مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 12-11-2006, 04:10 AM
Orkida Orkida غير متصل
رنـا
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2005
المشاركات: 4,254
إفتراضي لمن إختلط عليه مدلول الإرهاب..

الإرهاب



لايوجد معنى ثابت للإرهاب، ولكن هذا هو المتعارف عليه

بسم الله نبدأ



المعنى اللغوي للإرهاب كما يقول اللغويون هو الآتي : «الرَّهبة والرَّهب : مخافة مع حرُّز واضطراب،والإرهاب : فزع الإبل» .

كما لا بد من الإشارة الى بعض التعاريف التي أوردتها الاتفاقيات الدولية لمفهوم الإرهاب ومنها يلي:

1- تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة المقترح عام ,1937 ((كافة الأفعال الإجرامية ضد دولة من الدول التي من شأنها بحكم طبيعتها او هدفها اثارة الرعب في نفوس شخصيات معينة او جماعات من الاشخاص او في نفوس العامة«. وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1999 بشأن اجراءات مكافحة الارهاب الدولي وتضمن التأكيد على ان الاعمال الاجرامية التي من شأنها اثارة الرعب في نفوس العامة او مجموعة من الاشخاص لاغراض سياسية غير مبررة تحت اي ظروف ومهما كانت طبيعة الاعتبارات السياسية او الفلسفية او الايدولوجية او الراديكالية او العرقية او الدينية او اي اعبتارات اخرى تستغل لتبريرها)).

2- تعريف الاتحاد الاوروبي((هو العمل الذي يؤدي لترويع المواطنين بشكل خطير, او يسعى الى زعزعة استقرار او تقويض المؤسسات السياسية او الدستورية او الاقتصادية او الاجتماعية لاحدى الدول, او المنظمات, مثل الهجمات ضد حياة الافراد او الهجمات ضد السلامة الجسدية للافراد او اختطاف واحتجاز الرهائن, او احداث اضرار كبيرة بالمؤسسات الحكومية او اختطاف الطائرات والسفن ووسائل النقل الاخرى, او تصنيع او حيازة المواد او الاسلحة الكيماوية والبيولوجية, او ادارة جماعة ارهابية او المشاركة في انشطة جماعة ارهابية.

3- تعريف وزارة الخارجية الامريكية: العنف المتعمد الذي تقوم به جماعات غير حكومية او عملاء سريون بدافع سياسي ضد اهداف غير مقاتلة ويهدف عادة للتأثير على الجمهور)).

4- تعريف وزارة الدفاع الامريكية ((فهو الاستخدام المدروس للعنف او التهديد باستخدامه لاشاعة الخوف بغرض اجبار او اكراه الحكومات او المجتمعات على تحقيق اهداف سياسية او دينية او ايدلوجية)).

5- الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب القاهرة عام 1998 ((كل فعل من افعال العنف او التهديد به ايا كانت بواعثه او اغراضه ويقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي ويهدف الى القاء الرعب بين الناس او ترويعهم بايذائهم او تعريض حياتهم او حريتهم او امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او بأحد المرافق او الاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او تعريض احد الموارد الوطنية للخطر)).

أما إذا عرجنا على القانون رقم 13 لسنة 2005 فإننا نرى بان المشرع لم يخرج بعيدا عن فلك الاتفاقيات والمفاهيم الوارد ذكرها في أعلاه وانه سار على ذات النهج، وان كان قد توج المادة الأولى منه بعنوان تعريف الإرهاب والتي جاء فيها ((كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة أفراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية أوقع الأضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني او الاستقرار او الوحدة الوطنية او إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او إثارة الفوضى تحقيقا لغابات إرهابية )) . والملاحظ على هذا النص انه لم يرد فيه تعريف مباشرة لمفردة الإرهاب، وإنما جاء توصيف لجملة أفعال تشكل بمجموعها فعل الإرهاب، لذا فان تحليل النص يولد لنا ثلاثة اتجاهات تتمثل بما يلي :.

