مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #201  
قديم 20-03-2006, 05:03 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

وقد قال بعض أئمة السلف -رحمهم الله-: ليس الشأن أن تحِب، ولكن الشأن كل الشأن أن تُحَب، يريد أن محبة العبد لربه -جل وعلا -هذه تحصل إما بموافقة مراد الله، أو بمخالفة مراد الله، فالنصارى يحبون الله، وعباد اليهود يحبون الله، وعباد الملل يحبون الله، وعباد جهلة المسلمين يحبون الله، ولكن ليس هؤلاء بمحبوبين لله -جل وعلا -إلا إذا كانوا على ما يحبه الله -جل وعلا -ويرضاه من الأقوال والأعمال.

إذاً فحصل من ذلك أن السعي في محبة الله للعبد هذا هو المطلب، وهذا إنما بالرغب في العلم ومعرفة ما يحبه الله -جل وعلا -ويرضاه، فإذا عرفت كيف يحب الله العبد، أو إذا عرفت بما يحب الله -جل وعلا -العبد، حصل لك السعي في محبة الله -جل وعلا -.

وقد قال -تعالى- : (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {31} آل عمران ، فصرفهم عن الدعوة إلى البرهان، قال هنا : ( دلني على عمل إذا عملته أحبني الله ) وفي قوله: ( دلني على عمل ) ما يشعر أن الصحابي فقه أن محبة الله -جل وعلا -للعبد تكون بالعمل، وهذا خلاف ما يدعيه بعضهم أنه يكتفي بما يقوم في القلب، وإن كانت الأعمال مخالفة لذلك ، بل إنما يحصل حب الله -جل وعلا -للعبد بعمل قلبي وعمل بدني من العباد ، وقد قال -جل وعلا -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {54} المائدة.

قال : ( دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس ) فقال : ( ازهد في الدنيا يحبك الله ) يحب هذه مجزومة، ولكن لأجل التقاء الساكنين صارت مفتوحة، ولا تقرؤها بالضم ؛ لأن المعنى يتغير، كما تقول لم يحب فلان كذا؛ لأنها إذا كان الحرف مشددا، فإنه إذا دخل عليه جازم يصبح مفتوحا؛ لأجل التقاء الساكنين، وكما هو معلوم في النحو، ويحبك مجزوم جواب الطلب، أو جواب الأمر، قال : ( ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ) الوصية جمعت الزهد.

والزهد في اللغة: هو الأمر القليل الذي لا يؤبه له، وكذلك زهد في الشيء يعني: إذا جعله شيئا قليلا لا يؤبه له، وسعر زهيد، إذا كان قليلا ليس مثله مما يلتفت إليه، وهكذا، فالزهد في الدنيا أن تكون الدنيا في القلب غير مرفوع بها الرأس، يعني: ألا تكون الدنيا في القلب، واختلفت عبارات العلماء كثيرا في تفسير الزهد، ففسره طائفة بأن الزهد هو أن تكون فيما في يدي الله -جل وعلا -وبعطاء الله أوثق مما في يدك، يعني: أن يصح اليقين بأن ما عند الله -جل وعلا -أو ثق مما في يديك، وهذا تفسير روي عن بعض الصحابة، وروي مرفوعا -أيضا- إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح أنه عن بعض الصحابة، هو عن أبي صبيح الخولاني قال فيه :
"إن الزهد أن تكون فيما في يدي الله أوثق مما في يدك"، وهذا يعني أن ما عند الله -جل وعلا -في الدنيا مما وعد به عباده، وما عنده في الآخرة، تكون الثقة به أعظم مما تمارسه في الدنيا، وهذا ينشأ عن قلب عظم يقينه بربه -جل وعلا -وعظم يقينه وتصديقه بوعده ووعيده، وعظم توكله على الله -جل وعلا -وهذا حقيقه الزهد، وأيضا فسر الزهد بأنه الإعراض عن الحرام، والاكتفاء بالحلال، وهذا طريقة من قال: إن كل مقتصد من عباد الله زاهد.

