مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 25-09-2006, 08:16 PM
زينب محمد زينب محمد غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
المشاركات: 33
Post الإعتكاف


كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما
رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه

والمقصود بالاعتكاف لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله عز وجل
ومتى دخل المعتكف المسجد ينوي التقرب إلى الله بالمكث فيه صار معتكفا حتى يخرج فإن نوى إعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس
عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال
من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر
ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من الشهر ومن العلماء من يرى أنه يستحب أن يبقى بالمسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد

ويستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات ويشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى وتصل المرء بخالقه جل ذكره ويدخل فى ذلك قراءة كتب التفسير والحديث وقراءة سير الأنبياء والصالحين وغيرها من كتب الفقه والدين
يستحب للمعتكف أن يتخذ خباء فى صحن المسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه كما يكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك يقربه لله تعالى

ويباح للمعتكف
الخروج لتوديع أهله
ترجيل الشعر وحلق الرأس وتقليم الأظافر وتنظيف البدن ولبس احسن الثياب والتطيب
الخروج للحاجة التي لابد منها
الأكل والشرب والنوم فى المسجد
عقد العقود بالمسجد كعقد النكاح وعقد البيع والشراء

ويبطل الاعتكاف بالأفعال الآتية
الخروج من المسجد عمدا لغير الحاجة
الوطء
الحيض أو النفاس
الردة
  #12  
قديم 25-09-2006, 08:17 PM
زينب محمد زينب محمد غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
المشاركات: 33
Post زكاة الفطر


زكاة الفطر هى الزكاة التى تجب بالفطر من رمضان وهى واجبة على كل فرد من المسلمين صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد
روى البخاري ومسلم عن عمر رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ،أو صاعا من شعير، على العبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير، من المسلمين

حكمتها
شرعت زكاة الفطر فى شعبان من السنة الثانية للهجرة لتكون طهرة (تطهيرا) للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو (ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل) والرفث (فاحش الكلام) ، ولتكون عونا للفقراء والمعوزين
روى أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات

على من تجب
تجب على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة
وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ، كزوجته ، وأبنائه ، وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم

قدرها
الواجب فى صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط (اللبن المجفف الذى لم ينزع زبدته) أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا
والصاع هو أربعة أمداد ، والمد حفنة بكفى الرجل المعتدل الكفين ويساوى قدحا وثلث قدح أو قدحين

متى تجب
اتفق الفقهاء على أنها تجب فى آخر رمضان واختلفوا فى تحديد الوقت ، الذى تجب فيه
قال الثورى ، وأحمد ، وإسحق ، والشافعى فى الجديد ، وإحدى الروايتين عن مالك: إن وقت وجوبها ، غروب الشمس ، ليلة الفطر ، لأنه وقت الفطر فى رمضان.
وقال أبو حنيفة ، والليث ، والشافعى ، فى القديم ، والرواية الثانية عن مالك : إن وقت وجوبها طلوع الفجر ، من يوم العيد
وعلى هذا فالمولود قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس لا تجب عليه زكاة حسب القول الأول بينما تجب عليه على القول الثاني

تعجيلها عن وقت الوجوب
جمهور الفقهاء: على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
قال ابن عمر رضى الله عنهما : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
قال نافع وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك ، باليوم ، أو اليومين ، واختلفوا فيما زاد على ذلك
واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بعد الوجوب، بل تصير دينا فى ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو فى آخر العمر واتفقوا على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وقال ابن رسلان إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة فوجب أن يكون فى تأخيرها إثم
وقد تقدم فى الحديث من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات

مصرفها
للمساكين كما ورد فى الحديث وطعمة للمساكين
روى البيهقى والدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال
أغنوهم فى هذا اليوم

المصدر فقه السنة للشيخ السيد سابق
وتمام المنة للشيخ الألبانى
  #13  
قديم 27-09-2006, 04:05 AM
rainbow rainbow غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
الإقامة: مصر
المشاركات: 1,277
إفتراضي

موضوع رائع أختى الكريمة ...

بارك الله فيك ..
__________________

لو كانت الأيــامُ فى قبضتــى ** أّذريتُها للريح مثل الرمــــال
وقلتُ يا ريحُ بها فاذهبـى** وبدديها فى سحيـق الجبــال
بل فى فجاج الموت فى عالمٍ ** لا يرقصُ النـور به والظــلال
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م