مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة المفتوحة
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 15-07-2001, 02:36 AM
الماحي في جميع النواحي الماحي في جميع النواحي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
المشاركات: 144
Post نسخ المتعة ياأسعد ومسالم والسيد علي!!

لماذا لم تتطرق للأدلةالتي ذكرتها أم أنه التدليس والكذب !!
نسخ المتعة من القرآن قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما)
كانت المتعة في أول الإسلام ، وكانوا يقرؤون هذه الآية " فما استمتعتم به منهن " إلى أجل مسمى ، الآية ، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له به معرفة ، فيزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه ، حتى نزلت هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم " إلى آخر الآية ، فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة ، وتصديقها من القرآن " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " وما سوى هذا الفرج فهو حرام .
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر صحيح البخاري
وتصديق تحريمها من القرآن قوله تعالى(
و الذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون )أي ان ماسوى هذا الزواج فهو حرام فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات فأولئك هم المتجاوزون الحلال إلى الحرام

سألت $ عائشة $ رضي الله عنها عن متعة النساء ؟ فقالت : بيني و بينكم كتاب الله قال و قرأت هذه الآية : # والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء # ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا .
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين مستدرك الحاكم
المتعة أبيحت في السفر ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم في بيوتهم ثم حرمها في آخر أيامه وذلك في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لاتوقيت
ووقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض ولامعنى
لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

ستقول أنكم لاتؤمنون بالنسخ ولماذا ؟
رغم وجودة في القرآن بقوله تعالى ( ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ..) أم أنكم حذفتوها من قرآنكم أما أنها لاتوجد لأن لكم قرآن خاص
والنسخ موجود في القرآن ياهذا :
1ـ قضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس
2ـ نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفر إلى مصابرة الاثنين .
3ـ نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك كثير .
اقرأ الموضوع والأحاديث السابقة
لاأدري لماذا أقفل الموضوع السابق!!!!!

--------------------
__________________
قال تعالى(وماخلقت الجن والإنس إلاليعبدون).وقال تعالى( ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) وقال تعالى( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا).وقال تعالى( يمحق الله الربا ).وقال تعالى( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله).
الربا محاربة لله ورسوله وسبب لمحق البركة .
قال تعالى(أطيعوا الله واطيعواالرسولوأولي الأمر منكم) أولي الأمر المقصود بهم العلماء والأمراء.
قال صلى الله عليه وسلم(من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ورسوله وكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم )
وقال صلى الله عليه وسلم( من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم ).
وقال عليه الصلاة والسلام( إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ).
قال صلى الله عليه وسلم( إنما أهلك من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ).وفي البلاد الكافرة إذا ارتكب أحدا من المسؤولين ولو مخالفة بسيطة فإنه يعرض للتساؤلات والمحاكمات والعقاب بعكس الدول الإسلامية.
الإسلام لم ينصب الدولة لحفظ الحريات للأغنياء وإنما نصبها لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية.
يجب على ولي الأمر في الدول الإسلامية تفقدأحوال ولاته وعملهم ومحاسبتهم على كل تصرف يسخط المسلمين منهم .
يجب علىالدول الإسلامية تصنيع أسلحتهاوتطويرها والاعتمادعلى أنفسها في الدفاع عن بلدانهم وحفظ أمنها.
يجب أن تقال كلمة الحق لايخشى قائلها لومة لائم.قال صلى الله عليه وسلم(لايبقى على ظهر الأرض من بيت مدر ولاوبرإلا أدخله الله عليهم كلمة الإسلام بعز عزيزا أو بذل ذليل يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فلايدينون لها).
لاتكن يائسافالمستقبل لدين الله والعزة لأولياءالله.
العلمانيون منافقوا هذه الأمة يقومون باستعداء الحكومات وأصحاب السلطة على أهل الدين ورجالات الدعوة.
كم نطلب الله في ضريحل بنا@ لماتولت بلايانا نسيناه
ونركب الجو في أمن وفي دعة$وماسقطنا لأن الحافظ الله
ياشيخ هذا زمان كله انعامي$الذيب جايع وشبعانه حصانيها.
  #2  
قديم 15-07-2001, 07:22 AM
مسلم مسالم مسلم مسالم غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 156
Post

بسمه تعالى،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لقد تغيّبت عن الخيمة العربية عدة أيام بسبب انشغال بإصلاح جهاز الكومبيوتر لديّ، وعندما عدت دهشت بإغلاق موضوع زواج المتعة، ولكنني وجدت موضوعك يا أخي الماحي في جميع النواحي مفتوحاً، لذا فاسمح لي أن أردّ عليك مستعيناً بكتاب التشيع لمؤلفه السيد عبد الله الغريفي.

أولاً: دعوى القول بأن الآية منسوخة من القرآن الكريم

يحتج الجماعة على نسخ المتعة بقوله تعالى
"والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى من وراء ذلك فأولئك هم العادون"

وجه الاستدلال بالآية:
1 - إن الآية أباحت نوعين من النكاح فقط: الزواج وملك اليمين، وحرمت ما عدا ذلك.
2- المتعة ليست زواجاً ولا ملك يمين:
أ - أما كونها ليست ملك يمين فواضح.
ب - وأما كونها ليست زواجاً فلا تنفاء لوازم الزوجيو كالميراث والنفقة والطلاق والعدة.

مناقشة هذا الاستدلال:
ولنا ملاحظتان حول هذا الاستدلال
الملاحظة الأولى:
هذه الآية وردت في سورة (المؤمنون) وهي مكية ، وآية المتعة وردت في سورة (النساء) وهي مدنية، فكيف يكون المتقدم نزولاً ناسخاً للمتأخر؟
الملاحظة الثانية:
المتعة زواج، وما ذكروه من أمور ليست من لوازم الزواج التي لا تنفك عنها بدليل:
1 - المرأة الناشز زوجه ولا تجب لها النفقة.
2 - الزوجة الكتابية لا ترث زوجها المسلم وكذلك الزوجة القاتلة لزوجها.
3- وهناك حالات يتحقق فيها الانفصال بين الزوجين دون طلاق
- حالات الارتداد
- حالات الفسخ
4 - وأما العدة فهي لازمة في المتعة

الخلاصة:
إن المتعة زواج شرعاً، واختلافها عن الزواج الدائم في بعض الأحكام، ناشئ عن ورود أدلة خصصت العمومات الواردة في أحكام الزوجات.


ثانياً: دعوى القول إن المتعة نسخت بأحاديث شريفة

وذكروا في ذلك عدة روايات منها:

1) حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر صحيح البخاري

2) عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخّص رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها صحيح مسلم

3) عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدّثه أنه كان مع رسول الله (ص) فقال:
(يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ..) صحيح مسلم

4) عن عبد الملك بن الربيع سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. صحيح مسلم

5) عن ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله (ص) أمرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله (ص) عن المتعة صحيح مسلم
ستقول أنكم لاتؤمنون بالنسخ ولماذا ؟

مناقشة هذه الدعوى:

الملاحطة الأولى:
إن أخبار التحريم أخبار آحاد والنسخ لا يثبت بأخبار الآحاد.

الملاحظة الثانية:
روايات التحريم معارضة بروايات أخرى مدونة في مصادر الحديث المعتمدة عند السنة مثل: صحيح بخاري وصحيح مسلم وسنن البيهقي ومسند أحمد بن حنبل وغيرها (والأخ أسعد الأسعد كان قد أوردها في موضوع زواج المتعة، جزاه الله خيراً على ذلك)

الملاحظة الثالثة:
التناقض في روايات التحريم:
- بعضها يقول إن التحريم صدر يوم الخيبر
- وأخرى في يوم أوطاس أو في يوم الفتح.
- وثالثة في تبوك.
- ورابعة في عمرة القضاء
- وخامسة في حجة الوداع

الملاحظة الرابعة:
روايات التحريم تتنافى مع ما أثبتته الكثير من مصادر الحديث والتفسير والتاريخ من أن النهي عن المتعة إنما صدر في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب.
(وقد أورد الأخ أسعد الأسهد جزاه الله خيراً الأدلة على ذلك أيضاً)

الملاحظة الخامسة:
لقد ثبت عن كثير من الصحابة والتابعين القول بحلية المتعة منهم:
1- أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
2 - حبر الأمة عبد الله بن العباس رضي الله عنهما.
3- عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
4- جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.
5 - أبو سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه.
6 - عمران بن حصين رضي الله عنه.
7 - سعيد بن جبير رضي الله عنه.
8 خالد بن المهاجر رضي الله عنه.
9 - السدي رضي الله عنه
10 مجاهد رضي الله عنه
(راجع الأميني: الغدير ج6 / 220 - 222)

-----
وبالنسبة لمسألة النسخ، فإن النسخ الذي لا نعتقد به هو نسخ اللفظ وليس نسخ المعنى.

جمعنا الله وإياكم على الإيمان
وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين
__________________
  #3  
قديم 15-07-2001, 08:20 AM
صلاح الدين صلاح الدين غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2000
المشاركات: 805
Lightbulb

بسمه سبحانه
والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وإخوانه من الصحابة والتابعين

الأخ مسلم مسالم
الحمد لله على السلامة

ولقد كفى (أسعد الأسعد) و(السيد علي) في غيابك ووفيا، فلم يتركا أحداً بلا شتم ولا تحقير.

