانا اجزي به ))

آخر تعديل بواسطة البكري ، 19-11-2001 الساعة 03:20 AM.
  #2  
قديم 22-10-2001, 03:11 PM
ام طه ام طه غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 187
Post

كتاب الصيام

الصوم لغة الإمساك ، وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية والأصل في وجوبه قبل الإجماع آية كتب عليكم الصيام وخبر بني الإسلام على خمس
وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة
ويجب صوم رمضان بأحد أمرين بإكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم(( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ))

ومن لم يره يكفي ان يخبره عدل ثقة انه رآه لقول ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه رواه
أبو داود وصححه ابن حبان فاذا اثبت القاضي رؤية الهلال وجب على الناس الصوم
  #3  
قديم 22-10-2001, 03:13 PM
ام طه ام طه غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 187
Post

***************شروط وجوب الصيام**************


قال المؤلف رحمه الله

(( وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء الإسلام والعقل والبلوغ ))
الاسلم = يعني
لا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة كما الحكم في الصلاة فلا يجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا لكنه يحاسب على تركه للاسلام وتركه للصيام في الاخرة

البلوغ = يعني

لا يجب على صبي او صبية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (( رفع القلم عن ثلاث ......وعد منهم الصبي حتى يحتلم )) ولكن ولي امر الصبي يامره بالصيام لسبع سنين ويضربه على تركه لعشر ان اطاق الصيام
العقل = يعني
لا يجب على المجنون لحديث (( رفع القلم عن ثلاث وعد منهم صلى الله عليه وسلم المجنون حتى يفيق ))

الرابع الذي تركه المصنف إطاقة الصوم فلا يجب على من لم يطقه حسا أو شرعا لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه أو حيض أو نحوه
  #4  
قديم 22-10-2001, 03:15 PM
ام طه ام طه غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 187
Post

*******************فرائض الصوم******************

قال المؤلف رحمه الله تعالى
(( وفرائض الصوم أربعة أشياء
النية = والنية محلها القلب اي ان يقول بقلبه نويت صيام يوم غد من شهر رمضان المبارك
ولا يشترط التلفظ بها باللسان ، ووقت النية من اول غروب الشمس الى طلوع الفجر يعني كل الليل
الوقت معه كل الليل لينوي نية الصيام
ويشترط لفرض الصوم من رمضان أو غيره كقضاء أو نذر التبييت وهو إيقاع النية ليلا لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له ولا بد من التبييت لكل يوم لظاهر الخبر لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لتخلل اليوم بما يناقض الصوم كالصلاة يتخللها السلام

ولا يضر الاكل والشرب بعد النية ، فلون نوى بعد الافطار مباشرة لصوم اليوم التالي ثم اكل ما شاء من الطعام وشرب لا يضر النية

الثاني تعيين النية

يعني في الفرض بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر أو عن كفارة لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس اما صيام النفل فإنه يصح بنية مطلقة

فينوي عن كل ليلة بليلتها يقول نيوت صيام يوم غد من شهر رمضان المبارك لهذه السنة ايمانا واحتسابا وهذه من كمال النية

هذا في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه اما في مذهب الامام مالك رضي الله عنه
فيجوز ان ينوي في ليلة رمضان عن كل رمضان

فائدة = قال بعض العلماء لو انه قام للسحور ليتقوى للصيام كفاه هذا ويعتبر نية ، أو شرب اخر الليل ليكسر عطشه قبل دخول الفجر كفاه ايضا


و الإمساك عن كل مفطر من الأكل والشرب
الامساك عن كل مفطر= يعني يجب الامساك عن ادخل كل ما له حجم من منفذ مفتوح الى الراس والجوف والبطن والامعاء
ولو صغيرا بقدر سمسمة

والجماع ولو بغير إنزال

و عن تعمد القيء

وإن تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه

و الرابع من الشروط معرفة طرفي النهار يقينا أو ظنا
فلو نوى بعد الفجر لم يصح صومه أو أكل معتقدا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لم يصح أيضا وكذا لو أكل معتقدا أن الليل دخل فبان خلافه لزمه القضاء فينبغي على المسلم ان يتحر دخول الوقت قبل الاكل او الشرب
  #5  
قديم 22-10-2001, 03:17 PM
ام طه ام طه غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 187
Post

*******************مفسدات الصيام*******************

قال المؤلف رحمه الله تعالى

((والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء ما وصل الى الجوف والراس )

اي كل ما حجم و دخل من منفذ مفتوح كالاذن والانف والقبل والدبر والفم ووصل الى الراس او الجوف وان قل كالسمسم اكان دواء او غيره

لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام جوفه كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد أثرا بباطنه ولا يضر وصول ريقه من معدنه جوفه أو وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لعسر التحرز عنه

والتقطير في باطن الأذن مفطر

وإن أكل ناسيا لم يفطر وإن كثر لخبر الصحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه

و الثاني الحقنة

وهي بضم المهملة إدخال دواء أو نحوه في الدبر

و الثالث القيء عمدا

فلو تقيىء عامدا افطر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض))
اما لو غلبه القيء فلا يفطر الا اذا ابتلع شيئا منه
فمن طلب القيىء بنحو اصبعه يكون قد افطر وان لم يرجع منه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم اما الذي يغلبه القيىء ويخرج منه من غير ارادة فهذا ينظر ، ان رجع شيئا منه الى الجوف افطر وعليه القضاء والا فلا يفطر

((والوطء عمدا في الفرج والانزال عن مباشرة ))


الحيض
والنفاس

فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم بل ولا يصح منهما بل ويحرم عليهما الصوم
وإنما يجب عليهما القضاء

وعلى الحائض والنفساء ان انقطع الدم ان تنوي في الليل وان لم تغتسل فليس شرطا لصحة الصيام الطهارة ، وانما يجب عليها الغسل للصلاة
الجنون
فمن جن في نهار رمضان وكان صائما افطر

الردة
فمن خرج عن الاسلام
بردة قولية =كان سب الله او نبي من انبيائه
او فعلية = كأن داس على المصحف متعمدا
او اعتقادية = كأن اعتقد ان لله شريك او ولد
فانه يفطر وعليه التوبة والرجوع للاسلام والنطق بالشهادتيين وعليه القضاء فورا
  #6  
قديم 22-10-2001, 03:19 PM
ام طه ام طه غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 187
Post

***************ما يستحب في الصيام*******************

قال المؤلف رحمه الله تعالى
ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء

تعجيل الفطر= يعني إذا تحقق غروب الشمس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر ))
ولا ينبغي للمسلم ان يسرع ويعجل في الافطار من غير تحقق من غروب الشسمس لما نراه دائما ، فان امام المسجد قد يخطأ ويؤذن قبل دخول الوقت فلينتبه لذلك من يخاف على نفسه
ويسن الافطار على رطب فإن لم يجده فعلى تمر فإن لم يجده فعلى ماء لخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء فإنه طهور رواه الترمذي ويسن السحور لخبر الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة ولخبر الحاكم في صحيحه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل و الثاني تأخير السحور ما لم يقع في شك في طلوع الفجر لخبر لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ولأنه أقرب إلى التقوى على العبادة فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء الليل لم يسن التأخير بل الأفضل تركه للخبر الصحيح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
وفي صحيح ابن حبان تسحروا ولو بجرعة ماء

ويدخل وقته السحور بنصف الليل

و الثالث ترك الهجر وهو بفتح الهاء ترك الهجران من الكلام جميع النهار لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يباع ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال صلى الله عليه وسلم مروه أن يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري ولهذا يكره صمت اليوم إلى الليل كما جزم به صاحب التنبيه تركها

اما ما ورد في الغيبة والنميمة للصائم
قال السبكي وحديث ((خمس يفطرن الصائم الغيبة والنميمة إلى آخره )) ضعيف وإن صح قال الماوردي فالمراد بطلان الثواب لا الصوم قال ومن هنا حسن عد الاحتراز عنه من آداب الصوم وإن كان واجبا مطلقا

ويسن ترك شهوة لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر إليها لما فيها من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم وترك نحو حجم كفصد لأن ذلك يضعفه
وترك ذوق طعام أو غيره خوف وصوله حلقه وترك

ويسن أن يغتسل من حدث أكبر ليلا ليكون على طهر من أول الصوم وأن يقول عقب فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك رواه الشيخان

وأن يكثر تلاوة القرآن ومدارسته بأن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه في رمضان لما في الصحيحين إن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه صلى الله عليه وسلم القرآن

وأن يعتكف فيه لا سيما في العشر الأواخر منه للاتباع في ذلك ولرجاء أن يصادف ليلة القدر إذ هي منحصرة فيه عندنا اي عند الشافعية
  #7  
قديم 22-10-2001, 03:22 PM
ام طه ام طه غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 187
Post

***************الايام التي يحرم صومها**********************


قال المؤلف رحمه الله تعالى
(( ويحرم صيام خمسة أيام))

العيدان = يعني الفطر والأضحى وهذا بالإجماع المستند إلى نهي الشارع صلى الله عليه وسلم وفي خبر الصحيحين

