مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 19-06-2004, 05:47 AM
دايم العلو دايم العلو غير متصل
مشرف عام
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2003
الإقامة: السعودية
المشاركات: 7,232
إرسال رسالة عبر MSN إلى دايم العلو
إفتراضي

أخي الكريم / النسري

بارك الله فيك على هذا البحث القيم النافع المفيد

[HR]

أخي / الهادىء

أعتقد أن ما أدرجته هنا من فتاوى تشكر عليها
لا يتنافى مع ما ذكره شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله
حيث قال رحمه الله :

فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛

..
لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية .
...
وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله ، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه ، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا

مرة أخرى جزاك الله خيراياأخي الهاديء على الإضافة النافعة للموضوع

[HR]

سيد صبر
كل هاشرح من أخينا النسري وتوك ما فهمت ؟!!!
__________________


فضلاً لا أمراً .. اضغط بالفأرة على الصورة ..
  #12  
قديم 19-06-2004, 06:26 AM
asad asad غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: الاسلام
المشاركات: 79
Smile

اشکرک اخی العزیز النسری علی هذا الموضوع الرائع .

واما انت یا سید الصبر قلها وبکل صراحه....... ترید ان تسمع شئ واحدا اوترید اثبات، ان المتعه حلال من خلال کلام النسری ولا شک.
ولکن تذکر.............؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
"وا اسفاه علی امته تناساها علمائها .....تولاها سفهائها وتکاثر علیها اعدائها"
  #13  
قديم 19-06-2004, 07:13 AM
القوس القوس غير متصل
وما رميت إذ رميت
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2002
المشاركات: 2,350
إفتراضي

إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة سيد الصبر


هل الزواج بنبة الطلاق على اي اساس استند ؟
ام هو مســـــــمى آخــــــــر للمتعةوالمسيار والعرفي ؟

ابو سلفي تراني ابي اسافر شهر لأوروبا واذا تخبر لي اي نوع نكاح لمدة شهر فعلى يدك
__________________
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (المائدة:83)



  #14  
قديم 20-06-2004, 07:03 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي اضافة بعض من الاحاديث الشريفه

بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمه الأمين
أما بعد
بداية أشكر جميع الذين شاركوا في هذا الموضوع والذين مروا به للعلم والفائده والله من وراء القصد.
اسمحوا لي بهذه الاضافه من الاحاديث النبوية الشريفة عن موضوع الزواج:
سئل صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ فقال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. [ذكره أحمد].
وسئل صلى الله عليه وسلم أي المال يتخذ؟ فقال: ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. [ذكره أحمد والترمذي وحسنه].
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال : لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال : تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم.
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه، فقال: إني رجل شاب وإني أخاف الفتنة، ولا أجد ما أتزوج به، أفلا أختصي ؟ قال: فسكت عني، ثم قلت : فسكت عني، ثم قال : يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو زد. [ذكره البخاري].
وسأله صلى الله عليه وسلم آخر، فقال : يا رسول الله ائذن لي أن أختصي، قال : خصاء أمتي الصيام. [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه، فقالوا : ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال : أو ليس قد جعل لكم ما تصدقون به، إن كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله يأتي أحدنا لشهوته، ويكون له فيها أجر، قال : أرأيتم لو كان وضعها في حرام، أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا كان وضعها في الحلال كان له أجر. [ذكره مسلم] .
وأفتى صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتزوج امرأة بن ينظر إليها .
وسأله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة عن امرأة خطبها ، قال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما . فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكأنهما كرها ذلك ، فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر ، وإلا فإني أنشدك ، كأنها عظمت ذلك عليه ، قال : فنظرت إليها فتزوجتها ، فذكر من موافقتها له . [ذكره أحمد وأهل السنن].
وسأله صلى الله عليه وسلم جرير عن نظرة الفجاءة ، فقال : اصرف بصرك . [ذكره مسلم] .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك ، قال : قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ، فقال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ، قال : قلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً ، قال : الله أحق أن يستحيا منه . [ذكره أهل السنن] .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أن يزوجه امرأة ، فأمره أن يصدقها شيئاً ولو خاتماً من حديد ، فلم يجده ، فقال : ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا ، قال : تقرؤهن عن ظهر قلب ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن . [متفق عليه].
واستأذنته صلى الله عليه وسلم أم سلمة في الحجامة ، فأمر أبا طيبة أن يحجمها ، قال : حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة ، أو غلاماً لم يحتلم . [ذكره مسلم].
وأمر صلى الله عليه وسلم أم سلمه وميمونة أن يحتجبا من ابن أم مكتوم ، فقالتا : أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ قال : أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه؟ [ذكره أهل السنن وصححه الترمذي] . فأخذت طائفة بهذه الفتوى ، وحرمت على المرأة نظرها إلى الرجل ، وعارضت طائفة أخرى هذا الحديث بحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ، وفي هذه المعارضة نظر ، إذ لعل قصة الحبشة كانت قبل
نزول الحجاب ، وخصت طائفة أخرى ذلك بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال : نعم تستأمر ، قالت عائشة رضي الله عنها : فإنها تستحي ، فقال صلى الله عليه وسلم : فذاك إذنها إذا هي سكتت . [متفق عليه].
وبهذه الفتوى نأخذ ، وأنه لابد من استئمار البكر . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . وفي لفظ : والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها . وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم : لا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت .
وسألته صلى الله عليه وسلم جارية بكر ، فقالت : إن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد أمر باستئذان البكر ، ونهى عن إنكاحها بدون إذنها ، وخير النبي صلى الله عليه وسلم من نكحت ولم تستأذن ، فكيف بالعدول عن ذلك كله ومخالفته بمجرد مفهوم قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ؟ كيف ومنطوقه صريح في أن هذا المفهوم الذي فهمه من قال تنكح بغير اختيارها غير مراد ؟ فإنه قال عقيبه : والبكر تستأذن في نفسها ، بل هذا احتراز منه صلى الله عليه وسلم من حمل كلامه على ذلك المفهوم كما هو المعتاد في خطابه كقوله : لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، فإنه لما نفى قتل المسلم بالكافر أوهم ذلك إهدار دم الكافر ، وأنه لا حرمة له ، فرفع هذا الوهم بقوله : ولا ذو عهد في عهده.
ولما كان الاقتصار على قوله : ولا ذو عهد ، يوهم أنه لا يقتل إذا ثبت له العهد من حيث الجملة ، رفع هذا الوهم بقوله : في عهده، وجعل ذلك قيداً لعصمة العهد فيه ، وهذا كثير في كلامه صلى الله عليه وسلم لمن تأمله ، كقوله : لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها ، فإن نهيه عن الجلوس عليها لما كان ربما يوهم التعظيم المحذور رفعه بقوله : ولا تصلوا إليها.
والمقصود : أن أمره باستئذان البكر ونهيه عن نكاحها بدون إذن وتخييرها حيث لم تستأذن لا معارض له ، فيتعين القول به . وبالله التوفيق .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء ، فقال : هو ما اصطلح عليه أهلوهم . [ذكره الدارقطني] وعنده مرفوعاً : أنكحوا اليتامى ، قيل : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك .
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة ، فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته ، فجعل الأمر إليها ، فقالت : قد اجزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء . [ذكره أحمد والنسائي] .
ولما هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له ، فزوجها عمها قدامة من عبد الله بن عمر ، ولم يستأذنها ، فكرهت نكاحه ، وأحبت أن يتزوجها المغيرة بن شعبة ، فنزعها من ابن عمر ، وزوجها المغيرة ، وقال : إنها يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها . [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم مرثد الغنوي فقال : يا رسول الله أنكح عناقاً ؟ وكانت بغياً بمكة ، فسكت عنه ، فنزلت الآية : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 'النور : 3 ' فدعاه فقرآها عليه ، وقال : لا تنكحها .
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح ، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية . [ذكره أحمد].
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ، فأخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها الإمام أحمد ومن وافقه ، وهي من محاسن مذهبه رحمة الله عليه ، فإنه لم يجوز أن يكون الرجل زوج قحبة ، ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلاً قد ذكرناها في موضع آخر .
وأسلم قيس بن الحارث وتحته ثمان نسوة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : اختر منهن أربعاً .
وأسلم غيلان وتحته عشر نسوة ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهن أربعاً . [ذكرهما أحمد] ، وهما كالصريح في أن الخيرة إليه بين الأوائل والأواخر .
وسأله صلى الله عليه وسلم فيروز الديلمي فقال : أسلمت وتحتى أختان ، فقال : طلق أيتهما شئت . [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم بصرة بن أكثم ، فقال : نكحت امرأة بكراً في سترها ، فدخلت عليها ، فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك . فإذا ولدت فاجلدوها ، وفرقا بينهما . [ذكره أبو داود] .
ولا يشكل من هذه الفتوى إلا مثل عبودية الولد ، والله أعلم .
وأسلمت امرأة على عهده صلى الله عليه وسلم ، فتزوجت ، فجاء زوجها فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي ، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، وردها إلى الأول . [ذكره أحمد وابن حبان] .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً حتى مات ، فقضى لها على صداق نسائها ، وعليها العدة ، ولها الميراث . [ذكره أحمد وأهل السنن]، وصححه الترمذي وغيره وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة تزوجت ومرضت ، فمتعط شعرها ، فأرادوا أن يصلوه ، فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة . [متفق عليه] .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

