مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > خيمة الأسرة والمجتمع
اسم المستخدم
كلمة المرور

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 27-05-2005, 09:21 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي <> فتاوى نسائية <>

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين،،

اما بعد،،

فالسلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته،،

أخواتي في الله..هذه فتاوى نسائية رأيت اني أضعها بين ايديكن بإذن الله لأهميتها في حياتنا اليومية بإذن الله..اشياء نغفل عنها ونتجاهلها في حين لابد لنا من معرفتها..ولاحياء من الدين..وإن كان العلم متوفرا بإذن الله فهو فرض عين أن نتعلم ونرفع الجهل عنا إن شاء الله..

أبدأ على بركة الله تعالى..سالتني احد القريبات مؤخرا عن جواز قراءة القرآن الكريم وتتبع الورد اليومي في فترة الحيض..فرأيت إني أبدأ بفتاوى في كتاب الطهارة..باب الحيض إن شاء الله..راجية من المولى تعالى ان يتقبله منا برحمته ويعلمنا من علمه ويرزقنا العمل به ويزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه..وبانتظار تفاعلكن اخواتي إن شاء الله..والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل..
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 27-05-2005, 09:40 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته،،


الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الطهارة > باب الحيض


أقل الحيض واكثره:

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما مدة الحيض ؟


الاجابة:
أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر لكن الراجح أنه لا حد لأقله ، ولا لأكثره ، لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسألتين ، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمة الله ( 1).

( 1)فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 2/97


الحيض بعد الخمسين

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
ما حكم الحيض بعد الخمسين ؟


الاجابة:
الصحيح أن الحيض لا يحد بخمسين بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه هو حيض ، أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضاً بل يعتبر في حكم دم الفساد وقول عائشة : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض " ذكره أحمد ، خبر عن الغالب أو نحو هذا محافظة على الأصول الشرعية ، وذلك أن الأصل في الدماء الإعتبار ما لم يجئ دليل يخرجها عن الدماء الطبيعبة ( 1).

( 1)فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/271)


إذا وجد الدم بصفته بعد السبعين


سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا باغت المرأة سبعين سنة ودمها عاى حالته فها تجلس ؟


الاجابة:
المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرها ودمها على حالته ما تنكره ، فإنها تجلس فيه لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنة ولا لأكثره ، وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه (1 ).

( 1 ) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 2/96


امرأة عمرها اثنان وخمسون ويأتيها الدم ثلاثة أيام قوياً

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
امرأة تبلغ من العمر اثنتين وخمسين سنة يسيل منها دم ثلاثة أيام بقوة والباقي خفيف في الشهر ، هل تعتبر ذلك دم حيض وهي فوق الخمسين سنة ، مع العلم أن الدم يأتيها بعد شهر في بعض الأحيان ، أو شهرين أو ثلاثة ، فهي تصلي الفريضة والدم يسيل معها ؟ كذلك هل تصلي النوافل كالرواتب وصلاة الليل ؟


الاجابة:
مثل هذه المرأة عليها أن تعتبر هذا الدم الذي حصل لها دماً فاسداً لكبر سنها واضطرابه عليها ، وقد علم من الواقع ومما جاء عن عائشة رضي الله عنها ، أن المرأة إذا بلغت الخمسين عاماً انقطع عنها الحيض والحمل أو اضطراب عليها الدم ، واضطرابه دليل على أنه ليس دم الحيض فلها أن تصلي وتقوم وتعتبر هذا الدم بمثابة دم الإستحاضة لا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا يمنع زوجها من وطئها في أصح قولي العلماء ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه كما قال الني (صلى الله عليه وسلم) للمستحاضة : *( توضئ لكل صلاة )* رواه البخاري في صحيحه ( 1).

( 1)مجموعة فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز2/72


امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى على غير الصفة المعروفة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة ؟


الاجابة:
التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح إذ لا حد لأكثر سن الحيض ، وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك . وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض ، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها ، وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له أما على المذهب فلا حيض بعد سن خمسين سنة وإن كان دماً أسود عادياً وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح (1 ).