أما من نقلت عنه، فلم ينقل بأمانة العلماء ولا بمنهجية طلاب العلم، لأن المروي عن الإمام علي (رضي الله عنه) التحريم وليس الحِل، والتابعون أخذوا بقول الصحابي الذي قلدوه، فذكرهم جاء فقط لتكثير سواد القائلين بالحل، كتلاميذ ابن عباس (رضي الله عنهما) إنما هم تبع في الفتوى لشيخهم، فسياق الأسماء جاء نافلة، وعلى العموم؛ من أباح المتعة منهم صرح بأنه يبيحها للضرورة كإباحة لحم الميتة والخنزير للجائع، وحتى هذه الفتوى تراجع عنها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس (رضي الله عنهما).

وللعلم لا يوجد على وجه الأرض من أهل القِبلة مَن يقول بحلية المتعة اليوم إلا الإمامية الاثني عشرية، خلافاً لجميع المسلمين وبلا دليل شرعي يعتد به.

وكنت قد سألت القائلين بها من أحبار القوم عن ادعائهم بأن سيدنا عمر (رضي الله عنها) قد حرمها سياسة، لأنه رأى المصلحة في تحريمها، سألتهم: لم لمْ يبطل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) العمل بأمر أمير المؤمنين الفاروق عمر (رضي الله عنه) ويعيد إباحتها في زمن خلافته؟ فالمعروف أن الذي يمنعه الإمام (سياسة) أو (مصلحةً) يجوز لإمام غيره إباحته متى ما ارتفع سبب المنع. فلم أحظ بجواب حتى اللحظة.

وعلى القائلين بالإباحة، المتحمسين للمتعة، وهي في أحسن الأحوال لا تخرج عن كونها مسألة اجتهاد في الفقه، أين هذا الحماس في أصول الدين نفسه، والإسلام يتعرَ لأخطر هجمة عرفها في التاريخ؟

وأين هم من التصدي لحملات تزوير التاريخ، وتزوير الأحاديث، وتزوير الوقائع الراهنة ضمن مخطط غربي مدروس؟

للأسف لم نجد من هؤلاء أحداً يتحمس لأمهات المؤمنين (رضي الله عنهن) ولا يذكر شيئاً من مناقبهن، لا في كتاب ولا في درس ولا في محاضرة؟

وأين هم من رفع الضلال والافتراء من كتب القوم ومحاضراتهم ودروسهم المذاعة والمتلفزة ضد الخلفاء الراشدين وعلاقتهم بآل بيت النبوة؟

وعندما حاول (أقول: حاول) السيد/ محمد حسين فضل الله، ردّ الافتراء القائل بعدوان الفاروق على الزهراء (رضي الله عنهما) وأنه أدى إلى إجهاضها وإسقاط الطفل المختلَق (محسن)، عندما حاول السيد حسين الرد على هذه الفرية تصدى له بعض معممي قم، وكتب أحدهم - حتى الآن - خمسة مجلدات في إثبات الواقعة، والظلم الذي مارسه الخلفاء الراشدون على الزهراء (رضي الله عنها) دون خجل أو حياء، وكأني بصاحب الردّ يتهم الإمام علياً في نخوته ورجولته وحميته تجاه عِرْضه وأهل بيته، وهذا ما أشار إليه السيد محمد حسين وغيره من معتدلي أهل الحوزة كموسى الموسوي صاحب (الشيعة والتصحيح) وحسين الموسوي صاحب (لله ثم للتاريخ) وعبد الرسول لاري المعروف بأحمد الكاتب صاحب (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه).

شيئاً من التحرر من ركام أهل الأهواء والباطنية، يا أهل الغيرة على الدين.
وشيئاً من الموضوعية في البحث واختيار قضايا النقاش المعاصر.
__________________
{أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الملك/22]
  #4  
قديم 15-07-2001, 10:13 AM
مسلم مسالم مسلم مسالم غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 156
Post

بسمه تعالى،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،


------------
ولقد كفى (أسعد الأسعد) و(السيد علي) في غيابك ووفيا، فلم يتركا أحداً بلا شتم ولا تحقير.
------------

أظن إنه من الواضح جداً من هو الشاتم المحقّر!!


-------------
أما من نقلت عنه، فلم ينقل بأمانة العلماء ولا بمنهجية طلاب العلم، لأن المروي عن الإمام علي (رضي الله عنه) التحريم وليس الحِل، والتابعون أخذوا بقول الصحابي الذي قلدوه، فذكرهم جاء فقط لتكثير سواد القائلين بالحل، كتلاميذ ابن عباس (رضي الله عنهما) إنما هم تبع في الفتوى لشيخهم، فسياق الأسماء جاء نافلة،
------------
والواقع إن هناك الكثير من الروايات عن الإمام علي عليه السلام تفيد بأن الله ورسوله لم يحرما المتعة، إنما حرمها عمر، وبالتالي في حلال، لأن لا يمكن الاستدلال على تحريمها برأي عمر بن الخطاب. ومن هذه الروايات
(لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي)
تفسير الرازي

------
وعلى العموم؛ من أباح المتعة منهم صرح بأنه يبيحها للضرورة كإباحة لحم الميتة والخنزير للجائع، وحتى هذه الفتوى تراجع عنها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس (رضي الله عنهما).
-----

أليس من (أمانة العلماء ومنهجية طلاب العلم) أن تدلنا على الدليل على ذلك؟

-----
وللعلم لا يوجد على وجه الأرض من أهل القِبلة مَن يقول بحلية المتعة اليوم إلا الإمامية الاثني عشرية، خلافاً لجميع المسلمين وبلا دليل شرعي يعتد به.
----

وهل مجرد انفراد الإمامية بالرأي يوجب بطلانه؟
وبعد كل هذه الأدلة الدامغة التي أثبتها لكم الأخ أسعد الأسعد والأخ السيد علي، ما زلت تقول (بلا دليل شرعي يعتد به.)

------
وكنت قد سألت القائلين بها من أحبار القوم عن ادعائهم بأن سيدنا عمر (رضي الله عنها) قد حرمها سياسة، لأنه رأى المصلحة في تحريمها، سألتهم: لم لمْ يبطل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) العمل بأمر أمير المؤمنين الفاروق عمر (رضي الله عنه) ويعيد إباحتها في زمن خلافته؟ فالمعروف أن الذي يمنعه الإمام (سياسة) أو (مصلحةً) يجوز لإمام غيره إباحته متى ما ارتفع سبب المنع. فلم أحظ بجواب حتى اللحظة.
-----

انتظر الإجابة وستأتيك إن شاء الله

-----
وعلى القائلين بالإباحة، المتحمسين للمتعة، وهي في أحسن الأحوال لا تخرج عن كونها مسألة اجتهاد في الفقه، أين هذا الحماس في أصول الدين نفسه، والإسلام يتعرَ لأخطر هجمة عرفها في التاريخ؟
-----

وهل تريد أن أذكرك من هو الذي بدأ بالتكلّم عن المتعة؟!
والحمد لله فأصول الدين متفق عليها، رغم أنوف الكارهين لذلك.

--------
وأين هم من التصدي لحملات تزوير التاريخ، وتزوير الأحاديث، وتزوير الوقائع الراهنة ضمن مخطط غربي مدروس؟

للأسف لم نجد من هؤلاء أحداً يتحمس لأمهات المؤمنين (رضي الله عنهن) ولا يذكر شيئاً من مناقبهن، لا في كتاب ولا في درس ولا في محاضرة؟

وأين هم من رفع الضلال والافتراء من كتب القوم ومحاضراتهم ودروسهم المذاعة والمتلفزة ضد الخلفاء الراشدين وعلاقتهم بآل بيت النبوة؟

وعندما حاول (أقول: حاول) السيد/ محمد حسين فضل الله، ردّ الافتراء القائل بعدوان الفاروق على الزهراء (رضي الله عنهما) وأنه أدى إلى إجهاضها وإسقاط الطفل المختلَق (محسن)، عندما حاول السيد حسين الرد على هذه الفرية تصدى له بعض معممي قم، وكتب أحدهم - حتى الآن - خمسة مجلدات في إثبات الواقعة، والظلم الذي مارسه الخلفاء الراشدون على الزهراء (رضي الله عنها) دون خجل أو حياء، وكأني بصاحب الردّ يتهم الإمام علياً في نخوته ورجولته وحميته تجاه عِرْضه وأهل بيته، وهذا ما أشار إليه السيد محمد حسين وغيره من معتدلي أهل الحوزة كموسى الموسوي صاحب (الشيعة والتصحيح) وحسين الموسوي صاحب (لله ثم للتاريخ) وعبد الرسول لاري المعروف بأحمد الكاتب صاحب (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه).

شيئاً من التحرر من ركام أهل الأهواء والباطنية، يا أهل الغيرة على الدين.
وشيئاً من الموضوعية في البحث واختيار قضايا النقاش المعاصر.
-------

لن أجيبك هنا لأن هذا سيؤدي إلى تغيير الموضوع، وهذا ما يبدو إنك تريده، كعادتكم في كل المواضيع.

ومسألة عدوان عمر على الزهراء مسألة فيها خلاف بين علمائنا فمنهم من أثبتها، ومنهم من قال ببطلانها، وهذه المرة أتمنى بجدّية أن تفتح موضوعاً منفصلاً لمناقشة الموضوع، لأنني أعلم إنه في حال بدأت أنا الموضوع فسيحذف.

