مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > خيمة الأسرة والمجتمع
اسم المستخدم
كلمة المرور

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 12-09-2003, 09:46 PM
المناصر المناصر غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 396
إفتراضي د.الأهدل: أثر التربية الإسلامية (69) الطلاق للعدة المشروعة..

أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي (69)

الفرع الحادي عشر: أن يطلقها لعدتها المشروعة إذا أراد طلاقها.

الطلاق من الأحكام المكروهة في شرع الله، لما فيه من انحلال عقدة النكاح الذي يحبه الله ورسوله، وهو - أي النكاح - ضرورة من ضرورات الحياة، وقد رغب الله تعالى فيه وحذر من العزوف عنه. [راجع الفصل الثالث حفظ النسل من كتابنا الإسلام وضرورات الحياة].

فالمقصود بالنكاح الاستدامة لتحقيق أهدافه، والطلاق مضاد لذلك، وقد وردت نصوص دالة على كراهته..

منها حديث ابن عمر، رضي الله عنهما:
عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( أبغض الحلال إلى الله عـز وجل الطلاق ). [أبو داود (2/631ـ632) وابن ماجة (1/650) والحديث، وإن كان ضعيفاً كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار (6/248) والألباني في إرواء الغليل (7/106) فإن مقصود النكاح يؤيد معناه].

والمقصود هنا بيان أن من عزم على الطلاق، فالواجب أن يطلق امرأته في الوقت الذي حدده الشارع، ليكون بداية عدتها من زوجها، وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو أن تكون المرأة حاملاً قد استبان حملها، لأنه في الأول يعرف براءة رحمها، ويحسب الطهر الذي طلقها فيه من عدتها، فلا تظلم بطول مدة العدة، وفي الثاني تكون العدة معروفة بوضع الحمل، وقد عرف ما اشتمل عليه رحمها.

فإذا طلقها وهي حائض طالت مدتها، لأن وقت الحيض الذي طلقها فيه لا يحسب من عدتها، لأنها تعتد بالأطهار وليس بالحيض [على ما رجحه كثير من العلماء].

فيحسب الطهر الذي يلي تلك الحيضة، كما أنه إذا طلقها في طهر جامعها فيه، لم تعلم براءة رحمها منه.

لذلك أمر الله تعالى أن تطلق المرأة لعدتها، وأمر بحفظ عدتها، لما في ذلك من حفظ حق الزوج وحق المرأة معاً..

قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ.. )) [الطلاق:1].

قال القرطبي رحمه الله:
"(( لِعِدَّتِهِنَّ )) أي في عدتهن، أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن، وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع، وفي الطهر مأذون فيه… - إلى أن قال -: قوله تعالى: (( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ )): معناه احفظوها، أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق".

وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها، ثم يطلقها في طهر لم يمسها فيه..

كما في حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما:
أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ( مره فليراجعها، ثم ليمسكها، حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ).

ولو طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها، جاز عند بعض العلماء، ولعل من الحكمة في الأمر بإمساكها إلى الطهر الثاني طول بقائها عند زوجها، لعله يذهب عنه كرهها ويرغب في بقائها، فلا يطلقها. [الجامع لأحكام القرآن (18/153)].

الفرع الثاني عشر: وجوب الإنفاق والسكنى لها إذا كان طلاقها رجعياً.

المطلقة التي يحق لزوجها أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، لا تزال زوجة له، أي لم يحصل الفراق الشرعي بينهما، لذلك يجب على زوجها أن ينفق عليها ويسكنها حتى تنتهي عدتها.

كما قال سبحانه وتعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً )). [الطلاق: 1ـ3].

فقد أمر الله سبحانه أن تطلق المرأة لعدتها، أي في أول المدة التي تصلح لعدتها، كما مضى قريباً، وأمر بإحصاء العدة، أي ضبطها وحفظها ليعلم الزوج والزوجة حقوقهما وواجباتهما، فالزوج يعلم الوقت الذي له فيه حق الرجعة، ويعلم الوقت الذي لا تلزمه فيه النفقة والسكنى لها، ويعلم ما يلحقه منها من نسب، وهي تشترك معه في ذلك كله، وتعلم الوقت الذي يحق لها فيه أن تستعد لخاطب غير زوجها الذي طلقها. [راجع الجامع لأحكام القرآن (18/154)].

فقد شرع الله للمرأة المطلقة الرجعية، أن ينفق عليها زوجها، حتى تبين منه بانتهاء عدتها، فإذا انتهت عدتها جعل الله لها مخرجاً ورزقها من حيث لا تحتسب.

أما إذا كانت المطلقة ليست رجعية، وهي التي تبين منه بمجرد طلاقه إياها، كالتي لم يدخل بها وهي لا عدة لها، والتي استكملت ثلاث تطليقات، أو طلقت ثلاثاً دفعة واحدة عند من يعتبر الثلاث في وقت واحد مبينة للمرأة، فلا نفقة لها ولا سكنى، إلا إذا كانت حاملاً..

كما قال تعالى: (( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى )). [الطلاق:6].

وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وأحمد بن حنبل، وهو الذي روته فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم..

قالت:
"إن أبا عمر بن حفص طلقها البتة، وفي رواية: ثلاثاً، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: ( ليس لك عليه نفقة ) فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك

وفي رواية: ( لا نفقة لك ولا سكنى ) وقد خالفها في ذلك عمر رضي الله عنه..

فقال:
"لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة".

قال الله عـز وجل: (( ..لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.. )) وكذلك خالفها مروان، فقال: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، قال الله عـز وجل: (( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ )) الآية.

قالت – أي فاطمة رداً على من خالفها -:
"هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، تشير بذلك إلى قوله تعالى: (( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً )) أي في مراجعة الزوج المرأة، وإذا لم يكن له حق المراجعة، فأي أمر يحدث؟

وكذلك أنكرت عليها عائشة، رضي الله عنها هذا الحديث، وذهب إلى ما ذهب إليه عمر وعائشة ومروان، أبو حنيفة رحمه الله، فرأى لها السكنى والنفقة، وذهب مالك والشافعي إلى أن لها السكنى دون النفقة".

ولعل في قوله تعالى: (( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )) ما يؤيد ما روته فاطمة بنت قيس.

ورجح ابن القيم رحمه الله أنها لا سكنى لها ولا نفقة، وأطال الرد على من خالف فاطمة بنت قيس في هذا.

[انظر قصة فاطمة بنت قيس في البخاري (6/183) ومسلم (2/1114 وما بعدها) وراجع أقوال العلماء ووجه دليل كل منهم، في شرح النووي على مسلم (10/95) وفتح الباري (9/477ـ481) والمغني لابن قدامة (8/232) وزاد المعاد (5/522ـ542)].
__________________
إرسال هذه الحلقات تم بتفويض من الدكتور عبد الله قادري الأهدل..
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك..
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م