مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 09-01-2003, 01:05 AM
السنونو المهاجر السنونو المهاجر غير متصل
مراقب متقاعد
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
الإقامة: الصحراء العربية
المشاركات: 1,216
إفتراضي الأحكام العرفية السارية في سوريا

دراسة مختصرة في الأحكام العرفية

المحامي هيثم المالح

رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية



لو عدنا للأمر العسكري رقم 2 المتضمن إعلان حالة الطوارئ نجده صادرا عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بمعنى أنه عقب وقوع الانقلاب العسكري في الثامن من آذار آلت أمور الدولة إلى المجلس الوطني المنوه عنه، إلا أن المشروع الذي ألزم السلطة التي تعلن حالة الطوارئ بعرض هذا الإعلان على مجلس النواب الذي يمثل الشعب، رغب من هذا الإلزام إطلاع ممثلي الشعب على قرار إعلان حالة الطوارئ وإفساح المجال أمامهم لمناقشته مما قد يؤدي إلى إلغائه أو تثبيته ذلك أن الوزارة مسؤولة أمام مجلس النواب في ظل دستور عام 1962، وبالتالي يملك هذا المجلس صلاحية الرقابة على أعمال الوزارة.

(إلا أن الواقع فإن إعلان حالة الطوارئ التي لا تزال مستمرة لم تعرض على أي مجلس شعبي منتخب، ولذلك فإن اعتقالي مع زملائي كان سنداً لإعلان حالة الطوارئ هذه، وبموجب أمر عرفي وإن كنا لم نتبلغه ولم نطلع عليه بصورة من الصور وهو اعتقال باطل أصلاً وليس له سند من القانون).

فما هي الطبيعة القانونية للأوامر العرفية؟

إن الأوامر والإجراءات الصادرة بالاستناد إلى قانون الطوارئ ومنها أوامر حجز الحرية لا تعتبر من أعمال السيادة لأن المعتبر من أعمال السيادة هو مرسوم إعلان حالة الطوارئ ذاته. أما الأوامر الصادرة عن السلطة القائمة على تنفيذ حالة الطوارئ فإنها تعتبر من الأعمال التي ينظر فيها القضاء المختص (لطفاً مراجعة القرار رقم 29 الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 61 لعام 1971، مجموعة المحكمة الإدارية العليا لعام 1971، صفحة 252).

ويؤكد الدكتور محمود الحافظ أن الأوامر العرفية هي قرارات عادية قابلة للطعن فيها بدعوى الإلغاء شأن سائر القرارات الإدارية التي تصدر في الظروف العادية (صفحة 296).

ويؤكد الدكتور الطحاوي أن الأوامر العرفية قرارات إدارية عادية تخضع لرقابة القضاء إلغاء وتعوضا (صفحة 167).

والقاعدة الفقهية المدعومة بأحكام القضاء هي أنه "لا يجوز للقرار العرفي أن يخالف الغاية التي من أجلها أعطى المشرع للحاكم العرفي أو نائبه سلطة إصدار الأمر" (نصرت ملا حيدر في بحث مدى قانونية قرار الحاكم العرفي أو نائبه الذي يتجاوز فيه الصلاحيات المعطاة له في قانون الطوارئ - المحامون عددان 11 و12 عام 1971 صفحة 327).

وتأسيساً على هذه القاعدة صدر القرار رقم 95 عن دائرة فحص الطعون في الطعن رقم 136 لعام 1972 كما يلي:

"وينبغي أن لا تتجاوز سلطة الحاكم العرفي الحدود المرسومة وألا تخل بالتزاماته القانونية وألا تتوغل في الحريات العامة أو الملكية الخاصة أو الأحكام القضائية بدون مبرر قانوني وإلا شاب تصرفاته عدم المشروعية وانبسطت عليها رقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً".

وهناك عدد كبير لا يحصى من أمثال هذه القرارات لا داعي لسردها فإذا كان مجرد قرار بالتوقيف يكون خاضعا لرقابة القضاء الإداري فكيف إذا كان هذا التوقيف المستند للأمر العرفي قد أخفى عقوبة فعلية؟

فلقد قضيت في السجن قرابة سبع سنين وقضى غيري أكثر من ذلك ولا يزال بعض الزملاء من كافة الاتجاهات والفعاليات يئنون تحت وطأة أغلال السجون، ويعلم الله وحده متى ستنتهي عقوبتهم.

إن المدة التي أمضيتها وأمضاها غيري في المعتقلات السياسية إنما هي في حقيقتها عقوبة قررها الحاكم العرفي أو نائبه ونفذها فكانت عقوبة لفعل من نوع الجناية لم يرتكبها أحد. ذلك أن التوقيف بحد ذاته كما استقر عليه الفقه والقضاء المحلي والعالمي إنما هو تدبير احترازي ومؤقت الغاية منه تمكين القضاء - قضاء التحقيق مثلاً - من جمع معلومات الدعوى وتهيئتها بعيدا عن التأثيرات التي قد يمارسها الموقوف لو كان طليقا.

ولا يجوز حتى لقاضي التحقيق أن يقلب حالة التوقيف إلى عقوبة ولذا نص القانون على جواز إخلاء السبيل حتى في الجناية متى استكملت أسبابه.