ويبدو لي إنك اقتنعت ببطلان القول بنسخ آية المتعة، لأنك لم ترد على ذلك.
__________________
  #5  
قديم 16-07-2001, 02:00 PM
درويش درويش غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2001
المشاركات: 499
Post

كتبت مجلة ( الشراع ) الشيعية العدد ( 684 ) السنة (الرابعة ) الصفحة الرابعة : أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة !!! .
وقد وُصفت مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) . انتهى ، هل الله تعالى يشرع لعباده ما يفعل بهم هذا ؟
و ادعيتم على ابي الحسن قوله " ان الرجل يتزوج الفاجرة متعة و يحصنها به ليس عليه من اثمها شيء" فأين قوله تعالى "الزاني للزانية " أي عقيدة هذه ( الا اذا اعتقدتم ان القرآن مغير و محرف)، والجدير بالذكر ان علي "رض" والذي تدعون انكم شيعته قال" حرم النبي "ص" يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة " و الشيعة لا ينكرون هذا الحديث …و الغريب انكم بهذا النكاح تجوزون وطء المرأة في دبرها!! الم يقل الرسول "ص":"ملعون من اتى امرأة في دبرها " ؟ بل تقولون أيضا بجواز وقف فرج الأمة أي انه يجوز عند الشيعة ان يوقف الرجل فرج الأمة أي انها تخرج الى الناس ليستمتعوا بها واجرها لمن اوقفها لذلك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------------------
إخواني في الله لقد أراد العزيز الحكيم من عقد النكاح الشرعي الصحيح ، أن يكون عقدا للألفة والمحبة والشراكة في الحياة . لكن أيّة ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرد واحد … ، وإذا فرغ فليحول وجهه ؟!!! والله إنه لأمر في غاية السخافة ، قبل لحظات استباح منها كل شيء ، وبعد أن أشبع شهوته البهيمية صار أتقى الأتقياء وحوّل بصره عنها ، لأنه يجب غض البصر عن عورات الأجنبيات ؟؟!! أي دين وأي شرع هذا الذي يحل الزنا الساعة الثامنة ثم يحرمه في العاشرة ؟؟!!!

كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح ( زنا ) ؟!! أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر ؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب عن المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح ؟!! فكيف يعف الناس أبناءهم ؟ ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما … أو … بعد مفارقة المتمتع لها ، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟ وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة ؟!! وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله ؟؟!!

واقرأ هذه الأحكام التي يشيب منها الولدان ، أحكام مزورة تكشف عن سر وقبح ما يسمى بزواج ( المتعة ) ، وكيف أن المرأة التي سما بها الإسلام ، حُطت في دركات المجون والفحش ، وصارت مجردة من الحقوق الإنسانية فضلا عن حقوقها الربّانية .

وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي :

1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة ؟؟!!

2 - عدم ثبوت الميراث لها .

3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .

4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا ، بعد ذلك التمتع .

5 - لا مودة ولا رحمة في المتعة ، بل يتزوجها متعة كذا ، وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما .

6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده ، لم يجز له الرجوع ، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن ، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف .

7 - عدم وجوب العدة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها ، قياسا بالدائم .
وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض ، وعدة المتمتع بها ، إذا هلك رجل المتعة .

8 - لا سكن في المتعة .

9 - يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم !! .

10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها !!! .

11 - عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة !!! .

12 - عدم الظهار في المتعة .

13 - أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة .

14 - عدم الخلع في المتعة .

15 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط !!!!!!!!!!!!! .

16 - عدم الإيلاء في المتعة .

17 - عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة أو أمة ، يغدو ويروح بعقد دائم !!!! ، أو ملك يمين ، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !!!!!!!!!! .

18 - جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل و المجوسية !!!!!!!!!!!!! .

19 - عدم تحريم التمتع بالزانية ، وإن أصرت .

20 - يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة .

فبالله عليكم يا من تقرؤون هذه القواعد العشرين الملفقة الشاذة و التي تمخضت عن إحلال الزنا الذي حرمه رب العالمين ، هل بقي من فرق بين الزنا و المتعة؟

ان إباحة القوم لهذا النوع من الزنا بل وادعاء ان الرسول اقره حتى عهد عمر "رض" لطعن بحياء الرسول ودعوته بل وطعن بالعقيدة الاسلامية ، هذه الامور لم تخطر على بال من اسس المذهب الشيعي ولكن كان همه الوحيد ان يلتف حوله اكبر جمع من الناس و محاولة نشر الديانة الشيعية بين العامة فلم يجد طريقا اسهل و اسرع من طريق الشيطان و لذلك حلل المتعة مدعيا ان الرسول اقرها …وفعلا لقد حقق ابن سبأ ما اراد فلتف حوله كل من غلبه هواه من الرجال والنساء وبصورة كبيرة جارين وراء الجنس ووراء الشهوة … نعم ان ابن سبأ لم يستطع ان يطلب من الناس ممارسة الجنس فهو منبوذ بصورة الحيوانية فغلف هذا الزنا بغلاف المتعة و الشهوة و التقرب لله و اعفاف البنات و الشباب … و سبحان الله اعفافهم من الجنس بالجنس … و سار القوم على نهجه في ابشع صورة و ألفوا الاحاديث و الروايات عن الائمة و الصحابة ، ليقنعوا الناس بهذا الفعل الحيواني … فأي يدين يبيح الجنس كأساس لعقيدته ثم يدعي الكمال.
و كلنا يعرف أن الأمم الصالحة تقتدي بصالحيها في فعل الخيرات ، والصالحون فيها هم الأولون في العمل المحافظون عليه ، السبّاقون له ، فهل لي بأسماء بعض أئمة الشيعة المتقدمين ممن صنع زواج المتعة الذي تدّعون ، تزوّج عمليا علنيا ، ليقتدي به الناس ، أو زوج بناته متعة ؟؟!! وانتبه ! أقول عمليا ، وليس نصا عنه في حلّ المتعة !! . إن النظرية الفقهية القائلة بان المتعة حرمت بأمر من الخليفه عمر بن الخطاب يفندها عمل الامام علي الذي أقر التحريم في مده خلافتة ولم يأمر بالجواز و في العرف الشيعي. وحسب رأي فقهاء الشيعة عمل الامام حجة و لا سيما عندما يكون مبسوط اليد و يستطيع أظهار الرأي و بيان أوامر الله ونواهيه. فإذن اقرار الامام علي للتحريم يعني انها كانت محرمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و لو لا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها. فلماذا ضرب فقهائكم برأي الامام علي عرض الحائط؟
(منقول عن أحد المواقع)
------------------
و هل لكم ايها الروافض ان تقولوا لي : ما هي مصلحتنا في تحريم المتعة ؟
لماذا يحرم انسان على نفسه شيئا فطره الله على حبه و هو مباح و متوفر له؟

( الا اذا كنتم تقولون اننا نواصب ، فلهذا انتم تقولون اننا حرمناها كرها لاهل البيت )
-------------
قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .
و كعادتهم ، ينقلون ما يريدونه من النص فقط دون الباقي .

إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الرافضة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة . و اسأل اي شيخ او عالم فسيقول لك ان المتعة حرام ، و الاجماع دليل ، فالفقهاء لن يفتوا دون الرجوع الى الادلة . بل لا يفتون الا عند التثبت من الكتاب و السنة و الاجماع و اقوال الصحابة .
و قد قال رسول الله " اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم"
و الصحابة لم يتزوج اي منهم زواج متعة ، و لو كان فيه خير لفعله واحد منهم على الأقل .
و الرسول "ص" و بناته و اصحابه و اهل بيته ، لم يتزوج اي احد منهم زواج متعة ابدا .
و ادخلوا هذه الروابط المفيدة :


nullالجنس في حوزات قم ، ملف خطير و جرئ

انظر الى هذا الفاجر ماذا يقول

كتاب للتحميل

شريط صوتي

رابط مفيد
__________________
من حقي أن اطرح رأيي و أدافع عنه بما أراه مناسبا
  #6  
قديم 16-07-2001, 04:30 PM
golderman golderman غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 7
إرسال رسالة عبر ICQ إلى golderman
Post

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
انا مشترك جديد احب اشارك معك في ذا النقاش حول نكاح المتعة وساقوم بالرد عليك اخ مسلم مسالم
اولا : ساورد الاحاديث التي اوردها الاخ اسعد والتي هي قبل النسخ والاحاديث بعد النسخ واقوم بمناقشة كل اشكال على حدة

