اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية
لاهاي 18/اكتوبر تشرين الأول 1907
الفصل الأول
تعريف المحاربين
المادة(1)
إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لاتنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق أيضا على أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرؤوسه.
2- أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد.
3- أن تحمل الأسلحة علنا.
4- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.
في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش، أو تشكل جزءا منه تدرج في فئة الجيش.
المادة(2)
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية طبقا لأحكام المادة1، يعتبرون محاربون شريطة أن يحملوا السلاح علنا وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها.
المادة(3)
يمكن أن تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من مقاتلين وغير مقاتلين ولجميعهم الحق في أن يعاملوا كأسرى حرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو.
انتهى
يتبع إن شاء الله.....