مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > خيمة الأسرة والمجتمع
اسم المستخدم
كلمة المرور

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #21  
قديم 22-03-2007, 03:17 PM
الحقيقة. الحقيقة. غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 856
إفتراضي

قال تعالى :"وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ"

****

سئل الشيخ بن باز رحمه الله هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة فأجاب : " الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجن والإحسان إليهن ، وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ، ويكثر من يعبد الله وحده . ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) النساء/3 ، ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/21 ، وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة : أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر : أما أنا فأصلي ولا أنام ، وقال آخر : أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال آخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد )إنتهى
***







أولاً : حُكم التعدد في الإسلام :

- النص الشرعي في إباحة التعدد :

قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 .

فهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .

وليُعلم بأن التعدد له شروط :

أولاً : العدل

لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له ، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته .

وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129

ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات :

والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33. فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ". المفصل في أحكام المرأة ج6 ص286

ثانياً : الحكمة من إباحة التعدد :

1- التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة .

ومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ، وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد – لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي – ودع عنك أقاويل الذين يزعمون أن تكثير البشرية خطر على موارد الأرض وأنها لا تكفيهم فإن الله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق العباد وجعل في الأرض ما يغنيهم وزيادة وما يحصل من النقص فهو من ظلم الإدارات والحكومات والأفراد وسوء التدبير ، وانظر إلى الصين مثلاً أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ، وتعتبر من أقوى دول العالم بل ويُحسب لها ألف حساب ، كما أنها من الدول الصناعية الكبرى . فمن ذا الذي يفكر بغزو الصين ويجرؤ على ذلك يا ترى ؟ ولماذا ؟

2- تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع :

أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن تجد لها زوجاً يقوم على مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك .

وأما الضرر العائد على المجتمع فمعلوم أن هذه المرأة التي ستجلس بلا زوج ، قد تنحرف عن الجادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ، فتقع في مستنقع الزنا والدعارة - نسأل الله السلامة – مما يؤدي إلى انتشار الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإيدز وغيره من الأمراض المستعصية المعدية التي لا يوجد لها علاج ، وتتفكك الأسر ، ويولد أولاد مجهولي الهوية ، لا يَعرفون من أبوهم ؟

فلا يجدون يداً حانية تعطف عليهم ، ولا عقلاً سديداً يُحسن تربيتهم ، فإذا خرجوا إلى الحياة وعرفوا حقيقتهم وأنهم أولاد زنا فينعكس ذلك على سلوكهم ، ويكونون عرضة للانحراف والضياع ، بل وسينقمون على مجتمعاتهم ، ومن يدري فربما يكونون معاول الهدم لبلادهم ، وقادة للعصابات المنحرفة ، كما هو الحال في كثير من دول العالم .

3- الرجال عرضة للحوادث التي قد تودي بحياتهم ، لأنهم يعملون في المهن الشاقة ، وهم جنود المعارك ، فاحتمال الوفاة في صفوفهم أكثر منه في صفوف النساء ، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة في صفوف النساء ، والحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة هو التعدد .

4- من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة .

أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل .

5- التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم السابقة ، وكان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجال بعضهم كان متزوجاً بثمان نساء ، وبعضهم بخمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية .

6- " قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى .

7- وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى ، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها .

8- هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد : كالحاجة إلى توثيق روابط بين عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته ، ويرى أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة – أي الزواج – وإن ترتب عليه تعدد الزوجات .

اعتراض :

قد يعترض البعض ويقول : إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في البيت الواحد ، وما ينشأ عن ذلك من منافسات وعداوات بين الضرائر تنعكس على من في البيت من زوج وأولاد وغيرهم ، و هذا ضرر ، والضرر يزال ، ولا سبيل إلى منعه إلا بمنع تعدد الزوجات .

دفع الاعتراض :

والجواب : أن النزاع في العائلة قد يقع بوجود زوجة واحدة ، وقد لا يقع مع وجود أكثر من زوجة واحدة كما هو المشاهد ، وحتى لو سلمنا باحتمال النزاع والخصام على نحو أكثر مما قد يحصل مع الزوجة الواحدة فهذا النزاع حتى لو اعتبرناه ضرراً وشراً إلا أنه ضرر مغمور في خير كثير وليس في الحياة شر محض ولا خير محض ، والمطلوب دائماً تغليب ما كثر خيره وترجيحه على ما كثر شره ، وهذا القانون هو المأخوذ والملاحظ في إباحة تعدد الزوجات .

ثم إن لكل زوجة الحق في مسكن شرعي مستقل ، ولا يجوز للزوج إجبار زوجاته على العيش في بيت واحد مشترك .

اعتراض آخر :

إذا كنتم تبيحون التعدد للرجل ، فلماذا لا تبيحون التعدد للمرأة ، بمعنى أن المرأة لها الحق في أن تتزوج أكثر من رجل ؟

الجواب على هذا الاعتراض :

المرأة لا يفيدها أن تُعطى حق تعدد الأزواج ، بل يحطّ من قدرها وكرامتها ، ويُضيع عليها نسب ولدها ؛ لأنها مستودع تكوين النسل ، وتكوينه لا يجوز أن يكون من مياه عدد من الرجال وإلا ضاع نسب الولد ، وضاعت مسؤولية تربيته ، وتفككت الأسرة ، وانحلت روابط الأبوة مع الأولاد ، وليس هذا بجائز في الإسلام ، كما أنه ليس في مصلحة المرأة ، ولا الولد ولا المجتمع " . المفصل في أحكام المرأة ج6 ص 290.