1- قال عطاء : قدم جابر بن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة فقال : استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ) رواه مسلم
2- عن جابر بن عبدالله : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث) رواه مسلم
3- عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها عمر فلم نعد له ) رواه مسلم
4- عن إياس بن سلمة عن ابيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها)رواه مسلم
5- عن الربيع بن سبرة الجهني ان اباه حدثه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ياايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا) رواه مسلم
6- عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه عن جده قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهى عنها ) رواه مسلم
7- عن الربيع بن سبرة الجهني عنابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال الاانها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة ومن كان اعطى شيئا فلا يأخذه) رواه مسلم
8- عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الاهلية) رواه مسلم
9- قال ابن شهاب : اخبرني ربيع بن سبرة الجهني ان اباه قال كنت استمتعت في عهد رسول الله بامراة من بني عامر ببردين احمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة) رواه مسلم
ثانيا: الرد على ملحوظات الاخ مسلم
الملحوظة الاولى:
ان النسخ يثبت بالاحاد على الصحيح ولا يشترط التواتر كما في حديث زيارة القبور
قال صلى الله عليه وسلم الا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) او كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا خبر احاد وبه نسخ حكم عدم جواز زيارة القبور للرجاال
الملحوظة الثانية والثالثة
ليس هناك أي تعارض بين روايات التحريم والاحكام فنكاح المتعة كان جائز في اول الاسلام ثم نسخ كم ورد في الاحاديث الصحيحة المذكورة انفا
وانعقد الاجماع على تحريمه ولم يخالفه الا طائفة من المبتدعة وتعلقوا بالاحاديث الواردة في ذلك وذكرنا انها منسوخة فلا دلالة لهم فيها
واختلاف االروايات في صحيح مسلم في النهي عن المتعة متى كان
ففيه انه نهى عنها يوم خيبر وفيه انه نهى عنه يوم الفتح فان تعلق بهذا من اجاز نكاح المتعة وزعم ان الاحاديث تعارضت وان هذا الاختلاف قادح فيها
قلنا ان هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا لانه يصح ان ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن اخر توكيدا او ليشتهر النهي ويسمعه من لم يسمعه اولا
ورويت احاديث اباحة المتعة عن عدد من الصحابة لكن ليس في هذه الاحاديث كلها انها كانت في حضر بل في سفر وغزو وعند الضرورة وعدم النساء وذكر في مسلم عن سلمة بن الاكوع اباحتها يوم اوطاس ومن رواية سبر يوم الفتح وهما واحد ثم حرمت يومئذ وفي حيث علي تحريم يوم خيبر وهو قبل الفتح وروى ابو داوود من حديث الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع الى يوم القيامة
وقال بعضهم هذا مما تداوله التحريم والاباحة والنسخ مرتين
والصواب المختار ان التحريم والاباحة كانت مرتين
كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت يوم فتح مكة ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة ايام تحريما مؤبدا
الملحوظة الرابعة:
ان عمر لم يكن هو من حرم المتعة بل المتعة محرمة من عهد رسول الله لكن بعض الصحابة لم يبلغهم النسخ ولما وصل الى عمر ان هنالك ناس يتمتعون بين الحكم فيه لكن ليس هو من حرمه بل محرم من عهد رسول الله انظر الاحاديث من 4 الى الاخير المذكورة فوق

الملحوظة الخامسة:
ان بعض الصحابة لم يبلغهم امر النسخ لكن علي بن ابي طالب لم يقل بالمتعة طلقا
اذ انه هو الذي روى احاديث تحريمها في خيبر كم في الحديث الثامن
اما ابن عباس فقد روي في صحيح مسلم عن علي بن ابي طالب انه سمع ابن عباي يقول بحلية المتعة فقال ملا يابن العباس فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية

ثالثا: ايضاح الاشكال في الاحاديث
في الحديث الاول من استمتع هناك لم يبلغ النسخ ولما بلغهم توقفوا
في الحديث الثاني عمرو بن حريث لم يبلغ امر النسخ وقضية عمرو بن حريث انه تمتع بامرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودام ذلك حتى خلافة عمر فبلغه ذلك فدعاها فسألها فقالت نعم قال من شهد قال عطاء فأراها قالت امها واخاها فقال هلا غيرهما ثم نهى عن ذلك
الحديث الثالث : انه لم يبلغهم امر النسخ فلما بلغهم انتهو عنه وكما قال جابر بن عبدالله
ثم نهى عنه فلم نعد له ولو كان النهي من قبل عمر لعادوا له بعد وفاته لكن عمر ابلغهم بالحكم الذي استقر عليه امر المتعة
في الحديث الخامس تصريح بالمنسوخ والناسخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته وانه يتعين تأويل قول جابر بن عبدالله أنهم كانوا يتمتعون الى عهد ابي بكر وعمر بانه لم يبلغهم الناسخ
والحمدلله رب العاملين واتمنى ان اكون وفقت لايضاح المسالة ايضاحا جليا
وان ليس عمر من حرم ذلك بل هو محرم من عهد رسول الله
والسلام عليكم


---------
المراجع
فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني
شرح صحيح مسلم للنووي
شرح صحيح مسلم لسنوسي
تحفة الاحوذي في شرح جامع الترمذي للمباركفوري
__________________
دع عنك عذلي يامن كان يعذلني
لو كنت تعلم مابي كنت تعذرني
  #7  
قديم 17-07-2001, 06:53 AM
مسلم مسالم مسلم مسالم غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 156
Post

بسمه تعالى،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شبهات درويش جميعها قام الإخوة الكرام بالرد عليها فلا داعي لتكرارها.

ولكن اسمحوا لي أن أرد على ملاحظات الأخ الكريم golderman ، هي أكثر منطقية وواقعية.


اولا : ساورد الاحاديث التي اوردها الاخ اسعد والتي هي قبل النسخ والاحاديث بعد النسخ واقوم بمناقشة كل اشكال على حدة

الملحوظة الاولى:
-------
ان النسخ يثبت بالاحاد على الصحيح ولا يشترط التواتر كما في حديث زيارة القبور
قال صلى الله عليه وسلم الا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) او كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا خبر احاد وبه نسخ حكم عدم جواز زيارة القبور للرجاال
------

لست عالماً في علوم الحديث، ولكنني وجدت الأسانيد التالية لحديث زيارة القبور، وأرجو أن توضحوا بأمانة إن كانت هذه الأسانيد تعتبر آحاد،

1) 1623 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار ابن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (مسلم)
2) حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (مسلم)
3) قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ح و حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب ابن دثار عن ابن بريدة أراه عن أبيه الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى اللهم عليه وسلم ح (مسلم)
4) و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى اللهم عليه وسلم ح (مسلم)
5) و حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى اللهم عليه وسلم
6) 3651 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان و قال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه ح و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (مسلم)
7) حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (مسلم)
8) 974 حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (الترمذي)
9) في الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة (الترمذي)
10) 2005 أخبرني محمد بن آدم عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (النسائي)
11) 4353 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو النفيلي قال حدثنا زهير ح وأنبأنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (النسائي)
12) 4354 أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق عن أبي إسحق عن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (النسائي)
13) 5557 أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق أنه حدثهم عن أبي إسحق عن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (النسائي)
14) 5558 أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (النسائي)
15) 5559 أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (النسائي)
16) 2816 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (أبي داوود)
17) 1559 حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا روح حدثنا بسطام بن مسلم قال سمعت أبا التياح قال سمعت ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم ابن ماجه)
18) حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أنبأنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (ابن ماجه)
19) 1173 حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي قال إن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (مسند أحمد)
20) 4092 حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن يزيد حدثنا فرقد السبخي قال حدثنا جابر بن يزيد أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد الله عن النبي صلى اللهم عليه وسلم (مسند أحمد)
21) 10901 حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن أسامة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم (مسند أحمد)

وتوجد الكثير من الأسانيد غيرها، لذا أرجو ممن لديهم المعرفة بعلوم الحديث أن يبيّنوا إن كانت كل هذه الأسانيد تعتبر آحاد.


-------
الملحوظة الثانية والثالثة
ليس هناك أي تعارض بين روايات التحريم والاحكام فنكاح المتعة كان جائز في اول الاسلام ثم نسخ كم ورد في الاحاديث الصحيحة المذكورة انفا
------

وأودّ أن أنسائل، هم من الممكن إثبات الترتيب الزمني للأحاديث؟

-------
واختلاف االروايات في صحيح مسلم في النهي عن المتعة متى كان
ففيه انه نهى عنها يوم خيبر وفيه انه نهى عنه يوم الفتح فان تعلق بهذا من اجاز نكاح المتعة وزعم ان الاحاديث تعارضت وان هذا الاختلاف قادح فيها
قلنا ان هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا لانه يصح ان ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن اخر توكيدا او ليشتهر النهي ويسمعه من لم يسمعه اولا
------
بينما الواقع إن علماء أهل السنة والجماعة يعتقدون إن النهي كان في موقف واحد، واختلف العلماء في متى نهي عن المتعة ، ولم يقل أحد من علمائكم أبداً مثل هذا الكلام، وبالتالي فإن هناك تناقض واضح بين الأحاديث يوجب القدح بها. وإليك التفاصيل:

أما القول بانه كان عام حجة الوداع فقد قال ابن القيّم : « هو وهم من بعض الرواة ... ».
وأما القول بأنه كان عام حنين ، فقد قال ابن القيم : « هذا في الحقيقة هو القول الثاني ، لاتصال غزاة حنين بالفتح » .
وأما القول بأنه كان في غزوة أوطاس فقد قال السهيلي : « من قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح »(1) .
وأما القول بانه كان في عمرة القضاء فقد قال السهيلي : « أغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك ، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء »(2) . وقال ابن حجر : « وأما عمرة القضاء فلا يصحّ الأثر فيها ، لكونه من
____________
(1) فتح الباري 9|138 .
(2) فتح الباري 9|138 .

-------------------------------------------------------

مرسل الحسن ، ومراسيله ضعيفة ، لأنه كان يأخذ عن كل أحد ، وعلى تقدير ثبوته فلعته أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة ، كما في الفتح وأوطاس سواء »(1) .
قال ابن القيّم : « والصحيح أن المتعة إنّما حرّمت عام الفتح »(2) .
وقال ابن حجر : « الطريق التي أخرجها مسلم مصرّحة بانها في زمن الفتح أرجح ، فتعين المصير اليها » .
قال هذا بعد أن ذكر روايات الأقوال الأخرى ، وتكلّم عليها بالتفصيل ... حتى قال : إفلم يبق من المواطن ـ كما قلناـ صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبروغزوة الفتح . وغزوة خيبرمن كلام أهل العلم ما تقدم »(3).
بل لقد نسب السهيلي هذا القول الى المشهور(4) .

