ألجهاد في سبيل الله (5)
( 5 )
ثانيا : الأدلة من السنة على أن الجهاد فرض كفاية:
1- من السنة القولية :
من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل ، فقال : ( لينبعث من كل رجلين أحدهما ، والأجر بينهما ) وفي رواية : ( وليخرج من كل رجلين رجل ) ثم قال للقاعد : ( أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج ) رواه الإمام مسلم [ 3/1507 ].
فالحديث صريح في أن الجهاد ليس فرضا على الأعيان ، بل هو فرض كفاية ، وإلا لما قال : ( لينبعث من كل رجلين أحدهما ] ولما أثبت للقاعد الذي يخلف الخارج أجرا
[ والأحر بينهما ]
ومن ذلك حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلفه في أهله وماله بخير فقد غزا ) مسلم أيضا نفس الجزء والصفحة .
2- السنة الفعلية :
فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج في الغزوات تارة ، ويبقى في المدينة تارة ، ويؤمر غيره على الغزوة أو السرية ، كما في حديث بريدة عن ، أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا علفى جيش أو سرية ، وصاه في خاصته بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : ( اغزوا باسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله … ) الحديث . رواه مسلم [ 3/1357 ]
ولم يكن يأمر جميع أصحابه بالخروج ، بل يأمر بعضهم دون بعض ، إلا أ ن يكون نفيرا عاما ،كما في غزوة تبوك . وهذا من أقوى الأدلة على أن الجهاد ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية .
2- المعنى يقتضي كون الجهاد فرض كفاية .
ومما يدل على أن الجهاد فرض كفاية المعنى الذي شرع له ، وهو إعلاء كلمة الله ، فإذا قامت به طائفة من المسلمين حتى تحقق هذا المعنى فعلت كلمة الله في الأرض ، وقُهِ أعداء الإسلام المحاربون له بتلك الطائفة ، فقد حصل المقصود الذي شرع له الجهاد ، فلا محل لجعله فرض عين على كل المسلمين كالصلاة مثلا .
تنبيه مهم
وهنا لا بد من التنبيه على معنى فرض الكفاية الذي لا يفهم فقهه كثير من الناس ، ولو فقهه المسلمون حق الفقه ، لكان للجهاد في هذا العصر شأن آخر ، غير ما أصيب به المسلمون من ذلة وصغار في كل أنحاء الأرض .
ففرض الكفاية الذي يسقط عن الأمة بقيام طائفة به ، هو أن تكون تلك الطائفة كافية في القيام به ، وليس المراد مجرد قيام طائفة مجاهدة ولو لم يكن جهادها كافيا ، فلا يصح إسقاط الجهاد عن الأمة الإسلامية كلهم بقيام طائفة منهم في جزء من الأرض ، ولو كانت كافية في ذلك الجزء ، مع بقاء أجزاء أخرى ترتفع فيها راية الكفر، فإن كل جزء من تلك الأجزاء يجب على المسلمين القريبين منه أن يجاهدوا – ما داموا قادرين - من حارب الله ورسوله وعباده المؤمنين ووقفوا عقبة لصد الناس عن الدعوة إلى الله حتى يقهروهم ، فإذا لم يقدروا على قهرهم ، وجب على من يليهم من المسلمين أن ينفروا معهم ، وهكذا حتى تحصل الكفاية . ولهذا فال في حاشية ابن عابدين : " وغياك أن تتوهم أن فرضيته ( الجهاد ) تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلا ، بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية ، فلو لم تقع إلا بكل الناس فرض عينا ، كصلاة وصوم "
قلت : والذي يتأمل أحوال المسلمين مع أعداء الله المحاربين للإسلام ، يجد أن الجهاد اليوم فرض عين على كل قادر عليه من أفراد المسلمين ، وليس فرض كفاية ، لأن بعض طوائف المسلمين التي تقوم بالجهاد ضد عدوان الكفار على أرضها وعرضها ومقدساتها في عقر دارها لا تكفي لقهر عدوها ، بل العدو هو الذي يقهرها ، بل ينصر العدو عليها من يدعي الإسلام ، وما قضية المسلمين في فلسطين بخافية على المسلمين !!!
راجع في تفسير الآيات الكتب الآتية : الجامع لأحكام القرآن [ 3/293 ] جامع البيان عن تأويل آي القرآن [ 11/70 ] التفسير الكبير للرازي [ 11/9 ]
وراجع في كتب الفقه : المبسوط [ 10/3 ] والمغني لابن قدامة [ 9/196 ] وبدائع الصنائع [ 9/4300 ] وتكملة المجموع للعقبي [ 18/ 47 ] وحاشية ابن عابدين [ 4/124 )
|