مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 03-10-2006, 08:49 PM
المصابر المصابر غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 3,304
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المصابر إرسال رسالة عبر MSN إلى المصابر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى المصابر
إفتراضي القوانين الوضعية


السّعودية والقوانين الوضعية

أخي الموحّد… أفق من نومك، ولا تبق في غفلتك فقد طال السبات وانقضى العمر.. أفق وتعرّف على كذب هذه الدّولة الخبيثة التي أفسدت على النّاس دينهم وشوّهت توحيدهم، وتعرّف على كذب وضلال سدنتها من علماء السّلاطين. ولكي لا تكون ممّن عُمِّيَ عليهم حالها إليك بعض فضائحها في هذا الباب.

أوّلاً: القوانين السّعودية أو الطّواغيت المحليّة

الدّولة السّعودية تتمسح بالشّريعة الإسلامية وتخادع العميان والعوران بإقامتها لبعض الحدود الشّرعية على ضعفاء الخلق فيها… لتوهم النّاس بأنّها تطبّق الأحكام الإسلامية وتنبذ القوانين الوضعية وتكفُر بها. وهذا كذب واضح مكشوف للمطّلع البصير في أحوالها.. سواء على المستوى الدّاخلي أو الخارجي.

* أما على المستوى الداخلي:
فإنها تشرع في كثير من المجالات قوانين وضعية تحكّمها وتلزم الخلق بها… ولكنها تخادعهم –تمشياً مع سياسة التلبيس التي تنتهجها- فلا تطلق عليها كلمة (قوانين) بل تسميها: (أنظمة) أو (مراسيم) أو (تعليمات) أو (أوامر) أو (لوائح) أو (سياسات)، والمتتبع لقوانينها في مجالات مختلفة تتضح له هذه الحقيقة بوضوح تام. جاء في كتاب (الأحكام الدّستورية للبلاد العربية)( ) تحت عنوان "دستور المملكة العربية السّعودية": "وكلمات (قانون) و(تشريع) و(شريعة) لا تطلق في السّعودية إلا على الأحكام الواردة في الشّريعة الإسلامية. وما عداها من أحكام وضعية، فيُطلق عليه فيها تعبير (أنظمة) أو (تعليمات) أو (أوامر)…" أهـ.
فتأمّل هذا التّلبيس على الخلق وتدبّر قوانينهم لتزداد بصيرة بهم… وقبل الشّروع في ضرب أمثلة من قوانين السّعودية الوضعية نلفت نظر الموحّد إلى نقطة مهمّة وهي أنّ ما تفعله هذه الحكومة الخبيثة من تطبيق بعض حدود الشّريعة على بعض النّاس وتعطيلها لبقية أحكام الشّريعة وتطبيقها وتحاكمها للقوانين الوضعية في باقي المجالات –كما سترى- هو تماماً مثل ما تفعله بقية الدّول العربية الطّاغوتية التي تجاهر بتحكيم القوانين الوضعية وتحكّم الشّريعة في جانب ما يسمّونه (بالأحوال الشّخصية) بل حتى الحدود فإن كثيراً من الدول تطبقها كتطبيق السّعودية المشوّه كالباكستان ومن جرى مجراها في التّلبيس، بل بلغني عن بعض إخواننا اللّيبيين أنّ القذافي يطبّق حد شرب الخمر فيجلد شارب الخمر تماماً كما يفعل الفهد. فما باله يكفر رغم تطبيقه لبعض الدّين؟؟ ولا يكفر الفهد؟؟ وما بال من تحاكم للشّريعة في مجال (الأحوال الشّخصية) وإلى القانون في المجالات الأخرى يكفر ومن تحاكم لها في مجال بعض الحدود وإلى القانون في مجالات كثيرة أخرى- ستعرفها- لا يكفر؟؟  أكُفَّاركم خيرٌ من أولئكم أم لكم براءةٌ في الزُّبر  ؟؟
وهذا أوان الشّروع في المقصود بعون الملك المعبود…