1 ـ حديث التحريم عام الفتح :
قلت : وهذا نصّ الحديث عند مسلم بسنده :
« حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا يحيى بن آدم ، حدّثنا ابراهيم بن سعد ، عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة ، ثمّ لم يخرج حتى نهانا عنها »(5).
____________
(1) فتح الباري 9|139 .
(2) زاد المعاد 6|127 .
(3) فتح الباري 9|139 .
(4) فتح الباري 9|138 .
(5) صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش القسطلاني ـ 6|127 .

-------------------------------------------------------

2 ـ حديث التحريم في غزوة تبوك :
ورووا حديث التحريم في غزوة تبوك عن :
1 ـ أمير المؤمنين عليه المسلام .
2 ـ جابر بن عبدالله .
3 ـ أبي هريرة .
أما الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام فقد ذكره النووي قائلاً :
« وذكر غيرمسلم عن علي أن النبي نهى عنها في غزوة تبوك ، من رواية إسحاق بن راشد ، عن الزهري ، عن عبدالله بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن علي »(1).
وأما الحديث عن جابر فأخرجه الحازمي .
وأما الحديث عن أبي هريرة فاخرجه ابن راهويه وابن حبان من طريقه وقد أوردهما ابن حجر (2) ولا حاجة الى ذكرها اكتفاء بما سنذكره في نقدهما .

3 ـ حديث التحريم في غزوة حنين :
ورووا حديث التحريم في غزوة حنين عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كذلك ... فقد أخرج النسائي قائلاً :
« أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ، قالوا : أنبأنا عبدالوهاب ، قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : أخبرني مالك بن أنس أن ابن شهاب أخبره أن عبدالله والحسن ابني محمد بن عليّ أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله يوم خيبرعن متعة النساء .
____________
(1) المنهاج ، شرح صحيح مسلم هامش القسطلاني 6|119 .
(2) فتح الباري 9|138 .

-------------------------------------------------------

قال ابن المثنى : يوم حنين ، وقال : هكذا حدثنا عبدالوهاب من كتابه »(1).

4 ـ حديث التحريم في يوم خيبر :
ورووا في الصحاح وغيرها حديث التحريم في يوم خيبرعن أمير المؤمنين عليه السلام كذلك ، لكن باختلاف في اللفظ كما سترى ، ونكتفي هنا بما جاء عند البخاري ومسلم ؟
أخرج البخاري : « حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول : أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبدالله عن أبيهما إن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر »(2)
وأخرج مسلم : « حدّثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن عليّ بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم . نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .
وحدثناه عبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي ، حدثنا جويرية ، عن مالك بهذا الإسناد وقال : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان : إنك رجل تائه ، نهانا رسول الله . بمثل حديث يحيى عن مالك .
حدثنا ابوبكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعاً ، عن ابن عيينة ، قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن حسن وعبدالله ابني محمد بن عليّ ، عن أبيهما ، عن علي : أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية .
____________
(1) سنن النسائي 6|126 .
(2) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجرـ 9|136 .

-------------------------------------------------------

وحدّثنا محمد بن عبدالله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيدالله ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي إنه سمع ابن عبّاس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس ، فان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم نهى عنها يوم خيبروعن لحوم الحمر الإنسية .
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ، قالا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيهما أنه سمع عليّ بن أبي طالب يقول لابن عباس : نهى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية »(1).

أقول :
وفي جميع أحاديث الباب نقود مشتركة ، توجب القول ببطلانها جميعاً ، حتى لوصحّت كلّها سنداً...
فنذكر تلك النقود المشتركة ، . بإيجاز ، ثم نتعرض لنقد حديث فتح مكه لكونه القول المشهور كما عرفت ، ولنقد حديث خيبر بالتفصيل لكونه المشهور عندهم عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو من أحاديث الصحيحين !!
وإنّما تعرضنا ـ من بين الأحاديث الأخرى ـ لحديثي تبوك وحنين ... لأنهم رووهما عن أمير المؤمنين عليه السلام كذلك .
____________
(1) صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش القسطلاني 6|129 ـ 130 .

-------------------------------------------------------

نقود مشتركة :
وأول ما في هذا الأحاديث تكاذب البعض منها مع البعض الآخر ، الأمر الذي حار القوم واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حله (1) فاضطر بعضهم إلى القول بأنّ المتعة أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت ... حتى عنون مسلم في صحيحه : « باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثمّ نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر حكمه إلى يوم القيامة » .
لكن الأخبار لم تنته بذلك ، بل جاءت بالتحليل والتحريم حتى سبعة مواطن كما قال القرطبي (2).
إلا أن ابن القيم ينص على أن النسخ لا يقع في الشريعة مرتين ، فكيف بالأكثر؟! وهذه عبارته حيث اختار التحريم في عام الفتح : « ولوكان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين ، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة ألبتّة ولا يقع مثله فيها »(3).
ثم تكذيب قولة عمر : « متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما ... » لجميعها : فانه في هذا القول الثابت عنه ـ معترف بانه هو الذي حرّم ما كان حلالاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ثم قول الأصحاب ـ قبل عمر وفي زمانه وبعده ـ بحلّيّة المتعة ، وأن عمر هو الذي حرمها ، وأنه لولا تحريمه لما زنى إلآ شقي...
____________
(1) راجع ان شئت الوقوف على طرفي منها : المنهاج للنووي 6|119 فما بعدها ، وفتح الباري ـ لابن حجر ـ 9|138.
(2) تفسير القرطبي 5|130 .
(3) زاد المعاد في هدي خير العباد 2|184 .

-------------------------------------------------------


نقد حديث عام الفتح
أما حديث عام الفتح فقد عرفت من كلام ابن القيم عدم صحته ، قال : « فإنه من رواية عبدالملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جدّه وقد تكلّم فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه » .
اقول : نكتفي هنا من ترجمة الرجل بما ذكره ابن حجر العسقلاني وأشار في كلامه إلى هذا الحديث ، وهذا نص عبارته : « قال أبوخيثمة : سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبدالملك بن الربيع عن أبيه عن جده فقال : ضعاف . وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال : عبدالملك ضعيف . وقال أبو الحسن ابن القطان : لم تثبت عدالته ، وإن كان مسلم أخرج له فغيرمحتج به . إنتهى .
ومسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في المتعة متابعة . وقد نبّه على ذلك المؤلف »(1).


نقد حديث حنين
وأما حديث التحريم يوم حنين الذي رواه النسائي عن أمير المؤمنين عليه السلام فسنتكلم عليه عندما نتعرّض لما رووه عنه عليه السلام .
قلت : هذا مضافاً إلى أنهم رووا عن الربيع بن سبرة نفسه أن التحريم كان في حجة الوداع :
أخرج أبو داود : « حدثنا مسدد بن مسهّر ، حدّثنا عبدالوارث ، عن إسماعيل
____________
(1) تهذيب التهذيب 6|349.

-------------------------------------------------------

ابن اُمية ، عن الزهري ، قال : كنا عند عمر بن عبدالعزيز ، فتذاكرنا متعة النساء . فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة : اشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع »(1).


نقد حديث غزوة تبوك
وأمّا حديث غزوة تبوك ... فالذي عن أمير المؤمنين عليه السلام سنذكره كذلك .
وأما الذي عن جابر بن عبدالله فقد نصّ ابن حجر العسقلاني على أنه « لا يصح ، فإنه من طريق عبّاد بن كثير ، وهو متروك »(2).
أقول : ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب : « عباد بن كثير الثقفي البصري » و« عباد بن كثير الرملي الفلسطيني » وكلاهما « متروك » « يروي أحاديث موضوعة » ، « كذّاب » . وعن أبي حاتم بترجمة الثاني ـ : « ظننت أنه أحسن حالا من عباد بن كثير البصري فإذا هو قريب منه ، ضعيف الحديث »(3) .
هذا ، وكان واضعه وضعه ليقابل به الحديث الصحيح الثابت عنه الدال على بقائه على الإباحة حتى آخر لحظة من حياته .
كما وضعوا الأحاديث العديدة في رجوع ابن عباس ... كما سنشير.
وكما وضعوا عن أميرالمؤمنين عليه السلام ... كما ستعلم ! .
والذي عن أبي هريرة قال ابن حجر : « إن في حديث أبي هريرة مقالاً ، فإنه من رواية مؤمّل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار ، وفي كل منهما مقال »(4).
____________
(1) سنن أبي داود 1|324.
(2) فتح الباري 9|139 .
(3) تهذيب التهذيب 5|87 ـ 89 .
(4) فتح الباري 9|139 .

-------------------------------------------------------
أقول : فإن شئت تفصيل ذلك فراجع ترجمتهما(1).


نقد حديث يوم خيبر
وأهمّ أحاديث المسألة ... ما وضع على لسان أمير المؤمنين عليه السلام ... لأن أمير المؤمنين أهمّ المعارضين ... فلتبذل الهمم من الذين أشربوا في قلوبهم ... حسبة ... وتزلّفاً إلى الحكام والولاة المتسلطين .
لكن الأحاديث الموضوعة على لسانه متكاذبة متهافتة لتكثر القالّة عليه وتعدد الأيدي المختلقة ... وهذه آية من آيات علو الحق ...
لقد وضعوا الحديث على لسان أحفاده عن ابنه محمد بن الحنفية ... ولم يضعوه على لسان أولاد الحسنين ... عنهما ... عن أميرالمؤمنين ... لأنهم يعلمون أن مثل هذه التهمة لا تلتصق بهم ...
وضعوه ... على لسانه عليه السلام . يخاطب ابن عمه عبدالله بن العباس ... وقد بلغه أنه يقول بالمتعة ... يخاطبه بلهجة حادة ...
ولقد كان بالإمكان أن تنطلي الحقيقة على خواص الناس فضلاً عن عوامهم ... لولا اختلاف الاختلاق !
فلنشرع في شرح القضية ببعض التفصيل في فصول :

1 ـ تعارض الحديث عن علي في وقت التحريم :
لقد روي هذا الحديث عن الزهري ، عن الحسن بن محمد بن علي وأخيه عبدالله بن محمد بن عليّ ، عن أبيهما ، عن علي عليه السلام أنه قال لابن عبّاس :
« إنك رجل تائه ، إن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر
____________
(1) تهذيب التهذيب 10|339 ، و7|232 .