يعني: كل من ابتعد عن الحرام، وأقبل على الحلال، فاقتصر عليه، فإنه زاهد، وهذا عندهم زهد في المحرم، فيصح الوصف بأنه زاهد إذا زهد في المحرم، وهذا النوع من الزهد، وليس هو الزهد في نصوص الشريعة، ومنهم من فسر الزهد بعامة بأن الزهد ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، ترك الدنيا بفضول مباحاتها، والإقبال على الآخرة والتعبد.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #202  
قديم 20-03-2006, 05:04 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

فالزاهد: هو الذي ترك الدنيا، وأقبل على الآخرة، وهذا -أيضا- من التعاريف المعروفة، لكنه ليس بصحيح؛ لأن الصحابة -رضوان الله عليهم- هم سادة الزهاد، ولم يتركوا الدنيا، فلم يستعملوا المباحات، بل عملوا بما يحب الله -جل وعلا -ويرضاه وأخذوا نصيبهم من الدنيا، كما قال -جل وعلا -: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ {77}‏ القصص ، وأيضا فسر الزهد بتفسيرات كثيرة متعددة نصل إلى آخرها، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وهو أصح ما قيل في الزهد؛ لصحة اجتماعه مع ما جاء في الأحاديث، وكذلك ما دلت الآيات، وكذلك ما كان عليه حال الصحابة وحال السلف الصالح -رضوان الله عليهم- قال:
الزهد: هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، فمن كان بقلبه الرغبة في الآخرة، وأنه لا يعمل العمل إلا إذا كان نافعا له في الآخرة، وإذا لم يكن نافعا له في الآخرة، فإنه يتركه، فهذا هو الزاهد، فعلى هذا يكون الزاهد غنيا، وعلى هذا يكون الزاهد مشتغلا ببعض المباحات، إذا كان اشتغاله بها مما ينفعه في الآخرة؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- : ( روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة ) فمن استعان بشيء من اللهو المباح على قوته في الحق، فهذا لا يخرج عن وصف الزهادة؛ لأنه لم يفعل ما لا ينفعه في الآخرة، وهذا حاصله أن إقباله على الآخرة فقط، فلا يتأثر بمدح الناس، ولا يتأثر بذمهم، ولا بثنائهم ولا بترك الثناء، وإنما هو يعمل ما ينفعه في الآخرة.

ويترك الاشتغال بكل المباحات، لأن الاشتغال بكل المباحات لا يستقيم مع ترك الرغبة في الدنيا، وكل المباحات لا تنفع في الآخرة ، وإنما الذي ينفع بعض المباحات؛ ولهذا ذهب قائل هذا القول وهو الشيخ تقي الدين ابن تيمية -رحمه الله- : إلى أن الاشتغال بفضول بالمباحات والإكثار منها لا يجوز ، يعني: أنه كلما أقبل عليه مباح غشيه دون مواربة، فقال : هذا لا يجوز وهو من اختيارات الشيخ ابن تيمية، رحمه الله تعالى.

واستدل بقوله -تعالى-: (وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى {131} طه ، والاستدلال ظاهر، حيث نهي -عليه الصلاة والسلام- والنهي لأمته على وجه التبع، أن يمد المرء عينيه إلى ما متع به الخلق من زهرة الحياة الدنيا، ومن مد عينيه إلى ما متع به الخلق من زهرة الحياة الدنيا، فإنه يفوته الزهد في الدنيا؛ لأنه لا بد وأن يحصل بالقلب نوع تعلق بالدنيا، وهذا خلاف الزهادة، فتحصل من ذلك أن الزهد ليس معناه الفقر، وليس معناه ترك المال، وإنما الزهد حقيقة في القلب بتعلقه بالآخرة، وتجانبه وابتعاده عن الدنيا، من حيث التعلق، فيتعامل بأمور الدنيا على أنها في يده، وليست في قلبه، فتخلص قصده، ونيته في كل عمل يعمله في أن يكون نافعا له في الآخرة.

فإذا عامل -مثلا- بالبيع والشراء، فإنه يستعين به على الحق، وعلى ما ينفعه في الآخرة، وقد قال رجل للإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: هل يكون الغنى زاهدا ؟ قال: نعم، إذا لم يأس على ما فاته من الدنيا، ولم يفرح بما كثر عنده منها.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #203  
قديم 20-03-2006, 05:05 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

قد يكون الرجل عنده مال وفير جدا، ولكنه إن نقص ما تأثر، وإن زاد ما فرح به، فهذا عنده وجوده يعني: زيادته، ونقصه واحد لإقباله على الآخرة، وإنما حصل هذا بيده، فيستعمله فيما ينفعه في الآخرة، وهذا من الأمر العظيم الذي فات إدراكه على كثير من الناس في هذه الأمة، فظنوا أن الزهادة الإعراض عن المال، والإعراض عما يحصل للمرء به نفع في الآخرة، وسئل الحسن فقيل له: -الحسن، أو غيره- فقيل له: من الزاهد ؟ فقال: الزاهد هو الذي إذا رأى غيره ظن أنه خير منه.