( 1)فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/269)


حبس الدم في شهر رمضان ثم نزل متقطعاً

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة وهي الآن تغتسل وتصوم وتصلي ؟ فهل صلاتها وصيامها صحيحة وماذا عليها إذا لم يكن صيامها وصلاتها صحيحة ؟


الاجابة:
إذا كان الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه فإنه حيض ، ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الأولى قليلاً ، أما إذا كان دماً لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا من صيام وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض ثلاثة : ( 1 ) الرائحة تكون منتنة , ( 2 ) اللون يكون أسوداً . ( 3 ) الرقة يكون ثخيناً . وذكر بعض المعاصرين علامة رابعة وهي أن دم الحيض لا يتجمد والدم الذي ليس بحيض يتجمد( 1).

( 1 )فتاوى ودروس الحرم المكي ، للشيخ ابن عثيمين 3/268


حكم المبتدأة


سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن حكم المبتدأة ؟(1 ).
الصحيح الذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أ المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض كله ، ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر .


الاجابة:
النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إلا عليه ، وهو الصواب واختيار الشيخ وهذا هو الصحيح في المسألة أما كلام الأصحاب فهو الذي عرقت ، ثم عبورها خمسة عشر ، الصحيح أنه لم يقم حجة يجب التسليم لها فلو رأته لستة عشر أو سبعة عشر أو ثمانية عشر فتجلسه وقال الشيخ تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة والاستحاضة لا تخفى . الاستحاضة : هي الاستمرار الكثير إما مطلقاً أو غالب الزمن مثلاً ( وهذا معنى كلامه ) وأعرف لك أصلاً هنا وهو أن الله أطلق الحيض ولا ذكر حداً ولا زمناً ولا فصل مبتدأة ولا غير مبتدأة وكذلك السنة ليس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، أن المبتدأة تعمل كذا أو لاتعمل كذا فالأصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض ، نعم يتصور أنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التميز ، ولا يسع النساء العمل إلا لهذا ، وحتى لو يريد شخص أن يعالج النساء ويعملن هذه الأعمال ما استطعن ولا عملن بقواه وهذا وإن لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه (2 ).

( 1 )المبتدأة هي التي يأتيها الحيض أول مرة ( 2)فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 2/99



هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم


الاجابة:
ليس لأقل الحيض ولأكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عز وجل : -( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن )- [ البقرة ، 222 ] ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعاً لكان مبيناً في كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) ، وبناء عليه كل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة (1) .

(1 )فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/271 .


معنى " ولا يثبت الدم بدون ثلاث "


سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما المقصود من قوله : " ولا يثبت بدون ثلاث " ؟


الاجابة:
متى رأت الدم جلست إلى أن ينقطع يوم وليلة أو عشر أو خمسة عشر أو دون أو أكثر ، وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله ، والثالثة كذلك وهذا هو الذي يسع النساء ، وهو الموافق الأصول الشرعية ، فإن الشريعة تقتضي أنها تعمل بالأصل إلى أن يخرج عن الأصل وهي المستحاضة فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أن يفتى خلافه (1 ).

(1 )مجموعة فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز2/72


إذا اضطربت عادة الحائض بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص


سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص فماذا تفعل ؟


الاجابة:
أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه ولم يزل عمل الناس جارياً على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف " ولا يسع النساء إلا العمل به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن ، والتابعين من بعدهم حتى الذين أدركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثاً قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع ولو جازت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة ( 1).

( 1 ) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي 7/98 .


>> يتبع بإذن الله >>

آخر تعديل بواسطة muslima04 ، 27-05-2005 الساعة 09:46 AM.
الرد مع إقتباس
  #3  
قديم 30-05-2005, 10:28 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي تابع

بسم الله الرحمن الرحيم


إذا اضطربت عادة الحائض عند الكبر


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا كانت عادة المرأة في حيضها خمسة أيام وعندما بلغت 48 عاماً أصبحت تغيب العادة عنها شهوراً ثم تعود إليها مرة أخرى وقد تصل أحياناً إلى أربعة أشهر وأربعة عشر يوماً ، ولكنها بعد عودتها تصل إلى حوالي أربعة أشهر وأربعة عشر يوماً ، ولكنها بعد عودتها تصل إلى حوالي أربعة عشر يوماً فما حكم هذه الأيام الباقية ؟


الاجابة:
إن المرأة تحيض في كل شهر وتطهر لكن هذا بإذن الله عز وجل صارت تبقي في طهر أربعة شهور ، ثم تحيض الشهر الخامس كله وكأن الحيض يجتمع في الشهر الخامس فهذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيراً ثم يأتيها في أيام كثيرة نقول لها إن هذه الأيام تكون كلها حيضاً (1 ) .