  #15  
قديم 20-06-2004, 03:05 PM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

اخي قوس

هليط

أخي القوس
سلام الله عليك أينما حللت و أينما كنت , وأينما سافرت سواء كنت على سفر أم في حضر ,,,,
من باب الاحتياط تزوج بنية الطلاق ما دام الشارع أباح لك ذلك , او لك
زواج المســــــــــــــــــــــــــــــيار ,,
في اوروبا ليس لي بها موطن ,,, نعم لدينا اطلاع على اسواق هولندا
اما في الاردن فتستطيع ان تتزوج متعة لمدة شهران شئت


بالنسبة للموضوع شكرا للاخ النسري على توفيقه في نقل الموضوع ,,
ولي بحث عندما يكون عندي وقت قد يستفيد البعض ,
تحياتي
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
  #16  
قديم 27-06-2004, 06:02 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي زواج المسيار

بسم الله الرحمن الرحيم
سيد الصبر من يدخل الاردن يجب أن يكون مؤدبا وإلا يلقى مالا يرضيه وبانتظار الرد أو البحث بإذن الله تعالى.
أما بخصوص زواج المسيار فقد بحثت عنه ووجدت هذه الفتوى لأحد العلماء الأجلاء جزاهم الله عنا وعنهم كل الخير:
ما حكم الدين في زواج المِسيار، وهل تنازل المرأة فيه عن حقوقها يبطله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فللزواج شروط ، وهي الرضا الكامل من الزوجين، والصيغة
التي تدل على التأبيد، والوليّ من قِبَل الزوجة، والشهود الذين تتوافر فيهم أهلية الشَّهادة، والإشهار والإعلان، فإن تحققت هذه الشروط في زواج المِسيار فهو زواج صحيح ما دام غيرَ مُحَدَّد بمدة، أيا كان اسمه.
وأما تنازل المرأة عن حقوقها المُقَرَّرة لها شرعًا، كالنفقة والمسكن والقَسْم في المبيت ليلًا، فهو جائز، فالسيدة سَودة وهبت يومها للسيدة عائشة رضوان الله عليهما.

فكل شرط لا يؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يُخلّ بعقد الزواج ولا يُبْطِله، ومع هذا فلا ينبغي انتشار هذا النوع من الزواج.

يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر :
الزواج في شريعة الإسلام من أقدس العلاقات الإنسانية والبشرية والاجتماعية، التي راعاها وحافظ عليها وأمر باتخاذ كل السُّبُل لتيسيره بين بني الإنسان الذكر والأنثى، وحمايته بميثاق غليظ بَيِّنِ الحقوق والواجبات الزوجية والأسرية، مُبارَكًا بكلمة الله تعالى ومأمورًا به في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى: (وأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ والصالحينَ مِن عِبادكم وإمَائِكُمْ إنْ يَكونوا فقراءَ يُغْنِهُمُ اللهُ مِن فضلِه واللهُ واسعٌ عليم) (النور: 32) وقوله تعالى: (ومِن آياتِه أنْ خَلَقَ لكم مِن أنفسِكم أزواجًا لتَسْكُنوا إليها وجَعَلَ بينَكم مودةً ورحمة) (الروم: 21). وقوله صلى الله عليه وسلم: " النِّكاحُ سُنَّتِي ومَن رَغِبَ عن سُنَّتِي فليس مني ".

وبالنكاح يتحقق الاستخلاف الشرعيّ الذي أراده الله للإنسان في هذه الحياة في قوله تعالى: (إني جاعلٌ في الأرضِ خليفة) وبهذا الاستخلاف تتم العبادة التي أرادها الله وأمر بها في قوله تعالى: (وما خَلَقْتُ الجِنَّ والإنسَ إلا ليَعْبُدون . ما أريدُ مِنْهم مِن رزقٍ وما أريدُ أنْ يُطْعِمون. إنَّ اللهَ هو الرزاقُ ذو القوةِ المتين) (الذاريات: 56 ـ 58).

والزواج الذي يُحقق هذه الغاية النبيلة والكريمة هو الزواج المشروع الذي توافرت فيه أركانه وشروطه الشرعية التي أمر بها الله ورسوله في الكتاب والسنة، وأجمع عليها فقهاءُ الإسلام في كل العصور والأزمان؛ لأن هذه الأركان والشروط هي التي تُفَرِّق بين عقد النكاح المشروع وعقود النكاح التي حَرَّمها الإسلام إلى أن تقوم الساعة.

ودار الإفتاء ترى أن زواج المِسْيار إنْ تحققت فيه هذه الشروط والأركان، وهي الرضا الكامل من كلا الزوجين، والصيغة التي تدل على التأبيد، والوليّ من قِبَل الزوجة، والشهود التي تتوافر فيهم الأهلية الكاملة للشهادة، والإشهار والإعلان بشتى الطرق ـ فهو زواج صحيح بصرف النظر عن مسماه ما دام أنه غيرُ مُحَدَّد بمدة، لِما يأتي:
1 ـ لقد جعل الله الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات، وأنزل على رسولها دستورًا فيه سعادةٌ للبشرية إلى أن يَرِثَ الله الأرض ومَن عليها، وجعلها تساير كلَّ زمان وكلَّ مكان، وما يَعِنُّ للبشرية من شيء إلا وجدَتْه في كتابها الكريم (ما فَرَّطْنا في الكتابِ مِن شيء).
ولفظ المِسْيار له أصل في التاريخ قديمًا وحديثًا، فمن يتابع تاريخَ الرّحّالة الأوائل من المسلمين يجد أن بعضَهم قد يَحِلُّ ببلدة طلبًا للعلم أو المال، ويمكث بها فترة تَطول أو تَقْصُر، ويتزوج من هذا البلد، ويُوْلَد له، ثم بعد ذلك يتابع هجرته، ويرحل إلى بلد آخر إكمالاً لمسيرته تاركًا زوجتَه وأولادَه إما بطلاق أو بغيره، وتوافق زوجته على ذلك.

2 ـ هناك طريق واحد لا ثانيَ له يَسمح بالغريزة الجنسية أن تنطلق وتتحرك من مكانها، هذا الطريق هو الزواج الشرعيّ، وكل ما عداه منعته شرائع الله في جميع الأديان وعَدَّتْه من المسالك المُنْكَرة.
ولقد بَيَّنَ القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: (والذينَ هُمْ لفُروجِهم حافِظون. إلا على أزواجِهم أو ما مَلَكَتْ أيْمانُهم فإنَّهم غيرُ مَلومين. فمَن ابْتَغَى وراءَ ذلك فأولئك هم العادون) (المؤمنون: 5 ـ 7).
فبينت الشريعة الإسلامية أن الزواجَ الشرعيَّ هو الذي يَجمع بين الذكر والأنثى بكلمة الله على عقد دائم وميثاق غليظ، وكل وَطَر يُقْضى بعيدًا عنه فهو عِصيانٌ لله واعتداءٌ على حدوده سبحانه وتعالى.