وهذا من عظيم المعاني، التي اخترعها الحسن -رحمه الله- حيث قال: إن الزاهد هو الذي يفضل غيره عليه، يعني: إذا رأى أحدا من المسلمين ظن أنه خير منه، يعني: عند الله -جل وعلا -.

وهذا يعني: أنه غير متعلق بالدنيا مزدر نفسه في جنب الله -جل وعلا -غير مترفع على الخلق، وهذا إنما يحصل لمن من الله عليه، فعمر قلبه بالرغبة في الآخرة، وبالبعد عن التعلق بالدنيا، والكلام على تاريخ الزهد كثير.

إذا تقرر هذا، فنرجع إلى قوله -عليه الصلاة والسلام-: ( ازهد في الدنيا يحبك الله ) .

والزهد في الدنيا معناه: أن تكون الدنيا قليلة حقيرة في قلبك فلا ترفع، فلا ترفع بها رأسك، يعني أنه إذا تصرف لا يتصرف للدنيا، إذا فعل لا يفعل للدنيا، وإنما يكون لله -جل وعلا -، فينقلب حامده وذامه من الناس سواء، رضي عنه الناس، أو لم يرضوا عنه، فإنه يعامل ربه -جل وعلا -بما أمر الله -جل وعلا -به من التصرفات والأعمال، فإذا: ( ازهد في الدنيا يحبك الله ) يعني: ليكن تعلقك بالآخرة، وأخرج الدنيا من قلبك، أو قللها من قلبك؛ لأن "ازهد" معناه: قلل، وإذا كان كذلك حصلت لك محبة الله؛ لأنه إذا اجتمع في القلب الرغبة في الآخرة، فإنه يكون مع الإقبال على الله -جل وعلا -والابتعاد عن دار الغرور.

قال: ( يحبك الله ) وحب الله -جل وعلا -صفة من صفاته، التي يتبعها أهل السنة والجماعة له على الوجه الذي يليق بجلال الله -جل وعلا -وعظمته ، وقد جاء إثباتها في القرآن في آيات كثيرة، وكذلك في السنة، فهو -جل وعلا -يحب كما يليق بجلاله وعظمته، يحب لا حاجة لمحبوبه، أو لضعفه مع محبوبه، وإنما يحب -جل وعلا -لخير يسوقه إلى من يحب، فحبه -جل وعلا -كمال لا لحاجة، بل هو عن كمال غني، وعن كمال اقتدار فيحب عبده؛ لتقرب العبد منه، وحب -جل وعلا -للعبد من ثمراته أن يكون مع العبد المعية الخاصة، قال -عليه الصلاة والسلام- : ( وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ) .

( ازهد فيما عند الناس ) يعني: لا يكن قلبك متعلقا فيما في أيدي الناس، فإذا فعلت ذلك، فأخرجت ما في أيدي الناس من التعلق ومن الاهتمام، وكان ما عند الناس في قلبك لا قيمة له، سواء أعظم أم قل، فإنه بذلك يحبك الناس؛ لأن الناس يرون فيه أنك غير متعلق بما في أيديهم، لا تنظر إلى ما أنعم الله به عليهم نظر رغبة، ولا نظر طلب، وإنما تسأل الله -جل وعلا -لهم التخفيف من الحساب، وتحمد الله -جل وعلا -على ما أعطاك، وما أنت فيه، فهذا إخراج ما في أيدي الناس من القلب، هذه حقيقة الزهادة فيما عند الناس، وإذا فعل ذلك المرء أحبه الناس؛ لأن الناس جبلوا على أنهم لا يحبون من نازعهم ما يختصون به، مما يملكون، أو ما يكون في أيديهم حتى إذا دخلت بيت أحد، ورأيت شيئا يعجبك، وظهر عند ذلك أنك أعجبت بكذا، فإنه يكون في نفس ذاك الآخر بعض الشيء. وهذا يعكر صفو المحبة، فوطن نفسك أن ما عند الناس في قلبك شيء قليل لا قيمة له، حقير لا قيمة له، حقير قيمة له مهما بلغ، وهذا في الحقيقة لا يكون إلا لقلب زاهد متعلق بالآخرة ، لا ينظر إلى الدنيا أما من ينظر إلى الدنيا، فإنه يكون متعلقا بما في أيدي الناس.