1- أن يكون هناك فعل إجرامي بمعنى أن يرتكب الفرد او المجموعة او المنظمة أي نشاط إنساني جرمه القانون النافذ ووضع له العقاب، مثل جرائم القتل والتسليب والتهديد وغيرها مما نصت على تجريمها القوانين العراقية النافذة، فإذا لم يكن هناك ما يشكل خرقا للقانون العقابي فانه لا يدخل ضمن منظومة الأفعال الإرهابية .

2- أن يكون قد أحدث نتيجة جرمية للفعل، أي ان يترتب على هذا الفعل أما ضرر مادي او بشري، ويقع على الأفراد او المؤسسات الحكومية والغير حكومية او يرتب الفوضى وعدم الاستقرار، وان العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة متصلة غير منقطعة أي إن الأثر المتحقق هو نتيجة مباشرة للفعل الذي حصل .

3- أن يكون هذا الفعل الذي رتب الأثر المشار إليه في أعلاه يجب أن يسعى لتحقيق غايات إرهابية، أي إن الفعل حينما يقع لنشاط فردي أو جماعي ولم يكن الهدف منه تحقيق غايات إرهابية فانه يقع خارج نطاق نص القانون رقم 13 لسنة 2005 ويندرج ضمن منطوق أحكام القوانين العقابية النافذة .

ومن ذلك نستدل على أن الفعل الموصوف بموجب هذا القانون يجب ان يحتوي على ثلاثة عناصر متحققة في آن واحد لا يفصل بينهما فاصل موضوعي، وفي حالة تخلف أي عنصر من تلك العناصر فان الوصف يتجه خارج نطاق القانون رقم13 لسنة 2005.


هذه تعريفات عامة ولايوجد تعريف ثابت حول كلمة (( الإرهاب ))
والقانون يفتح أبوابه الواسعة لهذا المدلول، وبكل سهولة يمكن إتهام أي كان بالارهاب وأيضا يمكن لأي محام فاشل إخراج أي شخص من دائر الارهاب

فالإرهاب كما أعرفه أنا شخصيا ماهو إلا دائرة تبدأ عند نقطة النهاية لتبدأ من جديد..
الكل إرهابي والكل مسالم والدليل قانوني





يتبع إن شاءالله..
__________________

لا تُجادل الأحمـق..فقد يُخطـئ الناس في التفريـق بينكمـا
  #2  
قديم 12-11-2006, 04:20 AM
Orkida Orkida غير متصل
رنـا
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2005
المشاركات: 4,254
إفتراضي

.. وأتابع الموضوع بنقلي لكم الارهاب كما يصفه الدين الاسلامي..


الإرهاب كما يصفه الإسلام



من المشاكل الأساسية التي يعاني منها الفكر السياسي والعقائدي بصورة خاصة هي مشكلة المصطلحات ، وتزداد المشكلة تعقيداً عندما يتحول الفهم إلى قانون يعبر عن وجهة نظر معيّنة ..
إنّ المصطلح في مجال المعارف الانسانية يجب أن يكون صياغة علمية للفكر والمفهوم ، كما هو في العلوم الطبيعية والرياضية ، فتعريف الكتلة والسرعة والدائرة والهرمون مسألة محددة وواضحة علمياً .. وهكذا يجب أن يكون تعريف الحرية والارهاب والعنف والسلام والمقاومة المشروعة ..
ويهمنا أن ندرس هنا تعريف الارهاب من وجهة النظر الاسلامية ، ونوضح دلالته ، ونفرِّق بينه ، وبين الجهاد ومقاومة الظلم والطغيان من جهة أخرى .. ولعلنا قد أوضحنا جانباً من الفكرة بعد أن عرّفنا الجهاد وموجباته في الاسلام .
والمعنى اللغوي للارهاب كما يقول اللغويون هو الآتي : «الرَّهبة والرَّهب : مخافة مع تحرُّز واضطراب ، والارهاب : فزع الابل» .

