مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #21  
قديم 29-04-2006, 11:09 AM
ahmednou ahmednou غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2002
المشاركات: 477
إفتراضي

لم تعرف مصافحة الرجل للمرأة إلا في عصرنا هذا، أما في آخر عصر النبوة الراشدة بعد نزول آية الحجاب وجميع العصور حتى عصر التغريب أي منذ حوالي خمسين سنة فقط في البلاد الإسلامية... فافترق المسلمون إلى فرقتين فرقة تتبع الغرب بكل ما جاء به من صلاح أو فساد وفرقة تتبع المسلمين في جميع العصورالسابقة.. أما المغتربون فحاولوا وجود أي علة أو نص يؤيد فساد رأيهم...

فلما بعدت بعض المجتمعات عن منهج الإسلام في علاقة الرجل بالمرأة أصبحت مسألة اختلاط الرجل بالمرأة والمصافحة أمرا عاديا، وأصبح من الصعب جدا إقناعهم بذلك أو أن يقنعوا هم أنفسهم بما يخالف مجتمعهم..
أما المجتمعات التي لم يرد عليها ريح التغريب كالمملكة وباكستان فما زالت على منهج الإسلام بالنسبة لهذا الموضوع الخطير.. وعلى الحقيقة لا نرى أن دنياهم قد تأثرت بترك هذه المعصية بل بالعكس فاقتصادهم أفضل بكثير من اقتصاد الدول التي تركت الدين وأحكامه وراء ظهورهم تعطشا لاختراعات الكفار الحديثة وسيرا وراء من لا خلاق لهم ولا أخلاق ومجايرة للعصر والزمان الذي هيمن فيه من يدعو الناس إلى الشذوذ الجنسي والحرية الجنيسة، وهذا هو مصير من يسير وراءهم ويقلدهم تقليدا أعمى... لأن خطوات الشيطان التي حذر الله منها في سورة النور:{ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر}

وكانت أول خطوة منذ حوالي مائة سنة حين دعا البعض إلى كشف وجه المرأة المسلمة، ثم توالت الخطوات فحصل الاختلاط في الجامعة وأماكن العمل ثم أبيحت المصافحة، ثم ترى بعد ذلك ما يفعله الطلبة المراهقون مع الطالبات في الجامعة وخارج أسوارها إن كنت تسكن في منطقة بقرب جامعة مختلطة ما يجعلك تقول إن الاختلاط بين المرأة والرجل أساس الفساد في المجتمعات كلها، الفساد الدنيوي والديني والأخروي...

ولكن ماذا يفعل الدعاه في مثل هذه الأمور، يجب قبل أن يذكروا النصوص التي تحرم المصافحة والاختلاط أن يصححوا عقيدة من يكلمونهم ويدعونهم ، فيذكروا لهم عظمة الله عز وجل وأن تعظيم الأمر والنهي من تعظيم الآمر الناهي، وأن سبب معصيتنا لله وتركنا لمنهجه هو أننا لا نستشعر قوة الله عز وجل وما فعله بالأمم السابقة التي خالفت منهجه وأوامره.. ورحمته بخلقه في تشريعاته فهو عليم بما ينفعهم وحكيم بتشريعاته لهم ورحيم بهم في تكاليفه لهم، وأن ما يشرعه لهم عن طريق كتبه أو أنبيائه خير لهم من مسايرة العصور والمجتمعات التي تخالف منهجه وأمره... وأقرب دليل تاريخي على ذلك هو أن الدول التي تركت الدين وراء ظهورها من أجل مسايرة الغرب مثل تركيا ومصر أصبحت من أذل الأمم وأفقر البلاد وتتسول على موائد البلاد الكبرى التي لا تعطيها شيئا إلا وقد أخذت من دينها ودنياها أكثر مما أعطته.. أما البلاد التي تمسكت بشعائر الإسلام فقامت بفرض الصلاة والحجاب على شعبها ومنعت الاختلاط فهي على الحقيقة تعيش عيشة اقتصادية أفضل بكثير من غيرها كالمملكة وغيرها مثل باكستان التي تعتبر الدولة الإسلامية الوحيدة التي ترهبها الدول الكبرى من أجل قوتهم النووية، وهم ما زالوا إلى الآن يغلب عليهم منع الاختلاط والتمسك بكثير من شعائر الإسلام مثل الصلاة... فمن صحت عقيدته علم أن خزائن الدنيا والآخرة بيدي الله عز وجل فقط "وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم"..سورة الحجر..

وكذلك تصحيح مفهوم مقدار الدنيا والآخرة، أي تصحيح العقيدة بالنسبة للآخرة بتذكيرهم بأن الآخرة خير وأبقى وأنه إذا حصل تعارض بين أمر من أمور الدنيا وأمر من أمور الآخرة فإن يفضل الباقي على الفاني، ويفضل الشريف على الحقير والحياة الأبدية الخالدة على الحياة الفانية الدانية الحقيرة...