3 ـ من حق المرأة في الإسلام أن تتنازل عن حقوقها المُقَرَّرة لها شرعًا، ومنها النفقة والمسكن والقَسْم في المَبيت ليلًا، فلقد ورد في الصحيحين أن السيدة سَودة وَهَبَتْ يومَها للسيدة عائشة، ولو كان هذا غيرَ جائز شرعًا لَمَا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شرط لا يُؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يَخِلُّ بعقد الزواج ولا يبطله.

هذا، ودار الإفتاء لم تَقْصد من كل هذا أن تَحُثَّ الناس على مباشرة هذا النوع من الزواج، وإنما تَعمل جاهدةً على بيان الحكم الشرعيّ الصحيح فيه بناء على دليل من الكتاب والسنة، وما ثَبَتَ لديها من فقه الأئمة الأعلام أصحاب المذاهب الفقهية الإسلامية قديمًا وحديثًا.

ندعو الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يفقهَنا في أمور ديننا ودنيانا وينفعَنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وهو بالإجابة جدير.

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
زواج المسيار زواج طبيعي عادي، فالعبرة بالمسميات والمضامين وليس بالأسماء والعناوين، هناك قاعدة فقهية تقول العبرة في العقود المقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني، فلا نركض وراء الأسماء والمصطلحات، قد يسميه بعض الناس اسماً آخر، ونحن نعرف من قديم أن الناس يتزوجون، منهم من يتزوج ولا يخبر امرأته الأولى بهذا الزواج، فهو قريب من الزواج العرفي إن لم يكن مثله تماماً، وبعض الفقهاء قالوا بجواز أن تشترط الزوجة أن يكون الزواج ليليا أو نهاريا تتنازل عن هذا، روح هذا الزواج موجودة منذ القديم، وهذا الزواج يقضي حاجة بعض النساء، فالمرأة إن يسر الله تعالى لها المال ولم تتح لها فرصة الزواج في سن معقولة، يمكن أن تقبل بهذا، أنا أحب أن أقول أنا لست من محبذي زواج المسيار فأنا لم أخطب خطبة أدعو الناس فيها لزواج المسيار، ولم أكتب مقالاً أدعوهم فيه لهذا الزواج، وإنما سألني صحفى عن رأيّي في زواج المسيار، وهنا لا يسعني إلا أن أجيب بما يفرضه علي ديني، لا أستطيع أن أحرّم شيئاً أحله الله، فإن سألني أحد ما رأيك في زواج المسيار؟ سأقول له أنا لا أعرف ما هو زواج المسيار، بل قل لي ما هو نوع هذا الزواج! فيقول لي هذا زواج فيه العقد والإيجاب والقبول والشهود (الحد الأدنى في الإشهار في الإسلام)، فيه المهر (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) حتى إن كان 10 ريالات، وفيه الولي أيضا؛ فهو زواج مستكمل لشروطه وأركانه، فكيف يسع فقيه أن يقول عن هذا الزواج أنه حرام؟ قد لا يقبله المجتمع، ففرق بين أن يكون الزواج مقبولاً اجتماعياً وبين أن يكون مباحاً شرعاً، فهناك زواج غير مقبول اجتماعياً، مثلاً أن تتزوج مخدومة خادمها أو السائق، هذا اجتماعياً مرفوض ولا نحبذه، ولكن إن حدث بإيجاب وقبول وباقي الشروط وسؤلت أنا فيه سأبيحه وإن كنت لا أحبذ هذا.