-------------------------------------------------------

الإنسية » (1) .
وعن الزهري ، عنهما ، عن أبيهما ، عن علي ... « يوم حنين »(2).
وعن الزهري ، عن عبدالله بن محمد بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ :
« إن النبي نهى عنها في غزوة تبوك »(3).
وعن ... محمد بن الحنفية أنه قال عليه السلام لابن عبّاس :
« إنك رجل تائه ، إن رسول الله نهى عن متعة النساء في حجة الوداع »(4).
وعن الشافعي عن مالك باسناده عن علي :
« إن رسول الله نهى يوم خيبرعن أكل لحوم الحمر الأهلية » ولم يزد على ذلك ، وسكت عن قصّة المتعة »(5).
فهذه أخبارهم بالسند الواحد عن أمير المؤمنين عليه السلام حول أمر واحد ... !!
فإن قلت : ليس كلها بصحيح عندهم .
قلت : أما الأول فقد اتفقوا على صحّته واستندوا إليه في بحوثهم .
وأما الثاني فهو عند النسائي وكتابه من صحاحهم .
وأما الرابع الذي رواه الطبراني فقد أورده الهيثمي وقال : « رجاله رجال الصحيح »(6).
نعم ، الثالث ذكره النووي ثم قال نقلاً عن القاضي عياض : « لم يتابعه أحد على هذا وهوغلط »(7).
____________
(1) صحيح مسلم بشرح النووي ـ هامش القسطلاني ـ 6|129 .
(2) سنن النسائي 6|126 .
(3) المنهاج في شرح مسلم ـ هامش القسطلاني ـ 6|130 .
(4) مجمع الزوائد 4|265.
(5) عمدة القاري ـ شرح البخاري .
(6) مجمع الزوائد 4|265 .
(7) المنهاج ـشرح صحيح مسلم ـ 6|131 .

------------------------------------------------------- وقال ابن حجر : « وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ : نهي عن غزوة تبوك عن نكاح المتعة وهوخطأ أيضاً »(1).
أما الخامس فتتعلق به نقاط :
إنه لو كان قد ثبت عنده نهي عن المتعة يوم خيبر لما سكت عن القصة ، لأنه تدليس قبيح كمالايخفى.
لكن الشافعي نفسه مّمن يرى أن التحريم من النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وفي يوم خيبر(2).
مضافاً إلى أن الحديث عن مالك ، وهويروي في الموطأ : عن الزهري ، عن عبدالله والحسن ، عن أبيهما محمد بن الحنفية ، عن أبيه علي أنه قال : « نادى منادي رسول الله ، نادى يوم خيبر : ألا إن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه [وآله] وسلم ينهاكم عن المتعة »(3).

2 ـ تلاعب القوم في لفظ حديث خيبر :
واذ عرفت أن الصحيح عندهم مما رووا عن أميرالمؤمنين عليه السلام في هذا الباب حديث التحريم يوم خيبروعمدته حديث الزهري عن ابني محمد بن الحنفية عنه عليه السلام ... فلا باس بان تعلم بان القوم رووه بالفاظ مختلفة :
قال ابن تيمية : « رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري ، عن عبدالله ، والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية ، عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس لما أباح المتعة : إنك امرؤ تائه ! إن رسول الله حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر. رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة
____________
(1) فتح الباري |137
(2) زاد المعاد في هدي خير العباد .
(3) الموطأ 2|74 بشرح السيوطي .

-------------------------------------------------------
وأحفظهم لها ، أئمة الإسلام في زمنهم ، مثل : مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما مّمن اتفق على علمهم وعدالتهم وحفظهم ، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح يتلقى بالقبول ، ليس في أهل العلم من طعن فيه »(1) .
وفي البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن الزهري : « أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبدالله ، عن أبيهما أن علياً قال لابن عباس : إن النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر ».
وفي مسلم : « سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان : إنك رجل تائه » .
وفيه : « سمع ابن عباس يلين في المتعة فقال : مهلاً يا ابن عباس » .
وفي النسائي : « عن أبيهما أن علياً بلغه أن رجلاً لا يرى بالمتعة باساً فقال : إنك تائه ، إنه نهاني رسول الله عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » .
وفي الموطأ رواه عن علي بلفظ : « نادى منادي رسول الله يوم خيبر ... » .
أما الشافعي فروى حديث خيبر ، لكن سكت عن قصة المتعة لما علم فيها من الاختلاف !
وأما الطبراني فروى الحديث بلفظ : « تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي : إنك رجل تائه ، إن رسول الله نهى عن متعة النساء في حجة الوداع » فروى الحديث لكن جعل زمن التحريم حجة الوداع !

3 ـ نظرات في دلالة حديث خيبر :
ثم إن هذا الحديث في متنه ودلالته صريح في الأمور التالية :
أولاً : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى حرمة نكاح المتعة ، حتى أنه خاطب ابن عباس القائل بالحلية بقوله : « إنك رجل تائه » .
وهذا كذب ، فالكل يعلم أن الإمام عليه السلام كان على رأس المنكرين
____________
(1) منهاج السنة 2|156 .

-------------------------------------------------------
لتحريم نكاح المتعة ، كما كان على رأس المنكرين لتحريم متعة الحج ، ولكن لا غرابة في وضع القوم الحديث على لسانه في باب النكاح المتعة كما وضعوه في باب متعة الحج ... وهوأيضاً عن لسان ولدي محمد عن أبيهما عنه ... فقد روى البيهقي : « عن عبدالله والحسن ابني محمد عن أبيهما : أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : يابني أفراد بالحج فإنه أفضل » (1).
وثانياً : إن تحريم متعة النساء كان يوم خيبر ... وهذا ما غلطه وكذبه كبار الحفاظ ، ثم حاورا في توجيهه :
قال ابن حجر بشرحه عن السهيلي : « ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال ، لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر » (2)
وقال العيني بشرحه : « قال ابن عبدالبر : وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط » (3).
وقال القسطلاني بشرحه : « قال البيهقي : لا يعرفه أحد من أهل السير » (4) .
وقال ابن القيم : « قصّة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله ، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة ، ولا كان للمتعة فيها ذكر ألبته لا فعلا ولا تحريماً » (5) .
وقال ابن كثير : « قد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث عليّ بأنه وقع فيه تقديم وتأخير . وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا أبي الحجاج المزي . ومع هذا
____________
(1) سنن البيهقي 5|5 .
(2) فتح الباري ـ شرح البخاري 9|138 .
(3) عمدة القاري ـ شرح البخاري 17|246 .
(4) إرشاد الساري ـ شرح البخاري 6|536 و 8|41 .
زاد المعاد في هدي خير العباد 2|184.
-------------------------------------------------------ما رجع ابن عباس عمّا كان يذهب إليه من إباحتها » (1) .
وثالثاً : إن ابن عباس كان على خلاف أمير المؤمنين عليه السلام في مثل! هذه المسالة .
وهذا مما لا نصدقه ، فإبن عباس كان تبعاً لأميرالمؤمنين عليه السلام لا سيما في مثل هذه المسألة التي تعد من ضروريات الدين الحنيف .
ولو تنزلنا عن ذلك ، فهل يصدّق بقاؤه على رأيه بعد أن بلّغه الإمام عليه السلام حكم الله ورسوله في المسالة؟ !
كلا والله ، ولذا اضطر الكذابون إلى وضع حديث يحكي رجوعه ... قال ابن تيمية : « وروي عن ابن عبّاس أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي »(2) .
لكنه خبر مكذوب عليه ، قال ابن حجر العسقلاني عن ابن بطال : « وروي عنه الرجوع باسانيد ضعيفة »(3)ولذا قال ابن كثير : « ... ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحتها » .
نعم ، لم يرجع ابن عباس حتى آخرلحظة من حياته :
أخرج مسلم عن عروة بن الزبيرأن عبدالله بن الزبير قام بمكة فقال : « إن أناساً أعمى الله قلوبهم ـ كما أعمى أبصارهم ـ يفتون بالمتعة ، يعرض برجل . فناداه فقال : إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ـ يريد رسول الله ـ. فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك (4) ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك باحجارك » (5).
وابن عباس هو الرجل المعرض به ، وقد كان قد كفّ بصره ، فلذا قال :
____________
(1) تاريخ ابن كثير 4|193 .
(2) منهاج السنة 2|156 .
(3) فتح الباري 9|139 .
(4) رواه بعضهم بلفظ : « فجرت نفسك ».
(5) صحيح مسلم . كتاب النكاح باب المتعة . بشرح النووي 6|133 .

