أولا هذه الاية هي من الآيات المنسوخة وهضا هوا الحديث مع شرحة
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ و عَنْ عَبْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قلَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكلها ألخ
شرح سنن ابن ماجه للسندي
قَوْله ( وَرَضَاعَة الْكَبِير ) يَدُلّ عَلَى أَنَّ ثُبُوت حُكْم الرَّضَاع فِي الْكَبِير كَانَ بِعَشْرِ مَرَّات وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَكُون الْحُكْم فِي الصَّغِير ذَلِكَ ( وَلَقَدْ كَانَ ) أَيْ ذَلِكَ الْقُرْآن بَعْد أَنْ نُسِخَ تِلَاوَة مَكْتُوبًا ( فِي صَحِيفَة تَحْت سَرِيرِي ) ( دَاجِن ) هِيَ الشَّاة يَعْلِفهَا النَّاس فِي مَنَازِلهمْ وَقَدْ يَقَع عَلَى غَيْر الشَّاة مِنْ كُلّ مَا يَأْلَف الْبُيُوت مِنْ الطَّيْر وَغَيْرهَا وَاَللَّه أَعْلَم .
من أحكام القرآن عند أهل السنة النسخ ، والنسخ لغة بمعنى الازالة وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
النوع الأول : نسخ التلاوة والحكم معا .
النوع الثاني : نسخ الحكم وبقاء التلاوة .
النوع الثالث : نسخ التلاوة مع بقاء الحكم .
والدليل على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا لأدلة :
1 - لأن أفعال الله لا تعلل بالأغراض ، فله أن يأمر بشيء في وقت وينسخه بالنهي عنه في وقت ، وهو أعلم بمصالح العباد .
2 - ولأن نصوص الكتاب والسنة دالة على جواز النسخ ووقوعه :
أ ) قال تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية 101 - النحل) وقال تعالى
( ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 106 - البقرة) وقال تعالى ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) وقال تعالى ( ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ) .
وهذه الآيات تدل على النسخ بأنواعه أي نسخ التلاوة ونسخ الحكم ونسخ الحكم مع التلاوة .
وحينما جمع عدوكم الأول عثمان بن عفان رضي الله عنه القرآن ترك الآيات المنسوخة بدليل أن القرآن الذي عندنا هوا من مصحف عثمان المحرف طبعا عندكم.
ومن المهم قولة بأن عقيدة التحريف موجودة في نفوسكم ولهذا الشئ لاتهتمون بتدريس القرآن ولا بحفظة .
وأرجع ألى أقوال علمائكم
http://www.khayma.net/hewar/Forum2/HTML/000166.html
ََ