زواج المرأة من رجل مثل جدها لأنه غني فقط، لا نحبذ هذا، إنما لو سؤلت هل أقول حرام؟ لا بل أقول :إن هذا مستنكر اجتماعياً، هل هو حلال أم حرام، هذه قضية في غاية الخطورة، مسألة حلال وحرام ؛ينبغي للعالم الذي يخشى الله ويحرص على دينه ولا يهمه إرضاء الناس، ألا يقول أن هذا حرام إلا إذا كان لديه من الأدلة ما يجعله يقول إن هذا الأمر حرام .

ويقول الدكتور علي جمعة أستاذ الأصول بجامعة الأزهر
الزواج أركانه القبول والإيجاب والخلو من الموانع الشرعية لكل من الزوجين والولي والشاهدين فإذا توفرت هذه الأركان بالعقد بين الرجل والمرأة عقد شرعا وإذا اختل ركن منها فالعقد باطل والمسلمون عند شروطهم ويجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها في المبيت عندها لأن سودة بنت زمعة قد تنازلت عن ليلتها لعائشة ويجوز أن تتنازل عن مهرها أو نفقتها لأن الله يقول "وإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مريئا" ـ وللمرأة أن ترجع فيما تنازلت عنه في أي وقت والله أعلم
والله من وراء القصد والله أعلم
__________________


آخر تعديل بواسطة النسري ، 27-06-2004 الساعة 06:24 AM.
  #17  
قديم 27-06-2004, 07:35 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

اخوي النسري والاخوة
السلام عليكم


نحن لسنا بصدد الدعوة لعدم مناقشة القضايا الخلافية بين المذاهب الإسلامية لكننا ندعو بأن يكون الحديث موضوعياً وبعيداً عن المذهبية في المسلك، وأن يطعم بالحجج والبراهين النقلية والعقلية من باب قوله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، ونحن بذلك لا نريد تعميق الفجوة الطائفية وإنما نريد البحث عن الحقيقة الضائعة وإن كانت مرّة وقاسية من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنة في ما اختلفنا فيه، ونستنبط منهما ما ينير لنا السبيل في مسائل الخلاف


أبين من خلال هذا المقال شرعية زواج المتعة في الإسلام من الناحيتين النقلية والعقلية وكيف أنه (الوحيد) الذي يستند إلى تلك البراهين دون بقية أنواع الزواج المختلفة التي ظهرت لاحقاً، بل بعضها قد ظهر أخيراً نظراً للحاجة الملحّة لهذا النوع من الزواج خصوصاً لبعض الفئات من الناس، وسنحتكم في حديثنا إلى صحاح السنة وعلمائهم ومؤرخيهم ومفسريهم على وجه الخصوص، حتى لا يقال بأننا اعتمدنا على كتب الشيعة فيطعن في حجتنا تطبيقاً للقاعدة التي تقول: (ألزموهم بما التزموا به)،

-أولاً: الدليل من القرآن الكريم..
وتأكيد الطبري والفخر الرازي والبخاري: (قال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (سورة النساء: 24) وقد فسر معظم مفسري أهل السنة الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة مثل الطبري في تفسيره: ج5، والفخر الرازي: ج3. كما جاء في صحيح البخاري (كتاب التفسير: ج3 ص71 المطبعة المليجية) تأكيد على اختصاص هذه الآية بنكاح المتعة وكما تعلمون بأن صحيح البخاري يعد أصح الكتب عند أهل السنة ولا يقبل التشكيك في رواياته، حسب رأيهم. كذلك فقد أورد مسلم هذا التأكيد في صحيحه (باب نكاح المتعة)، وغيرهم من علماء السنة.

وإضافة إلى بيان هؤلاء المفسرين فإنكم تعلمون بأن الله تعالى قد بين أنواع النكاح المشروع في الإسلام في سورة النساء، فقد قال تعالى في النكاح الدائم: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ..) (سورة النساء: 3).

وقال تعالى في النوع الثالث من أنواع النكاح وهو ملك اليمين: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (سورة النساء: 25).