-------------------------------------------------------« أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم » . وقد وقع التصريح باسمه في حديث أبي نضرة الذي أخرجه مسلم أيضاً وأحمد .
فهذا حال ابن عبّاس وحكمه في زمن ابن الزبيربمكة ... فابن عباس كان مستمر القول على جواز المتعة ، وتبعه فقهاء مكة كما عرفت ، ومن الواضح عدم جواز نسبة القول بما يخالف الله ورسوله والوصي إلى ابن عباس ، لوكان النبي قد حرم المتعة وأبلغه الإمام به حقاً؟

4 ـ نظرات في سند ما روي عن علي عليه السلام :
هذا ، وقد رأيت أن الأحاديث المتعارضة المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام في تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح المتعة مروية كلها بسند واحد ... فكلّها عن الزهري عن ابني محمد عن أبيه ...
وبغضّ النظرعما ذكروا بترجمة عبدالله والحسن ابني محمد بن الحنفية ...
وعما جاء في خبرالحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبدالله من « أن رسول الله أتانا فاذن لنا في المتعة »(1) من الدلالة على عدم قولهما بالحرمة ، إذ لا يعقل أن يروي الرجل عن هذين الصحابيين حكم التحليل ولا يروي عنهما ـ أو لم يخبراه ـ النسخ بالتحريم لو كان :
بغضّ النظرعن ذلك ...
وبغض النظر عن التكاذب والتعارض الموجود فيما بينها ...
فإن مدار هذه الأحاديث على « الزهري » .
____________
(1) أخرجه البخاري ومسلم في باب المتعة . وأحمد في المسند 4|51 .

-------------------------------------------------------موجز ترجمة الزهري :
وهذا موجز من ترجمة « الزهري » الذي وضع الأحاديث المختلفة المتعارضة على مولانا أمير المؤمنين عليه السلام :
1 ـ كان من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وكان يجالس عروة بن الزبير فينالان منه .
2 ـ كان يرى الرواية عن عمر بن سعد بن أبي وقاص ، قاتل الإمام الحسين بن علي عليهما السلام .
3 ـ كان من عمال الحكومة الأموية ومشيّدي أركانها ، حتى أنكر عليه كبار العلماء ذلك .
4 ـ قدح فيه الإمام يحيى بن معين حين قارن بينه وبين الأعمش .
5 ـ كتب إليه الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين عليه السلام يوبّخه ويؤنبه على كونه في قصورالظلمة ... ولكن لم ينفعه ذلك!!
وإن شئت التفصيل فراجع رسالتنا حول صلاة أبي بكر؛

(نقلاً عن كتاب المتعتين للسيد الميلاني)

---------
ورويت احاديث اباحة المتعة عن عدد من الصحابة لكن ليس في هذه الاحاديث كلها انها كانت في حضر بل في سفر وغزو وعند الضرورة وعدم النساء وذكر في مسلم عن سلمة بن الاكوع اباحتها يوم اوطاس ومن رواية سبر يوم الفتح وهما واحد ثم حرمت يومئذ وفي حيث علي تحريم يوم خيبر وهو قبل الفتح وروى ابو داوود من حديث الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع الى يوم القيامة
وقال بعضهم هذا مما تداوله التحريم والاباحة والنسخ مرتين
والصواب المختار ان التحريم والاباحة كانت مرتين
كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت يوم فتح مكة ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة ايام تحريما مؤبدا
--------

وقد رددت بالأعلى على معظم ما ذكرته في هذه الفقرة، ولكنني أتسائل، وما الدليل إنها جميعاً كانت في سفر وغزو؟

--------
الملحوظة الرابعة:
ان عمر لم يكن هو من حرم المتعة بل المتعة محرمة من عهد رسول الله لكن بعض الصحابة لم يبلغهم النسخ ولما وصل الى عمر ان هنالك ناس يتمتعون بين الحكم فيه لكن ليس هو من حرمه بل محرم من عهد رسول الله انظر الاحاديث من 4 الى الاخير المذكورة فوق
--------

وهذا الكلام يناقض آراء كبار علمائكم، وإليك التفصيل ثانية من نفس الكتاب:
تحريم عمر :
وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحج ـ حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وزمن أبي بكر ، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال :
« متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها : تفسير الرازي 2|167 ، شرح معاني الاثار 374 ، سنن البيهقي 6|207 ، بداية المجتهد 1|346 المحلّى 7|107 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1|279 ، شرح التجريد
____________
(1) صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ، صحيح مسلم كتاب النكاح ، مسند أحمد 1|420 .
(2) تفسيرالقرطبي 5|132 .
(3) تفسير الطبري بتفسير الآية .

--------------------------------------------------------------------------------

( 14 )

للقوشجي الأشعري ، تفسير القرطبي 2|370 ، المغني 7|527 ، زاد المعاد في هدي خير العباد 2|205 ، الدرّ المنثور 2|141 ، كنز العمال 8|293 ، وفيات الأعيان 5|197 .
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي ، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيّم الجوزية . وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني : « قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال : بعمر بن الخطاب . فقال : كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال : لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني احرمهما عليكم وأعاقب عليهما؟ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه » .
وفي بعض الروايات : أن النهي كان عن المتعتين وحي على خيرالعمل (1) .
وعن عطاء ، عن جابر بن عبدالله : « استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسالها فقالت : نعم ، قال من أشهد؟ قال عطاء : لا أدري قال : أمي أم وليها . قال فهلا غيرها؟!
فذلك نهى عنها »(2).
ومثله أخبار أخرى ، وفي بعضها التهديد بالرجم (3) .
فالذي نهى عن المتعة هوعمر بن الخطاب ... .
وفي خبر : أن رجلاً قدم من الشام ، فمكث مع امرأة الى ما شاء الله أن
____________
(1) كذا في شرح التجويد للقوشجي ، بحث خلافة عمر.
(2) صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6|127 بشرح النووي هامش القسطلاني ، مسند أحمد 3|304 ، سنن البيهقي 7|237 ، والقصّة هذه في المصنف لعبد الرزاق 7|469 .
(3) بل عنه أنّه قال : « لا اوّتى برجلٍ تزوّج امراة إلى أجلٍ إلاّ رجمته ولو أدركته ميّتاً لرجمت قبره! » المبسوط ـ للسرخسي 5|153.
--------------------------------------------------------------------------------

( 15 )

يمكث ، ثم إنه خرج ، فاخبر بذلك عمر بن الخظاب ، فارسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله ، ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله . ثمّ مع أبي بكرفلم ينهانا حتى قبضه الله ، ثمّ معك ، فلم تحدث لنا فيه نهيا . فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لوكنت تقدمت في نهي لرجمتك »(1).
ومن هنا ترى أنه في جميع الأخبار ينسبون النهي إلى عمر ، يقولون : « فلمّا كان عمر نهانا عنهما » و« نهى عنها عمر » و« قال رجل برأيه ما شاء » ونحوذلك ، ولو كان ثمّة نهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لما كان لنسبة النهي وماترتب عليه من الآثار الفاسدة إلى عمر وجه كما هو واضح . وقد جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله : « لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي »(2) وعن ابن عباس : « ما كانت المتعة إلأ رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي ، (3).
ومن هنا جعل تحريم المتعة من أوّليّات عمر بن الخطّاب (4).
بل ان عمر نفسه يقول : « كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما » فلا يخبرعن نهي لرسول الله صلى الله عليه آله وسلّم ، بل ينسب النهي إلى نفسه ويتوعّد بالعقاب . بل إنه لم يكذب الرجل الشامي لمّا أجابه بما سمعت ، بل لما قال له : « ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهيا » اعترف بعدم النهي مطلقاً حتى تلك الساعة ولا يخفى ما تدل عليه كلمة « تحدّث ».
____________
(1) كنز العمال 8|294 .
(2) المصنف ـ لعبد الرزاق بن همام ـ 7|500 ، تفسير الطبري 5|17 ، الدرّ المنثور 2|40 ، تفسير الرازي 3|200 .
(3) تفسير القرطبي 5|130 . ومنهم من رواه بلفظ « شفا » أي قليل . أنظر : النهاية وتاج العروس وغيرهما من كتب اللغة .
(4) تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي ـ .

--------------------------------------------------------------------------------

( 16 )

موقف علي وكبار الصحابة من تحريمها :
ثم إنه وإن تابع عمر في تحريمه بعض القوم كعبدالله بن الزبير ، لكن ثبت على القول بحلية المتعة ـ تبعاً للقرآن والسنة ـ أعلام الصحابة ، وعلى رأسهم مولانا أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام ... قال ابن حزم :
« وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف ، منهم من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية ابن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلّمة ومعبد ابنا أميّة بن خلف.
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر » .
قال : « ومن التابعين : طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكّة أعزها الله... »(1).
ولم يذكر ابن حزم عمران بن حصين وبعض الصحابة الآخرين : وذكر ذلك القرطبي وأضاف عن ابن عبدالبّر : « أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس »(2).
ومن أشهر فقهاء مكة المكرّمة القائلين بحلّيّة المتعة : عبدالملك بن عبدالعزيز ، المعروف بابن جريج المكي ، المتوفي سنة 149 هـ ، وهو من كبار الفقهاء وأعلام التابعين وثقات المحدثين ومن رجال الصحيحين ، فقد ذكروا أنه تزوج نحوا من تسعين امرأة بنكاح المتعة.
وذكر ابن خلّكان أن المامون أمر أيام خلافته أن ينادى بحلية المتعة . قال :
____________
(1) المحلّى 9|519.
(2) تفسيرالقرطبي 5|133 .

--------------------------------------------------------------------------------

( 17 )

فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء ، فوجداه يستاك ويقول ـ وهو متغيّظ ـ : متعتان كانتا على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما. قال : ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله وأبوبكر؟! فاراد محمد بن منصور أن يكلمه ، فأومأ إليه أبو العيناء وقال : رجل يقول في عمر بن الخطّاب ما يقول نكلّمه نحن ؟! ودخل عليه يحيى بن أكثم فخلا به وخوفه من الفتنة ، ولم يزل به حتى صرف رأيه »(1) .

