مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 02-04-2001, 03:01 PM
المعتمد بن عباد المعتمد بن عباد غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 392
Post

ولعلّ مما يضاف في هذا الموضوع الذي أن الحدّ الذي ذكرته هو الراجح من أقوال أهل العلم .

وإن كان البعض ذهبوا إلى أن عقوبة الزاني المحصن الجمع بين الجلد والرجم ..
واستدلوا بحديث : ( خذوا عني .. قد جعل الله لهن سبيلا .. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرّجم)

وأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه جلد شراحة ثمّ رجمها .
ولكنّ هذا القول مرجوح فإنه من المعلوم في باب العقوبات أنّ الأعلى يسقط الأدنى ( نسيت نص القاعدة الفقهية ) .
فإنه لا معنى للجلد مع الرجم .

والتفريق بين المحصن وغير المحصن لا يكفي فيه قول اثلمتزوّج وغير المتزوّج . . فهنالك متزوّج ولكن لم يحصن .

فالمحصن في باب الزنا : هو من سبق له الوطء في القبلٍ في نكاحٍ صحيح وكان كل من الزوجين حرّاً بالغاً عاقلاً .


المعتمد
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م