ثانياً: تأكيد عمر بن الخطاب على نكاح المتعة.. وتحريمه له:

روى الجاحظ في البيان والتبيين (ج 2 ص 223)، والقرطبي في تفسيره (ج2 ص370) والفخر الرازي في تفسيره (ج2 ص359) وغيرهم من أعلام السنّة أن عمر بن الخطاب قال في خطبته: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) ويتضح لنا من خلال هذا الحديث أن عمر أسند التحريم لنفسه لأنه قال: (أنا أنهى عنهما)، فإذا كان المبرر لنا نهي الخليفة الثاني فما معنى (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) الحديث المتفق عليه بيد علماء المسلمين قاطبةً دون استثناء؟؟ وكلنا يعلم بأنه وعلى هذا الأساس فإن كل اجتهاد مقابل النص يضرب به بعرض الحائط.

ثم إنه لو ادعى أحد وقال بأن تحريم عمر للمتعة كان مستندٌ إلى تحريم الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) فكان الأحرى به أن يقول: (متعتان كانتا ونسختا) فلو كانت هناك آية ناسخة أو حديث ناسخ لاستدل بهما. وقد صح عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) (تفسير الثعلبي)، فليس كلٌّ يقدر على النكاح الدائم فيزني الناس من جراء تحريمه للمتعة، والغريب أن علماء السنة يجوزون متعة الحج ولا يجوزون متعة النساء مع أن عمر حرم الاثنتين وهم يستندون إلى ذات الحديث!


- ثالثاً: إذا تم تشريع حكم في القرآن وأريد نسخه فيجب أن يبلغ النسخ جميع المسلمين وإلاّ كان من مصاديق (تأخير البيان عن وقت الحاجة) وهو محال عن الله تعالى، وقد ذكر الشيخ السلفي المسباح أن ابن عباس وعدد كبير من الصحابة لم يبلغهم نهي الرسول حتى عهد عمر، فلماذا لم يبلغهم النهي في عهد أبي بكر؟ وهل يجوز أن يبلغ الرسول (صلى الله عليه وآله) النسخ للنادر جداً من أصحابه ويبقي البقية في جهلهم؟ ثم إذا كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد، فإذا كان بالتواتر فقد ذكرنا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قد أكد على أن عمر بن الخطاب هو من حرم المتعة، وجاء في الكشاف للزمخشري عن ابن عباس بأنه قال بأن آية المتعة ما نسخت، كذلك ورد عن ابن الحصين في صحيح البخاري (ج3 ص71 كتاب التفسير) أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما يشاء - أي عمر -). وأيضاً ورد عن مالك بن أنس في كتاب شرح المقاصد للتفتازاني أنهم جميعاً أنكروا أي نسخ لآية المتعة. ولو كان الناسخ ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل لأن النسخ بخبر واحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع.


- رابعاً: إذا كانت آية المتعة قد نسخت فمتى تم ذلك؟ يجيب على هذا السؤال بعض علماء السنة الذين خالفوا الزمخشري ومالك والتفتازاني والعلامة الحنفي بإجابات مختلفة تماماً عن الأخرى فقال أحدهم: أنها نسخت عند فتح خيبر، وقال آخر: يوم فتح مكة وقال ثالث: في حجة الوداع وقال رابع: في تبوك، وقال خامس: في عمرة القضاء، وقد غرق المفتي السلفي المسباح نفسه في ذات بحر تناقضاتهم الرهيبة عندما ذكر أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) قد حرم المتعة عام الفتح ثم عاد ليقول بأنه حرمها في الطائف!! وهذا الاختلاف الفاحش ما هو إلا دليل قوي على وضع تلك الأخبار وعدم صحتها، ومن الواضح أن غرض الواضعين والجاعلين تبرئة وتنزيه من اجتهد مقابل نص القرآن الكريم.

ذكر الشيخ بأن المسلمين أجمعوا على إباحة المتعة ثم على تحريمها
لقد أجمع المسلمون جميعاً على إباحة المتعة في صدر الإسلام ثم اختلفوا في التحريم

اخوي النسري والسؤال يطرح نفسه

فكيف يكون زواج المتعة حلالاً في صدر الإسلام ثم ما يلبث بأن ينقلب إلى (زنا)؟؟!!