فإذا صحت عقيدة هؤلاء في مثل ما سبق فإنه بعد ذلك لا يحتاج إلى كثير من الوعظ والزجر وذكر الأحكام حتى يلتزم بمنهج الإسلام، وبمجرد قراءة آية سورة النور:"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم" فإنه لن يغض البصر فقط ولكنه سوف يبتعد عن كل ما يؤدي إلى ما يغضب الله عز وجل أو يقرب من النار التي تغلغل في قلبه الخوف والرعب منها.. وسوف يقول بنفسه : إذا كان الله عز وجل قد حرم النظر إلى النساء "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" فبالأولى فإن المصافحة أشد حرمة وأقرب للوقوع إلى ما حرم الله، لأن الله عز وجل يذكر أقل شيء في التحريم ليعلم المؤمنون أن ما فوقه أشد حرمة، كتحريم قول أف للوالدين:ولا تقل لهما أف.. يعني ولا تفعل ما هو أشد منه.. وهي طريقة من طرق الاستدلال عند الأصوليين وتسمى بقياس الأولى... ويقول في نفسه إنه سوف يعرض على ربه ويرى جهنم عيانا فعليه أن يتبعد عن كل ما يقربه منها.. كمن يخاف من ملك قوي فإنه سوف يحتاط جدا في السير في الطرق التي نهى عن السير فيها دون أن يحتاج إلى كثير تذكير وتنبيه.. أما من لم يستشعر معاني الإيمان ويفكر فيها كثيرا ويذكر الله عز وجل والآخرة كذكره أمريكا وروسيا والموبايلات والاختراعات الحديثة وقراءة الصحف الضالة المضللة، فإنه يصعب إقناعه بترك أمر من أمور الدنيا من أجل أمر من أمور الآخرة، أو أن يفعل ما يرضي الله عز وجل وإن كان يغضب أفراد مجتمعه أو لا يكون فيه مسايرة للزمان الحديث والمجتمع الحديث والعصر الحديث.. وسوف يحاول أن يجد أي مبرر لفعله أو أن يزوغ عن الشرع بالبحث عن فتوى من شيخ مترخص أو يأخذ الفتوى وأحكام دينه من صحف علمانية وقنوات فضائية ليس الهدف منها إلا تغيير المجتمع إلى ما يفسده أكثر من ذلك ليقول الناس بعد ذلك يجب أن نساير المجتمع الذي رسخ منهجه وأرسى دعاءمه أصحاب الإعلام الإباحيون فالقبلة حلال وكذا حلال حتى تكون الكبيرة أيضا حلالا عندا يصبغ المجتمع الجديد بصبغة جديدة يأتينا بها أصحاب الإعلام والصحف العلمانية...
__________________
أبو سعيد
  #22  
قديم 29-04-2006, 11:42 PM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي

أخي أحمد
ردك غير صحيح فامصافحة موجودة من عصر النبوة ومن قبله ولو قرأتَ قصة بيعة النساء بعد فتح مكة لعرفت ذلك ..
__________________
معين بن محمد
  #23  
قديم 30-04-2006, 12:33 AM
rawya rawya غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
المشاركات: 43
إفتراضي

يايتيم الشعر ربنا يعفو عنك اهذا الزلل الذي وقعت به النبي عندما كان يبايع النساء لم يكن يسلم عليهن باليد
  #24  
قديم 30-04-2006, 02:36 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي

أختي أو أخي راويا

أولاً لم أقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء عند البيعة ،
على أن ترك مصافحته، -صلى الله عليه وسلم- للنساء في المبايعة ليست موضع اتفاق، فقد جاء عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- ما يدل على المصافحة في البيعة، خلافًا لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث أنكرت ذلك وأقسمت على نفيه.
روى البخاري في صحيحه عن عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يقول الله تعالى: (يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يُبَايِعْنَك على أن لا يُشْرِكن بالله شيئًا ولا يَسْرِقن ولا يَزْنِينَ ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بِبُهْتان يَفْترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يَعْصِينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم) (الممتحنة :12)، قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " قد بايعتك " كلامًا ولا والله ما مسـت يده يد امرأة قط في المبايعـة، ما يبايعهن إلا بقوله: " قد بايعتك على ذلك " (رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ـسورة الممتحنة باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات).
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) في شرح قول عائشة " ولا والله " إلخ: فيه القسم لتأكيد الخبر، وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. فعند ابن حبان، والبزار، والطبري، وابن مردويه، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة، قالت: فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: " اللهم اشهد".
وكذا الحديث الذي بعده يعني بعد الحديث المذكور في البخاري حيث قالت فيه: (فقبضـت امرأة يدها) (المصدر السابق، باب إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك) فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن.
قال الحافظ: ويمكن الجواب عن الأول: بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقـوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة.. وعـن الثاني: بأن المراد بقبض اليد: التأخـر عن القبول.. أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده، وقال: (لا أصافح النساء) وفي مغازي ابن إسحاق: أنه كان -صلى الله عليه وسلم- يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها معه.
قال الحافظ: ويحتمل التعدد، يعني أن المبايعة وقعت أكثر من مرة، منها ما لم يمس يد امرأة قط لا بحائل ولا بغيره إنما يبايع بالكلام فقط، وهو ما أخبرت به عائشة.. ومنها ما صافح فيه النساء بحائل، وهو ما رواه الشعبي.
ومنها: الصورة التي ذكرها ابن إسحاق من الغمس في الإناء، والصورة التي يدل عليها كلام أم عطية من المصافحة المباشرة.
ومما يرجح احتمال التعدد: أن عائشة تتحدث عن بيعة المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، أما أم عطية فتتحدث فيما يظهر عما هو أعم من ذلك وأشمل لبيعة النساء المؤمنات بصفة عامة، ومنهن أنصاريات كأم عطية راوية الحديث.. ولهذا ترجم البخاري لحديث عائشة تحت عنوان باب: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) ولحديث أم عطية باب: (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك).
والمقصود من نقل هذا كله: أن ما اعتمد عليه الكثيرون في تحريم المصافحة من ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لها في بيعة النساء، ليس موضع اتفاق، كما قد يظن الذين لا يرجعون إلى المصادر الأصلية، بل فيه الخلاف الذي ذكرناه.
وقد استدل بعض العلماء المعاصرين على تحريم مصافحة المرأة بما أخرجه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لأن يطعن في رأس أحدكم بِمخْيَط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له "، قال المنذري في الترغيب: ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
والمخيط: آلة الخياطة كالإبرة والمسلة ونحوها.
ويلاحظ على الاستدلال بهذا الحديث ما يلي:.
1ـ أن أئمة الحديث لم يصرحوا بصحته، واكتفى مثل المنذري أو الهيثمي أن يقول: رجاله ثقات أو رجال الصحيح.. وهذه الكلمة وحدها لا تكفي لإثبات صحة الحديث لاحتمال أن يكون فيه انقطاع، أو علة خفية، ولهذا لم يخرجه أحد من أصحاب الدواوين المشهورة، كما لم يستدل به أحد من الفقهاء في الأزمنة الأولى على تحريم المصافحة ونحوه.
2 أن فقهاء الحنفية، وبعض فقهاء المالكية قالوا: إن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي لا شبهة فيه، مثل القرآن الكريم والأحاديث المتواترة ومثلها المشهورة، فأما ما كان في ثبوته شبهة، فلا يفيد أكثر من الكراهة مثل أحاديث الآحاد الصحيحة.. فكيف بما يشك في صحته ؟!.
3ـ على فرض تسليمنا بصحة الحديث، وإمكان أخذ التحريم من مثله، أجد أن دلالة الحديث على الحكم المستدل عليه غير واضحة ؛ فكلمة " يمس امرأة لا تحل له " لا تعني مجرد لمس البشرة للبشرة، بدون شهوة، كما يحدث في المصافحة العادية.. بل كلمة " المس " حسب استعمالها في النصوص الشرعية من القرآن والسنة تعني أحد أمرين:.
1 ـ أنها كناية عن الصلة الجنسية " الجماع " كما جاء ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (أو لامستم النساء) أنه قال: اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع.. واستقراء الآيات التي جاء فيها المس يدل على ذلك بجلاء، كقوله تعـالى على لسان مريم: (أنى يكـون لي ولد ولم يمسسني بشـر) (آل عمران: 47).(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن). (البقرة: 237).
وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدنو من نسائه من غير مسيس.
2ـ أنها تعني ما دون الجماع من القبلة والعناق والمباشرة ونحو ذلك مما هو مقدمات الجماع، وهذا ما جاء عن بعض السلف في تفسير الملامسة:.
قال الحاكم في كتاب " الطهارة " من " المستدرك على الصحيحين".
"قد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع.
أ - منها: حديث أبي هريرة: " فاليد زناها اللمس...".
ب - وحديث ابن عباس: " لعلك مسست ".
جـ - وحديث ابن مسعود: " وأقم الصلاة طرفي النهار... " (يشير إلى ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود، وفي بعض رواياته: أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكر أنه أصاب من امرأة، إما قبلة أو مسًا بيده، أو شيئًا. كأنه يسأل عن كفارتها، فأنزل الله عز وجل.. يعني آية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) (هود: 114) رواه مسلم بهذا اللفظ في كتاب التوبة برقم 40).قال: وقد بقى عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره.. وذكر منها:.
__________________
معين بن محمد
  #25  
قديم 30-04-2006, 03:03 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي

د ـ عن عائشة قالت: " قَلَّ يوم، إلا وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف علينا جميعًا تعني نساءه فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها".
هـ وعن عبد الله بن مسعود قال: (أو لامستم النساء) هو مادون الجماع وفيه الوضوء".
و ـ وعن عمر قال: " إن القبلة من اللمس فتوضأ منها ". (انظر المستدرك 135/1).
ومن هنا كان مذهب مالك، وظاهر مذهب أحمد: أن لمس المرأة الذي ينقض الوضوء هو ما كان بشهوة، وبه فسروا قوله تعالى: (أو لامستم النساء) وفي القراءة الأخرى: (أو لامستم النساء.).
ولهذا ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه قول من فسروا الملامسة أو اللمس في الآية بمجرد مس البشرة البشرة ولو بلا شهوة.
ومما قاله في ذلك:.
(فأما تعليق النقض بمجرد اللمس، فهذا خلاف الأصول، وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار، وليس مع قائله نص ولا قياس.
فإن كان اللمس في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره فقد علم أنه حيث ذكر ذلك في الكتاب والسنة، فإنما يراد به ما كان لشهوة، مثل قوله في آية الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه، بخلاف المباشرة لشهوة.
وكذلك قوله: (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وقوله: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)، فإنه لو مسها مسيسًا خاليًا من غير شهوة لم يجب به عدة، ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء.
فمن زعم أن قوله: (أو لامستم النساء) يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة، علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم).ا.هـ (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ط الرياض 223/21، 224).
وذكر ابن تيمية في موضع آخر: أن الصحابة تنازعوا في قوله تعالى: (أو لامسـتم النسـاء) فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع، ويقولون: الله حيي كريم، يُكَنِّي بما شاء عما شاء.
قال: وهذا أصح القولين.
وقد تنازع العرب والموالي في معنى اللمس: هل المراد به الجماع أو ما دونه ؟ فقالت العرب: هو الجماع، وقالت الموالي: هو ما دونه، وتحاكموا إلى ابن عباس فصوب العرب، وخطأ الموالي. (انظر المرجع السابق).
والمقصود من نقل هذا الكلام كله أن نعلم أن كلمة " المس " أو " اللمس " حين تستعمل من الرجل للمرأة، لا يراد بها مجـرد وضـع البشـرة على البشرة، بل المراد بها إما الجماع، وإما مقدماته من التقبيل والعناق، ونحـو ذلك من كل مس تصحبه الشهـوة والتلذذ.
على أننا لو نظرنا في صحيح المنقول عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لوجدنا ما يدل على أن مجرد لمس اليد لليد بين الرجل والمرأة بلا شهوة ولا خشية فتنة، غير ممنوع في نفسه، بل قد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- والأصل في فعله أنه للتشريع والاقتداء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). (الأحزاب :21).
فقد روى البخاري في كتاب " الأدب " من صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتنطلق به حيث شاءت".
وفي رواية للإمام أحمد عن أنس أيضًا قال:.
"إن كانت الوليدة يعني الأمة من ولائد أهل المدينة لتجيء، فتأخذ بيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت". وأخرجه ابن ماجة أيضًا.
قال الحافظ في الفتح: (والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، لذكره المرأة دون الرجل، والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ " الإماء " أي أمة كانت، وبقوله " حيث شاءت " أي مكان من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك.
وهذا دليل على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر -صلى الله عليه وسلم-). (فتح الباري جـ 13).
وما ذكره الحافظ -رحمه الله- مسلم في جملته، ولكن صرفه معنى الأخذ باليد عن ظاهره إلى لازمه وهو الرفق والانقياد غير مسلم ؛ لأن الظاهر واللازم مرادان معًا.. والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، إلا أن يوجد دليل أو قرينة معينة تصرفه عن هذا الظاهر، ولا أرى هنا ما يمنع ذلك.. بل إن رواية الإمام أحمد، وفيها: " فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت "، لتدل بوضوح على أن الظاهر هو المراد، وأن من التكلف والاعتساف الخروج عنه.
وأكثر من ذلك وأبلغ ما جاء في الصحيحين والسنن عن أنس أيضًا " أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال من القيلولة عند خالته خالة أنس أم حرام بنت ملحـان زوج عبـادة بن الصامت، ونام عندها، واضعًا رأسه في حجرها وجعلت تفلي رأسه... "إلخ ما جاء في الحديث.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حجر في بيان ما يؤخذ من الحديث، قال: (وفيه جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الفتنة..، وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلك.
وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه وقد أشكل هذا على جماعة، فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها، وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه.. ثم ساق بسنده ما يدل على أن أم حرام كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار... إلخ.