المعنى الاصطلاحي :
وهكذا يتضح من خلال فهم معنى كلمة الرهبة والرهب في اللغة انّها تعني : الخوف والاضطراب والفزع .. وبذا يكون معنى الارهاب هو كل عمل عدواني يؤدي إلى إخافة الآخرين ، وتكوين الفزع والاضطراب عندهم ، بغض النظر عن وسائل تنفيذه ونوعية الفاعل ..
ويثور الجدل الآن في مختلف أنحاء العالم حول تعريف الارهاب .. وكل يريد تعريفه من وجهة نظره الخاصة ، وبالشكل الذي يمكنه من توظيفه لصالحه ..
ولكي يكون التعريف علمياً لا بدّ من أن يعتمد على أسس موضوعية وهي :
1 ـ إن معنى الارهاب هو إيجاد الخوف والفزع والرعب والاضطراب لدى الآخرين .
2 ـ أن يقع الخوف والفزع والرعب والاضطراب على بريء لم يرتكب جرماً يستوجب إيقاع فعل مادي أو نفسي يثير عنده الحالات الآنف ذكرها .
وبذا يكون الارهاب فعلاً يصدر من معتد على بريء يحدث له الخوف والرعب والفزع ، سواء عن طريق تنفيذ أعمال العنف كالقتل والتخريب أو التهديد ، ولأي سبب كان ، سياسياً أو مالياً أو دينياً أو جنسياً ، أو عدواناً شخصياً لأسباب نفسية واجتماعية .. وهذا الارهاب قد يصدر عن سلطة ظالمة ، أو دولة محتلة لشعب ، أو يصدر عن جماعة أو فرد ، إنّما هو فعل موصوف معرّف ومحدد ، لذا فكل فعل ينطبق عليه هذا الوصف والتعريف فهو ارهاب ، بغض النظر عن القائم به ، فرداً كان أو دولة أو جماعة ..
والارهابي هو عنصر عدواني مصنف قانونياً في صنف المجرمين ، وهو حسب مصطلح علم النفس شخص سادي يتلذذ بآلام الآخرين ، وإثارة الرعب والفزع ، وبالتالي فهو شخص غير سوي من الناحية السلوكية ، ويتسع مصطلح الارهاب ليشمل القتل العدواني والتهديد والتخريب والاغتصاب الجنسي والممارسات المثيرة للرعب والاحتلال الأجنبي ، وتسلط الأقوياء على الضعفاء بتهديد وجودهم وأمنهم ، وقطع الطرق والاختطاف .. الخ .
ولكي يتضح معنى الارهاب يجب تعريفه بعد تشخيص ماهيته ، ووصف مفرداته دونما خلط أو استغلال ، لا سيما بعد أن أصبح مصطلح الارهاب ، من المصطلحات الشائعة ، ويتحدث به عامة الناس ، كما يتحدث به رجال السياسة والقانون والأمن ، بل ويستعمله الممارس للارهاب سلاحاً يشهره بوجه المظلوم والمضطهد وضحية الارهاب لتهديده واخضاعه وابتزازه ، كما يشهر بوجه الارهابيين الحقيقيين ..
بل والأنكى من ذلك يسمى الدفاع عن النفس والوطن والحقوق المشروعة ضدّ المعتدي والحاكم الظالم ارهاباً ، كما يسمى العمل الارهابي الذي يمارسه الأقوياء والمحتلون ضدّ الضعفاء حماية للأمن ومكافحة للارهاب .. فيتحول الضحية مجرماً وارهابياً .. ويوصف مَن يمارس الارهاب من الأقوياء حامياً للأمن والسلام . .
ولوضوح مفهوم الارهاب في الشريعة الاسلامية فإن لديها التمييز الكامل بين مصاديق الارهاب وبين الممارسات الأخرى التي قد تختلط مفاهيمها مع مفهوم الارهاب .. إنّ الشريعة الاسلامية حرَّمت الارهاب .. ارهاب السلطة للمواطنين ، وارهاب الأقوياء للضعفاء ، وسمتهم طواغيت ومفسدين ومستعلين في الأرض .. قال تعالى : (وفرعون ذي الأوتاد * الذين طغوا في البلاد * فأكثروا فيها الفساد * فصب عليهم ربّك سوط عذاب ) (الفجر / 10 ـ 13) .
وفي آية أخرى نجد القرآن يشخص معنى الطغيان والاستعلاء في الأرض بقوله : (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنّه كان من المفسدين ) (القصص / 44) .
وحرمت ارهاب الأفراد والجماعات ، وشرعت أشدّ العقوبات لمن ينشر الخوف والرعب في الأرض ، وسمته مفسداً في الأرض ومحارباً .