فإذا نظر إلى ملك هذا تعلق به، وإذا نظر إلى ملك هذا تعلق به، ولا يزال يسأل، أو ينظر إليه، أو يتمتع به حتى لا يكون محبوبا عند الناس، فإذن هذه الوصية جمعت ما يكون فيه أداء حق الله -جل وعلا -والتخلص من حقوق الناس، فحق الله -جل وعلا -عظيم وطريقه أن تزهد فيما ابتلي به الخلق من الدنيا، أن تقلل الدنيا في قلبك وكذلك أن تقلل شأن ما في أيدي الناس، فتكون معلقا بالآخرة .

فهذه هي حقيقة هذه الوصية العظيمة، ولا شك أننا بحاجة إلى ذلك، خاصة في هذا الزمن الذي صار أكثر الخلق معلقين بالدنيا في قلوبهم، وينظرون إذا نظروا على جهة المحبة للدنيا، وهذا مما يضعف قلب المرء في تعلقه بالآخرة، وتعلقه بما يحب الله -جل وعلا -ويرضى.
فعظموا الآخرة وقللوا من شأن الدنيا، فبذلك يكون الزهد الحقيقي، والإقبال على الآخرة، والتجانف عن دار الغرور.


إنتهى شرح الحديث الحادي الثلاثون

تحياتي

__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #204  
قديم 16-04-2006, 03:57 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

الحديث الثاني والثلاثون

لا ضرر ولا ضرار

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) حديث حسن رواه ابن ماجة، والدارقطني مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا

هذا الحديث، وهو الحديث الثاني والثلاثون من الأحاديث الجامعة، من الأحاديث الجامعة التي جمعت أحكاما كثيرة، وقاعدة من قواعد الدين عظيمة، ومن جهة ثبوته تنازع العلماء فيه، هل الصواب فيه الوصل أم الإرسال ؟
وقد أشار -رحمه الله -إلى بعض هذا الاختلاف. والصواب أنه حديث حسن، كما قال النووي -رحمه الله تعالى- لكثرة شواهده، والإرسال فيه لا يعل الوصل؛ لأن لكل منهما جهة كما هو معروف في علل الحديث .

وليس من شرط هذا الشرح التعرض لتحقيق مثل هذه المسائل، قال أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) وقوله: ( لا ضرر ) لا هنا نافية للجنس، ومن المعلوم أن النفي لا بد أن يكون متسلطا على شيء، وقد تسلط هنا على الضرر والضرار، لكن أين الخبر ؟ لا النافية للجنس تطلب خبرا كما هو معلوم، وقد يحذف خبرها، وشاع ذلك كثيرا، إذا كان خبرها معلوما، يعني: إذا كان يدرك، فلا يذكر اختصارا للكلام، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كقوله -مثلا -: ( لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء، ولا غول ) كل هذه أين أخبارها ؟ الخبر غير مذكور، لا إله إلا الله، خبر لا النافية للجنس غير مذكور، وهذا معروف في اللغة شاع إسقاط الخبر، كما قال ابن مالك في الألفية، في آخر باب لا النافية للجنس.

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر .... إذا المــراد مـع سـقوطه ظهـر

فهنا يشيع إسقاط خبر لا النافية للجنس، إذا كان المراد معلوما، إذا تقرر هذا فما المراد هنا ؟ المراد أنه لا ضرر في الشرع، لا ضرر كائن في الشريعة
وهذا النفي منصب على جهتين: جهة العبادات، وجهة المعاملات وما بعدها، أما جهة العبادات، فإن الشريعة لم يأت فيها عبادة يحصل بها للمرء ضرر.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #205  
قديم 16-04-2006, 03:59 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا اخي الفاضل (الوافي )


تحياتي
صمت الكلام
__________________
  #206  
قديم 16-04-2006, 04:01 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

فإذا لا ضرر في الشرع يعني: أن الضرر منتفٍ شرعا فيما شرع في هذه الشريعة، ففي العبادات لم يشرع لنا شيء فيه ضرر على العبد، ولا مضارة على العبد
فمثلا إذا نظرت: المريض يصلي قائما، فإن تضرر بالقيام صلى قاعدا.
يتطهر بالماء، فإن كان الماء يضره، ينتقل منه إلى التراب، وهكذا في أشياء متنوعة،
فإذن هذا القسم الأول أن الضرر منتفٍ شرعا، وانتقاؤه في العبادات بأنه لم تشرع عبادة، فيها ضرر بالعبد بل إذا وجد الضرر جاء التخفيف.