وقال غيره: بل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- معصومًا، يملك إربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه ؟ وهو المبرأ عن كل فعل قبيح، وقول رفث، فيكون ذلك من خصائصه.
ورد ذلك القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية، وجواز الاقتداء به في أفعاله، حتى يقوم على الخصوصية دليل.
وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من قال بالاحتمال الأول، وهو ادعاء المحرمية، فقال:.
ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة أو من النسب، واللاتي أرضعنه معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار ألبتة، سوى أم عبد المطلب، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور.. فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى.. وهذه خئولة لا تثبت بها محرمية، لأنها خئولة مجازية، وهي كقوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن أبي وقاص هذا خالي)، لكونه من بني زهرة، وهم أقارب أمه آمنـة، وليس سـعد أخًا لآمنة، لا من النسب، ولا من الرضـاعة، ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح: أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، إلا على أم سليم، فقيل له أي سـئل في ذلك فقال: "أرحمها، قتل أخوها معي ".يعني حرام بن ملحان.. وكان قد قتل يوم بئر معونة.
وإذا كان هذا الحديث قد خص أم سليم بالاستثناء، فمثلها أم حرام المذكورة هنا.. فهما أختان وكانتا في دار واحدة، كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام بن ملحان أخوهما معًا، فالعلة مشتركة فيهما كما ذكر الحافظ ابن حجر.
وقـد انضاف إلى العلة المـذكورة أن أم سليم هي أم أنس خـادم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه، وأهل خادمه، ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم.
ثم قال الدمياطي: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد، أو خادم، أو زوج، أو تابع.
قال ابن حجر: وهو احتمال قوي، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله، لبقاء الملامسة في تفلية الرأس، وكذا النوم في الحجر.
قال الحافظ: وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح). (انظر: فتح الباري 230/13 ،231 بتصرف).
ولا أدري أين هذا الدليل، غامضًا كان أو واضحًا ؟.


والذي يطمئن إليه القلب من هذه الروايات أن مجرد الملامسة ليس حرامًا.. فإذا وجدت أسباب الخلطة كما كان بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأم حرام وأم سليم، وأمنت الفتنة من الجانبين، فلا بأس بالمصافحة عند الحاجة كمثل القادم من سفر، والقريب إذا زار قريبة له أو زارته، من غير محارمه، كابنة الخال، أو ابنة الخالة، أو ابنة العم، أو ابنة العمة أو امرأة العم، أو امرأة الخال أو نحو ذلك، وخصوصًا إذا كان اللقاء بعد طول غياب.
والذي أحب أن أؤكده في ختام هذا البحث أمران:.
الأول: أن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة، وأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة على أحد الطرفين، أو وجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما حرمت المصافحة بلا شك.
بل لو فقد هذان الشرطان عدم الشهوة وأمن الفتنة بين الرجل ومحارمه مثل خالته، أو عمته، أو أخته من الرضاع، أو بنت امرأته، أو زوجة أبيه، أو أم امرأته، أو غير ذلك، لكانت المصافحة حينئذ حرامًا
بل لو فقد الشرطان بين الرجل وبين صبي أمرد، حرمت مصافحته أيضًا.. وربما كان في بعض البيئات، ولدى بعض الناس، أشد خطرًا من الأنثى.
الثاني: ينبغي الاقتصار في المصافحة على موضع الحاجة، مثل ما جاء في السؤال كالأقارب والأصهـار الذين بينهم خلطـة وصلة قوية، ولا يحسـن التوسع في ذلك، سدًا للذريعة، وبعدًا عن الشبهة، وأخذًا بالأحوط، واقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط . وأفضل للمسلم المتدين، والمسلمة المتدينة ألا يبدأ أحدهما بالمصافحة، ولكن إذا صوفح صافح.
وإنما قررنا الحكم ليعمل به من يحتاج إليه دون أن يشعر أنه فرط في دينه، ولا ينكر عليه من رآه يفعل ذلك ما دام أمرًا قابلاً للاجتهاد
وثانياً أردت أبين خطأ هذا العالم وخطورة كلامه ، فالمصافحة لو كان فيها ما يثير الغرائز تلقائياً لما صافح الأخ أخته ..
__________________
معين بن محمد
  #26  
قديم 30-04-2006, 12:56 PM
عصام الدين عصام الدين غير متصل
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2000
المشاركات: 332
إفتراضي

أصلا لا نصدق كلام هذا "العالم".
__________________
تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها
حسب الواجد إقرار الواحد له.. حسب العاشق تلميح المعشوق دلالا.. وأنا حسبي أني ولدتني كل نساء الأرض و أن امرأتي لا تلد..
  #27  
قديم 30-04-2006, 01:25 PM
دايم العلو دايم العلو غير متصل
مشرف عام
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2003
الإقامة: السعودية
المشاركات: 7,232
إرسال رسالة عبر MSN إلى دايم العلو
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة B.KARIMA
موقع الإسلام سؤال وجواب
www.islam-qa.com
سؤال رقم: 21183
العنوان: مصافحة المرأة الأجنبية

الجذر > الآداب > العلاقة بين الجنسين >
الجذر > الآداب > آداب السلام >
السؤال:


أريد أجابه مفصلة عن حكم مصافحة الرجل للمرأة وأقوال الأئمة الأربعة في ذلك وقول جمهور العلماء ؟ .

الجواب:

الحمد لله
أولاً :

لا يحل لرجل يؤمن بالله ورسوله أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له أو ليست من محارمه ، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه .

عن معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " .

رواه الطبراني في " الكبير " ( 486 ) .

والحديث : قال الألباني عنه في " صحيح الجامع " ( 5045 ) : صحيح .