وقبل أن نغادر الحديث في هذا الموضوع ينبغي أن نوضح معنى الارهاب الذي احتوته الآيات الكريمة ، ونفرق بينه وبين الارهاب الجرمي والعدوان ، قال تعالى :
(لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأ نّهم قوم لا يفقهون * لا يقاتلونكم جميعاً إلاّ في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأ نّهم قوم لا يعقلون )(الحشر / 13 ـ 14) .
(ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنّهم لا يعجزون * وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون * وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنّه هو السميع العليم * وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيّدك بنصره والمؤمنين ) (الأنفال / 59 ـ 62) .
ان دراسة وتحليل معنى الآيات يوضح لنا انّ القرآن الكريم استعمل (الرهبة) .. (وترهبون) في هذه الآية ، لزرع الخوف والرعب في نفس العدو واشعاره بقوة الآخر ، لئلا يقدم على العدوان .. وهذا اللون من الارهاب هو عمل وقائي ذو دلالات إيجابية .. وهو من وسائل الردع العسكري وأدوات الحرب الباردة ، ولا دلالة له على الارهاب بمعناه المتداول المعرّف في القانون الجنائي ، بل هو خطوة نحو السلام ، لأنه يمنع العدو من ممارسة عدوانه ..
إنّ القرآن استعمل كلمة (الرهبة) حينما وصف موقف الطغاة وأعداء الله والانسان بأنهم لا يخشون الحق سبحانه ، ولا يفهمون حقيقة الايمان ، لذا فهم يخشون القوة البشرية ، والاحساس بوجودها .. يرتدعون عن ممارسة العدوان إذا ما رأوا قوة مادية تردعهم عن عدوانهم ، ولا يحترمون الحق وقيم الايمان ، لذا يدعو المسلمين لإيجاد هذه القوة ، ويحثهم على توفيرها لردع العدوان بقوله : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ) .
ومن مواصلة قراءة الآية التي تليها يتضح المعنى بشكل أكثر تحديداً ; فالآية تدعو المسلمين إلى قبول السلام إذا مال الطرف الآخر إلى السلم وتقبله .. يتضح ذلك من قوله تعالى : (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ) .
وهكذا يتضح انّ الارهاب الذي ينتجه اعداد القوة العسكرية هدفه الدفاع والردع بايجاد الرعب والخوف في نفس العدو ، لئلاّ يقدم على الحرب والعدوان ، ولتحقيق الهزيمة المعنوية في صفوفه ، فهو اعلام حربي ، وجزء من الحرب النفسية التي تلجأ إليها الدول والجيوش ، وليس معناه الجريمة التي يمارسها الأفراد والدول والجماعات للقتل والسلب والاغتصاب والتخريب وإثارة الخوف لدى الآمنين الأبرياء ، كما أوضحنا في الحديث عن مفهوم الارهاب ومصاديقه آنفاً ..
وسيتّضح الفارق جلياً عند استعراض آراء فقهاء الاسلام في جريمة الارهاب عند دراستهم للآية الكريمة : (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم ) (المائدة / 33) .
ونستكشف الموقف الاسلامي من أولئك الارهابيين والمفسدين في الأرض من دراسات وتحليلات الفقهاء لهذه الآية .. فقد فسّر العلماء معنى (المحارب) في هذه الآية : (ويسعون في الأرض فساداً ) بما يتطابق ومفهوم الارهاب .. فلنقرأ جملة من تلك الآراء .. جاء في كتاب مسالك الافهام إلى آيات الاحكام ما نصه : « .. وأصل الحرب السلب ، والمراد بهم كل من شهر السلاح في البر أو البحر ، ليلاً أو نهاراً ، في المصر أو خارجها ، لإخافة الناس ، ولا يكفي مطلق الاخافة ، بل الاخافة من القتل بقصد أخذ المال غلية وجهراً بحيث لو لم يخفه ، ويترك المال له لقتله وأخذ ماله» .




