مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 18-07-2005, 11:15 AM
rajaab rajaab غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 112
إفتراضي أصول الفقه

[

أصول الفقه



يعتبر الشافعي انه هو الذي حد أصول الاستنباط وضبطها بقواعد عامة كلية ، فكان بذلك واضع علم اصول الفقه ، وان كان كثيرون ممن أتوا بعدده أكثر معرفة باصول الفقه وتفريعاته . وقد كان الفقهاء قبل الشافعي يجتهدون من غير ان يكون بين ايديهم حدود مرسومة للاستنباط ، بل كانوا يعتمدون على فهمهم لمعاني الشريعة ، ومرامي أحكامها وغاياتها وماتومىء اليه نصوصها وماتشير اليه مقاصدها . اذ ان تمرس هؤلاء الفقهاء بدراسة الشريعة وتضلعهم في اللغة العربية جعلهم يتعرفون معانيها ، ويدركون اغراضها ومقاصدها . فكانوا يوفقون في استنباط الاحكام من النصوص ومفاهيمها ومقاصدها ، من غير ان تكون بين ايديهم حدود مدونة مرسومة . نعم ان الفقهاء قبل الشافعي من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يتكلمون في مسائل اصول الفقه ويستدلون ويعترضون ، كما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه تحدث بالمطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ . الا ان ذلك لم يكن بشكل حدود مرسومة ، ولاكان لهؤلاء الفقهاء الذين تكلموا في بعض مسائل اصول الفقه قواعد عامة كلية يرجع اليها في معرفة دلائل الشريعة في كيفية معارضتها وترجيحاتها . حتى اذا جاء الشافعي استنبط علم اصول الفقه ، ووضع للناس قانونا كليا يرجع اليه في معرفة مراتب ادلة الشرع . وقد اشتهر بين الناس ان الشافعي وضع علم الاصول في كتابه المسمى بالرسالة وهي مشهورة . ولكن الحقيقة ان الرسالة تحوي بعضا من علم الاصول الذي وضعه الشافعي . فان الذي يراجع كتب الشافعي يجد ان الرسالة اشتملت على مباحث من علم اصول الفقه ، ولم تشتمل على جميع مباحث الشافعي في الاصول . فللشافعي كتب اخرى اشتملت مباحث ككتاب إبطال الاستحسان ، وكتاب جماع العلم ، حتى ان كتاب الأم موجود في ثناياه ابحاث من علم الاصول ، فقد ذكر فيه قواعد كلية في ثنايا الاحكام الفرعية .