الأقوال في الدفاع عن عمر :
وجاء دور المدافعين والموجهين الذين يتعبون أنفسهم في هذا السبيل ... كما هو شأنهم في كل قضية من هذا القبيل ... حيث الحكم ثابت بالكتاب والسنة ... وبالضرورة من الدين ... والخليفة يخالف بكل صراحة ... حكم رب العالمين ...
لكنهم اختلفوا إلى طوائف ... بين قائل بان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم هو الذي حرمها ، وقائل بان عمر هو الذي حرمها ... وقائل بان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم هوالذي نسخ حكم الإباحة لكن لم يعلم به إلا عمر! !
أما القول الأخير فهو لفخر الرازي ، فقد قال :
« فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة فى زمن الرسول عليه السلام ، وأنا أنهى عنه لما ثبت عندي أنه نسخها ، (2).
وقال النووي بعد قولة عمر :
« محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ »(3).
____________
(1) وفيات الأعيان 5|197 بترجمة يحيى بن أكثم .
(2) تفسير الرازي ، بتفسير الآية .
(3) المنهاج ـ شرح صحيح مسلم 6|128 .

--------------------------------------------------------------------------------

( 18 )

وأما القولان الأوّلان فقد ذكرهما ابن قيم الجوزية(1).
لكن اختلف أصحاب القول الأول في وقت تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم إلى أقوال سبعة(2) :
1 ـ أنه يوم خيبر. وهذا قول طائفة ، منهم الشافعي .
2 ـ أنه في عمرة القضاء.
3 ـ أنه عام فتح مكة . وهذا قول ابن عيينة وطائفة .
4 ـ أنه في أوطاس .
5 ـ أنه عام حنين . قال ابن القيم : وهذا في الحقيقة هو القول الثاني ، لاتصال غزاة حنين بالفتح .
قلت : وساذكر الحديث فيه .
6 ـ أنه عام تبوك : وساذكر الحديث فيه .
7 ـ أنه عام حجة الوداع .
قال ابن القيم : « وهو وهم من بعض الرواة ، سافر فيه وهمه من فتح مكّة إلى حجة الوداع ... وسفر الوهم من زمان الى زمان ، ومن مكان الى مكان ، ومن واقعة إلى واقعة ، كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم »(3).
وعمدة ما ذكره أصحاب القول الثاني في وجه تحريم ما أحله الله ورسوله وبقي الحكم كذلك حتى ذهاب رسول الله إلى ربه ـ وقد تقرر أن لا نسخ بعده صلى الله عليه وآله وسلّم ـ هو : « إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون »(4) .
____________
(1) زاد المعاد 2|184 وسنذكر عبارته .
(2) ذكر منها ابن القيّم أربعة هي : خيبر ، الفتح ، حنين ، حجّة الوداع ، والثلاثة الاخرى من فتح الباري 9|138 .
(3) زاد المعاد في هدي خير العباد 2|183 .
(4) زاد المعاد في هدي خير العباد 2|184 .

--------------------------------------------------------------------------------

( 19 )

فهذه هي الأقوال التي يستخلصها المتتبع المنقب من خلال ، كلماتهم المضطربة وأقوالهم المتعارضة ...

نقد القول بأنّ النسخ من النبي ولم يعلم به إلا عمر :
أما القول الثالث ـ وهوأن النسخ كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلّم نفسه ، ولكن لم يعلم به غير عمرـ فقد كان الأولى بإمامهم !! الفخر الرازي أن لا يتفوّه به ! إذ كيف يثبت النسخ عند عمر فقط ولا يثبت عند علي عليه السلام وجمهور الصحابة؟! ولماذا خصّه النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بالعلم به دونهم ؟! وهلا أخبرهو عن هذا النسخ ـ الثابت عنده ! ـ حين قال له ناصحه ، وهو عمران ابن سوادة : « عابت أمتك منك أربعاً ... قال : وذكروا أنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله ، نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث . قال : إن رسولس الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم أحلها في زمان ضرورة ، ثم رجع الناس إلى سعة... »(1).
ولماذا لم تقبل الأمّة منه ذلك وبقي الخلاف حتى اليوم ؟!

نقد القول بان التحريم من عمر ويجب اتباعه :
قال ابن القيم : « فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر ، حتى نهى عنها عمر في شان عمرو بن حريث . وفيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج ؟
قيل : الناس في هذا طائفتان :
____________
(1) تاريخ الطبري ـ حوادث سنة 23 هـ .

--------------------------------------------------------------------------------

( 20 )

طائفة تقول : إن عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلّم باتّباع ما سنه الخلفاء الراشدون . ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح ، فإنه من رواية عبدالملك ابن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه . وقد تكتم فيه ابن معين . ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدّة الحاجة إليه وكونه أصلاً من أصول الإسلام . ولو صح عنده لم يصبرعن إخراجه والإحتجاج به . قالوا : ولوصح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود ، حتى يروي أنهم فعلوها. ويحتج بالاية .
وأيضاً : ولوصحّ لم يقل عمر إنها كانت على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنها أعاقب عليها ، بل كان يقول إنه صلى الله عليه [وآله] وسلّم حرمها ونهى عنها . قالوا : ولو صح لم تفعل على عهد الصدّيق وهوعهد خلافة النبوة حقاً .
والطائفة الثانية رأت صحّة حديث سبرة ، ولولم يصح فقد صحّ حديث عليّ رضي الله عنه أن رسول الله حرّم متعة النساء.
فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبرعنها بفعلها لم يبلغه التحريم ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر ، فلما وقع فيها النزاع ظهرتحريمها واشتهر.
بهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها . وبالله التوفيق ، (1) .
أقول : فالقائلون بهذا القول يلتزمون بان التحريم كان من عمر لا من الله ورسوله ، لكنهم يوجهون تحريم عمر ، بل ينسبونه الى الله ورسوله باعتبارأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أمر باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون .
هذا عمدة دليلهم ... فإذا لم يثبت « أن رسول الله أمر باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون » لم يبق مناص من الاعتراف بأن ما فعله عمر كان « إحداثاً في الدين » كما قال غير واحد من الصحابة!
ان قوله : « وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء » اشارة إلى ما يروونه
____________
(1) زاد المعاد في هدي خير العباد 2|184 .

--------------------------------------------------------------------------------

( 21 )

عنه صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي وعضّوا عليها بالنواجذ »! .
لكنّ هذا الحديث من أحاديث سلسلتنا في (الأحاديث الموضوعة) .
إنه حديث باطل بجميع أسانيده وطرقه ، ولقد أفصح عن بطلانه بعض كبار الأئمّة كالحافظ ابن القطّان ، المتوفي سنة 628 هـ ، قال ابن حجر بترجمة عبدالرحمن السلمي : « له في الكتب حديث واحد في الموعظة صحّحه الترمذي . قلت : وابن حبان والحاكم في المستدرك .
وزعم ابن القطّان الفاسي : إنّه لا يصح ، لجهالته »(1) .
وقد ترجم لابن القطان وأثنى عليه كبار العلماء(2).
---------
(1) تهذيب التهذيب 6|238 .
(2) أنظر : تذكرة الحفّاظ 4|1407 وطبقات الحفاظ : 494

------------
الملحوظة الخامسة:
ان بعض الصحابة لم يبلغهم امر النسخ لكن علي بن ابي طالب لم يقل بالمتعة طلقا
اذ انه هو الذي روى احاديث تحريمها في خيبر كم في الحديث الثامن
اما ابن عباس فقد روي في صحيح مسلم عن علي بن ابي طالب انه سمع ابن عباي يقول بحلية المتعة فقال ملا يابن العباس فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية
----------
وقد بيّنت ضعف هذا الحديث في الأعلى

-----------
ثالثا: ايضاح الاشكال في الاحاديث
في الحديث الاول من استمتع هناك لم يبلغ النسخ ولما بلغهم توقفوا
في الحديث الثاني عمرو بن حريث لم يبلغ امر النسخ وقضية عمرو بن حريث انه تمتع بامرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودام ذلك حتى خلافة عمر فبلغه ذلك فدعاها فسألها فقالت نعم قال من شهد قال عطاء فأراها قالت امها واخاها فقال هلا غيرهما ثم نهى عن ذلك
الحديث الثالث : انه لم يبلغهم امر النسخ فلما بلغهم انتهو عنه وكما قال جابر بن عبدالله
ثم نهى عنه فلم نعد له ولو كان النهي من قبل عمر لعادوا له بعد وفاته لكن عمر ابلغهم بالحكم الذي استقر عليه امر المتعة
في الحديث الخامس تصريح بالمنسوخ والناسخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته وانه يتعين تأويل قول جابر بن عبدالله أنهم كانوا يتمتعون الى عهد ابي بكر وعمر بانه لم يبلغهم الناسخ
والحمدلله رب العاملين واتمنى ان اكون وفقت لايضاح المسالة ايضاحا جليا
وان ليس عمر من حرم ذلك بل هو محرم من عهد رسول الله
والسلام عليكم
----------
وقي ردّيت على معظم ما ذكرته، ولكنني أتسائل، ألا يتناقض قولك بأن بعض الصحابة لم يبلغهم خبر التحريم، مع إيرادكم حديث التحريم في سبع مواضع؟
وهل الصحابة المذكورين ثبت تاريخياً إنهم لم يحضروا أي من هذه الأحداث التي تزعمون إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرّم فيها المتعة؟

جمعنا الله وإياكم على الصراط المستقيم
وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين
__________________
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م