( 1) دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين 2/278 .


إذا زادت مدة أيام الحيض يومين عن الأيام الماضية

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة زادت مدة أيام العادة عندها يومين عن الأيام التي كانت تحيض فيها فما الحكم على هذه المرأة في هذين اليومين ؟


الاجابة:
يجب أن نعلم أن الحيض دم طبيعة يخلقه الله عز وجل في المرأة إذا كانت مستعدة للحمل ، لأن الحيض يتغذى به الحمل في بطن أمه ، ولهذا كانت الحامل لا تحيض ، لأن الدم ينصرف بإذن الله للجنين يتغذى به ، فإذا كان دم طبيعة فقد وصف الله هذا الدم بأنه أذى : -( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى )- [ البقرة : 222 ] لأنه نجس فمتى وجد دم الحيض ثبت حكمه حتى ولو زاد عن العادة ، فإن حكمه باق ، فإذا كانت عادة المرأة ستة أيام وزادت يومين ، فإن اليومين الزائدين تبع الأيام الستة ، يعني أنه يجب أن تبقى لا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها ،لأن الله عز وجل لم يحدد زمناً معيناً للحيض والسنة كذلك لم تحدد زمناً معيناً للحيض فما دام الحيض باقياً فهو حيض ثبت له أحكامه ،وإذا طهرت منه ارتفعت أحكام الحيض سواء زاد عن العبادة وشبيه بذلك لو طهرت النفساء قبل تمام مدة النفاس فهل تصلي أم تنتظر ؟ تصلي لأنها طهرت من النفاس وهل تصوم أم لا ؟ تصوم إذا كان في رمضان ،وهل يأتيها زوجها أم لا ؟ يأتيها زوجها بدون كراهة لأنه متى جازت الصلاة وهي أعظم من الجماع ، فالجماع من باب أولى ( 1) .

( 1 ) دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين 2/283


إذا زادت الحائض عن عادتها

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة كانت حيضها ستة أيام ثم زادت أيام عادتها ؟


الاجابة:
إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقي لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لن يحد حداً معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى –( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى )- فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإن كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً ع ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء أكان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً وإذا تطهرت تصلي ( 1) .

( 1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/277 .


إذا تغير وقت حيضها من أول الشهر إلى آخر الشهر

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما رأيكم ؟


الاجابة:
إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر لما تقدم آنفاً (1 ) .

( 1)المصدر السابق4/278 .


الاضطراب والتغير في الحيض

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلاً ، عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام ، ثم صارت عشر أيام أو خمسة عشر يوماً وترى الطهر يوماً واحداً أو ليلة واحدة ثم يعودها ، هل تغتسل وتصلي أو تجلس حتى تطهر طهراً كاملاً لأنها زادت على العادة الأولى ، وهي ليست مستحاضة ، فما هو قول الشرع في ذلك ؟


الاجابة:
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها :" لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء " ، ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي ( 1) .

( 1 )مجلة البحوث الإسلامية ، 2/102.


حكم الدم النازل بعد الاغتسال من الحيض


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها وهي خمسة أيام أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جداً وذلك بعد الاغتسال مباشرة ثم بعد ذلك لا ينزل شيء وأنا لا أدري هل أخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب وأصلي وأصوم وليس على شيء في ذلك ، أم أنني اعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه علماً أن ذلك لا يحدث معي دائماً وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريباً أرجو إفادتي ؟


الاجابة:
إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئاً بل حكمه حكم البول . أما إن كان دماً صريحاً فإنه يعتبر من الحيض وعليك أن تعيدي الغسل لما ثبت عن أم عطيه رضي الله عنها ، وهي من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) ، أنها قالت : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " ( 1) .

( 1 )كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 1/45.