*جاء في كتاب (الوجيز في تاريخ القوانين) للدكتور محمود عبد المجيد المغربي ص443 تحت عنوان (حركة التّدوين والتّشريع في المملكة العربية السعودية)، بعد أن ذكر أنّ التشريعات كانت قديماً إسلامية بسيطة‍!!‍قال وهو يتكلّم على سبيل المدح: "تغيّر هذا الوضع بعد قيام الدّولة السّعودية وظهور الثّروات الطبيعية، ممّا دعا إلى الإصلاح!!‍‍والتغيير!!‍‍ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد، فقامت الشّركات الأجنبية وأصبحت لها امتيازات خاصة. إلى أن قال: لهذه الأسباب كان لابد من مواجهة الحياة الجديدة بسنّ تشريعات تلائم الحاجات المستجدة فصدرت:
تشريعات في أصول المحاكمات
والقوانين التجارية
والقوانين والجزائية
وتشريعات العمل والعمّال
والضرائب وغيرها…"
وقال عن القوانين التجارية:
"يعتبر قانون التّجارة البرية والبحرية المعروف باسم (النظام التجاري) من أهم القوانين التجارية السعودية وقد صدر هذا القانون سنة 1931 وهو على غرار القوانين التجارية الحديثة عربية كانت أم أوروبية يبحث في أصول المحاكمات التجارية وتسجيلها من القوانين التجارية الهامة إلى جانب القوانين الأخرى المتعلّقة بالتجارة".
وقال في القوانين الجزائية – طبعاً بعدما ذكر أنّ الشريعة لازالت مطبّقة في هذا المجال- قال: "مع بعض التعديلات التي اقتضتها المصلحة العامة".
وقال في قوانين الضرائب: " اقتضت المصلحة أيضاً سن تشريعات ضرائبية للدول بسبب ازدياد نفقاتها للقيام بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية، فصدر قانون ضريبة الدخل في سنة 1950م".
منقول / يتبع

آخر تعديل بواسطة المصابر ، 03-10-2006 الساعة 09:06 PM.
  #2  
قديم 03-10-2006, 08:54 PM
Orkida Orkida غير متصل
رنـا
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2005
المشاركات: 4,254
إفتراضي

المصابر مامعنى القوانين الوضعية؟؟؟
__________________

لا تُجادل الأحمـق..فقد يُخطـئ الناس في التفريـق بينكمـا
  #3  
قديم 03-10-2006, 09:04 PM
المصابر المصابر غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 3,304
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المصابر إرسال رسالة عبر MSN إلى المصابر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى المصابر
إفتراضي


الموضوعه من قبل البشر

خلاف لتعاليم الشرائع السماوية .
  #4  
قديم 03-10-2006, 09:10 PM
Orkida Orkida غير متصل
رنـا
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2005
المشاركات: 4,254
إفتراضي

أعد التفكير مرة أخرى معك وقت،
فتوجد في الخيمة صديقة أخرى دارسة للقانون،
نُفيد ونستفيد
__________________

لا تُجادل الأحمـق..فقد يُخطـئ الناس في التفريـق بينكمـا
  #5  
قديم 03-10-2006, 09:16 PM
المصابر المصابر غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 3,304
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المصابر إرسال رسالة عبر MSN إلى المصابر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى المصابر
إفتراضي

على الرحب و السعه

عسى أن يكون ممزوج بالشرع و الشريعه .
  #6  
قديم 03-10-2006, 09:20 PM
Orkida Orkida غير متصل
رنـا
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2005
المشاركات: 4,254
إفتراضي

انت صاحب الموضوع فيجب ان تعرف كل حرف فيه،
فإبدأ، سنبدأ من العنوان
القوانين الوضعية
إذكر لنا تعريفها بكل نقاطها لو تكرمت مع ذكر كيفيتها في السعودية
فالموضوع متخصص
__________________