والذي ساعد الشافعي على وضع علم الاصول انه جاء والفقه الاسلامي مزدهر ايما ازدهار ، وقد بدأت تتكون في البلاد الاسلامية مجموعات فقهية لمجتهدين وبدأت تتكون مذاهب ، وكان الجدل بين المجتهدين وأصحاب المذاهب آخذا نواحي متعددة في الفقه والادلة ، فخاض غمار الجدل مع من يخوضونه ، فكانت تلك المناقشات هي الهادية الى التفكير في قواعد عامة كلية ومقاييس ضابطة تكون أساس البحث والاستنباط . وقد جمع هذه القواعد في مجموعة واحدة من العلم كانت علم اصول الفقه . والشيء الرائع في اصول الشافعي انه يسير في البحث الاصولي سيرا تشريعيا لاسيرا منطقيا ، لأن من اخطر الامور على البحث بل على الأمة في نهضتها ، السير المنطقي ولاسيما في الفقه والاصول . وقد أبعد الشافعي كل البعد عن السير المنطقي ، والتزم السير التشريعي . فهو لايهيم في صور وفروض نظرية ، وانما يضبط امورا واقعة موجودة ، أي يأخذ النصوص الشرعية ويقف عند حد النص وعند حد الواقع الذي يدل عليه النص ويشاهده الانسان ، فهو في الناسخ والمنسوخ يقر قواعد النسخ من المسائل التي تثبت عنده النسخ فيها ، بما ورد في الآية نفسها او الحديث نفسه من دلالة على النسخ او بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من احاديث تدل على النسخ ، وماأثر عن صحابة رسول الله من اخبار وأقضية وليس كما فعل كثيرون مما جاءوا بعده ، من حيث انهم اذا رأوا تعارضا بين آيتين او حديثين انتقلوا الى القول بأن احدهما ناسخ للآخر ، حتى وقعوا من جراء ذلك بأغلاظ فاحشة . وحين يأتي بالقاعدة لايأتي بها من مقدمات منطقية بل يريك مصادر اخذها ، إما من مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من فتاوى الصحابة ، فاتجاهه في استخراج القواعد الضابطة كان اتجاها عمليا يعتمد فيه على الواقع وعلى الادلة وعلى انطباق ذلك على الوقائع المحسوسة . وأبرز ماتتميز به اصول الشافعي انها قواعد مطلقة للاستنباط ، بغض النظر عن طريقة معينه له ، بل هو يصلح لكل طريقة مهما اختلفت فهو ميزان لمعرفة صحيح الآراء وغير الصحيح ، وقانون كلي تجب مراعاته عند استنباط الاحكام الجديدة مهما وضع الانسان لنفسه من طريقة لوزن الآراء والانضباط بالقانون الكلي عند الاستنباط . فكانت اصول الشافعي ليست اصولا لمذهبه وإن تقيد بها ، ولم تكتب دفاعا عن مذهبه وبيانا لوجهته ، بل هي قواعد عامة كلية للاستنباط . ولم يكن الباعث عليها نزعة مذهبية وانما الرغبة في ضبط اساليب الاجتهاد ووضع حدود ورسوم للمجتهدين . وقد كان صدق القصد وصحة الفهم في وضع علم اصول الفقه مؤثرا فيمن اتى بعد الشافعي من المجتهدين والعلماء ، سواء المخالفين له او المؤيدين لارآئه من غير استثناء ، حتى رأوا انفسهم جميعا على اختلاف نزعاتهم يسيرون في النهج الذي سلكه الشافعي ، من وضع القواعد الكلية والسير في الفقه والاستنباط في وضع انضباطي وفق قوانين كلية وقواعد عامة . وصار الفقه بعده مبنيا على اصول ثابتة ، لاطائفة في الفتاوى والاقضية كما كانت الحال قبله . الا ان العلماء مع سيرهم جميعا في اثر الشافعي من حيث فكرة اصول الفقه ، ولكن تلقيهم لما وصل اليه الشافعي كان مختلفا باختلاف اتجاهاتهم الفقهية . فمنهم من اتبع في آرائه واخذ يشرحها ويتوسع فيها ويخرج على منهجها ، وذلك كأتباع مذهب الشافعي نفسه ، ومنهم من كان آخذا بجل ماجاء به الشافعي مع اختلاف في بعض تفصيلات الاصول ، لافي مجموعها ، لانه لايختلف من حيث المجموع والهيكل والسير عن اصول الشافعي وذلك كالحنفية ومن سار على نهجهم ، ومنهم من خالف الشافعي في هذه الاصول ، وذلك كالظاهرية والشيعة ، فمن اتبع الشافعي في آرائه : الحنابلة ، فقد اخذوا بأصول الشافعي ، وان كانوا قالوا ان الاجماع هو اجماع الصحابة فحسب . والمالكية الذين جاؤا بعد الشافعي ، اتحدت طريقتهم مع اكثر ماجاء في اصول الشافعي وان جعلوا عمل اهل المدينة حجة وخالفوه في بعض التفصيلات ، اما الذين ساروا على نهجه واحتضنوا آراءه فهم اتباع مذهبه الذين نشطوا في علم اصول الفقه وأكثروا من التأليف فيه . فقد الفت على طريقة الشافعي في اصول الفقه كتب كانت ولاتزال عماد هذا العلم ودعامته . واعظم ماعرف للاقدمين ثلاثة كتب ، اولها كتاب (المعتمد) لأبي الحسين محمد بن البصري المتوفي سنة 413 هجرية ، وثانيها كتاب (البرهان لعبدالملك بن عبدالله الجويني ، المعروف بإمام الحرمين المتوفي سنة 478 هجرية ، وثالثها كتاب (المستصفى) لابي حامد الغزالي المتوفي سنة 478 هجرية . ثم جاء بعدهم ابو الحسين علي المعرو ف بالآمدي فجمع هذه الكتاب الثلاث وزاد عليها في كتاب سماه (الاحكام في اصول الاحكام) وهو من اعظم ماألف في اصول الفقه ، اما من اخذ بجل ماجاء به الشافعي واختلف في بعض التفصيلات فهم الحنفية . ذلك انه قد اتفقت طريقتهم في الاستنباط مع اصول الشافعي ، ولكنهم اتجهوا في علم الاصول ليؤيدوا بها الفروع فجعلوا الفروع هي الأصل والقواعد العامة تبنى عليها وتجعل لتأييدها ، ولعل الذي حملهم على هذا الاتجاه هو بحثهم عن اصول لتأييد مذهبهم ، وليس ايجاد قواعد يستنبط بحسبها مذهبهم . ذلك ان ابا حنيفة وقد سبق الشافعي مات في السنة التي ولد فيها الشافعي ، ولم يكن استنباطه وفق قواعد عامة كلية . وكذلك جاء من بعده تلاميذه ابو يوسف ومحمد وزفر ، فلم يعنوا بالتأليف في اصول الفقه بل جاء للعلماء في المذهب الحنفي من بعد واتجهوا الى استنباط القواعد التي تخدم فروع المذهب الحنفي ، فهي جاءت متأخرة عن الفروع لامتقدمة عليها . ومع ذلك فان اصول الحنفية في جملتها مخرجة على اصول الشافعي . وماخالفوا فيه الشافعية من ان العام قطعي كالخاص ، وانه لاعبرة بمفهوم الشرط والوصف ولاترجيح بكثرة الرواة وغير ذلك ، فهي مسائل تفصيلية وليست قواعد كلية . ولذلك يمكن ان يعتبر اصول الحنفية واصول الشافعية اصولا واحدة للفقه . ولايكون اتجاهها نحو الفروع واختلاف بعض التفصيلات اصولا اخرى ، بل هي اصول واحدة في كلياتها واجمالها وقواعدها . ولاتكاد تجد أي فارق بين كتاب في اصول الشافعية وكتاب في اصول الحنفية ، بل كلها دراسة اصول فقه واحده . ومن أعظم كتب الاصول عند الحنفية اصول البزدوي الذي ألفه فخر الاسلام علي بن محمد البزدوي المتوفي سنة 483 هجرية .
  #2  
قديم 18-07-2005, 11:17 AM
rajaab rajaab غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 112
إفتراضي