>> يتبع بإذن الله >>
الرد مع إقتباس
  #4  
قديم 27-06-2005, 09:34 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
Post السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم



حالة من الاضطرابات والتغير في الحيض

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
أنا سيدة في الثانية والأربعين من العمر يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام ، وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر ، وقد كنت أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله ، وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفاً فأشار على أن أتطهر بعد اليوم الرابع وأُأدي العبادات صلاة وصياماً ، وفعلاً استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عاميين ولكن بعض النساء أشرن على بأن أنتظر مدة ثمانية أيام فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب ؟


الاجابة:
جميع الأيام المذكورة الأربعة والستة كلها أيام حيض فعليك أن تدعي الصلاة والصوم فيها ، ولا يحل لزوجك جماعك في الأيام المذكورة ، فعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي وتخلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والستة ، ولا مانع من أن تصومي فيها فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها ، وعليك إذا طهرت من الأيام الستة أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطاهرات ، لأن الدورة الشهرية وهي الحيض تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتفترق . وفق الله الجميع لما يرضاه ورزقنا وإياك وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه ( 1) .


( 1)كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 1/45.




إتيان الدم وانقطاعه في أيام العادة


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار ، فماذا عليها أن تفعل ؟


الاجابة:
الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا تعتبر طهراً ، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض ، وقال بعض أهل العلم : من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر ، حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة ، وهذا هوالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ( 1) .

( 1)52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 15.



اليسير من الدم في وقت العادة وغير وقت العادة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً من الدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم مرة تراه وقت العادة وهي العادة وهي لم تنزل ،ومرة تراه في غير وقت العادة ، فما حكمن صيامها في كلتا الحالتين ؟


الاجابة:
سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً ، لكن بقى أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً( 1) .

( 1 )المصدر السابق ، ص12 .



استمرار الدم ( عدم انقطاعه ) إلا قليلا


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
بعض النساء يستمر معهن الدم ،وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود ، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات ؟



الاجابة:
المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كانت لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض ، لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً ، وقال بعض أهل العلم إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى ظهرت منه فهي طاهر ، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً ( 1) .

( 1 )52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 19.


يتبع إن شاء الله..
الرد مع إقتباس
  #5  
قديم 28-06-2005, 10:23 PM
الوردة الندية الوردة الندية غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: خير بقاع الدنيا .. مكة
المشاركات: 3,058
إفتراضي

<******>drawGradient()

__________________




الرد مع إقتباس
  #6  
قديم 03-08-2005, 05:33 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

اللهم آمين آمين يا رب العالمين برحمتك استجب..جزاك الله بالإحسان إحسانا وغفرانا برحمته آمين يا رب..سعدت أيما سعادة لمرورك الطيب من هنا غاليتي الحبيبة ورد..ونفتقدك في الخيام..متى ستعودي؟؟
الرد مع إقتباس
  #7  
قديم 03-08-2005, 05:42 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،


إتيان الدم وانقطاعه في نفس الشهر


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم ، وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ،وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة ،فهل تعيد الصلاة في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟


الجواب:

الحيض متى جاءت فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس إما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذٍ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط ( 1) .
(1)مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/278.



زيادة المدة وتغير لونه


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة عادتها أيام وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوماً وهي لم تطهر ، وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر ، ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟



الاجابة:
الحيض أمر معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم إلا زاد على أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها . بناءً على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحياناً فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها ( 1) .
( 1)مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/279



امرأة متقلبة عادتها في الحيض

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة عادتها تكون مرة ( 5 أيام ) ومرة ( 6 أيام )ومرة ( 4 أيام ) وأحياناً ( 3 أيام ) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض ؟


الاجابة:
إذا حاضت المرأة يوماً أو أياماً ثم انقطع معها ورأت الطهر فإنها طاهر فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولا تجلس أياماً معينة بعد رؤيتها الطهر ، لأنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ، ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت ( 1) .

( 1)فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء5/389.



تطهر بعد يومين من أيام عادتها ثم يعود الدم بعد يوم أو يومين

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
قد ترى المرأة دماً في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماماً وبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضاً وهل عليها صلاة أم ماذا ؟


الاجابة:
اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسها ولا تجوز الصلاة فيهما، لأن الدم دم حيض ، وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما ، لأن الدم فيهما دم حيض ( 1) .

( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5/390 .


ستيع إن شاء الله..
الرد مع إقتباس
  #8  
قديم 21-08-2005, 07:13 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،



انقطع الدم مدة طويلة ثم أتت نقط دم يسيره


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة لم تأتها العادة منذ ستة أشهر وهي الآن معتكفة من أول العشر وفي اليوم الخامس نزل دم قليل فهل تترك المتعكف ؟



الاجابة:
لا تترك المعتكف لأن هذا دم قليل ودم الحيض تعرفه المرأة بلونه وأعراضه (1 ) .