فهذا الحديث وحده يكفي للردع والتزام الطاعة التي يريدها الله تعالى منا لما يفضي إليه مس النساء من الفتن والفاحشة .

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمتحنَّ بقول الله عز وجل : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ) الممتحنة / 12 ، قالت عائشة : فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقن فقد بايعتكن ، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط غير أنه يبايعهن بالكلام ، قالت عائشة : والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما " .

رواه مسلم ( 1866 ) .

عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت : " ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته ، قال : اذهبي فقد بايعتك " .

رواه مسلم ( 1866 ) .

فهذا المعصوم خير البشرية جمعاء سيد ولد آدم يوم القيامة لا يمس النساء ، هذا مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد ، فكيف غيره من الرجال ؟ .

عن أميمة ابنة رقيقة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لا أصافح النساء " .

رواه النسائي ( 4181 ) وابن ماجه (2874) . وصححه الألباني " صحيح الجامع " ( 2513 ) .

ثانياً :

لا تجوز المصافحة ولو بحائل من تحت ثوب وما أشبهه والذي ورد بذلك من الحديث ضعيف :

عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يصافح النساء من تحت الثوب " .

رواه الطبراني في الأوسط ( 2855 ) .

قال الهيثمي : رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ، وفيه عتاب بن حرب ، وهو ضعيف .

" مجمع الزوائد " ( 6 / 39 ) .

قال ولي الدين العراقي :

قولها رضي الله عنها " كان يبايع النساء بالكلام " أي : فقط من غير أخذ كف ولا مصافحة ، وهو دال على أن بيعة الرجال بأخذ الكف والمصافحة مع الكلام وهو كذلك ، وما ذكرته عائشة رضي الله عنها من ذلك هو المعروف .

وذكر بعض المفسرين أنه عليه الصلاة والسلام دعا بقدح من ماء فغمس فيه يده ثم غمس فيه أيديهن ! وقال بعضهم : ما صافحهن بحائل وكان على يده ثوب قطري ! وقيل : كان عمر رضي الله عنه يصافحهن عنه !

ولا يصح شيءٌ من ذلك ، لا سيما الأخير ، وكيف يفعل عمر رضي الله عنه أمرا لا يفعله صاحب العصمة الواجبة ؟ .

" طرح التثريب " ( 7 / 45 ) .

قال الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - :

الأظهر المنع من ذلك ( أي مصافحة النساء من وراء حائل ) مطلقا عملا بعموم الحديث الشريف ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إني لا أصافح النساء " ، وسدّاً للذريعة .

( حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور صفحة " 69 " بتصرف ) .

ثالثاً :

ومثله مصافحة العجائز ، فهي حرام لعموم النصوص في ذلك ، وما ورد في ذلك من الإباحة فهو ضعيف :

قال الزيلعي :

قوله : " وروي أن أبا بكر كان يصافح العجائز " ، قلت : غريب أيضاً .

" نصب الراية " ( 4 / 240 ) .

وقال ابن حجر :

لم أجده .

" الدراية في تخريج أحاديث الهداية " ( 2 / 225 ) .

رابعاً :

وأما مذاهب العلماء الأربعة فكما يلي :

1- مذهب الحنفية :

قال ابن نجيم :

ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة .

" البحر الرائق " ( 8 / 219 ) .

2- مذهب المالكية :

قال محمد بن أحمد ( عليش ) :

ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام " .

" منح الجليل شرح مختصر خليل " ( 1 / 223 ) .

3- مذهب الشافعية :

قال النووي :

ولا يجوز مسها في شيء من ذلك .

" المجموع " ( 4 / 515 ) .

وقال ولي الدين العراقي :

وفيه : أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه ، لا في مبايعة ، ولا في غيرها ، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه : فغيره أولى بذلك ، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه ؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه ، وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه ، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر ، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة .

" طرح التثريب " ( 7 / 45 ، 46 ) .

4- مذهب الحنابلة :

وقال ابن مفلح :

وسئل أبو عبد الله – أي الإمام أحمد – عن الرجل يصافح المرأة قال : لا وشدد فيه جداً ، قلت : فيصافحها بثوبه ؟ قال : لا ...

والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين ، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر )

الآداب الشرعية 2/257

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

شكراً لك أختنا كريمة على هذا التوضيح
__________________


فضلاً لا أمراً .. اضغط بالفأرة على الصورة ..
  #28  
قديم 30-04-2006, 07:19 PM
chouchou chouchou غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 2,244
إفتراضي

إقتباس[/quote]
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة يتيم الشعر
والذي يطمئن إليه القلب من هذه الروايات أن مجرد الملامسة ليس حرامًا.. فإذا وجدت أسباب الخلطة كما كان بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأم حرام وأم سليم، وأمنت الفتنة من الجانبين، فلا بأس بالمصافحة عند الحاجة كمثل القادم من سفر، والقريب إذا زار قريبة له أو زارته، من غير محارمه، كابنة الخال، أو ابنة الخالة، أو ابنة العم، أو ابنة العمة أو امرأة العم، أو امرأة الخال أو نحو ذلك، وخصوصًا إذا كان اللقاء بعد طول غياب.
والذي أحب أن أؤكده في ختام هذا البحث أمران:.
الأول: أن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة، وأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة على أحد الطرفين، أو وجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما حرمت المصافحة بلا شك.
بل لو فقد هذان الشرطان عدم الشهوة وأمن الفتنة بين الرجل ومحارمه مثل خالته، أو عمته، أو أخته من الرضاع، أو بنت امرأته، أو زوجة أبيه، أو أم امرأته، أو غير ذلك، لكانت المصافحة حينئذ حرامًا
بل لو فقد الشرطان بين الرجل وبين صبي أمرد، حرمت مصافحته أيضًا.. وربما كان في بعض البيئات، ولدى بعض الناس، أشد خطرًا من الأنثى.
الثاني: ينبغي الاقتصار في المصافحة على موضع الحاجة، مثل ما جاء في السؤال كالأقارب والأصهـار الذين بينهم خلطـة وصلة قوية، ولا يحسـن التوسع في ذلك، سدًا للذريعة، وبعدًا عن الشبهة، وأخذًا بالأحوط، واقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط . وأفضل للمسلم المتدين، والمسلمة المتدينة ألا يبدأ أحدهما بالمصافحة، ولكن إذا صوفح صافح.
وإنما قررنا الحكم ليعمل به من يحتاج إليه دون أن يشعر أنه فرط في دينه، ولا ينكر عليه من رآه يفعل ذلك ما دام أمرًا قابلاً للاجتهاد وثانياً أردت أبين خطأ هذا العالم وخطورة كلامه ، فالمصافحة لو كان فيها ما يثير الغرائز تلقائياً لما صافح الأخ أخته ..