يتبع إن شاءالله..
__________________

لا تُجادل الأحمـق..فقد يُخطـئ الناس في التفريـق بينكمـا
  #3  
قديم 12-11-2006, 04:22 AM
Orkida Orkida غير متصل
رنـا
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2005
المشاركات: 4,254
إفتراضي

وفي تعريف آخر نقرأ :
«والمحارب عندنا هو الذي يشهر السلاح ، ويخيف السبيل ، سواء كان في المصر ، أو في خارج المصر ، فإنّ اللص المجاهر في المصر ، وفي غير المصر سواء ، وبه قال الأوزاعي ومالك والليث بن سعيد وابن الهيعة والشافعي والطبري ، وقال قوم هو قاطع الطريق في غير المصر ، ذهب إليه أبو حنيفة .. » .
«ويسعون في الأرض فساداً : هو ما قلناه في اشهار السيف ، واخافة السبيل .. » .
وجاء في تعليق الفقيه الكبير الشيخ محمد حسن النجفي على متن كتاب الشرائع الفقهي للمحقق الحلي ما نصه : «المحارب كل مَن جرّد السلاح أو حمله لاخافة الناس ، ولو واحد لواحد ، على وجه يتحقق به صدق إرادة الفساد في الأرض ، وفي كشف اللثام المسلمين ، ولعله الذي أراده المفيد ، وسلار ، حيث قيدا بدار الاسلام ، وفيه إنّ التقييد بها يشمل المسلمين فيها وغيرهم من أهل الذمة والأمان ونحوهم ، كما إنّ التقييد بالمسلمين يشمل مَن كان فيها منهم ، وغيرهم ممن هو في غيرها ، ولعل الموافق لعموم الكتاب والسنّة ومعقد الاجماع تحققه باخافة كل مَن يحرم عليه اخافته من الناس من غير فرق بين المسلم وغيره ، وفي بلاد الاسلام وغيرها ، ولعله لذا قال في الدروس : «هو مَن جرد السلاح للاخافة» .
ومحاربة الله ورسوله تصدق بالاخافة المزبورة لكل من حرم الله إخافته كصدقها على ما كان منها «في برّ أو بحر ، ليلاً أو نهاراً ، في مصر وغيره» .
بل صرّح غير واحد انّه لا فرق في السلاح بين العصا والحجر وغيرهما ، ولعله لظاهر الآية ، وإلاّ ففي تناول السلاح لهما مطلقاً ، خصوصاً الأخير ، نظر أو منع ، لكن في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) ، قال في رجل أقبل بنار يشعلها في دار قوم فاحترقت ، واحترق متاعهم : انّه «يغرم قيمة الدار وما فيها ثمّ يقتل» .
وتحدّث الشيخ الطوسي عن جريمة الارهاب ، تحت عنوان قطاع الطريق مستدلاً بالآية الكريمة : (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا .. ) .
قال : «المحارب الذي ذكره الله تعالى في آية المحاربة ، هم قطاع الطريق ، الذين يشهرون السلاح ، ويخيفون السبيل ، وبه قال ابن عباس وجماعة الفقهاء .. » .
ثمّ قال : «فحكم قطّاع الطريق في البلد والبادية سواء ، في مثل أن يحاصروا قرية ويفتحوها ، ويغلبوا أهلها ، ويفعلوا مثل هذا في بلد صغير أو طرف من أطراف البلد ، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير ، واستولوا عليهم ، الحكم فيهم واحد .. وهكذا القول في دعّار البلد ، إذا استولوا على أهله ، وأخذوا أموالهم على صفة ألاّ غوث لهم ، الباب واحد ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف .. » .
وقال العلاّمة الحلي : «كل مَن جرَّد السلاح للإخافة في بر أو بحر ، ليلاً أو نهاراً ، تخيَّر الإمام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفاً ونفيه ، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط ، وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب» .
«واللص محارب ، يدفع مع غلبة السلامة ، فإن قُتِل فهَدْرٌ ، ومن كابر إمرأة على فرجها أو غلاماً فلهما دفعه ، فإن قتلاه فهدر ، ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمنوا تلفه ، أو تلف بعض أعضائه» .