اما الذين خالفوا الشافعي في الاصول فهم الظاهرية والشيعة . فانهم خالفوا اصول الشافعي في بعض اركانها لافي تفصيلاتها فحسب . اما الظاهرية فانهم يرفضون القياس كله ولا يعتمدون الا على ظاهر النصوص . حتى ان مايسمى بالقياس الجلي لايعتبرونه من القياس ، وانما يعتبرونه نصا . واعتبارهم للنص اعتبار لظاهر النص ليس غير . وامام هذا المذهب هو ابو سليمان داود بن خلف الاصفهاني المتوفي سنة 270هجرية ، وكان من الشافعية وتلقى الفقه على اصحاب الشافعي ، ثم ترك مذهب الشافعي واختار لنفسه مذهبا خاصا لايعتمد فيه الا على النص وسمي بالمذهب الظاهري . ومنهم الامام ابن حزم وقد روج له بعض الناس واعطوه صورة مشرقة عنه حتى صار اقبال على كتبه مع انها دون كتب الفقه والاصول الاخرى من حيث البحث الفقهي ووجه الاستدلال . واما الشيعة فقد خالفوا اصول الشافعي مخالفة كبيرة . فانهم جعلوا اقوال الائمة دليلا شرعيا كالكتاب والسنة ، وهي عندهم معتبرة حجة تلي حجة الكتاب والسنة على الاقل ، ويجعلون كلام الائمة مخصصا للسنة فيقولون (ان حكمة التشريع اقتضت بيان جملة من الاحكام وكتمان جملة ، ولكنه سلام الله عليه اودعها عند اوصيائه ، كل وصي يعهد به الى الآخر لينشره في الوقت المناسب له حسب الحكمة من عام مخصص او مطلق مقيد او مجمل مبين الى امثال ذلك . فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاما ويذكر مخصصة بعد برهة من حياته وقد لايذكره اصلا بل يؤديه عنه وصيه) . فالشيعة الامامية يضعون ائمتهم بجوار السنة . والاجتهاد عندهم مقيد بالمذهب فلايجوز للمجتهد ان يخالف آراء المذهب ، أي لايجوز للمجتهد ان يجتهد بمايخالف اقوال الامام الصادق . وقد رفضوا الاحاديث الا اذا كانت عن طريق ائمتهم وهم لايأخذون بالقياس ، وقد تواتر عن ائمتهم كما يروون في كتبهم ان الشريعة اذا قيست محق للدين .