بوركت أخي على هدا التوضيح
فلا رهبانية في الدين
__________________



" Rien ne nous rend si grands qu'une grande douleur "


  #29  
قديم 01-05-2006, 06:36 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون!

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،


إتحاف الإخوان في حكم مصافحة النسوان



الشيخ الدكتور رياض بن محمد المسيميري


مقدمة

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد,,

فممّا عمت به البلوى في زماننا هذا كثرة الاختلاط بين الرجال والنساء وما تبعه من تهاون في الحجاب وكثرة في الحديث والكلام بل وصل الأمر إلى حدّ المصافحة بين الرجال والنساء الأجنبيات إما جهلاً أو تجاهلاً ممّا جعل من الأهمية بمكان بحث المسألة شرعاً وتحري الحق عدلاً إفادةً للأمة وإبراءً للذمة .

والله الموفق .

المصافحة :

تعريف المُصَافَحَةِ :

قال الفيومي في المصباح ص 130 : ( صافحتُه مُصَافَحَةً : أفضيت بيدي إلى يده ) , وقال ابن فارس : " صَفَحَ " الصادُ والفاء والحَاء : أصلٌ صحيحٌ مُطّرد يدل على عَرْض ، وعِرَض ، ومن ذلك صَُفح الشيء عُرْضُه .

ومن الباب : المُصَافَحَةُ باليد ، كأنَه ألصق يده بصفحة يد ذاك .

( المعجم : 2/ 293) .

تعريفها اصطلاحاً :

قال الحطاب المالكي [1]: قال فقهاؤنا : المصافحة : وضع كف على كفٍ مع ملازمة لهما قدر ما يفرغ من السلام .

وأما اختطاف اليد إثر التلاقي فمكروه .

وقال ابنُ حجر في الفتح ( 11/ 54) : " المُصَافَحَةُ هي : مفاعلة من الصفحة ، والمراد بها : الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد .

قلت : وقد بوّب البخاري : بابٌ : الآخذ باليد ، وصافح حماد ابن زيد ابن المبارك بيديه .

وقال الحافظ في الفتح ( 11/ 56 ) .

(وقال ابن بطال : الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة ، وذلك مستحب عند العلماء ) .

حُكم المصافحةِ :

قال النووي في الأذكار (ص 426) : ( فصل في المصافحة ) : اعلم أنها سنة مجمع عليها عند التلاقي "

وقال ابن بطال : المصافحة حسنة عند عامة العلماء ( الفتح / 11/55) وروينا في صحيح البخاري ( 6263) .

عن قتادة قال : قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم .

وروينا في صحيحي البخاري (4418) ومسلم ( 2769) في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه – في قصة توبته قال : فقام إليّ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني .

وروينا – بالإسناد الصحيح – في سُنن أبي داود (5213) عن أنس رضي الله عنه قال : " لما جاء أهلُ اليمن ، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( قد جاءكم أهل اليمن ، وهم أول من جاء بالمصافحة )) .

قلت : وقد عزا الحديث إلى الأدب المفرد وسنن أبي داود ابنُ حجر العسقلاني وصحح إسناده بلفظ : أقبل أهل اليمن ، وهم أول من حيّانا بالمصافحة الفتح ( 11/ 54) .

وعند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رجل يا رسول الله ، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أ ينحني له ؟

قال : " لا " قال : أفيقبله ؟ قال : ( لا ) قال فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : ( نعم ) قال الترمذي هذا حديث حسن

القول بالكراهية :

قال ابن حجر في الفتح ( 11/ 55) .

قال ابن عبد البر : روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة ، والمعانقة ، وذهب إلى هذا سحنون وجماعة ، وقد جاء عن مالك جواز المصافحة ، وهو الذي يدل عليه صنيعه في الموطأ ، وعلى جوازه جماعة العلماء سلفاً وخلفاً والله أعلم .

قلت : ولا ريب أنّ الصواب الذي لا محيد عنه هو مشروعية المصافحة واستحبابها بين الرجال مع الرجال وبين النساء مع النساء !!

كما أنه لا بأس من المصافحة بين الرجال ومحارمهم إذا أمنت الفتنة .

فائدة : حُكْمُ تَقبيل اليدّ :

قال الحافظ ابن حجر : ( 11/56) : قال ابن بطال : .. وإنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك ، وأنكر ما روى فيه ، وأجازه آخرون واحتجوا بما روي عن عمر أنهم : لما رجعوا من الغزو- حيث فروا- قالوا : نحن الفرارون ، فقال : بل أنتم العكارون أنا فئة المؤمنين .قال: فقبلنا يده .

قال ابن حجر: قلت: حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود .

قال : وقبّل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليهم .

وقبّل أبو عبيدة يد عُمر حين قدم- أى بلاد الشام- ، وقبّل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخد ابن عباس بركابه.

قال ابن بطال : وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسال أنّ يهوديين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات .. الحديث ... وفي آخره فقبّلا يده ورجله ، قال الترمذي حسن صحيح .

قال الحافظ : (11/ 57 ) : ( حديث أبي لبابة أخرجه البيهقي في الدلائل وابن المقري وحديث كعب وصاحبيه أخرجه ابن المقري ، وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في جامعه وحديث ابن عباس أخرجه الطبري وابن المقري ، وحديث صفوان أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم ) .

وقال أيضاً : " وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقري جزءً في تقبيل اليد سمعناه أورد فيه أحاديث كثيرة وآثاراً ، فمن جيدها حديث الزارع العبدي ، وكان في وفد عبد القيس قال : فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله أخرجه أبو داود ، ومن حديث مزيدة العصري مثله ، ومن حديث أسامة بن شريك قال : قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وسنده قوي ، ومن حديث جابر أنّ عمر قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يده "

ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة فقال يا رسول الله ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له ..

وأخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين قال : أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفاً له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها وعن ثابت أنه قبل يد أنس .

وأخرج أيضاً أنّ علياً قبل يد العباس ورجله وأخرجه ابن المقري .

وأخرج من طريق ابن مالك الأشجعي قال: قلت لابن أبي أوفى ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فناولنيها فقبلتها .

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح (11/ 57 ) : قال النووي : تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهية ، وقال أبو سعيد المتولي : لا يجوز.

فوائد المصافحة وآثارها :

1- مغفرة الذنوب .
عن البراء رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا )) ( صحيح أبي داود 4343، الصحيحة 525) .

قلت : وهذا الحديث فيه فضل التصافح ومغفرة الله- تعالى- للمتصافحين قبل تفرقهما لما فيه من الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصافح أصحابه ويعانقهم فضلاً عن إظهار حسن النية وسلامة القلب من الضغائن والشحناء .

2- إشاعةُ المحبة بين المتصافحين :
المصافحةُ لها أعظمُ الأثر في إشاعة المحبة بين المتصافحين ، فإذا كان نبيا - عليه السلام- يقول: في الحديث الصحيح من حديث أنس " ... أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم " فإذا كان السلام المجرد سبباً في حصول المحبة فمن باب أولى أن تتحقق المحبة إذا اقترن بالسلام مصافحة بالأيدي, والتحام بالأكف ، وهو أمرٌ مشاهد ملموس لا ينكره أحدٌ .

3- بعثُ الطمأنينة في النفوس .
لا ريب أنّ السلام في أصله اللغوي والشرعي والعرفي هو تعبير عن نبذ الكراهية ، وتجنب البغضاء وإظهار لحسن النوايا ، وسلامة الصدور، ونحن نشاهد كم لإلقاء التحية من الأثر الفاعل في نفوس الغرباء الذين نصادفهم في حياتنا اليومية حيث ينقلب التوجس إلى ارتياح والتردد إلى إقدام والخوف إلى أمان والتجهم إلى ابتسام فكيف يكون الحال حين يقترن بالسلام مصافحة ؟!

لا شك إنّه أحرى وأولى في بناء الطمأنينة وصناعة الوئام .


يتبع إن شاء الله..
  #30  
قديم 01-05-2006, 06:41 AM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

حُكْمُ مُصافحةِ النساءِ الرجال : [2]

أجمع علماء الأمة سلفاً وخلفاً على تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه وعلى هذه جرى العمل في المذاهب الأربعة المتبعة ودلت النصوص الثابتة على تحريم ذلك ومنها :

- حديث عائشة قالت : كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ )) (سورة الممتحنة :10) .

قالت : من أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة , فكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا أقررن بذلك من قولهن , قال لهن- رسول الله صلى الله عليه وسلم-: انطلقن فقد بايعتكن ، لا والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام . ( صحيح البخاري 11/ 345، صحيح مسلم 13/ 10 )

- حديث أُميمة بنتُ رقيقة قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقلنا : نبايعك يا رسول الله , على أن لا نشرك بالله شيئاً, ولا نسرق, ولا نزني, ولا نقتل أولادنا, ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا, ولا نعصيك في معروف, فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم : " فيما استطعتن واطقتن " قالت : فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، هلم نبايعك يا رسول الله فقال : " إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة . [ الترمذي 4/151 [ النسائي : 7/149 ] [ ابن ماجه 2/959] [ الموطأ 538 ] [ مسند أحمد 6/ 357 ] [ ابن حبان 10/417 ] وقال : ( الترمذي حسن صحيح ، وقال ابن كثير في تفسيره 4/352: هذا إسناد صحيح تفسير]

- وعند الطبري [3] بسند صحيح من حديث معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحل له .

- عن عبد الله بن عمرو أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة " ( أحمد 2/213 ) وحسنّه الألباني في الصحيحة 2/ 56 .

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان "

قال الشنقيطي : قدّمنا أنّ المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة ، ولا شك أنّ مسّ البدن للبدن أقوى في إثارة الغرائز، وأقوى داعياً إلى الفتنة من النظر بالعين وكل منصف يعلم ذلك ( الأضواء : 6/ 603) .

قال النووي في ( الأذكار ص 428 ) : ( وقد قال أصحابنا كلُّ من حرم النظر إليه حرم مسّه ، بل المسّ أشد ) .

وقال في الحافظ في الفتح ( 8/ 636 ) : تعليقاً على حديث عائشة في البيعة : " قد بايعتك كلاماً : أي يقول ذلك كلاماً فقط ، لا مصافحة باليد ، كما جرت العادة بمصافحة الرجال "

وقال في الفتح : (11/ 55) : ( ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة: المرأة الأجنبية ، والأمرد الحسن ) .

قال ابن مفلح في الآداب : ( 2/257 ) : ( فتصافح المرأةُ المرأةَ ، والرجلُ الرجلَ.

والعجوزُ والبرزةُ – غير الشابة – فإنه تحرم مصافحتها للرجل ، ذكره في الفصول ، والرعاية .

وقال ابن منصور لأبي عبد الله – أي الإمام أحمد- : تكره مصافحة النساء ؟ قال : أكرهه .

وقال محمد بن عبد الله بن مهران : إنّ أبا عبد الله – يعني أحمد بن حنبل – سُئلَ عن الرجل يصافحُ المرأة : قال : لا وشدّد فيه جداً قلت : فيصافحها بثوبه ؟ قال : لا .

قال ابنُ مفلح : والتحريمُ اختيار الشيخ تقي الدين – يعني ابن تيمية – وعلل بأنّ الملامسة أبلغ من النظر [4] .