لا تُجادل الأحمـق..فقد يُخطـئ الناس في التفريـق بينكمـا
  #7  
قديم 03-10-2006, 09:39 PM
المصابر المصابر غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 3,304
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المصابر إرسال رسالة عبر MSN إلى المصابر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى المصابر
إفتراضي


لنبدء و عليك بالأجابه

على سبيل المثال القوانين والتشريعات السعودية المتعلّقة بعلم الدولة وعلم المليك وأعلام الدّولة الصّديقة والشّقيقة الصّادرة بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 20/2/1393هـ. والمشابهة بل والمطابقة في كثير من موادها لقوانين الجزاء المتعلّقة بأمن الدّولة الدّاخلي في الدّول العربية الطّاغوتية الأخرى التي تصرّح وتعلن بتطبيق القانون.

راجع المادة الخامسة عشرة والمادة السادسة عشرة والمادة السّابعة عشرة وانظر في باب العقوبات:
المادة العشرون: "كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لأحدى الدّول الأجنبية الصّديقة كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدّول وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاث آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تأمّل هذا الكفر والزندقة‍‍ولتعلم جيداً أن هذه المادة وأمثالها مشابهة على سبيل المثال للمادة (33) من قوانين أمن الدّولة الدّاخلي في القوانين الوضعية الجزائية الكويتية( )… هناك تسمّى قوانين جزاء وضعية… وهنا في دولة التّلبيس تسمّى (أنظمة) و(مراسيم)… هناك عند مشايخ آل سعود هي كفر بواح… وهنا توحيد وأوامر ولي الأمر، (ويمكن قصد كده…) و(مراده كده…) و(متأوّل) وغير ذلك من الترقيعات، وعلى كل حال فإن رائحة الكفر البواح تفوح من نص هذه المادة… من ذلك مساواتهم لراية تحمل كلمة التّوحيد مع رايات الصّليب والكفر والتنديد.. إذ جعلوا العقوبة واحدة، بين من أهان راية (لا إله إلا الله) وبين من تبرّأ من رايات الكفر أو الصليب… ومعلوم أن الأخير لا عقوبة عليه في دين الله بل فيه الأجر والمثوبة، بينما الأوّل ردّة وكفر ومروق من الإسلام حكمه القتل، لا السجن سنة فأقل أو ثلاثة آلاف ريال… فما قول مشايخ التّوحيد‍كم في هذا …؟؟ والسّؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو ما لدولة التوحيد!!‍‍والّذود والدّفاع عن رايات الصّليب والكفر… ومن هي هذه الدّول (الصّديقة) في هذا اللفظ المطلق… يا ترى؟؟
ونقف هاهنا وقفة قصيرة لنسجّل هذه الأسئلة وصمة عار في وجه هذه الحكومة وعلمائها… ولا داعي لتضييع الوقت في الإجابة… فكل موحّد يعرف إجابتها…‍‍‍!!
س1: ما حكم من سنّ التشريعات في منع وتحريم إهانة شعارات الكفّار أو إسقاط الصّليب المرسوم على أعلام الدّول النّصرانية الأوروبية أو إعدامه وإهانته؟؟
س2: ما حكم من عاقب وعادى وسجن على التّوحيد، كالموحّد الذي يحقق توحيده العملي مثلاً ببغض واحتقار وكراهة شعارات الكفّار المختلفة وصلبان النّصارى المرسومة على أعلامهم؟؟ –عفواً ليس (عاقب) فقط- بل سنّ القوانين والتّشريعات التي تعاقب على ذلك؟؟.
س3: وما حكم من استحل( ) لنفسه أكل مال المسلم (ثلاث آلاف ريال) عقوبة لأجل كفره بصلبان النَّصارى المرقومة على أعلامهم أو لأجل براءته من شعارات الدّول الشيوعية والبعثية والعلمانية والاشتراكية وغيرها.
س4: وأخيراً ما حكم من ظاهر المشركين وشعارات المشركين وصلبان المشركين وأعلامهم، ودافع عنها وحماها ونصرها على الموحّدين الحقيقيين الذين يتبرّءون منها ويعادونها ويكرهونها ويحتقرونها…( ).
ترى لو سألنا المشايخ مثل هذه الأسئلة دون أن نعرّفهم بأن ذلك متعلّق بدولتهم السّعودية… كيف ستكون الإجابات…؟؟

