الأخت / muslima04
جزاك الله خيرا على طيب ما كتبتي في هذا الموضوع
وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا
وأما عن صيام ( عشر ذي الحجة ) ... فقد أختلف العلماء في حكم صيام العشر كاملة
فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : ما رأيته صائماً في العشر قط . ذكره مسلم . وقالت حفصة : أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : صيام يوم عاشوراء والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتا الفجر ، ذكره الإمام أحمد رحمه الله .
وذكر الإمام أحمد أيضاً عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسع ذي الحجة ، ويصوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من الشهر ، أو الاثنين من الشهر ، والخميس .
ولكن الصيام يُعد من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله ، فقد ورد عن هنبدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر [رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم] - وقال الإمام النووي عن صوم أيام العشر أنه مستحب استحباباً شديداً
و صيام هذه الأيام ( عشر ذي الحجة ) أو ما تيسر منها – وبالأخص يوم عرفة – هو من الأعمال المحببة في هذه الأيام ، ولاشك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال وهو مما اصطفاه الله لنفسه ، كما في الحديث القدسي : ( الصوم لي وأنا أجزي به ، انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله ، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً ) متفق عليه . ( أي مسيرة سبعين عاماً ) ، وروى مسلم رحمه الله عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده ) .
أما بالنسبة ( لسؤالك عن دفع الصدقة لغير المسلم )
فسأنقل لك إجابة أحد المشائخ عليه
إقتباس:
السؤال :- عندنا جار فقير ولكنه غير مسلم. فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟
الإجابة لفضيلة الشيخ عطية صقر -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا-
اتفقت الأئمة على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، فيما عدا المؤلفة قلوبهم -وهم الذين يرجى إيمانهم أو يخشى شرهم-، وإن كان هناك خلاف في وجودهم الآن وفي جواز إعطائهم إن وجدوا، والدليل على عدم إعطاء الكفار من الزكاة قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن. والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئًا.
واختلفوا في زكاة الفطر فجوّزها أبو حنيفة، وعن عمرو بن ميمون وغيره أنهم كانوا يعطون منها الرهبان، وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور: لا يعطون، ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار.
لكن صدقة التطوع يجوز أن يُعطَى منها غير المسلم، لما صح من إجازة النبي -صلى الله عليه وسلم- لأسماء بنت أبي بكر أن تبر أمها وكانت مشركة، وقال لها: "صلي أمك"، ويؤيد هذا قوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)، وقال تعالى (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا)، فالآية مطلقة والأسير خاصة قد يبقى على دينه ولا يسلم، قالوا: ومنه إعطاء عمر صدقة لليهودي الذي وجده يسأل.
وأختار أنه لا يجوز لك أيها السائل أن تعطي من زكاتك لغير المسلم، ويجوز أن تساعده بصدقة تطوع رعاية لحق الجوار.
|
وعموما .. لنا في القرآن الكريم تشريعا واضحاً
حيث يقول تعالى في مصارف ( الصدقة )
{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }
(60) سورة التوبة
تحياتي