وقال في كشف القناع ( 2/ 155) : " والتحريم مطلقاً اختيار الشيخ تقي الدين "

وقال العلاًمة ابن باز – رحمه الله – في مجلة الجامعة الإسلامية [5] : ( قد عُلمَ بالأدلة الشرعية من الكتاب والسُنّة أنّ المرأة ليس لها أن تصافح أو تُقبل غير محارمها من الرجال سواء أكان ذلك في الأعياد أم عند القدوم من السفر أو لغير ذلك من الأسباب ، لأنّ المرأة عورة وفتنة ، فليس لها أن تمس الرجل الذي ليس محرماً لها سواء أكان ابن عمها أم بعيداً منها وليس لها أن تقبله أو يقبلها ، لا نعلم بين أهل العلم رحمهم الله خلافاً في تحريم هذا الأمر وإنكاره لكونه من أسباب الفتن ومن وسائل ما حرّم الله من الفاحشة والعادات المخالفة للشرع ) .

وقال في الفتاوى (10/133 ) ( لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أصافح النساء ) .

وقالت اللجنة الدائمة [6] في الفتوى ( 1742) : ( لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم ولو توّقت بثوبها ) .

وقال الشيخ بكر أبو زيد في الحراسة ص 85 : " تحريم مسّ الرجل بدن الأجنبية حتى المصافحة للسلام "

وقال الشيخ [7]ابن عثيمين - رحمه الله - ( لا يجوز للمرأة أن تمد يدها إلى رجالٍ ليسوا من محارمها لتصافحهم ولا يجوز للرجل أيضاً أن يمده يده إلى امرأة ليست من محارمه ليصافحها ) .

وقال الشيخ ابن جبرين [8] - حفظه الله – ( المرأة الأجنبية لا يحل لها مصافحة الأجانب ، ولو كانوا أبناء عمها أو أبناء خالتها كما أنه لا يحل لها كشف الوجه وإبداء الزينة ولو كانوا من أقاربها غير المحارم ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان [9] : ( لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية ) .

قال الألباني – رحمه الله – في الصحيحة ( 2/ 55) : ( وجملة القول أنّه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة قط حتى ولو في المبايعة ، فضلاً عن المصافحة عند الملاقاة ، فاحتجاج البعض بجوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته ، مع أنّ المصافحة لم تذكر فيه ، واعرضه عن الأحاديث الصريحة في تنزيهه صلى الله عليه وسلم عن المصافحة ، لأمرٌ لا يصدر من مؤمن مخلص ، لا سيما وهناك الوعيد الشديد فيمن يمسّ امرأة لا تحل له ) .

وقال الدكتور سعيد رمضان البوطي في فقه السيرة ص 431 : ( ولا أعلم خلافاً بين العلماء في عدم جواز ملامسة الرجل بشرة امرأة أجنبية ) .

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء ( 6/602 ) : ( اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه ، ولا يجوز له أنْ يمس شيءٌ من بدنه شيئاً من بدنها ) .

وقال الشيخ محمد بن علي الصابوني في روائع البيان ( 2/ 264 ) : ( أقول الروايات كلها تشير إلى أنّ البيعة كانت بالكلام ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح النساء في بيعة أو غيرها ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند ما يمتنع عن مصافحة النساء مع أنه المعصوم فإنما هو تعليم للأمة وإرشاد لها لسلوك طريق الاستقامة ، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر ، والفاضل ، الشريف الذي لا يشك إنسان في نزاهته وطهارته ، وسلامة قلبه لا يصافح النساء ويكتفي بالكلام في مبايعتهن مع أنّ أمر البيعة أمر عظيم الشأن فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أنّ الشهوة فيهم غالبة ، والفتنة غير مأمونة ، والشيطان يجري فيهم مجري الدم ؟! ) .

المفاسد المترتبة على مصافحة النساء للرجال :

* إثارة الشهوة لدى الطرفين غالباً : فإذا كان النظر من بُعْدٍ مثيراً للشهوة ، ومشعلاً للفتنة ، فكيف إذا تلامست الأكف بعضها ببعض فلا ريب والحالة هذه أن تلتهب الأحاسيس وتتدفق المشاعر الساخنة ويحضر الشيطان !

* ذوبان الحياء لدى النساء شيئاً فشيئاً فالمرأة التي لا تمتنع من مصافحة الرجال الأجانب كلما مدّوا إليها أيديهم ستجد نفسها مع الوقت ضفيقة الوجه ، جريئة الإقدام على ما هو أبشع وأفظع من مجرد المصافحة .

* ذبول الغيرة لدى الرجال على نسائهم ، فالزوج أو الولي حين يرى زوجته تصافح الرجال صباح مساء ، وكأنّه أمر مباح فإنّ حجم الغيرة على أهله ومحارمه تأخذ في الانحسار بمرور الوقت حتى يقبل منها ما هو أشد حرمة وأبلغ جرماً – عياذا بالله-

قال العلامة الشنقيطي في ( الأضواء 6 / 603 ) : " وقد أخبرنا مراراً أنّ بعض الأزواج من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم على الفم ويُسمّون ذلك التقبيل الحرام بالإجماع سلاماً!! "

* مصافحة المرأة للرجل الأجنبي ، تشجيع للرجل على محادثة المرأة وملاطفتها وربما مداعبتها وممازحتها سيما مع تكرار المصافحة في ميدان العمل أو الدراسة المختلطة الآثمة .

وختاماً :

أسأل الله للجميع علماً نافعاً ،وعملاً صالحاً ، وتوفيقاً دائماً وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

--------------------------------------
[1] بواسطة : علي الشريجي وصاحبه ، حاشيتهما على الأذكار للنووي ص 426 .
[2] استفدت في هذا المبحث من بحث الدكتور موسى البسيط عميد كلية الدعوة والعلوم الإسلامية في القدس منشور على الشبكة
[3] قال المنذري : رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح ( الترغيب والترهيب 3/ 39 ) .
[4] وانظر : غذاء الألباب للسفاريني ( 1/ 325 ) .
[5] مجلة الجامعة الإسلامية عدد (2) شوال 1390 بواسطة أحمد الصويان : المرأة المسلمة ص 158 .
[6] فتاوى اللجنة الدائمة 17 /30 .
[7] فتاوى نور على الدر – موقع الشيخ على الشبكة .
[8] فتوى رقم 357 موقع الشيخ على الشبكة .
[9] فتوى رقم 16760 موقع الشيخ على الشبكة .
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م