مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 21-12-2000, 01:45 AM
أشعري أشعري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2000
المشاركات: 498
Post يجوز إخراج زكاة الفطر طعاماً أو مالاً

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

الإخوة الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يقترب عيد الفطر المبارك وقد بدأ المسلمون بإخراج زكاة الفطر، ولذلك فإننا قد رأينا استحسان نشر هذا الموضوع عسى أن يقرأه عبد مسلم ويستفيد منه فيدعو لنا بحسن الخاتمة.

والذي دفعنا أيضاً لكتابة هذه الأسطر هو اعتقاد البعض (((أن زكاة الفطر يجب أن تخرج طعاماً فقط ولا يجوز إخراج قيمتها بالمال مثلاً بأي حال من الاحوال)))، وهذا كلام مجانب للصواب، فزكاة الفطر يجوز إخراجها طعاماً ويجوز إخراجها مالاً كما سنبين ذلك بإذنه تعالى، فنقول:

اعلم أخي المسلم أن زكاة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال على كل مسلم عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين، على كل واحد صاعٌ من غالب قوت البلد إذا فضلت عن ديْنه وكسوته وقوته وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته، فالقدر الواجب إخراجه صاع من غالب قوت البلد كالقمح ولا تُجزىء القيمة في الفطرة عند الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد أما عند الإمام أبي حنيفة (((يُجزىء إخراج القيمة بالمال مثلاً))).

وقد قال الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب(ج6/144): "لا تُجزىء القيمة في الفطرة عندنا (أي الشافعية) وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر وقال أبو حنيفة (((يجوز))) وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري"، انتهى كلام النووي.

وقال نقل شمس الدين السرخسي (وهو أحد كبار علماء مذهب أبي حنيفة) في كتابه المبسوط (ج3/107) جواز إخراج (((قيمة زكاة الفطر من المال))) عند أبي حنيفة رحمه الله، واستدل بأن المعتبر من زكاة الفطر حصول الغنى للفقير وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، ولفظ الغنى مأخوذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البيهقي: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم.

فمن هذا الكلام يتبين لنا أنه (((يجوز إخراج القيمة))) بدل الصاع عند الإمام أبي حنيفة والحسن البصري وعند الخليفة الراشد المجتهد مجدد القرن الأول الهجري عمر بن عبدالعزيز، فمن أخذ بكلام هؤلاء الأئمة لا يُعترض عليه وهذا على حسب القاعدة التي تقول: لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المجمع عليه، والتي نص عليها الحافظ السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر (ص202)، ومعناها أن المسألة لو كانت خلافية أي اختلف فيها العلماء المعتبرون كالأئمة الأربعة فالآخذ بأحد أقوال العلماء في هذه المسألة لا يُعترض عليه إنما يُعترض بمن عمل بحكم يخالف إجماع العلماء، والمسألة التي نتكلم عنها في هذا المقام مسألة خلافية، فلا يُعترض على من أخرج زكاة الفطرة صاعاً من غالب قوت البلد أو (((قيمته مالاً))) فإن اختلاف أئمة الهدى رحمة للعباد وليس إلا توسعة على الأمة وتيسيراً لها، فلذلك نقول: كفى تضييقاً على المسلمين فإنك أخي القارىء تجد في هذه الأيام رجالاً همهم التضييق على الناس بحجة الشرع.

نرجو من الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة وحسن الختام.

والله من وراء القصد.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م