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
الرد مع إقتباس
  #22  
قديم 25-03-2007, 02:58 PM
عاشق جبران عاشق جبران غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2007
المشاركات: 65
إفتراضي

ما شاء الله وتبارك الله ... نعم هذه هي الحقيقة.
بارك الله فيك يا اخي فقد شرحت واوفيت . جعله الله في ميزان حسناتك.
وشكرا لمرورك المميز .
دمت بخير وعافية
الرد مع إقتباس
  #23  
قديم 01-05-2007, 12:17 PM
ذوالفغار ذوالفغار غير متصل
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2006
المشاركات: 277
إفتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي هدانا للأسلام وجعلنا من اهله وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله احمده سبحانه واشكره على نعمه واأله المزيد من فضله وكرمه .

واشهد الااله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً دعا الى الحق وهدى الى الخير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين .

اولاً : فاتقوا الله ايها المسلمون وعظموا امر ربكم واحفظوا دينكم واماناتكم وقوموا بمسؤولياتكم اتقوا الله في انفسكم واهليكم واصلحوا ذات بينكم .. فكثير من الناس يطلب السعادة ويلتمس الراحة وينشد الاستقرار وهدوء النفس والبال كما يسعى في البعد عن اسباب الشقاء والاضطراب ومثيرات القلق ولا سيما في البيوتات والاسر
وليعلم ان كل ذلك لا يتحقق الا بالايمان بالله وحده والتوكل عليه وتفويض الأمور اليه مع الأخذ بما وضعه من سنن وشرعه من اسباب وان من اعظم ما يؤثر في ذلك على الفرد وعلى الجماعة بناء الأسرة واستقامتها على الحق فالله سبحانه بحكمته جعلها المأوى الكريم الذي هيأه للبشر من ذكر وانثى ... يستقر فيه ويسكن اليه قال تعالى ( ومن ءايته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون )

نعم ليسكن اليها ولم يقل ليسكن معها ؟
مما يؤكد معنى الاستقرار في السلوك والهدوء في الشعور ويحقق الراحة والطمأنينة بأسمى معانيها فكل من الزوجين يجد في صاحبه الهدوء عند القلق والبشاشة عند الضيق .
ان العلاقة بين الزوجين ليست علاقة دينوية مادية ولا شهوانية بهيمية انها علاقة روحية كريمة وحينما تصح هذه العلاقة وتصدق هذه الصلة فإنها تمتد الى الحياة الآخرة بعد الممات ( جنت عدن يدخلونها ومن صلح من ءابآءهم وازوجهم وذريتهم ) سورة الرعد الآية 23

فقد ينبعث من تدخل غير حكيم من اولياء الزوجين او اقاربهما او تتبع للصغير والكبير من امورهما وفد يصل الحال من بعض الأولياء وكبراء الأسرة الى فرض السيطرة على من يلون امرهم مما قد يقود الى الترافع الى المحاكم فتفشو الاسرار وتتكشف الأستار وما كان ذلك الا لأمر صغير او شيء حقير قاد اليه التدخل غير المناسب والبعد عن الحكمة والتعجل والتسرع وتصديق الشائعات وقالة السوء
وقد يكون منبع المشكلة قلة البصيرة في الدين والجهل بأحكام الشريعة السمحة وتراكم العادات السيئة والتمسك بالآراء الكليلة ولكن حينما يبدو الخلل ويظهر في الأمواصر تحلل ويبدو من المرأة نشوز وتعالى على طبيعتها وتوجه الى الخروج عن وظيفتها حيث تظهر مباديء النفرة ويتكشف التقصير في حقوق الزوج والتنكر لفضائل البعل مما يؤدى الى البحث عن زوجة ثانيه ..؟
وقد تكون الزوجة في اتم رجاحة العقل ونضج التفكير وتوطين النفس ولكن الزوج لدية قوة جامحة لا تكفية امرأة واحده يلجأ الى التعدد فيتزوج بالثانية او الثالثة .

والمرأة الحكيمة هي التى تصبر وتحتمل تحتسب الأجر من الله قال تعالى ( ان الله مع الصبرين) البقرة 153 .. كما قال( رسول الله صلى الله عليه وسلم) للمرأة إنه جنتك ونارك فإذا كانت هذه منزلة الرجل للمرأة فحرى بنا ان تعطيه هذا الحق وعن طيب خاطر لتنال بذلك رضا الله والفوز بالجنة . ولا تنقص له حق من حقوقه
فقرن عليه الصلاة والسلام طاعة الزوج مع الأركان التى لا يستقيم إسلام المرءالا بها وذلك لعظم هذا الامر ولبيان اهميته ؟
وكما ذكر الأخ عاشق جبران في عنوان الموضوع هل الزواج المكرر جريمة ام حق مشروع بل حق مشروع للرجل وهذا لايحط من قدرالمرأة اوكرامتها لأن هذا الحق شرعه الله له ولا اعتراض على امر الله .

والله المستعان . ان ربك لبالمرصاد .
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م