والقسم الثاني: نفى الضرر شرعا في أمور المعاملات والأمور الاجتماعية
يعني: من النكاح، وتوابعه إلى آخره، وهذه كلها -أيضا- في تشريعات الإسلام نفى فيها الضرر، يعني من جهة التشريع، فقال -جل وعلا -مثلا، في بيان العلاقة الزوجية، قال : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {231} البقرة ، وقال في الرضاعة : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {233}‏ البقرة
فإذن في أحكام الشريعة جاء نفي الضرر في نفس الأحكام، وهذا من جهة الشارع.

النوع الثاني من القسم الثاني: يعني: في المعاملات
أنه طلب بهذا النص نفي الضرر والضرار من العباد
يعني: أن العبد -أيضا- إذ نفي وجود الضرر والضرار شرعا، فهم -أيضا- لا يجوز لهم أن يسعوا في الضرر، ولا في الضرار؛ لأن هذا منفي؛ لأن هذا منفي شرعا، فتحصل لنا أن دخول هذا النفي ( لا ضرر ولا ضرار ) في المعاملات رجع إلى جهتين :
الجهة الأولى: جهة التشريع
والجهة الثانية جهة المكلف
فالمكلف لا يسعى في شيء فيه ضرر ولا ضرار؛ لأن الله -جل وعلا -نفى وجود الضرر شرعا، بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) إذا تبين هذا فما معنى الضرر؟ وما معنى الضرار؟ اختلفت عبارات العلماء في ذلك، وفي الفرق ما بين الضرر والضرار، فمنهم من قال: إن الضرر والضرار واحد، لكن كرر للتأكيد، فالضرر والضرار بمعنى واحد، وهو إيصال الأذى للغير.

وقال آخرون من أهل العلم: الضرر والضرار مختلفان
فالضرر هو الاسم، والضرار هو الفعل يعني: نفي وجود الضرر، ونفي فعل الضرر، فيكون على هذا القول :
الأول: متجه إلى الشرع بعض الضرر في الشريعة
والثاني: متجه إلى المكلف، فلا فعل للضرر والإضرار مأذون به شرعا
ويؤيد هذا بأنه جاء في بعض الروايات ( لا ضرر ولا إضرار ) يعني: بالغير
وقال آخرون من أهل العلم -وهو القول الثالث-: إن الضرر هو إيصال الأذى للغير، بما فيه منفعة للموصل، والضرار إيصال الأذى للغير بما ليس لموصل الأذى نفع فيه، يعني: أن الضرر على هذا القول، هو أن تضر بأحد لكي تنتفع، فإذا وصله ضرر: أذى معين، انتفعت أنت بذلك إما في الأمور المالية، أو غيرها

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #207  
قديم 16-04-2006, 04:02 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

والنوع الثاني: الذي هو الضرار أن توصل الأذى - نسأل الله العافية - دون فائدة لك ولا مصلحة، وهذا قول عدد من المحققين منهم العلامة ابن الصلاح، وقبله ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم
وهذا التعريف أولى وأظهر لعدة أمور:
منها: أن فيه تفريقا بين الضرر والضرار، والأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد
والثاني: أن لفظ الضرر يختلف عن لفظ الضرار، في أن الضرر ظاهر منه أن الموصل لهذا الضرر منتفع به، وأما المضار بالشيء، فإنه غير منتفع به لمعنى المفاعلة في ذلك، وهذا -أيضا- يعني: من جهة اللغة بين، ومنها -أيضا- يعني: مما يترجح به هذا المعنى أن الأفعال مختلفة، لا ضرر ولا ضرار إذا انتفى في الشرع، يعني: أنه لن يصل الأذى إلى المكلف، أو نفي إيصال الأذى للمكلف هذا يشمل الحالات التي ذكرنا جميعا، وهذا يتضح مع تقسيم يأتي، وكما ذكرنا لكم في أول الكلام:

أن نفي الضرر راجع إلى جهة الشرع في العبادات، وإلى الشرع والمكلف في المعاملات وما بعدها، وإذا قلنا: إنه لا ضرر يعني: في الشريعة، ففي الشريعة لا يصل أذى لأحد لنفي انتفاع المؤذي، فإن الله -جل وعلا -لا ينتفع بأذى عباده، بل هو -سبحانه- يبتليهم لحكمة يعلمها -جل وعلا -، فالضرر منفي في التشريع، وكذلك الإضرار منفي -أيضا- في التشريع إذا تقرر هذا

فإن الضرر والضرار يعني: في عدم اعتباره فيما يدخل في فعل المكلف على قسمين:

الأول : أن المكلف يدخل الضرر على غيره، وهو لا ينتفع بهذا الإدخال، يعني: يكون مضارا على التعريف هذا، وهذا بإجماع أهل العلم، إنه لا يجوز ومحرم يعني: أن يضر غيره بما لا نفع له فيه، وهو المضارة على تعريفنا، وهو الضرار، هذا له أمثلة كثيرة في الفقه معلومة.

الثاني : أن يدخل الضرر على مكلف آخر على وجه ينتفع هو منه، وهذا اختلف فيه العلماء، هل يسوغ مثل هذا ؟ أم لا يسوغ ؟ فمنهم من قال: إن الحديث دل على أنه لا ضرار ولا ضرر، فلا يجوز الضرر، فإذا أدخل على غيره ضررا على وجه ينتفع هو منه، فإنه دل الحديث على انتقائه، فيعني أن هذا غير معتبر
وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، منهم أبو حنيفة -رحمه الله- والشافعي -رحمه الله- قالوا :
إن إدخال الضرر على أي مسلم، ولو لك فيه انتفاع، فإنه هذا لا يجوز، ويجب إزالة الضرر، ووجود الضمان لو حصل ما يوجبه، مثاله : مثلا أن يحتاج إلى فتح نوافذ لتهوية بيته على جهة بيت جاره، والجار يتضرر من فتح هذه النوافذ؛ لأنه بها يطلع الجار على حرمات جاره، فهذا عند أبي حنيفة والشافعي ممنوع؛ لأنه لا ضرر ، وقد دخل الضرر على الغير، مثلا يحتاج إلى أن يعمل شيئا في بيته، يشب نارا في بيته لغرض من الأغراض، يتأذى بها جاره، فهذا ضرر دخل على الجار، وصل إليه، وأذى، وهو منتفع بذلك، عند هؤلاء هذا الضرر منتفٍ، يجب رفعه وإذا اشتكوا، إذا اشتكى الجار جاره عند القاضي، أمره بإزالة ما يلحقه من أذى.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #208  
قديم 16-04-2006, 04:03 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

والقول الثاني في هذا ، وهو قول الإمام أحمد ووافقه مالك في بعض المسائل

أن إيصال الضرر للغير ينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يكون معتادا، والمصلحة فيه ظاهرة
والثاني: ألا يكون معتادا، والمصلحة فيه غير ظاهرة، فإن كان معتادا، والمصلحة فيه ظاهرة، فيجوز أن يفعله؛ لأن الناس لا يمكن أن يفعلوا فيما بينهم أشياء إلا وثم أذى يصيب الآخر منه، يبني لا بد أنه يشب نارا، ويعمل أشياء، يصل لو رائحة كريهة إليك، لكن هذا شيء معتاد لا بد منه، يريد أن يعمر -مثلا- بجانب جاره لا بد من الصباح، وهم يضربون حتى يتأذى الجار، لا يستطيع الجار أن يلومه، مع أنه لا ينام صباحا من جراء العمل، فهذا عمل معتاد ومثل هذا، ولو وصل الضرر عند الإمام أحمد، فإن مثل هذا غير منفي؛ لأنه لا تصلح أمور الناس إلا بهذا، وأما إذا كان إيصال الضرر غير معتاد في أمر لا مصلحة فيه، وغير معتاد، فإنه يجب إزالته، في أشياء كثيرة، من الأمثلة:
يعني: مثل المثال الذي ذكرنا سالفا مثل أبواب وشبابيك على الجار، عند الإمام أحمد هذا مما جرت العادة به؛ لأن الغرف تحتاج إلى تهوية إلى آخره، فلا يمنع منه، وهو المعمول به عندنا في ضوابط معلومة، وأما إذا عمل عملا يوصل إليه الضرر بشيء غير معتاد، فإنه لا يقر عليه، مثل أن يحفر قليبا بجنب قليب صاحبه فسحبت الماء عليه، والماء لمن سبق؛ فلهذا يؤمر المتأخر بأن يزيل هذا الضرر؛ لأنه غير معتاد، ولا مصلحة فيه ظاهرة له؛ لأن مصلحة الأول متقدمة عليه.