وكذلك التوقيف المستند إلى قانون الطوارئ فهو توقيف مؤقت احترازي حتى تمر الكارثة أو الحرب أو ما شابه ذلك خشية حدوث المضاعفات ومن أجل سلامة الوطن ولكن أن ينقلب التوقيف إلى عقوبة يفرضها الحاكم العرفي أو نائبه دون رقيب ولا رادع، فهو لعمري عين الانتهاك لكل القوانين والأعراف وحقوق الإنسان وجميع الدساتير. وهنا فإن على القضاء أن يمارس رقابة أكثر شمولية وأعمق أثراً منعاً للحيف ودرءاً للظلم، وإذا غاب القضاء عن هذه الرقابة أو غفل عنها فهي الطامة الكبرى والشر المستطير، إذ تسود عندها شريعة الغابة، بل فإن للغاب شريعة، ولكن تسود الفوضى ويصبح الناس لا خلاق لهم ولا ضابط يردعهم، ومع ذلك فإن جميع الأحكام القضائية التي صدرت بإلغاء الأوامر العرفية بالتوقيف لم تعرها الإدارة أدنى اهتمام ولم تذعن لتنفيذها وهذا ما يؤكد مدى استهتارها بالقوانين والأحكام القضائية.

وهكذا نجد أن إعتقالنا كان اعتقالا كيفيا وكيدا ليس له أي أساس من دستور أو قانون أو عرف ولم يكن يهدف سوى (إلى) قمع الفكر وإرهاب المواطن، إذ أنه إذا عمدت السلطة إلى اعتقال أمثالنا من حملة الفكر لمجرد خلافها معهم في الرأي فما بال الموطنين العاديين وكيف يمكن أن يعاملوا إذا ما اختلفوا معها؟

إن كل مواطن هو شريك في تراب وطنه وله الحق كل الحق في أن ينتقد و يقوم المعوج من الأوضاع شريطة أن يكون ضمن الحدود التي رسمها الدستور والقانون الموضوع بإرادة الشعب الحر، وبالتالي فإن أي عمل أو تجمع يقوم به المواطنون يهدفون من ورائه إلى إيصال صوتهم إلى السلطة الحاكمة والإدلاء برأيهم في تحديد سياسة الدولة خارجيا وداخليا ودون أن يتجاوزوا حدود القانون ضمن الأسس المذكورة آنفا فلا مجال لمساءلتهم أو تحديد حريتهم.

ذلك أن مفهوم الدولة ما هو إلا الاتفاق الضمني على أن يتفرغ قسم من الشعب لإدارة شئونهم وبالتالي فما الحكام إلا نواب عن الشعب الذي هو الأصل في تسيير أموره، وما يراه هو يكون واجب الاتباع تأسيساً على المبدأ العام (لا تجتمع أمتي على خطأ).

فمن الذي أعطى السلطة الحاكمة هذه الهيمنة التي لا راد لها ولا معقب لحكمها؟؟..

خطب عمر بن الخطاب بعد توليه الخلافة فقال: "وإن أسأت فقوّموني" عندها انبرى له أحد المسلمين قائلاً "لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بحد سيوفنا". فماذا كان رد عمر؟ قال: "لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نسمعها".

ولم يأمر له بسجن ولا كان هناك أحكام عرفية ولم يكن عمر وهو خليفة المسلمين أن يسجن إنسانا لمجرد أنه قال كلمة الحق.

وأعود هنا مؤكداً حقيقة أساسية تتمحور حولها كل الاعتقالات والمحاكمات والأحكام التي صدرت وتصدر عن المحاكم الاستثنائية في القضايا الأمنية.

هذه الحقيقة هي أنه لا يوجد هنا تحقيق ولا مناقشة ولا يُسأل الموقوف في دور التوقيف عن عمله وماذا فعل، ولا يواجه بتهمة ولا بفعل وإنما يؤتى به فيستفتح بالجلد والركل والتعذيب والشتم ثم يُسأل بعد ذلك فلا يُقبل منه إلا ما يمليه المحققون من إفادة، ثم يُطلب إليه التوقيع عليها حتى أنه لا يُسمح له بقراءة ما سيوقع عليه والويل ثم الويل له إذا سأل، ثم إذا شاءت أجهزة الأمن إخراج شيء لعرضه إعلامياً على الناس فقد استحدث في مركز التوقيف في جهاز المخابرات الكائن في كفرسوسة غرفة خاصة معزولة (استديو) تماماً كغرفة الإخراج في مركز البث المرئي حيث يتم هناك تلقين بعض الموقوفين إفادات معينة تُتلى أمام مخرج التلفاز، وطبعاً بعد أن يغرى الموقوف بمساعدته ثم يعرض الشريط على الناس على أساس أنه الحقيقة وهو لا يمت للحقيقة بصلة.
__________________
متى كانت الهزيمة نكسة والخيانة وجهة نظر...!
Les loups ne se mangent pas entre eux
  #2  
قديم 10-10-2003, 12:21 PM
السنونو المهاجر السنونو المهاجر غير متصل
مراقب متقاعد
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
الإقامة: الصحراء العربية
المشاركات: 1,216
إفتراضي

الحقيقة مرة..
اللعنة على من جعل المواطن يستجير بعدوه ضد حاكمه...!
__________________
متى كانت الهزيمة نكسة والخيانة وجهة نظر...!
Les loups ne se mangent pas entre eux
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م