لنبدء و عليك بالأجابه
على سبيل المثال القوانين والتشريعات السعودية المتعلّقة بعلم الدولة وعلم المليك وأعلام الدّولة الصّديقة والشّقيقة الصّادرة بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 20/2/1393هـ. والمشابهة بل والمطابقة في كثير من موادها لقوانين الجزاء المتعلّقة بأمن الدّولة الدّاخلي في الدّول العربية الطّاغوتية الأخرى التي تصرّح وتعلن بتطبيق القانون.
راجع المادة الخامسة عشرة والمادة السادسة عشرة والمادة السّابعة عشرة وانظر في باب العقوبات:
المادة العشرون: "كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لأحدى الدّول الأجنبية الصّديقة كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدّول وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاث آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تأمّل هذا الكفر والزندقةولتعلم جيداً أن هذه المادة وأمثالها مشابهة على سبيل المثال للمادة (33) من قوانين أمن الدّولة الدّاخلي في القوانين الوضعية الجزائية الكويتية( )… هناك تسمّى قوانين جزاء وضعية… وهنا في دولة التّلبيس تسمّى (أنظمة) و(مراسيم)… هناك عند مشايخ آل سعود هي كفر بواح… وهنا توحيد وأوامر ولي الأمر، (ويمكن قصد كده…) و(مراده كده…) و(متأوّل) وغير ذلك من الترقيعات، وعلى كل حال فإن رائحة الكفر البواح تفوح من نص هذه المادة… من ذلك مساواتهم لراية تحمل كلمة التّوحيد مع رايات الصّليب والكفر والتنديد.. إذ جعلوا العقوبة واحدة، بين من أهان راية (لا إله إلا الله) وبين من تبرّأ من رايات الكفر أو الصليب… ومعلوم أن الأخير لا عقوبة عليه في دين الله بل فيه الأجر والمثوبة، بينما الأوّل ردّة وكفر ومروق من الإسلام حكمه القتل، لا السجن سنة فأقل أو ثلاثة آلاف ريال… فما قول مشايخ التّوحيدكم في هذا …؟؟ والسّؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو ما لدولة التوحيد!!والّذود والدّفاع عن رايات الصّليب والكفر… ومن هي هذه الدّول (الصّديقة) في هذا اللفظ المطلق… يا ترى؟؟
ونقف هاهنا وقفة قصيرة لنسجّل هذه الأسئلة وصمة عار في وجه هذه الحكومة وعلمائها… ولا داعي لتضييع الوقت في الإجابة… فكل موحّد يعرف إجابتها…!!
س1: ما حكم من سنّ التشريعات في منع وتحريم إهانة شعارات الكفّار أو إسقاط الصّليب المرسوم على أعلام الدّول النّصرانية الأوروبية أو إعدامه وإهانته؟؟
س2: ما حكم من عاقب وعادى وسجن على التّوحيد، كالموحّد الذي يحقق توحيده العملي مثلاً ببغض واحتقار وكراهة شعارات الكفّار المختلفة وصلبان النّصارى المرسومة على أعلامهم؟؟ –عفواً ليس (عاقب) فقط- بل سنّ القوانين والتّشريعات التي تعاقب على ذلك؟؟.
س3: وما حكم من استحل( ) لنفسه أكل مال المسلم (ثلاث آلاف ريال) عقوبة لأجل كفره بصلبان النَّصارى المرقومة على أعلامهم أو لأجل براءته من شعارات الدّول الشيوعية والبعثية والعلمانية والاشتراكية وغيرها.
س4: وأخيراً ما حكم من ظاهر المشركين وشعارات المشركين وصلبان المشركين وأعلامهم، ودافع عنها وحماها ونصرها على الموحّدين الحقيقيين الذين يتبرّءون منها ويعادونها ويكرهونها ويحتقرونها…( ).
ترى لو سألنا المشايخ مثل هذه الأسئلة دون أن نعرّفهم بأن ذلك متعلّق بدولتهم السّعودية… كيف ستكون الإجابات…؟؟
و هناك المزيد بعد الرد و أن تقسمى الا تخرجى عن فحوى الموضوع .