مثال آخر: لو أراد أن يحفر في بيته، أو يبني، يذهب يأتي بديناميت -مثلا- ولا بأشياء، يتضرر معها بيت المجاور بتهدم بعضه، أو بخلل في أركانه، أو في أسسه، أو أشبه ذلك، فهذا مما لا يكون معتادا، فيمنع منه، وهذا القول قول الإمام أحمد هو التحقيق، وهو الصواب؛ لأن العمل جرى عليه؛ ولأن مصلحة الناس لا تتم إلا بهذا، فإذا سيحصل لنا من هذا -والبحث في هذا الحديث يطول؛ لأنه قاعدة عظيمة، يدخل فيها كثير من أبواب المعاملات والأمور الاجتماعية: النكاح والوصية والطلاق وإلى آخره- تحصل لنا من هذا أن الضرر والضرار مختلفان وأن هذا له معنى، وهذا له معنى، وأنه منتف الضرر والضرار شرعا، يعني: في التشريع.

وكذلك يجب على العباد أن لا يضر بعضهم بعضا، وأن الضرر منه ما هو للعبد فيه مصلحة، فهذا لا يجوز باتفاق، والضرار الذي لا مصلحة للعبد فيه، ولم تجر العادة فهذا أيضا منفي، وأما ما يحصل به نوع أذى مع بقاء المصلحة، وجريان العادة في ذلك، فإنه لا ينفى شرعا، ولا يجب به إزالة الضرار، هذا ملخص ما في هذا الحديث من مباحث.

وهو يستدعي أطول من هذا بكثير من جهة التقسيمات والأمثلة؛ لأنه داخل -أيضا- ضمن قاعدة فقيهة، وهي: الضرر يزال، ولها تفريعات كثيرة، ربما مر معكم بعضها.


إنتهى شرح الحديث الثاني الثلاثون

تحياتي

__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #209  
قديم 16-04-2006, 04:08 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة صمت الكلام
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا اخي الفاضل

وجزاك أنتي خيرا أختي الكريمة
وشكرا لمرورك العاطر بهذا الموضوع

تحياتي

__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #210  
قديم 26-04-2006, 04:36 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

الحديث الثالث والثلاثون


البينة على المدعي واليمين على من أنكر

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي وغيره، هكذا وبعضه في الصحيحين.

هذا الحديث أصل في باب القضاء والبينات والخصومات، قال: عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ) .

( لو يعطى الناس بدعواهم ) يعني أنه لو كانت المسألة في الحكم مبنية على مجرد الدعوى، فإنه سيأتي لأجل البغضاء والشحناء بين الناس، يأتي من يدعي مال غيره، بل، ويدعي دمه، إذا مات بأي طريقة، ادعي أن فلانا هو القاتل. لو أعطي الناس -بمجرد الدعوى، بلا بينة- لحصل خلل كثير في الأمة وفي الناس؛ لأن نفوس الناس مبنية على المشاحة وعلى البغضاء وعلى الكراهة، فقد ينتج من ذلك أن يدعي أناس أموال قوم ودماءهم، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ( لو يعطى الناس بدعواهم ) يعني: بلا بينة على ما ادعوا، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم .

وهذا الادعاء بلا بينة مرفوض؛ ولهذا كان لزاما على المدعي أن يأتي بالبينة، وعقب عليه كتفسير لذلك فقال -عليه الصلاة والسلام- ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، قوله: ( البينة على المدعي ) البينة اسم لكل ما يبين الحق، ويظهره على الصحيح المختار، فالبينات إذا كثيرة، فالشهود من البينات، والإقرار من البينات، والقرائن الدالة على المسألة من البينات، وفهم القاضي باختبار -أيضا- من البينات، فهم القاضي للمسألة باختبار، يختبر به الخصمين، فيظهر به له وجه الحق هذا من البينات.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م