و هناك المزيد بعد الرد و أن تقسمى الا تخرجى عن فحوى الموضوع .
  #8  
قديم 03-10-2006, 11:11 PM
ابو جوري ابو جوري غير متصل
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 558
إفتراضي

ما المصابر الا شخص حاقد علي السعودية وهو من المرتزقه الذين يكتبون علي السعودية من اجل الحصول علي المال لكن الله اعلم من اين ومن يدفع له فمن غير المعقول ان يكون شخص غير سعودي ولا يعيش في بلادنا يكتب كل يوم موضوع علي السعودية , فما ادراه ما هي القوانين الوضعيه. السعودية تقوم علي الشريعة ولدينا قضاة وعلماء ومشايخ هم ادري مني ومنك يا ملقوف.

ما دخلك بالسعودية تقوم علي ماذا ان شاء الله نقوم علي قوانين يهودية ما دخلك انت خليك في بلدك وبلا تدخل في شؤن الغير هذه القوانين للشعب السعودي ولا تخص غير الشخص السعودي او المقيمين بداخل السعودية اما من في الخارج فعليهم ان يغيروا الفساد والمعاصي الموجودة لدي دولهم هذا اجدر لهم. بامكانك الذهاب الي الصومال وانا مستعد ان ادفع لك طائرة one way فيقال ان الصومال اصبحت تقوم علي الشريعة فاذهب وعيش هناك فربما هذه القوانين التي تبحث عنها والتي تقتل من يشاهد كرة القدم.
  #9  
قديم 04-10-2006, 01:29 AM
غــيــث غــيــث غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
الإقامة: الخيمة العربية
المشاركات: 5,289
إفتراضي كل عام وأنتم الى الله أقرب

ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه قوله

( أطيعوني ما اطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم..... )

ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .... وهذا اساس الفهم

فالمعلوم ان دين الدولة وشريعتها هوالاسلام بدون مزايدة أو تشكيك من أحد...

وأن الشريعة أساس ومصدر كل القوانين الداخلية المنظمة لشئون المواطن والمقيم

وغيرهم على أرضها بما يحفظ حقوق المسلم الشرعية وينظم العلاقة مع الغير ....

وماعدى ذلك من قوانين خارجية فهي تحت بنود المعاهدات والمواثيق الدولية التي

يعترف بها الإسلام ويلتزم بها العالم بأسره كنظام دولي ينظم العلاقات البينية للدول

ولا يتعرض أو يتعارض مع الحقوق الشخصية ( رغم الخلاف المتأصل لمفهوم هذه الحقوق

الشخصية عالميآ ... و ليست حصرآ على السعودية ... وهذا موضوع له بابه )

ما يهمنا هنا أن حقوق الفرد الشرعية مطبقة وهي الأساس وتأتي فوق كل قانون

أونظام ينشأ منه أو عنه خلاف .... وهذا مربط الفرس ...

والله المستعان
__________________
  #10  
قديم 04-10-2006, 02:30 AM
ابو علي الوهراني ابو علي الوهراني غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2006
المشاركات: 42
إفتراضي

يا أخ غيث الكلام سهل .. لكن الواقع شئ والكلام شئ مختلف تماماً

مكة يفترض أن لها وضع معين، اذهب وتفرج على المخدرات والخمور التي يتداولها الناس هناك سراً

بل ويوجد في كل بيت في مكة قنوات اسسها حكام البلد للعهر والفجور وممارسات للشذوذ والبغي.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م