( 1)فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين3/256.



إذا اشتبه الدم على المرأة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟


الاجابة:
الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة (1 ) .

( 1 )فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين4/275.


هل تطهر المرأة بعدم رؤية الدم

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم ، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟


الاجابة:
إذا كان من عادتها ألاترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم ، وإذا كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء ( 1) .

( 1 )52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 16.



استمرار السائل الأصفر بعد الطهر

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة إذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء ، بل يستمر نزول السائل الأصفر ، فما الحكم ؟


الاجابة:
إذا لم تر المرأة السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الأصفر يقوم مقامه ، لأن الماء الأبيض علامة والعلامة لا تتعين في شيء بذاته ، لأن المدلول لا ينحصر في دليل واحد ، فقد يكو له عدة أدلة ، فعلامة الطهر في غالب النساء هي القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك ، وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى ، ولكل امرأة حكم ما يقتضيه حالها( 1) .

( 1 )فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين3/247.



الحيض والحمل

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
عن الحيض مع الحمل .


الاجابة:
الحبلى وما يصيبها في حال حبلها المعروف والصحيح أنه إذا كان بوقته وصفته فإنه حيض . أما الأشياء التي تضطرب فهي تلحق بدم الفساد ، فإن الحبلى يعتريها شيء من الدم غير الحيض وهو ما يصيب الجنين مما تهراق معه شيء من الدماء وهذا هو الصحيح الذي يفتي به المحققون ( 1) .

1)فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ 2/97.



إذا رأت الحامل دم العادة


سئلت فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا تبين حمل المرأة ثم رأت الدم على العادة فهل يحكم بأنه حيض ؟


الاجابة:
المرأة التي تبين أنها حامل ثم رأت الدم على العادة فالخلاف مشهور هل تحيض الحامل أم لا ؟ فالمذاهب أنها لا تحيض فيكون ما رأته دم فساد ، لا تترك له العبادة ،والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها قد تحيض وهي الصحيحة ، وقد وجد ذلك كثيراً فيكون على هذا دم حيض يثبت له جميع أحكام الحيض وهو الذي نختاره ،والله أعلم ( 1) .

( 1)المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي 7/98.
الرد مع إقتباس
  #9  
قديم 05-09-2005, 08:49 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،


الدم الذي يخرج من الحامل

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

ما حكم الذي يخرج من الحامل ؟

الاجابة:
الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض ، والحيض خلقه الله تعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض ،لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجباً لما يوجبه ومسقطاً لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين : النوع الأول : نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً . والنوع الثاني : دم طرأ على الحامل طروء إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات (1 ) .

( 1 )مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/270.


الدم الذي يخرج من الحامل وأثره في العبادة


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟


الاجابة:
إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي (صلى الله عليه وسلم)*( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )* ولهذا نعده من المفطرات ، والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر ، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة ، لهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض ، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض ( 1) .

( 1 )52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 14.


هل تحيض الحامل أولاً

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
أتحيض الحامل أو لا ؟ لأني رأيت روايتين بقول عائشة رضي الله عنه ، أن الحامل لا تحيض وفي رواية أخرى عن عائشة أيضاً بقولها إذا رأت الحامل الدم فلتدع الصلاة ،وكذلك تحيض الحامل أم لا وأي القولين أحسن ؟


الاجابة:
اختلف الفقهاء في الحامل هي تحيض وهي حامل أو لا ، والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها ، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل ، ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحمل عدة لإثبات براءة الرحم ( 1) .

( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء5/392.


إذا خرج من الحامل دم ليس هو دم العادة

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة حبلى يخرج منها دم هذا الشهر الكريم – وليس دم العادة – ومع هذا فهي تصلي وتصوم ، فهل هذا التصرف صحيح ؟


الاجابة:
الجواب : الدم الذي يخرج من المرأة دم فساد لا حيض ، وعليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة وتصلي وتحل لزوجها ولا قضاء عليها (1 ) .

( 1 )المصدر السابق 5/393 .