هذه وضعية سير علماء المسلمين في علم اصول الفقه بعد الشافعي ، من حيث مخالفته او موافقته . اما من حيث العلم نفسه فانه توسع القول فيه بعد الشافعي وكثر فيه الشراح المؤلفون . والغريب ان العصور التي تلت عصر الشافعي قد شح فيها الاجتهاد وقل المجتهدون ، والعصور التي تلتها قد اغلق فيها باب الاجتهاد ، ولكن علم اصول الفقه نما وترعرع وكثر التحقيق في قواعده وتشعبت مسائلة . الا انه كان ذلك كله من ناحية نظرية لا من ناحية عملية . ومن اجل ذلك لم يؤثر في ايجاد مجتهدين ولا في كسر فكرة غلق باب الاجتهاد والقضاء عليها ، ولعل السبب في ذلك انه قد سلك اصول الفقه في تلك العصور المتأخرة الاتجاه النظري الخالص وساد فيه البحث النظري ، واخلت فيه ابحاث لاعلاقة لها باصول الفقه ، فعناية الباحثين اتجهت الى تحقيق القواعد وتنقيحها وتأييد القواعد بالادلة واختيار اقولها دليلا بغض النظر عن وجود واقع لها ام لا . وكثرت لديهم الفروض النظرية ، وقد نظروا في الدلالة وقسموها تقسيم علما ء المنطق ، واثاروا بحوثا لايترتب عليها أي شيء في اصول الفقه كبحث الحسن والقبح ، وهل هما عقليان ام شرعيان؟ وكبحث شكل المنعم واجب بالشرع ام بالعقل . بل بحثوا ابحاثا هي من علم الكلام وليست من علم اصول الفقه ، مثل بحث عصمة الانبياء ، وفي جواز الخطأ والنسيان على الانبياء في امور الرسالة . وبحثوا ابحاثا تتعلق باللغة العربية لافي اصول الفقه . فقد بحثوا في اصل اللغات وبحثوا في الحروف والاسماء . وبذلك جمدوا علم اصول الفقه ، وحولوه من ناحيته التشريعية التي توجد مجتهدين وتخصب الفقه الى بحث نظري فلسفي لايستطيع العالم فيه استنباط ابسط الاحكام حتى كادت فائدته تفقد وحتى لم يوجد له أي اثر في التشريع والاستنباط . ولما كان علم اصول الفقه بالنسبة لاستنباط الاحكام ولتنمية الناحية التشريعية ضروريا ، كضرورة علم النحو والبلاغة للغة العربية ، لذلك كان لابد من بذل العناية في دراسة علم اصول الفقه ولابد من بذل العناية في دراسة اصول الفقه دراسة واقعية لادراسة نظرية فيكتفي منه بالابحاث المتعلقة بالاستنباط وتبحث مشفوعة بالادلة الدالة عليها ، والوقائع المنطبقة على مدلولاتها ، حتى تنتج مجتهدين وتنتج ثروة تشريعية لمعالجة المسائل المتجددة في كل يوم في العالم الاسلامي وفي سائر انحاء العالم .

 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م