هل كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) يبيح الزنا كما تدعون؟!!
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
  #18  
قديم 29-06-2004, 02:51 AM
asad asad غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: الاسلام
المشاركات: 79
Thumbs down

لا اله الا اله محمد رسول الله

یا سید الصبر تحیه طیبه :
هل تزوج الامام علی او احد الائمه زواج المتعه ؟
او زوجوا احدی بناتهن لاحد زواج متعه؟
وآیاتکم العظام الذین یحلون هذا هل یرضون ان تتزوج احدی بناتهن باحد علی هذا المنهج؟
اریدک ان تجیبنی وبکل صراحه او تعصب .
وفی النهایه اذا کانت حلال فارجوا ان تزوجنی اختک لیومین او ثلاث.
__________________
"وا اسفاه علی امته تناساها علمائها .....تولاها سفهائها وتکاثر علیها اعدائها"
  #19  
قديم 29-06-2004, 05:27 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Smile استعارة فروج النساء

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوان أسد وسيد الصبر أشكركم على المرور والرد لما فيه المصلحه والعلم والدين أولا وأخيرا وأرجو أن توضح لنا أخ سيد الصبر معنى استعارة الفروج وكيف تكون وما حكمها والأدله الشرعية منها والهدف منها؟
ولقد سمعت عن مؤخرا في الشيعة عن ما يسمى باستعارة فروج النساء بين بعضهم البعض. و هذا مختلف عن زواج المتعة، إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج كالعقد أو ما شابه و إنما هو "إستعارة" بالمعنى الحرفي!

نقل الطوسي: (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.

و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137.

وهذا نوع آخر من الزنا يستحله و ينسبونه إلى أئمة البيت وإن يتبعون إلا أهواءهم مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع.
هذا ليس كلامي وانما قرأته مؤخرا، أرجو البيان والتوضيح وسوف أجيب على أسئلتك وتوضيحك السابق فيما يتعلق بالزواج ولك مني جزيل الشكر وفتح الله علينا وعليك والله من وراء القصد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

  #20  
قديم 29-06-2004, 04:35 PM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين
اما بعد
اخي النسري , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,

أما بعد حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له , وهذه المشكلة قد تخلق آثارا سيئة في المجتمع الذي يتواجد فيه سنة وشيعة لو صدق شخص سنى هذه الحكاية وراح ضيف على شيعي وطلب استعارة زوجته
فتلك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكلة يا أخــــــــــي ,

وبادئ الامر يا اخي انك قد ناقضت الطوسي بالطوسي فما ذكرته في الرابط وارجو التمعن في ذلك النقل

إقتباس:
نقل الطوسي: (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي
.
إقتباس:

وهنا نفس المؤلف في صفحةالاستبصار ج3 ص137 نفس الكتاب
إقتباس:

و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها
:

إن هذا تدليس يا اخي على الشيعة فحتى من نقل هذا التدليس اعماه الله عن نقل الامر على فرض صحته هذا ان كان في الكتاب اصلا او على اقل ترجيح ,
فبالمختصر المفيد يا اخي استغرب واندهش كيف تصدقون هذه الفرية

هذا الكلام من اعظم ما رايت بهتانا على الشيعة الامامية .
وهذا لم يات باي مصدر يجيز ما يقول به او يتحدث عنه وقد كذب على مجموعة من الفقهاء ولم يات بنص من احدهم يجيز ما ذكره .
من جواز اعارةالزوجة لرجل فانه الفجور الذي يجب فيه الرجم . وهو الزنا بذات البعل الذي يقول الشيعة الامامية فيه بان المراة تحرم على الزاني بها مؤبدا ويستحقان الحد الشرعي للمحصن الرجم ولغير المحصن جلد مئة جلدة .
ولكن من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة .
فليس هناك اي عالم يبيح هذا العمل الشنيع واتحدى اي انسان ان ياتي بفتوى من عالم يبيح هذا العمل الذي بهت به الشيعة
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد

آخر تعديل بواسطة سيد الصبر ، 29-06-2004 الساعة 04:47 PM.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م