معنى اليأس ووقته

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما هو اليأس ؟ وهل مرتبط بسن معينة أم بانقطاع الحيض ؟


الاجابة:
اليأس ليس مقيداً بسن معينة ،لأن اليأس ضد الرجاء فمتى انقطع الحيض عن المرأة على وجه لا ترجو رجوعه فهذا هواليأس ،ولهذا ربما تحيض المرأة ولهاأكثر من خمسين سنة ( 1) .

( 1 )فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين3/237.


حكم وطء الرجل وزوجته وهي حائض

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن حكم وطء الرجل زوجته وهي حائض ؟


الاجابة:
وطء الرجل امرأته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة قال تعـــــالى : -( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض )- [ البقرة : 222 ] والمراد المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج فإذا تجرأ ووطأها فعليه التوبة وأن لا يعود لمثلها ،وعليه الكفارة وهي ديناراً أو نصف دينار على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعاً في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار أو نصف دينار " رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ، والمراد بالدينار مثقال من الذهب فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة ، والله أعلم ( 1) .

( 1 )فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ 2/98


وطء شخص زوجته بعد الحيض والنفاس وقبل الاغتسال

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
وطء إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل جهلاً منه ، فهل عليه كفارة وكم هي وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل يقال إن الولد الذي حصل بسب هذا الجماع ولد حرام ؟


الاجابة:
وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : )-ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن )- [ البقرة : 222 ] ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض : *(تصدق بدينار أو نصف دينار )* فأيهما أخرجت أجزاك ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ،فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج عشرين ريالاً أو أربعين ريالاً تتصدق بها على بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : -( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله (- [ البقرة : 222 ] فلم يأذن الله سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل ،ومن وطأها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعي ( 1) .

( 1)فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5/107.


وطء الحائض

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم من جامع زوجته وهي ما زالت في الحيض ؟


الاجابة:
لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي ما زالت في الحيض فإذا جامعها فعليه بالتوبة إلى الله والكفارة ( 1) .

( 1 )المصدر السابق5/107.


ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها الدورة ولا تستطيع أداء صلواتها


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية ولا تقدر أن تمارس صلواتها ؟


الاجابة:
إذا جاءت المرأة العادة الشهرية وهي الحيض سقطت عنها الصلاة أيام حيضها ،بل يحرم عليها أداؤها تلك الأيام وليس عليها قضاؤها بعد طهرها من حيضها ،تيسيراً من الله ورحمة منه وفضلا ، وقد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال للنساء *( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )* فقلن بلي ، قال : *( فذلكن من نقصان دينها )* متفق عليه ، وثبت عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها، فقالت : " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة " فقالت عائشة رضي الله عنها : "كان يصيبنا ذلك في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ( 1).

( 1 ) المصدر السابق 5/396.


هل يجوز للحائض أن تصلي وحكم النكاح في تلك الأيام

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للحائض أن تصلي وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر ، ومتى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته ؟


الاجابة:
أولاً : لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض والصلاة ساقطة عنها ولا تقضيها بعد انقضاء حيضتها ، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة. ثانياً : يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه، وله أن يجامعها ليلة القدر وليلة عيد الأضحى إلا إذا كان محرماً يحج أو عمرة فإنه يحرم أن يجامعها وهو محرم يحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة يوم العيد ويطوف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم ( 1) .

( 1)فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5/395.


قراءة القرآن للحائض

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة فلماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولونه ؟


الاجابة:
لا أدري هل السائلة تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباحها ، وعلى كل حال فهناك أحاديث وردت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : *( لا تقرأ الحائض شيئاً من القرآن )* ولكن هذه الأحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت لها حجة ولا تلزم الناس بمقتضاها ، لكنها تورد شبهة فلهذا قلنا أن الأولى لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك ( 1) .

( 1 )فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين2/278.


حكم قراءة القرآن غيباً أو نظراً للجنب

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيباً أو نظر ؟ وما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر ؟


الاجابة:
لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل ، سواء قراءة من المصحف أو عن ظهر قلب ، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر ( 1) .

( 1)فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5/328.


حكم لمس الحائض للكتب والمجلات التي فيها آيات

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟


الاجابة:
لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات لأن ذلك ليس بمصحف ( 1) .

( 1 )مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/225.

يتبع إن شاء الله..
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م