مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 03-08-2003, 03:41 AM
عابر سبيل عابر سبيل غير متصل
ابو معاذ
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
الإقامة: نيويورك
المشاركات: 2,259
إرسال رسالة عبر MSN إلى عابر سبيل
إفتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هُوَ الْعَوَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ح و حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ مدار حديث جابر هذا على هشيم بهذا الإسناد، وله شواهد من حديث ابن عباس وأبي موسى وأبي ذر، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواها كلها أحمد بأسانيد حسان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أعطيت خمسا‏)‏ بين في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان في غزوة تبوك وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لم يعطهن أحد قبلي‏)‏ زاد في الصلاة عن محمد بن سنان ‏"‏ من الأنبياء‏"‏، وفي حديث ابن عباس ‏"‏ لا أقولهن فخرا ‏"‏ ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة، لكن روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا ‏"‏ فضلت على الأنبياء بست ‏"‏ فذكر أربعا من هذه الخمس وزاد ثنتين كما سيأتي بعد، وطريق الجمع أن يقال‏:‏ لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي، ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله، وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله، وهو كذلك، ولا يعترض بأن نوحا عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته وإنما اتفق بالحادث الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك، وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في حديث الشفاعة ‏"‏ أنت أول رسول إلى أهل الأرض ‏"‏ فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية إرساله، وعلى تقدير أن يكون مرادا فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم، واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة، ولو لم يكن مبعوثا إليهم لما أهلكوا لقوله تعالى ‏(‏وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا‏)‏ ‏.‏

وقد ثبت أنه أول الرسل، وأجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه ومن غيرهم فأجيب‏.‏

وهذا جواب حسن، لكن لم ينقل أنه نبئ في زمن نوح غيره‏.‏

ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة، ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته، ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب، وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة هود قال‏:‏ وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته، ووجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاما لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك، ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم يقاتلهم‏.‏

ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم، لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا إليهم‏.‏

وغفل الداودي الشارح غفلة عظيمة فقال‏:‏ قوله ‏"‏ لم يعطهن أحد ‏"‏ يعني لم تجمع لأحد قبله، لأن نوحا بعث إلى كافة الناس، وأما الأربع فلم يعط أحد واحدة منهن‏.‏

وكأنه نظر في أول الحديث وغفل عن آخره لأنه نص صلى الله عليه وسلم على خصوصيته بهذه أيضا لقوله ‏"‏ وكان النبي، يبعث إلى قومه خاصة ‏"‏ وفي رواية مسلم ‏"‏ وكان كل نبي‏.‏

إلخ‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نصرت بالرعب‏)‏ زاد أبو أمامة ‏"‏ يقذف في قلوب أعدائي ‏"‏ أخرجه أحمد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مسيرة شهر‏)‏ مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها، أما ما دونها فلا، لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب ‏"‏ ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر ‏"‏ فالظاهر اختصاصه به مطلقا، وإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه، وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر، وهل هي حاصلة لأمته من بعده‏؟‏ فيه احتمال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وجعلت لي الأرض مسجدا‏)‏ أي موضع سجود، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة، وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، قال ابن التين‏:‏ قيل المراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لغيري مسجدا ولم تجعل له طهورا، لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، كذا قال‏.‏

وسبقه إلى ذلك الداودي، وقيل إنما أبيحت لهم في موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسته‏.‏

والأظهر ما قاله الخطابي وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ ‏"‏ وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم‏"‏‏.‏

وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية، ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب وفيه ‏"‏ ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وطهروا‏)‏ استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها‏.‏

وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعا ‏"‏ جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا‏"‏‏.‏

ومعنى طيبة طاهرة، فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحاصل، واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف، وفيه نظر‏.‏

وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وقد أكد في رواية أبي أمامة بقوله ‏"‏ وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا‏"‏‏.‏

وسيأتي البحث في ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأيما رجل‏)‏ أي مبتدأ فيه معنى الشرط، و ‏"‏ ما ‏"‏ زائدة للتأكيد، وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا ترابا ووجد شيئا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به، ولا يقال هو خاص بالصلاة، لأنا نقول‏:‏ لفظ حديث جابر مختصر‏.‏

وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي ‏"‏ فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا ‏"‏ وعند أحمد ‏"‏ فعنده طهوره ومسجده ‏"‏ وفي رواية عمرو بن شعيب ‏"‏ فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت ‏"‏ واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ ‏"‏ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء‏"‏‏.‏

وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب، ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في حديث الباب‏.‏

ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ ‏"‏ التربة ‏"‏ على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال‏:‏ تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره‏.‏

وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ ‏"‏ التراب ‏"‏ أخرجه ابن خزيمة وغيره‏.‏

وفي حديث علي ‏"‏ وجعل التراب لي طهورا ‏"‏ أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن، ويقوى القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص، فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فليصل‏)‏ عرف مما تقدم أن المراد فليصل بعد أن يتيمم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأحلت لي الغنائم‏)‏ وللكشميهني المغانم وهي رواية مسلم، قال الخطابي‏:‏ كان من تقدم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته‏.‏

وقيل‏:‏ المراد أنه خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء، والأول أصوب وهو أن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلا، وسيأتي بسط ذلك في الجهاد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأعطيت الشفاعة‏)‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ الأقرب أن اللام فيها للعهد، والمراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف، ولا خلاف في وقوعها‏.‏

وكذا جزم النووي وغيره‏.‏

وقيل الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل‏.‏

وقيل الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك، قاله عياض‏.‏

والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى لأنه يتبعها بها كما سيأتي واضحا في حديث الشفاعة إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق‏.‏

وقال البيهقي في البعث‏:‏ يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر، وغيره إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر‏.‏

ونقل عياض أن الشفاعة المختصة به شفاعة لا ترد‏.‏

وقد وقع في حديث ابن عباس ‏"‏ وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك بالله شيئا ‏"‏ وفي حديث عمرو بن شعيب ‏"‏ فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله ‏"‏ فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد، وهو مختص أيضا بالشفاعة الأولى، لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب من تلك لاقتضائها الراحة المستمرة، والله أعلم‏.‏

وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن عن أنس كما سيأتي في كتاب التوحيد ‏"‏ ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأقول‏:‏ يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله، فيقول‏:‏ وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله ‏"‏ ولا يعكر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله ‏"‏ وعزتي ‏"‏ فيقول ‏"‏ ليس ذلك لك، وعزتي‏.‏

‏.‏

إلخ لأن المراد أنه لا يباشر الإخراج كما في المرات الماضية، بل كانت شفاعته سببا في ذلك في الجملة‏.‏

والله أعلم‏.‏

وقد تقدم الكلام على قوله ‏"‏ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ‏"‏ في أوائل الباب‏.‏

وأما قوله ‏"‏ وبعثت إلى الناس عامة ‏"‏ فوقع في رواية مسلم ‏"‏ وبعثت إلى كل أحمر وأسود ‏"‏ فقيل المراد بالأحمر العجم وبالأسود العرب، وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن، وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه مرسل إلى الجميع، وأصرح الروايات في ذلك وأشملها رواية أبي هريرة عند مسلم ‏"‏ وأرسلت إلى الخلق كافة‏"‏‏.‏

‏يتبع
__________________



كلما حاولت اعدل في زماني .. قامت الامواج تلعب بالسفينه
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م