وأيام التشريق

وهن الايام التي تلي يوم عيد الاضحى المبارك للنهي عن صيامها كما رواه أبو داود وفي صحيح مسلم أيام منى أكل وشرب وذكر الله تعالى
(( ويكره صوم يوم الشك))

وهو حرام لقول عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم إلا أن يوافق صومه عادة له في تطوعه كأن كان يسرد الصوم أو يصوم يوما ويفطر يوما أو الاثنين والخميس فوافق صومه يوم الشك وله صومه عن قضاء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ))
  #8  
قديم 22-10-2001, 03:24 PM
ام طه ام طه غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 187
Post

قال المؤلف رحمه الله تعالى

((والحامل والمرضع إذا خافتا على انفسهما أفطرتا ))

يعني ان الحامل والمرضع ان خافتا من متابعة الصيام ان يلحقهما ضرر على انفسهما فلا يجوز لهما الصيام يعني انهما تفطران

و وجب عليهما القضاء كالمريض فلا فدية عليهما


اما ان خافتا على الولد فكذلك تفطر لكن عليهما القضاء والفدية معا


والمريض وإن تعدى بسببه والمسافر سفرا طويلا مباحا يفطران بنية الترخيص ويقضيان لقوله تعالى(( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخر ))

أي فأفطر فعدة من أيام أخر ولا بد في فطر المريض من مشقة تبيح له التيمم فإن خاف على نفسه الهلاك أو ذهاب منفعة عضو وجب عليه الفطر قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة


وأما المسافر سفر قصر اي مسافة تبيح له قصر الصلاة فيجوز له الفطر وإن لم يتضرر به ولكن الصوم أفضل لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة ولأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم

فالفطر أفضل لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر نعم إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو منفعة حرم عليه الصوم كما قاله الغزالي في المستصفى ولو لم يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو فالفطر أفضل كما نقله الرافعي في كتاب الصوم عن التتمة تركها تنبيه سكت المصنف عن صوم التطوع وهو مستحب لما في الصحيحين من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ويتأكد صوم يوم الاثنين والخميس لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وصوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة لغير الحاج لخبر مسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله ملكا بعده وصوم عاشوراء وهو عاشر المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وصوم تاسوعاء وهو تاسع المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبله وصوم ستة من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر وتتابعها عقب العيد

ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وكذا إفراد السبت أو الأحد لخبر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد

ويحرم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لخبر الصحيحين لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاة فله قطعهما أما الصوم فلقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما الصلاة
فقياسا على الصوم ومن تلبس بصوم واجب أو صلاة واجبة حرم عليه قطعه سواء كان قضاؤه على الفور كصوم من تعدى بالفطر أو أخر الصلاة بلا عذر أم لا بأن لم يكن تعدى بذلك
  #9  
قديم 22-10-2001, 03:26 PM
ام طه ام طه غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 187
Post

مســـــــائل وفوائــــــــد

**الفجر هو البياض المعترض بالافق الشرقي ويوجد في أوله حمرة خفيفة مختلطة ببياضه ، ثم بعد حوالي نصف ساعة تشتد هذه الحمرة فهذا البياض هو الفجر ، فالنية يجب إيقاعها قبل ظهور البياض .

والغروب : هو مغيب قرص الشمس كله

**لا يضر غبار الطريق او غربلة دقيق لعسر التحرز منه ، ولا يضر تذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه ايضا .

**ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء الى جوفه أفطر .

** اذا اخرج الصائم ريقه من فمه ولو الى ظاهر الشفة ثم ردّه وبلعه افطر ، اما ما دام متصلا باللسان فلا يفطر ان بلعه . وان جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا اي غير متغيرا لم يضر

** البلغم

ان كان البلغم بُلعَ من ظاهر الفم فانه يفطر
اما ان كان ابتلعه من تحت مخرج الحاء ... فلا يفطر .....................وفي مذهب ابي حنيفة لا يفطر البلغم ولو بلعه بعد وصوله الى اللسان
واختلاف الائمة رحمة

** الحقنة في الدبر والقبل مفطرة ، وكذلك القطرة في الاذن والانف اذا وصل الدواء الى الجوف

وعلى قول في المذهب ان القطرة في الاذن لا تفطر

** القطرة في العين لا تفطر ، وكذلك الابرة في الجلد والشريان ، فالجلد والشريان ليسا منفذان مفتوحان

** من مات وعليه قضاء من رمضان صام عنه وليه .
فعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه ))
  #10  
قديم 22-10-2001, 03:28 PM
ام طه ام طه غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 187
Post

اذكر الاخوة ان ما ذكرناه هو في مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه

واختلاف الائمة رحمة

لا تنسونا من الدعاء
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م