«المحارب وهو كل من جرد السلاح لاخافة الناس ، في البر والبحر ، ليلاً أو نهاراً ، في مصر وغيره ، ذكراً كان أو أنثى ، ولو أخذ في بلد مالاً بالمقاهرة فهو محارب .. » .
«إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره» .
«إذا ادّعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت» .
وهكذا من يُكره شخصاً على اللواط فإنّه يقتل أيضاً .
ويتحدث القرآن في موارد أخرى عن الذين يفسدون في الأرض ، وينشرون الارهاب الفكري ، ويستخدمون العنف والاغتصاب الجنسي والاعتداء على الآخرين .. قال تعالى : (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً .. ) (الأعراف / 86) .
وقال سبحانه : (أإنّكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر .. ) (العنكبوت / 29) .
ويوضح لنا تفسير هاتين الآيتين ، والآيات الأخرى التي تحدثت عن الفساد في الأرض ، والمحاربين لله وللرسول ، توضح أن أولئك المفسدين في الأرض ، سواء كانوا فرداً أو عصابات إرهابية تقطع الطريق وتنشر الارهاب الفكري والتهديد بالقتل ، وإرغام الناس على ممارسة الأعمال الانحرافية .. مستخدمين الارهاب والعنف لتحقيق تلك الأهداف .
لنقرأ هذه النصوص بالتعريف الذي ورد فيها بدقة وإمعان ، ونستخلص منها الموقف القانوني والقضائي للشريعة الإسلامية من الارهاب فهي :
1 ـ إن هذه النصوص تؤكد أنّ القرآن الكريم يسمي كلاً من قطاع الطرق ، ومن ينشرون الرعب والخوف والارهاب ، ويقتلون ويعتدون ويغتصبون الأعراض ، ويأخذون المال قهراً يسميهم مفسدين في الأرض ، ومحاربين لله ولرسوله ، ويثبت أشد العقوبات بحقهم .. وخلاصة الآراء الفقهية في ذلك أنّ الوصف ينطبق على من شهر السلاح ، ولو كان عصاً أو حجراً أو قنبلة أو سيفاً أو بندقية ، أو بالاعتماد على القوة العضلية ، أو أيّة وسيلة أخرى لإحداث الرعب والخوف والارهاب في الناس الآمنين الأبرياء ، سواء في قطع الطرق ، أو الهجوم على البيوت والأماكن التجارية والمدن والقرى ومراكز العمل ووسائط النقل .. الخ .
2 ـ يشمل انطباق حكم المحارب والمفسد، اللصوص الذين يهاجمون البيوت والمحلات ليستولوا على أموال الناس بالقوة والغلبة . .
3 ـ يشمل الحكم من يستخدم العنف لأخذ الأموال أو للضرب أو القتل أو الجرح بالوصف المتقدم . . الخ .
4 ـ يشمل الحكم المراودة والعنف ومحاولات الاغتصاب الجنسي ، فكل هؤلاء ارهابيون (محاربون ومفسدون) .
5 ـ ويشمل هذا الحكم كل داعر في المناطق المأهولة ، والداعر هو المفسد والشرير والزاني والمستولي على المال ، والمؤذي للناس ، الذي يستخدم العنف والقوة والاغتصاب لتنفيذ أغراضه .
وبعد هذا التعريف الموجز بالارهاب نكون قد أعطينا صورة توضيحية لهذا المفهوم في الاسلام .. وتنبغي الإشارة هنا إلى أن وصف الارهاب يمتد ليشمل أيضاً كل من يمارس أثناء الحرب أو بعدها أو قبلها ما وصفناه من أعمال آنفاً ، أو يتجاوز القوانين العادلة والأخلاقية الانسانية في الحرب ، أو في التعامل مع الأسرى . . فإن كل هؤلاء ينطبق على فعلهم وصف الارهاب . .



مصدر ( الارهاب كما يصفه الاسلام ) : من البلاغ




___________

دمتم بخير وعافية جميعا

__________________

لا تُجادل الأحمـق..فقد يُخطـئ الناس في التفريـق بينكمـا
  #5  
قديم 29-01-2007, 06:35 AM
Orkida Orkida غير متصل
رنـا
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2005
المشاركات: 4,254
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة جنات عدن
جزاكى الله خيرا

جزاك الله خيرا أخي محمد

أشكرك وأعتذر عن تأخر ردي

دمت بخير وعافية

__________________

لا تُجادل الأحمـق..فقد يُخطـئ الناس في التفريـق بينكمـا
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م